المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5502 لسنة 45 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية "موضوعي"
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد أحمد عطية إبراهيم
– نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
ناجي سعد الزفتاوي – نائب رئيس مجلس الدولة
منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
فوزي على حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب السيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 5502 لسنة 45 القضائية عليا
المقام من
محافظ سوهاج بصفته
ضد
صبحي رزق عبد الملاك
عن الحكم الصادر بجلسة 7/ 4/ 1999 من محكمة القضاء الإداري بأسيوط في الدعوى 255لسنة6ق
المقامة من
المطعون ضده (مدعي)
ضد
الطاعن (مدعي عليه)
الإجراءات
بتاريخ 25/ 5/ 1999 أودع الأستاذ/ محمد إبراهيم سلامة المستشار
بهيئة قضايا الدولة-نيابة عن الطاعن-قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل وذلك
طعنا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط (الدائرة الأولى) بجلسة 7/ 4/
1999 في الدعوى رقم 255 لسنة 6ق والذي حكمت فيه بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه
من إنهاء خدمة المدعي مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن للأسباب الواردة به تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص
الطعون لتأمر بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية
العليا لتقضي بقبوله شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام
المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم
بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الوارد بالأوراق والمبين بمحاضر جلسات
الفحص حيث قررت إحالته إلى هذه المحكمة والتي ورد إليها الطعن تنفيذا لذلك ونظرته بجلسة
9/ 12/ 2006 إصدار الحكم في الطعن بجلسة 3/ 2/ 2007 حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن استوفي سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا فمن ثم فإنه يكون مقبولا
شكلا.
ومن حيث إن وقائع المنازعة تتحصل حسبما جاء بالأوراق في أن المطعون ضده (مدعي) أقام
بتاريخ 12/ 12/ 1994 الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين وطلب في ختام عريضتها الحكم بوقف
تنفيذ وإلغاء القرار رقم 2398 لسنة 1994 الصادر بإنهاء خدمته وما يترتب على ذلك من
آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وأبدي المدعي (المطعون ضده) في صحيفة الدعوى أنه أصابته حالة مرضية يوم 3/ 8/ 1994
نوبه صرع وتوهان فأخطر بذلك جهة عمله لتحويله للجهة الطبية وفوجئ بإخطاره بأنه قد صدر
القرار رقم 2398 لسنة 1994 بإنهاء خدمته وأضاف أنه تظلم إلى جهة الإدارة من هذا القرار
ونعي المدعي على القرار المطعون عليه أنه صدر مخالفا لأحكام القانون وجاء مجحفا بحقوقه
وذلك على النحو الذي أورده تفصيلا بصحيفة الدعوى وخلص منه إلى طلباته سالفة الذكر.
وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو الوارد بالأوراق وتدوول نظرها
أمام محكمة القضاء الإداري على النحو الثابت بالأوراق والمبين بمحاضر الجلسات حيث أصدرت
فيها حكمها سالف الذكر (المطعون فيه) وشيدت قضاءها على سند من أن الثابت بالأوراق سبق
تصدي المحكمة لشكل الدعوى وذلك في حكمها السابق صدوره بجلسة 9/ 7/ 1996 في الشق العاجل
والذي قضت فيه بقبولها شكلا-وأن المدعي يطلب في نطاق الشق الموضوعي إلغاء القرار رقم
2398 الصادر بتاريخ 11/ 9/ 1994 فيما تضمنه من إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل مع ما
يترتب على ذلك من آثار واستعرضت المحكمة حكم المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978
بإصدار قانون العاملين المدنيين بالدولة وخلصت إلى أن بإنهاء الخدمة للانقطاع عن العمل
طبقا لها بما يعد استقالة ضمنية مناطه ثبوت أن الانقطاع مرده توجه نية المنقطع إلى
العزوف عن الوظيفة والرغبة في ترك الخدمة وأن قيام المدعي بالإبلاغ عن مرضه وفق ما
جاء بالأوراق ينفي هذه النية وهذه القرينة في هذا الصدد ثم يكون القرار المطعون عليه
قد صدر مخالفا للقانون وحريا بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار وخلصت المحكمة إلى
قضاءها بذلك فلم ترتض الجهة الإدارية بهذا القضاء وأقامت عليه طعنها الماثل على سند
مما نعته على الحكم المطعون فيه من أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأن المطعون
ضده قد انقطع عن العمل دون إذن وبغير عذر للمدد المقررة قانونا على النحو الذي نصت
عليه المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين
بالدولة وأنها (أي جهة الإدارة) قد أصدرت القرار المطعون عليه بإنهاء خدمته بعد إنذاره
طبقا للقانون وفي ضوء توافر كافة الشروط المقررة قانونا، الأمر الذي يكون معه القرار
المطعون عليه قد صدر مطابقا لصحيح حكم القانون وبمنأى عن الإلغاء وخلصت الجهة الإدارية
من ذلك إلى طلب القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات
عن درجتي التقاضي وذلك على النحو الذي أوردته تفصيلا بتقرير طعنها الماثل.
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين
بالدولة تنص على أن (يعتبر العامل مقدما استقالته في الحالات الآتية:
1-إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة
عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول فإذا لم يقدم العامل أسبابا تبرر
الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.
2-………………. وفي الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه
لمدة خمسة أيام في الحالة الأولى وعشرة أيام في الحالة الثانية.
3-………………).
ومن حيث إنه من الأصول القانونية المعلم بها طبقا لحكم المادة المشار إليها والتي
جرى بها قضاء هذه المحكمة أن إنهاء خدمة العامل الذي ينقطع عن العمل بما يعد استقالة
ضمنية المرد فيه قانونا ثبوت اتجاه نية المنقطع إلى هجر الوظيفة وترك الخدمة فإذا انتفت
هذه النية لا تتحقق قرينة الاستقالة الضمنية في هذا الشأن ويقع قرار إنهاء الخدمة مخالفا
لحكم القانون وحريا بالإلغاء مع ما ترتب عليه من آثار ولما كان ذلك كذلك فإن ما جاء
بالأوراق من أن المطعون ضده اخطر الجهة الإدارية عقب انقطاعه بمرضه وطالبها بإحالته
للجهة الطبية ينفي قرينة الاستقالة الضمنية لديه قانونا في هذا الشأن ومن ثم يكون القرار
المطعون عليه سالف الذكر الصادر بإنهاء خدمة المطعون ضده للانقطاع عن العمل-والحال
على ما تقدم قد صدر مخالفا لحكم القانون وحقيقا بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار
وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى القضاء بذلك، فإنه يكون قد جاء سديدا ووفق صحيح القانون
الأمر الذي يكون معه هذا الطعن عن غير سند من صحيح أحكام القانون وحريا لذلك برفضه
مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات عملا بحكم المادة من قانون المرافعات
وهو ما تقضي به هذه المحكمة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا وألزمت الجهة
الإدارية الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 3/ 2/ 2007 ميلادية و15 محرم 1428
هجرية بالهيئة المبينة بصدره.
| أمين السر | رئيس المحكمة |
