الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4612 لسنة 50 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسين على شحاتة السماك و/ حسن كمال أبو زيد و/ د/ محمد ماهر أبو العينين ود/ حسني درويش عبد الحميد – نواب مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام أبو العلا – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – أمين السر

أصدرت الحكم الأتي

في الطعن رقم 4612 لسنة 50 قضائية عليا

المقام من

أحمد رمضان الجوهري

ضد

رئيس جامعة قناة السويس بصفته
في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الخامسة) بجلسة28/ 9/ 2003 في الطعن رقم 7443 لسنة48 ق0عليا


الإجراءات

في يوم الأحد الموافق8/ 2/ 2004 أودع الأستاذ/ عمر محمد قطب المحامي بصفته وكيلا عن الدكتور أحمد رمضان الجوهري قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن بدعوى بطلان أصلية قيد بجدولها برقم 4612 لسنة 50 ق0عليا في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الخامسة) بجلسة28/ 9/ 2003في الطعن رقم 7443 لسنة48 ق عليا المقام من الطاعن في القرار الصادر من مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة قناة السويس بجلسة 2/ 3/ 2002 في الدعوى رقم 7 لسنة 2000/ 2001والقاضي بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا 0
وطلبت الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيهن وفي الموضوع بإلغاء هذا الحكم 0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم برفض الدعوى
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة25/ 1/ 2006 وتدو ول على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 22/ 3/ 2006 قدمت الجامعة المطعون ضدها مذكرة بدفاعها،وبجلسة 20/ 9/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلي هذه المحكمة لنظرة بجلسة 28/ 10/ 1996
وبجلسة 27/ 1/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
ومن حيث أنه ولئن كانت الأوراق قد أجدبت مما يفيد إعلان الجامعة المطعون ضدها بتقرير الطعن إلا أنها وقد حضرت أثناء تداول الطعن بجلسات الفحص والموضوع وأبدت دفاعها في موضوعه وبذلك تكون الغاية من الإعلان قد تحققت، فمن ثم يعتبر هذا الحكم قد صدر حضوريا في مواجهه الجامعة المطعون ضدها وبالتالي يسري ويحتج به عليها
ومن حيث أن القانون لم يحدد ميعاد معينا لرفع دعوى البطلان الأصلية بالطعن بالبطلان في أحكام المحكمة الإدارة العليا فمن ثم يكون الطعن وقد استوفي أوضاعه مقبول شكلا
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ25/ 1/ 2001 صدر قرار رئيس جامعة قناة السويس رقم 134 لسنة 2001 متضمنا إحالة الدكتور/ احمد رمضان الجوهري مدرس الفيزياء بكلية العلوم بالإسماعيلية إلي مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لمساءلته تأديبيا حيث أنه أخل بمقتضي الواجب الوظيفي وخالف القانون بأن قام بإعطاء دروس خصوصية وذلك على النحو الوارد تفصيلا بالتحقيق
وقد أحيلت الأوراق إلي مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وقيدت دعوى برقم 7 لسنة 200/ 2001 وجري نظرها أمام المجلس على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 2/ 3/ 2002 أصدرت المجلس قرارا بمعاقبة الدكتور أحمد رمضان الجوهري بالعزل مع الاحتفاظ بالمعاش او المكافأة، وشيد المجلس قراره على ان المخالفة المنسوبة إليه ثبتت في حقه ثبوتا طافيا من واقع أقوال الطلاب عمرو عبد المرضي محروس ومحمود محمد عباس ودينا محمد محمد إبراهيم والتي يطمئن المجلس إلي سلامتها بعد أن قام هؤلاء الطلاب بوصف الشقة التي يقيم فيها الدكتور المذكور على نحو دقيق والتي اتخذت مقر الإعطاء الدروس الخصوصية، فأقام الدكتور احمد رمضان الجوهري الطعن رقم 7443 لسنة 48 ق عليا أمام المحكمة الإدارية العليا طالبا الحكم وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة قناة السويس الصادر بجلسة 2/ 3/ 2002 في الدعوى رقم 7 لسنة 2000/ 2001والقاضي بعزله مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة، وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار والقضاء ببراءته مما نسب إليه مع ما يترتب على ذلك من أثار، وبجلسة 28/ 9/ 2003حكمت المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الخامسة) بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا، وأقامت قضاءها على أن المخالفة المنسوبة إلي الطاعن ثابتة في حقه على النحو الذي أورده مجلس التأديب في أسبابه وتتخذه المحكمة أساسا لقضائها حيث استخلص إدانة الطاعن استخلاصا سائغا وسليما من أقوال الطالب عمرو عبد المرضي محروس بالصف الثاني بكلية الطب البيطري الذي قرر أنه حصل على درس خصوصي من الطاعن في مادة الفيزياء في عامي 98/ 1999و99/ 2000 نظير مبلغ خمسمائة جنية للكورس ثم