المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5725 لسنة 51ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة موضوع
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس
مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسين على شحاته السماك – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد ماهر أبو العينين – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام أبو العلا – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيي سيد على – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 5725 لسنة 51ق. عليا
والمقام من
فايزة فانوس كبرلس
ضد
النيابة الإدارية
طعنا في حكم المحكمة التأديبية بقنا الصادر بجلسة 26/ 12/ 2004 في الدعوى رقم 7 لسنة
12ق
الإجراءات
في 9/ 2/ 2005 أقام وكيل الطاعنة الطعن الماثل بإيداع تقريره قلم
كتاب المحكمة مقررا الطعن على الحكم سالف البيان والذي انتهت إلى مجازاة الطاعنة بخصم
أجر خمسة أيام من راتبها.
وطلبت الطاعنة في ختام تقرير الطعن الغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءتها
مما هو منسوب إليها.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقد انتهت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها إلى أنها ترى الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه
والقضاء مجددا ببراءة الطاعنة مما هو منسوب إليها.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون وأمام هذه المحكمة وعلى النحو الثابت بمحاضر الجلسات
حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه
عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن واقعات الحكم المطعون فيه تخلص في أنه بتاريخ 22/ 10/ 2003 أقامت النيابة
الإدارية الدعوى الماثلة بإيداع أوراقها سكرتارية المحكمة التأديبية بقنا متضمنة تقريرا
باتهام:
فايزة فانوس كيرلس-مفتشة تموين بإدارة تموين بندر قنا-درجة ثانية.
لأنها خلال العام 2002/ 2003 بمديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا بوصفها السابق
سلكت مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب وخرجت على مقتضيات واجبات وظيفتها بأن:
أدعت كذبا دون دليل أو سند على مدير عام الشئون القانونية يوسف أمين سليم والباحث القانوني
سعيد حمد الله عبد الله بإخفائهما المستندات وحجبها عن النيابة للتستر على فايق أديب
عبد الشهيد.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمتها تأديبيا طبقا لنصوص المواد القانونية المشار إليها
بالأوراق.
تدوولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 26/ 12/ 2004 أصدرت المحكمة
حكمها القاضي بمجازاة المحال بخصم خمسة أيام من أجرها وأسست المحكمة قضاءها على ثبوت
المخالفة في حقها من واقع ما جاء بالأوراق والتحقيقات وانتهت من ثم إلى حكمها المطعون
فيه.
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله على سند من
القول ببطلان التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية مع الطاعنة استنادا لعدم توافر
الضمانات الأساسية والحيدة والنزاهة في هذه التحقيقات إذ أنه لم تتاح الفرصة للطاعنة
في إبداء دفاعها وسماع أقوالها وتحقيق دفاعها الأمر الذي يعد إخلالا جسيما بحقوق الدفاع
مما ترتب عليه بطلان للتحقيقات المعيبة ومن ثم بطلان الحكم الحكم المطعون فيه مما يستوجب
إلغائه فضلا عن عدم ارتكاب الطاعنة ثمة مخالفة يمكن نسبتها إليها وانتهت من ثم إلى
طلباتها سالفة البيان.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن الطاعنة كانت قد تقدمت بشكوى ضد فايق أديب عبد الشهيد
الكاتب بإدارة تموين قنا لتقديمه شكاوي تبديد ضدها بما يسئ لشخصها دون مبرر وأثناء
التحقيق معها في النيابة الإدارية أشارت إلى أن المذكور قدم شكاوي ضدها مرفقا بها مستندات
اطلعت عليها في الشئون القانونية عند استدعائها لأخذ أقوالها شفاهة بخصوص هذه الشكاوي
قبل إحالتها للنيابة الإدارية وقد اتخذت النيابة الإدارية ما جاء باقوالها في هذا الخصوص
مبررا لتقديمها للمحاكمة التأديبية بالاتهام الموجه إليها وصدر بناءً عليه الحكم المطعون
فيه.
ومن حيث إن ما جاء بتقرير الاتهام من مخالفة منسوب للطاعنة هو محض استنباط غير صحيح
للنيابة الإدارية من واقع أقوال الطاعنة في التحقيق الذي تم بمعرفتها في الشكوى المقدمة
منها وواضح من تحقيق النيابة الإدارية أنه اتجه إلى محاولة اختلاق اتهام للطاعنة من
واقعات لا ترتبط بالاتهام المسند إليها فعلا فالطاعنة كانت في مجال سرد لوقائع شكوى
مقدمة منها وكان يجب على التحقيق أن يقف عند حدا ما التثبيت من حجة شكواها أو حفظ هذه
الشكوى فلم يتقدم أي من مدير الشئون القانونية أو الباحث القانوني بالمديرية محل اتهام
النيابة الإدارية للطاعنة بثمة شكوى من توجيه الطاعنة لاتهام إليها فإذا ثبت من الأوراق
عدم صحة اقوالهما في غير تحقيق النيابة الإدارية وتبين للنيابة ما يثبت عن كذبهما في
التحقيق حيث قررا بأنه لم يتم استدعاء الطاعنة اطلاقا لأخذ أقوالها يوم 15/ 7/ 2002
في حين أوضحت التحقيقات صحة أقوال الطاعنة باستدعائها للشئون القانونية في ذلك اليوم
بإخطار رسمي وإشارة تم اخطارها بها وذلك من واقع أقوال الموظفين ممن تلقوا الإشارة
وأبلغوها للطاعنة (ص28 وما بعدها من تحقيقات النيابة الإدارية) وحط السير المعتمد من
رئيسها للذهاب للشئون القانونية في ذلك اليوم وكان يجب معه مساءلتها عن المكتوب في
التحقيقات فإذا تجاهلت النيابة الإدارية هذه الواقعة واختلقت مخالفة من أقوالها كدفاع
عن نفسها في الشكوى المقدمة منها وطالبتها بتقديم دليل لا يمكن لها أن تقدمه لاحتفاظ
الشئون القانونية بالأوراق والمستندات فإن مسلك النيابة الإدارية ينبئ عن مخالفة صارخة
لقواعد العدالة في تحقيقاتها وما يجب أن ترى إليه من الوصول إلى الحقيقة ولا يجب عليها
استنباط اتهام لا يؤدي إليها التحقيق الذي تقوم به بصورة مباشرة خاصة والبين من الأوراق
أن الطاعنة استشعرت محاولات النيابة الإدارية العامة الاتهام بها وقامت برفض التوقيع
على أقوالها أمام وكيل النيابة وعليه وفي ظل هذه الظروف لا يمكن القطع بنسبه الاتهام
إليها خاصة وأنها لم تتعرض للمذكورين في شكواها محل الاتهام بصورة مباشرة وإنما كانت
في مجال شرح وتوضح ملابسات شكواها في حق موظف أخر فكانت وكأنها في حالة شهادة لا يجوز
مؤاخذتها عما جاء بها ما دامت لم تقصد التعريض بأحد، وعليه فإن الحكم المطعون فيه إذ
انتهي إلى مجازاتها عن هذه المخالفة يكون مخالفا للقانون متعين الإلغاء والقضاء مجددا
ببراءتها مما هو منسوب إليها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءة الطاعنة مما هو منسوب إليه.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 24/ 2/ 2007 ميلادية، و6 صفر 1428هجريه،
بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
