المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5273 لسنة 52 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة " موضوع "
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذه المستشارين/ حسن كمال ابو زيد،و/ أحمد إبراهيم زكى الدسوقى،د/
محمد ماهر ابو العينين،/ د. حسنى درويش عبد الحميد ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام ابو العلا – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 5273 لسنة 52 ق. عليا
المقام من
جيهان محمد ابو الغيط
ضد
النيابة الادارية
طعنا فى حكم المحكمة التأديبية بالمنصورة الصادر بجلسة 25/ 6/ 1995 فى الدعوى رقم 255
لسنه 22ق
الإجراءات
فى يوم الاثنين الموافق 5/ 12/ 2005 أودع الاستاذ/ محمد نجيب عبد
الجواد المحامى بالنقض بصفته وكيلا عن الطاعنة، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير
طعن قيد بجدولها تحت رقم 5732 لسنه 52 ق عليا طعنا فى الحكم المشار إليه، فيما قضى
به – مجازاة الطاعنة بالفصل من الخدمة.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا والغاء الحكم
المطعون فيه واعادة الدعوى الى المحكمة التأديبية بالاسماعيلية للقضاء فيها مجددا من
هيئة اخرى، والزام الجهة الادارية بالمصاريف واتعاب المحاماه.
وجرى اعلان الطعن على النحو الموضح بالاوراق.
وقد اودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى أرتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا،
وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء باعادة الدعوى رقم 255/ 52ق إلى المحكمة
التأديبية بالاسماعيلية للفصل فيها مجددا من هيئة اخرى.
وعين نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 20/ 9/ 2006.
وبجلسة 22/ 11/ 2006 قررت احالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره بجلسة 13/ 1/ 2007 وتدوول
نظره امام هذه المحكمة على النحو الموضح بمحاضرها وبجلسة 3/ 3/ 2007 قررت المحكمة إصدار
الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات واتمام المداولة.
ومن حيث ان عناصر المنازعة تحلص – حسبما يبين من الاوراق – فى انه بتاريخ 24/ 2/ 1994،
اقامت النيابة الادارية الدعوى رقم 255/ 22ق امام المحكمة التأديبية بالمنصورة وتقرير
اتهام ضد:
جيهان محمد ابو الغيط، مدرسة بمدرسة فاقوس الثانوية بنات – محافظة الشرقية الدرجة الثالثة
لانها انقطعت عن العمل فى المدة من 18/ 9/ 1993 حتى 25/ 1/ 1994 وفى غير حدود الاجازات
المقررة قانونا، وبذلك يكون المذكور قد ارتكبت المخالفة الادارية المنصوص عليها فى
المادة 62 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47/ 1978، وطلبت النيابة الادارية
محاكمته بالمادة المذكورة وبالمواد الواردة تفصيلا بتقرير الاتهام.
وبجلسة 25/ 2/ 1990 حكمت المحكمة بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة.
واقامت قضاءها على ان المخالفة المنسوبة اليه ثابتة فى حقه مما يتعين معه مساءلته عنها
ومجازاته تأديبيا، وانتهت من ثم إلى حكمها سالف البيان.
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل ان الحكم المطعون فيه قد اخطأ فى تطبيق القانون وتأويله
حيث صدر دون اتخاذ الاجراءات القانونية لاعلان الطاعن وصدر فى غيبته ودون تحقيق دفاعه.
ومن حيث ان المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة انه يتعين اعلان المتهم بقرارالاحالة
وتاريخ الجلسة على النحو المقرر فى قانون المرافعات المدنية والتجارية وانه يتعين ان
يكون الاعلان صحيحا وفقا للضوابط الواردة فى هذا القانون، واهمها انه لا يجوز اعلان
المتهم فى مواجهة النيابة العامة الا بعد استنفاذ كل جهد فى سبيل التحرى عن موطن المراد
اعلانه فى الداخل او الخارج على حد سواء، واذا كان للمعلن اليه موطن معلوم فى الداخل
فيجب ان يسلم الاعلان لشخصه او فى موطنه على النحو الموضح بالمادة 10 من قانون المرافعات.
كما استقر قضاء هذه المحكمة على انه طبقا لنص المادة 34 من قانون مجلس الدولة رقم 47/
1972 يتعين ان يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية باعلان ذوى الشأن بقرار الاحالة وتاريخ
الجلسة فى محل اقامته او مقر عمله باعتبار ذلك اجراء جوهريا يترتب على تخلفه بطلان
الحكم فى الدعوى.
ومن حيث انه يبين من مطالعة الاوراق ان الطاعن لم يتم اعلانه على النحو الصحيح والمقرر
قانونا.
ومن حيث انه متى كان ما تقدم فان الحكم المطعون فيه يكون قد بنى على اجراءات باطلة
ويقع من ثم باطلا ولا يبدأ ميعاد الطعن فيه الا من تاريخ علم الطاعن بصدوره.
واذ لم يقم من الاوراق ما يفيد علم الطاعن بالحكم المطعون فيه فى تاريخ سابق على تاريخ
اقامته لطعنه الماثل فان الطعن يكون مقبول شكلا.
ومن حيث انه متى كان ما تقدم فانه يتعين القضاء بالغاء الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى
إلى المحكمة التأديبية بالاسماعيلية لاعادة محاكمته والفصل فيما نسب اليه مجددا من
هيئة اخرى حيث صدر قرار رئيس مجلس الدولة رقم 165 لسنة 1995 بانشاء محكمة تأديبية بالاسماعيلية
تختص بلظر المنازعات الخاصة بمدن القناة ومحافظة الشرقية.
" فلهذه الاسباب "
حكمت المحكمة… بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بالغاء الحكم
المطعون فيه واعادة الدعوى رقم 255/ 22ق إلى المحكمة التأديبية بالاسماعيلية للفصل
فيها مجددا.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 1427 هجرية.
والموافق 26/ 5/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