قام بتحديد موقع الشقة والتي ثبت أنها عنوان سكن الطاعن والتي يتخذها مقرا لا عطاء الدروس الخصوصية كما قام بوصف الشقة من الداخل وقدم رسم كروكي لها قرر الطالب المذكور أيضا أن الطاعن كان يعطي الدروس في شكل مجموعات وذكر أسماء بعض الطلاب الذين كانوا معه في المجموعة أو المجموعات الأخرى وقد تأيد ذلك بأقوال كل من الطالب محمود محمد عباس والطالبة دنيا محمد محمد إبراهيم، وبالمواجهة التي تمت بين الطالبين عمرو عبد الرضي محروس ومحمود محمد عباس وبين الطاعن حيث أصر الطالبين على أقوالهما في حين ان الطاعن لم يدفع الإتهام المنسوب إليه بثمة دفع او دفاع موضوعي مقبول، أما إدعاء الطاعن ببطلان التحقيق لإجرائه بمعرفة أ0د/ احمد العطار وكيل كلية حقوق عين شمس الذي يعمل مستشارا قانونيا لرئيس جامعة قناة السويس ولافتقاره إلي قواعد الحيدة والموضوعية فمردود عليه بان الثابت من حافظة مستندات الجامعة المطعون ضدها المقدمة بجلسة 10/ 5/ 2003 أن الجامعة سبق أن طلبت ندب أ0د/ احمد العطار خلال العام الدراسي2000/ 2001 لمباشرة أعمال التحقيق مع أعضاء هيئة التدريس بجامعة قناة السويس وان جامعة عين شمس قد وافقت على ندب أ0د/ أحمد العطار لهذا الغرض وجدد هذا الندب مرة أخري للعام الدراسي 2001/ 2002 على النحو الوارد بقرار رئيس جامعة قناة السويس رقم 1261 في و 2/ 11/ 2001، ومن ناحية أخرى فقد خلت الأوراق مما يقطع باتجاه المحقق بالتحقيق لوجه غير الحق والعدالة، كما أن النعي ببطلان التحقيقات التي أجراها مجلس التأديب غير صحيح هو الآخر في ضوء ما هو ثابت من ان المجلس قد راعي كل حقوق الطاعن وضمانات الدفاع بالنسبة له، أما قول الطاعن بأن قرار مجلس التأديب قد شابه فصور في التسبيب كما أنطوي على إخلال بحق الدفاع لعدم تناول المجلس لدفاع الطاعن كلية فهو مردود بما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا من أن المحكمة التأديبية ( أو مجلس التأديب) إذا استخلصت من الوقائع الدليل على أن المتهم قد اقترف ذنبا إداريا يستأهل العقاب وكان هذا الاستخلاص مستمدا من وقائع تنتجه وتؤدي إليه فإن تقديرها للدليل يكون بمنأي عن الطعن بحسبان أن رقابة هذه المحكمة لاتعني أن تستأنف النظر بالموازنة والتي جيح بين الأدلة المقدمة إثباتا أو نفيا إذ أن ذلك من شأن المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب وحده وتدخل المحكمة العليا ورقابتها لإ يكون إلا إذا كان الدليل الذي اعتمدت عليه تلك المحكمة او المجلس غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان استخلاصها لهذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة عليها فهنا فقط يكون التدخل لتصحيح حكم القانون لآن الحكم في هذه الحالة يكون غير قائم على سببه0
ومن حيث أن دعوى البطلان الماثلة تقوم على أسباب حاصلها0
أولا: – بطلان التحقيق لعدم توافر الصفة القانونية اللازمة للمحق0
ثانيا: – فساد الدليل الذي استند إليه حكم المحكمة الإدارية العليا سالف الذكر0
ثالثا: – خروج الحكم عن القواعد الموضوعية المقررة لبطلان الدليل الذي قام عليه0
رابعا: – تناقض أسباب الحكم0
خامسا: – إهدار الحكم لدفاع الطاعن كلية0
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر واضطرد على أنه في غير الحالات التي نص عليها القانون كما فعل في المادة 147 من قانون المرافعات فإنه لا يجوز الطعن في أحكام المحكمة الإدارية العليا بدعوى البطلان الأصلية إلا إذا اتفقت عنها صفة الحكام القضائية بأن يصدر الحكم من مستشار قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية للفصل في الطعن او أن يقترن الحكم بعيب جسيم يمثل إهدار للعدالة يفقد معها الحكم وظيفته ومقوماته وتقوم على أساسه دعوى البطلان الأصلية أما إذا قام الطعن على مسائل موضوعية تتدرج كلها تحت احتمالات الخطأ والصواب في تفسير القانون وتأويله فإن هذه الأسباب لا تمثل إهدار للعدالة يفقد معها الحكم وظيفته وبالتالي لا تصمه بأي عيب ينحدر به إلي درجة الانعدام وهي مناط قبول دعوى البطلان الأصلية0
ومن حيث أن الأسباب التي قامت عليها دعوى البطلان الماثلة لم يقم بها ما يفيد أن حكم المحكمة الإدارية العليا أنف البيان قد اقترن بعيب جسيم يجرده من أركانه الأساسية ويفقده صفته كحكم مما يصمه بالبطلان وإنما تهدف في مجملها إلي إعادة النظر في الأسباب الموضوعية التي بني عليها هذا الحكم وهو مالا يصلح لتأسيس دعوى البطلان الأصلية، فمن ثم يكون الطعن على الحكم المشار إليه بدعوى البطلان الماثلة غير قائم على سند من القانون مما يتعين معه الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: – برفض الدعوى وألزمت المدعى المصروفات
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت الموافق 27 من صفر 1428 ه والموافق 17/ 3/ 2007 م بالهيئة المبينة علنا

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات