المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4627 لسنة 44 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس
مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسين على شحاته السماك – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. حسني درويش عبد الحميد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام أبو العلا – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيي سيد على – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 4627 لسنة 44 ق. عليا
المقام من
1- وزير المالية… بصفته
2- رئيس مصلحة الضرائب… بصفته
ضد
محمد مصطفي كامل بحرون
طعنا في حكم المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بالإسكندرية الصادر بجلسة 25/
2/ 1998 في الطعنين رقمي4 و12/ 23ق
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 23/ 4/ 1998 أودع الأستاذ/ محمد إبراهيم سلامة المستشار المساعد
بهيئة قضايا الدولة بصفته نائبا عن الأستاذ المستشار/ رئيس الهيئة قلم كتاب المحكمة
الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 4627 لسنة 44ق. عليا، طعنا في الحكم
المشار إليه، فيما قضي به من إلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المطعون
ضدها بأن تؤدي للطاعن تعويضا مقداره خمسمائة جنيه.
وطلب الطاعن بصفته-للأسباب الواردة بتقرير الطعن-الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض الطعنين رقمي 4 و12 لسنة 23ق.
وجرى إعلان الطعن على النحو الموضح بالأوراق.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا
وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإعادة الطعنين التأديبي رقمي 4 لسنة
23ق، 12 لسنة 23ق إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بالإسكندرية للفصل فيها
مجددا بهيئة مغايرة.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون (السابعة فحص) جلسة 21/ 5/ 2003، وبجلسة 17/
3/ 2004 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة الرابعة (فحص) للاختصاص، وبجلسة 12/
12/ 2004 قررت إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره بجلسة 5/ 2/ 2005 ونظر الطعن أمام
هذه المحكمة وبجلسة 5/ 2/ 2005 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة الثامنة (موضوع)
للاختصاص، ونظرت ههذ المحكمة الأخيرة الطعن بجلسة 20/ 10/ 2005، وبجلسة 6/ 4/ 2006
قررت إحالة الطعن للدائرة الثانية (موضوع) ونظرت المحكمة الأخيرة الطعن بجلسة 23/ 9/
2006 وقررت بجلسة 18/ 11/ 2006 إحالة الطعن إلى هذه المحكمة حيث نظرت الطعن بجلسة 20/
1/ 2007 وتدوول نظره بجلساتها على النحو الموضح بمحاضرها وبجلسة 2/ 6/ 2007 قررت المحكمة
إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة.
وحيث إن الطعن الماثل مقام من وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بصفتهما ولما كان المطعون
ضده قد اختصم وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك، بحسبان أن الأخير هو مصدر القرار المطعون
فيه، وبالتالي فإن اختصم رئيس مصلحة الضرائب لا سند له، وهو اختصام فمن لا صفة له،
الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن شكلا من غير ذي صفة بالنسبة للطاعن الثاني.
ولما كان الطاعن الأول (وزير المالية) هو صاحب الصفة في التقاضي فيما يرفع من أو على
الوزارة من قضايا، ومن ثم فإن يكون الطعن مقام من أي صفة.
وإذ استوفي الطعن سائر أوضاعه الشكلية فمن ثم يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وعلى
خلاف الثابت بالأوراق.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن ملف الحكم المطعون فيه قد فقد بأكمله بما يحتويه من
مسودة الحكم وأصله ومحاضر الجلسات وأوراق التحقيق التي بني عليها القرار المطعون فيه.
ومن حيث إنه من المقرر أن فقد نسخة الحكم الأصلية أو عدم توقيعها من رئيس المحكمة يجعل
الحكم باطلا بطلانا جوهريا ينحدر به إلى درجة الانعدام (قضاء هذه المحكمة في الدعوى
رقم 3159/ 38ق بجلسة 23/ 4/ 99).
ومن حيث إن قانون الإجراءات الجنائية قد نظم في المادة 554 وما بعدها الإجراءات التي
تتبع في حالة فقد الأوراق أو الأحكام.
وتنص المادة 557 من ذات القانون على أنه "إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض
ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات
المقررة للطعن قد استوفيت".
وتنص المادة 559 من القانون المشار إليه على أنه "إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها
وكان الحكم موجودا والقضية منظورة أمام محكمة النقض فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت
المحكمة عملا لذلك.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن فقد أصل الحكم مع أوراق التحقيق تجيز لمحكمة النقض إما
إعادة المحاكمة أو إعادة الإجراءات كلها متى رأت المحكمة عملا لذلك.
ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق فقد ملف الطعنين رقمي 4 و12/ 23ق واللذين يحويان
الصورة الرسمية للحكم المطعون فيه ومسودته ومحاضر جلسات المحكمة وكذلك أوراق التحقيق
الذي أجرته النيابة الإدارية في القضية رقم 379 لسنة 1995، ومن ثم فإنه يبدو متعذرا
مراقبة سلامة الحكم المطعون فيه وهو ما يقيم قرينة على صحة ادعاء الطاعن بأن الحكم
الطعين قد صدر مخالفا للقانون مما يستوجب الحكم بإلغائه والقضاء بإعادة الطعنين رقمي
4 و12 لسنة 23ق إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بالإسكندرية للفصل فيهما
مجددا بهيئة أخرى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
أولا: بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه من غير صفة بالنسبة للطاعن الثاني.
ثانيا: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإعادة الطعنين رقمي 4 و12 لسنة 23ق إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بالإسكندرية
للفصل فيها مجددا بهيئة أخرى.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم الأحد الموافق 1/ 7/ 2007 ميلادية، و17 جماد ثان
لسنة 1428 هجريه بالهيئة المبينة بصدره.
| أمين السر | رئيس المحكمة |
