الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5628 لسنة 51 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسين على شحاته السماك – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. حسني درويش عبد الحميد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام أبو العلا – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيي سيد على – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 5628 لسنة 51 ق. عليا

المقام من

محمد نعمان محمد السيد

ضد

النيابة الإدارية… بصفته
طعنا في حكم المحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها الصادر بجلسة 22/ 11/ 2004 في الدعوى رقم 59 لسنة 46ق


الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 7/ 2/ 2005 أودع الأستاذ/ معوض عبد الله معوض المحامي نائبا عن الأستاذ/ محمود محمد صبحي المحامي بالنقض بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 5628 لسنة 51ق. عليا طعنا في الحكم المشار إليه فيما قضي به من مجازاة الطاعن بالوقف عن العمل مدة أربعة أشهر مع صرف نصف الأجر.
وطلب الطاعن-للأسباب الواردة بتقرير الطعن-الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه والقضاء مجددا ببراءة الطاعن مما نسب إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وجرى إعلان الطعن على النحو الموضح بالأوراق.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الطعن شكلا لإقامته بعد الميعاد المقرر قانونا.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 25/ 5/ 2005 وبالجلسات التالية، وبجلسة 14/ 2/ 2007 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره بجلسة 17/ 3/ 2007، وتدوول نظره بجلسات المحكمة على النحو الموضح بمحاضرها، وبجلسة 26/ 5/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة.
ومن حيث إن مثار النزاع في الطعن الماثل أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى رقم 59 لسنة 46ق أمام المحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها وتقرير اتهام ضد كل من:
1-محمد نعمان محمد السيد موجه رياضيات ورئيس كنترول مدرسة الفيوم الثانوية الصناعية الميكانيكية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالفيوم بالدرجة الأولى.
2-………………………………….. 3-……………………………….
لأنهم خلال العام الدراسي 97/ 1998 بوصفهم السابق وبدائرة عملهم المشار إليه خرجوا على مقتضي الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وسلكوا مسلكا معيبا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة بأن أهملوا في المحافظة على ورقة إجابة الطالب أحمد خميس-طالب بالصف الأول لمادة الرسم الصناعي مما أدي إلى ضياع ورقة إجابة في هذه المادة مما أدي إلى رسوبه رغم حضوره الامتحان-على النحو الموضح بالأوراق.
الأول منفردا اشترك مع مجهول في اصطناع استمارة غياب باسم سالف الذكر تفيد غيابه في هذه المادة خلاف الحقيقة بقصد التستر على ضياع ورقة الطالب في هذه المادة.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكورين تأديبيا طبقا للمواد الواردة بتقرير الاتهام.
وبجلسة 22/ 11/ 2004 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، وشيدت قضاءها بالنسبة للمحال الأول الطاعن لثبوت المخالفة المنسوبة إليه.
ومن حيث إن المادة 44 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن "ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه…….".
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 22/ 11/ 2004، وأودع تقرير الطعن الماثل بتاريخ 7/ 2/ 2005 أي بعد فوات أكثر من ستين يوما على تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن شكلا لإقامته بعد الميعاد.
ومن حيث إنه لا ينال مما تقدم ما ذهب إليه الطاعن في تقرير طعنه من أن أخر ميعاد للطعن هو 20/ 1/ 2005 وقد صادف هذا اليوم عطلة عيد الأضحي فإن الميعاد يمتد إلى أول يوم عمل بعده، وإذ أودع تقرير الطعن بتاريخ 7/ 5/ 2005 فإنه يكون مقبولا فذلك مردود عليه بأن الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 22/ 11/ 2004 فيكون أخر ميعاد للطعن عليه هو 21/ 1/ 2005 وإذ صادف هذا اليوم عطلة رسمية بمناسبة عيد الأضحي المبارك فإن الميعاد المقرر للطعن يمتد إلى أول يوم عمل بعد العطلة وهو يوم 25/ 1/ 2005، وإذ تراخي الطاعن في إقامة طعنه حتى 7/ 2/ 2005 فإنه يكون قد فوت على نفسه الميعاد المقرر قانونا لإقامة طعنه على الحكم المشار إليه فلا يلومن إلا نفسه ويغدو ما ذهب إليه الثابت لا يستقيم مع القانون وحكم القانون.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بعدم قبول الطعن شكلا لإقامته بعد المواعيد المقررة قانونا.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم الأحد الموافق 1/ 7/ 2007 ميلادية، و17 جماد ثان لسنة 1428 هجريه بالهيئة المبينة بصدره. ع،،

أمين السر رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات