الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5558 لسنة 50 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة موضوع

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسين على شحاته السماك – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. حسني درويش عبد الحميد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام أبو العلا – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيي سيد على – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 5558 لسنة 50 ق. عليا

المقام من

على مصطفي على محمد

ضد

النيابة الإدارية
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بجلسة 24/ 12/ 2003 في الدعوى رقم31لسنة31ق


الإجراءات

بتاريخ 24/ 2/ 2004 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 5558 لسنة 50ق في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بجلسة 24/ 12/ 2003 في الدعوى رقم 31 لسنة31ق والذي قضي منطوقه بمجازاة الطاعن بخصم شهر من أجره.
وطلب الطاعن بنهاية تقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه.
وتم إعلان تقرير الطعن للنيابة الإدارية على النحو الثابت بالأوراق.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت بنهايته الحكم بقبوله شكلا ورفضه موضوعا.
وتم تداول الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 14/ 6/ 2006 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع لنظره بجلسة 14/ 10/ 2006 وتم تداول الطعن أمام هذه الدائرة على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 9/ 12/ 2006 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إنه عن شكل الطعن فإن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 24/ 12/ 2003 وقد أقام الطاعن طعنه الماثل بتاريخ 24/ 12/ 2004 خلال المواعيد المقررة قانونا بمراعاة أن الطاعن يقيم بالإسكندرية وعليه يضاف أربعة أيام ميعاد المسافة وقد استوفي الطعن سائر أوضاعه الشكلية الأخرى ويتعين الحكم بقبوله شكلا.
ومن حيث إن موضوع الطعن يخلص-حسبما يبين من الأوراق-في أنه بتاريخ 16/ 7/ 2003 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 31 لسنة 31ق أمام المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بالإسكندرية بإيداع تقرير اتهام ضد كل من:
1-…………………………………
2-على مصطفي على محمد (الطاعن) الأخصائي الاجتماعي بمدرسة الشاطبي الإعدادية بنين (درجة ثالثة).
3-…………………………………
4-…………………………………
لأنهم بتاريخ 1/ 11/ 2002 لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا أحكام القانون واللوائح بأن:
الأول: …………….
الثاني (الطاعن): بصفته المشرف المنفذ لرحلة المدرسة لمدينتي رشيد وأدفنيا يوم 1/ 11/ 2002 أهمل في أعمال وظيفته لعدم قيامه بتوزيع الطلاب على مجموعات يختص كل منها مشرف لضمان سلامة الطلاب والمحافظة عليهم مما أدي إلى ضعف الرقابة على الطلاب وذلك بالمخالفة لأحكام المنشور سالف الذكر مما أدي إلى تمكن الطالب/ محمد عبد الحليم محمود من ركوب دراجة والخروج بها إلى الطريق العام ووقوع حادث أدي إلى وفاته على النحو الموضح بالأوراق.
الثالث والرابع: ………………….
وطلبت النيابة محاكمتهم بالمواد الواردة بتقرير الاتهام.
وتم تداول الدعوى أمام المحكمة التأديبية على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 24/ 12/ 2003 صدر الحكم المطعون فيه بمجازاة المتهم الأول بعقوبة اللوم وبمجازاة الطاعن والمتهمين الثالث والرابع بخصم شهر من أجر كل منهم.
وقد أقام الحكم المطعون فيه قضائه سالف الذكر على أساس أنه عن المخالفة المنسوبة للمحال الثاني (الطاعن) فإنها ثابتة في حقه من واقع ما جاء بأقوال شهود التحقيقات وأقوال المحالين الآخرين ومن ثم يكون مخلا بواجباته الوظيفية ويتعين مؤاخذته تأديبيا ولا يجد يه تزرعه بالإنكار لخلو الأوراق من ثمة دليل يؤيد دفاعه.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفا بالخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الطاعن بالنسبة لهذه الرحلة كان مكلفا بدور المشرف المنفذ أي يقتصر دوره على الإشراف على برنامج الرحلة وخط سيرها ومعاونة المشرف العام للرحلة ولا يحل محله إذا كان متواجدا بالرحلة ويتضح ذلك جليا من أقوال موجه أول توجيه التربية الاجتماعية بإدارة وسط التعليمية بالإسكندرية، ونفي إحلال المشرف المنفذ محل المشرف العام للرحلة أو المشرف الغائب عن الرحلة وكان لابد من تكليف مشرف آخر للرحلة، كما أن البند ثانيا من الفقرة أ من النشرة العامة 52 لسنة 91 بشأن الرحلات المدرسية قررت أن المشرف العام للرحلة هو المسئول الأول عن تنفيذ برنامج الرحلة وما يحدث فيها وعليه توزيع المسئوليات على هيئة الإشراف ومراجعة تنفيذها أما المشرف المنفذ فإنه وفقا للفقرة 2 من ذات البند يكون المسئول الثاني بعد المشرف العام للرحلة ويتعامل مع برنامج الرحلة وليس الإشراف على الطلبة والتعامل مع شركات النقل وفحص وسيلة النقل وصلاحيتها وسعتها للتلاميذ والتعامل مع الجهات المراد زيارتها وتصاريح الزيارات والجهات التي يحددها المشرف العام أي أنه يعاون المشرف العام وليس الإشراف على التلاميذ ولما كان المشرف العام موجود وطوال الرحلة ولم يكلف الطاعن بالإشراف على الطلبة فإنه لا يعد مسئولا عن المخالفة.
