المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4867 لسنة 41 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد "نائب رئيس مجلس الدولة" "ورئيس المحكمة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد ماهر أبو العينين "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ حسني درويش عبد الحميد "نائب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام أبو العلا "مفوض الدولة"
وسكرتارية السيد/ يحيي سيد علي "سكرتير المحكمة"
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 4867 لسنة 41 قضائية عليا
المقام من
محمد محمد وادي
ضد
النيابة الإدارية
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية
لوزارة التربية والتعليم والصادر بجلسة 21/ 11/ 1994 في الدعوى رقم 122 لسنة 35ق
"الإجراءات "
بتاريخ 20/ 8/ 1995 أقام وكيل الطاعن الطعن الماثل بإيداع عريضته
قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا والذي قيد بجدولها تحت رقم 4867 لسنة 41ق في الحكم
الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم بجلسة 21/ 11/ 1994 في الدعوى
رقم 122 لسنة 35ق والذي قضى منطوقة بمجازاة الطاعن بخصم سبعة أيام من راتبه.
وتم تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت بنهايته الحكم بعدم قبول
الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد.
وتم تداول الطعن أمام دائرة فحص الطعون وأمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر
الجلسات، وبجلسة 28/ 4/ 2007 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم
وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
" المحكمة "
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن ملف الحكم المطعون فيه قد فقد بأكمله بما يحتويه من
مسودة الحكم وأصله ومحاضر الجلسات بوصف تقديم الطاعن طلب قضائية في 17/ 1/ 1995 ومرفق
الطلب في 21/ 6/ 1995.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة.
وتقرير الاتهام وأوراق التحقيق.
ومن حيث أنه من المقرر أن فقد نسخة الحكم الأصلية أو عدم توقيعها من رئيس المحكمة يجعل
الحكم باطلاً بطلاناً جوهرياً ينحدر به إلي درجة الانعدام.
"قضاء هذه المحكمة في الطعن رقم 3159 لسنة 38ق جلسة 23/ 4/ 1996"
ومن حيث أن قانون الإجراءات الجنائية قد نظم في المادة 554 وما بعدها الإجراءات التي
تتبع في حالة فقد الأوراق أو الأحكام.
وتنص المادة 557 من ذات القانون أنه إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر
الحصول على صورة من الحكم تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة
للطعن قد استوفيت.
وتنص المادة 559 على أنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها وكان الحكم موجوداً
والقضية منظورة أمام محكمة النقض فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك.
ومن حيث أنه يبين مما تقدم أنه فقد أصل الحكم مع أوراق التحقيق تجيز لمحكمة الطعن إما
إعادة المحاكمة أو إعادة الإجراءات كلاً متى رأت المحكمة محلاً لذلك.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن القدر المتيقن منه عند ضياع أوراق الحكم المطعون فيه
فإنه يتعين إلغاء هذا الحكم وإعادة الدعوى إلي المحكمة التي أصدرته.
ومن حيث أنه من المقرر أن الدعوى التأديبية تقام بإيداع أوراقها – ومنها تقرير الاتهام
ومذكرة التحقيق وأوراقه – قلم كتاب المحكمة التأديبية، وعلى ذلك فإن فقدت هذه الأوراق
أو بعضها مع فقد أصل الحكم ومسودته وأوراق الحكم المطعون فيه فإنه لا تكون هناك ثمة
دعوى تأديبية يمكن إعادة إجراءاتها مرة أخرى، فضلاً عن أن طول الأمد بيد صدور الحكم
المطعون فيه وإقامة الطعن عليه من ناحية وبين نظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا
من ناحية أخرى من شأن ذلك أن يكون هناك تغييرات واقعية أو قانونية طرأت على موقف المحالين
إلي المحكمة التأديبية ومنهم الطاعنون على نحو قد يغير من قواعد اختصاص المحكمة التأديبية
المطعون على الحكم الصادر منها، فضلاً عن إلغاء الحكم المطعون فيه فقط من شأنه أن يحيل
الطاعنين في موقف المحالين إلي المحكمة التأديبية من جديد مع ما تحمله الإحالة من مساس
بمراكزهم القانونية على نحو لا يد لهم فيه، وعليه فإن هذه المحكمة ترى أنه إزاء هذه
الحالة غير المسبوقة أنه يتعين فضلاً عن إلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك
من آثار، إلغاء إحالة الطاعن إلي المحكمة التأديبية على أن تستعيد النيابة الإدارية
سلطتها إزاء ما لديها من أوراق ومستندات إن وجدت في إعادة تحريك الدعوى التأديبية مرة
أخرى أو طلب مجازاة المتهمين إدارياً أو حفظ التحقيق وفقاً لما يتكشف بها من واقع جديد
ووفقاً لما يتوافر لديها من أوراق أو أدلة أو مستندات تستطيع التصرف في التحقيق من
خلالها.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلغاء إحالة
الطاعن إلي المحكمة التأديبية، مع إعادة الأوراق للنيابة الإدارية لاتخاذ ما تراه من
قرارات على النحو الوارد بالأسباب.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 8 من جماد آخر سنة 1428 هجرياً والموافق
23/ 6/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره.
| أمين السر | رئيس المحكمة |