ومن حيث إن مثار النزاع في الطعن الماثل أنه قد ورد إلى النيابة الإدارية بالإسكندرية بلاغ إدارة وسط التعليمية بالإسكندرية رقم 9 في 1/ 3/ 2003 في شأن ما ورد بمذكرة مدرسة الشاطبي الإعدادية بنين من قيام سيارة نقل تصدم الطالب محمد عبد الحليم محمود بالصف الثاني الإعدادي أثناء الرحلة المدرسية لمدينتي رشيد وأدفينا في 1/ 11/ 2002 ووفاة الطالب المذكور في 5/ 11/ 2002 وأرفق بالبلاغ المشار إليه التحقيق الإداري الذي أجرته الشئون القانونية في الواقعة المذكورة وتولت النيابة الإدارية التحقيقات بالقضية رقم 152 لسنة 2003 وانتهت بمذكرتها المؤرخة 4/ 6/ 2003 إلى قيد الواقعة مخالفة إدارية قبل الطاعن وآخرين وإحالتهم للمحاكمة التأديبية وبناء على ذلك صدر الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إنه عن المخالفة المنسوبة للطاعن على مصطفي على محمد من أن بوصفه المشرف المنفذ لرحلة مدرسة الشاطبي الإعدادية بنين لمدينتي رشيد وادفينا يوم 1/ 11/ 2002 أهمل في أعمال وظيفته بعدم توزيع الطلاب على مجموعات يختص بكل منها مشرف لضمان سلامة الطلاب والمحافظة عليهم مما أدي إلى تمكن الطالب/ محمد عبد الحليم محمود من ركوب دراجة والخروج بها إلى الطريق العام ووقوع حادث أدي إلى وفاته يوم 5/ 11/ 2002 فإن الفقرة 2 من البند ثامنا من النشرة العامة رقم 52 في 1/ 9/ 1991 شأن الرحلات المدرسية قد حددت مسئولية واختصاصات المشرف المنفذ لبرنامج الرحلة (التي يشغلها الطاعن) في الآتي:
-الاشتراك مع مشرف عام الرحلة في تنفيذ برنامج الرحلة – الاشتراك مع مشرف عام الرحلة في استقبال الطلاب والمشرفين-تنفيذ مجموعات الطلاب على المشرفين بالاشتراك مع الأخصائي الاجتماعي المختص – المعاونة في حل المشكلات التي قد تعترض المشرفين أو الطلاب- التأكد من وجود التصاريح الخاصة بالزيارات قبل موعد الرحلة – التأكد من سلامة وسلة الانتقال وكفايتها لعدد أفراد الرحلة – الإشراف على المبيت والتغذية والنواحي المالية بالتعاون مع المشرف العام – يشترك في وضع التقرير النهائي للرحلة.
وقد تكفلت القوة الثالثة من البند ثامنا سالف الذكر بتحديد اختصاصات ومسئوليات المشرفين المرافقين للطلاب على النحو الآتي: المشرف المرافق مسئول مسئولية كاملة عن الطلبة الذين يسند إليه مهمة الإشراف عليهم من بداية الرحلة حتى نهايتها وعودتهم إلى مقار مديرياتهم أو إدارتهم التعليمية أو مدرستهم والالتزام بتعليمات المشرف العام.
ومن حيث إنه يبين من البنود سالفة الذكر من المنشور رقم 52 لسنة 91 المشار إليه أن مسئولية المشرف المنفذ للرحلة تنحصر في مساعدة المشرف العام للرحلة في اتخاذ الخطوات التنفيذية لقيام الرحلة من استقبال الطلاب والمشرفين وتوزيع الطلاب على المشرفين بالاشتراك مع الأخصائي الاجتماعي المختص واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشاكل التي تعترض الرحلة من تصاريح وتوفير وسائل النقل وضمان سلامتها ومبيت الطلاب أما المسئولية عن حياة الطلاب ومراقبتهم فإنها منوطة بالمشرف المرافق للطلاب وعليه إذا ما ثبت وجود مخالفة من أحد الطلاب خلال الرحلة يسأل عن ذلك المشرف المنوط به الإشراف على مجموعة هذا الطالب المخالف ولا يسأل عنها المشرف المنفذ ولا تكون المسئولية جماعية أو تضامنية وقد تكفل المنشور سالف الذكر بتحديد المسئولية المنوطة بكل شخص على حدة دون إشارة إلى أن مسئولية قضائية كما أن مسئولية المشرف المنفذ (المنوط بها الطاعن) في توزيع مجموعات الطلاب على المشرفين فإنها مسئولية إضافية يقوم بها لمساعدة الأخصائي الاجتماعي المختص ولما كان الثابت من الأوراق المرفقة بملف الدعوى أنه قد تم تقسيم الطلاب إلى ثلاثة مجموعات كل منها اثني عشر طالبا ومن ثم توزيعهم على المشرفين حسب الكشف المرفق لكل منهم فإن مسئولية الطاعن تقف عن هذا الحد ولا يسال عن ثمة تعتبر يتم بعد ذلك دون إطلاعه أو توجيهه لذلك وعليه يتعين الحكم ببراءة الطاعن مما نسب إليه من مخالفات وإذ صدر الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك فإنه يكون قد صدر باطلا يتعين الحكم بإلغائه والقضاء مجددا براءة الطاعن مما نسب إليه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم شهر من أجره والقضاء مجددا ببراءته مما نسب إليه.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 27/ 1/ 2007 ميلادية، وهجريه، بالهيئة المبينة بصدره.

أمين السر رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات