الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4508 لسنه 51 ق ع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسين علي شحاتة السماك – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم زكى الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. حسنى درويش عبد الحميد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام أبو العلا – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيي سيد علي – أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 4508 لسنه 51 ق. ع

المقام من

حسن محمد حسن مكي

ضد

النيابة الإدارية
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للصحة بجلسة 28/ 11/ 2004 في الدعوى رقم 27 لسنة 45ق


الإجراءات

بتاريخ 1/ 1/ 2005م أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 4508 لسنة 51ق في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للصحة بجلسة 28/ 11/ 2004م في الدعوى رقم 27 لسنة 45ق والذي قضي منطوقه بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة.
وطلب الطاعن بنهاية تقرير طعنه الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى وما يترتب علي ذلك من آثار.
وبتاريخ 23/ 2/ 2005م تم إعلان تقرير الطعن للنيابة الإدارية.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت بنهايته الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وتم تداول الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 20/ 9/ 2006م قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع لنظره بجلسة 4/ 11/ 2006م وتم تداوله علي النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 20/ 1/ 2007م قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إنه عن شكل الطعن فإن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 28/ 11/ 2004م وقد أقام الطاعن طعنه الماثل بتاريخ 1/ 1/ 2005م أي خلال المواعيد المقررة قانوناً وقد استوفى الطعن أوضاعه الشكلية الأخرى ويتعين الحكم بقبوله شكلاً.
ومن حيث إن موضوع الطعن يخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 13/ 10/ 2002م أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 27 لسنة 45ق أمام المحكمة التأديبية للصحة بإيداع تقرير اتهام قلم كتاب تلك المحكمة ضد/ حسن محمد حسن مكي ( الطاعن ) وكيل مكتب بريد الشروق ( درجة ثالثة ) لأنه خلال يومي 13/ 2، 28/ 3/ 2002م بوصفه السابق لم يؤد العمل المنوط به بأمانة وسلك مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة بأن:
1) اختلس مبلغ 4400 جنيه من حساب توفير العميل مصطفي سيد مصطفي وذلك بتزوير توقيع العميل المذكور علي إيصال استرداد ذلك المبلغ.
2) اختلس مبلغ 1500 جنيه من حساب دفتر العميلة ليلي السيد خليل وذلك بتزوير توقيع المذكورة على إيصال الاسترداد رقم 15 الخاص بذلك المبلغ علي النحو الموضح بالأوراق.
وطلبت النيابة محاكمته بالمواد الواردة بتقرير الاتهام.
وتم تداول الدعوى علي النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 28/ 11/ 2004م صدر الحكم المطعون فيه بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة.
وقد أقام الحكم المطعون فيه قضائه سالف الذكر علي أساس أن المخالفات المنسوبة للمتهم قد ثبتت في حقه علي وجه القطع واليقين ثبوتاً لا يساوره ثمة شك وذلك لما ثبت من تقريري اللجنتين المشكلتين لفحص أعماله وكذلك من اعترافه بمحضر التحقيق المؤرخ 18/ 5/ 2002 علي النحو سالف البيان تفصيلاً مما تكون معه الواقعة المنسوبة إليه بتقرير الاتهام قد ثبت في حقه يقينا الأمر الذي يستوجب مساءلته عنها تأديبيا وأن المحكمة وهي تقدر ما يستحق من جزاء إنما تأخذه بالشدة نظراً لأن المخالفة الثابتة في حقه قد جمعت بين جريمتي الاختلاس والتزوير في الأوراق الرسمية وأن ارتكابه للمخالفة يكشف عن التدني في خلقه وانعدام أمانته ولما له من اثر في فقدان العملاء للثقة في التعامل مع مرفق البريد مما يعرض الصالح العام للخطر.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفا للقانون مشوبا بالخطأ في تطبيقه لانعدام السبب لان اللجنة المشكلة لفحص أعمال الطاعن خلال الفترة من 1/ 1/ 2001م حتى 28/ 3/ 2002م خلال إبعاده عن الأعمال المالية يبين من الأوراق أن ما جاء بها محض تلفيق للطاعن من انه خلال عام واحد وبضعة شهور ارتكب كل هذه المخالفات ولم يرد بالأوراق ما يتعرض له الطاعن من كيدية ذلك أن مكتب وإدارة التفتيش لم يتلق أية شكاوى من العملاء وإنما اصطنع الرؤساء هذا الاتهام وقد كان الطاعن طوال مدة عمله مثالا للأمانة وحسن السيرة وان وراء هذه الكيديات مدير عام بريد شرق القاهرة دون سند قانوني، ونعي الطاعن علي الحكم المطعون فيه انه قد صدر مشوباً بعدم التناسب بين الفعل والجزاء لما في فصله من ضياع لمستقبله ومستقبل أولاده وأسرته.
ومن حيث إن مثار النزاع في الطعن الماثل أن النيابة العامة قد تولت التحقيقات بالقضية رقم 6264 لسنة 2002م إداري النزهة والمقيدة برقم 615 لسنة 2002م حصر أموال عامة عليا فيما ورد إليها من قيام حسن محمد حسن مكي ( الطاعن ) وكيل مكتب بريد الشروق التابع للهيئة القومية للبريد باختلاس بعض المبالغ المالية الخاصة بعملاء المكتب والتي قدرت بإجمالي مبلغ 5900 جنيه استحق عليها فوائد قدرها 911.60 جنيه وقد ارتبط ذلك بالتزوير في إيصالات سحب تلك المبالغ واستعمالها للاحتجاج بها وانتهت النيابة العامة بمذكرتها المؤرخة 27/ 7/ 2002م إلي أن ما نسب للطاعن يشكل الجناية المقرنة بالمواد 112/ 1، 1، 2/ أ، ب، 116 مكرر، 118، 118 مكرر، 119/ ب، 119 مكررأ من قانون العقوبات وأنها ثابتة قبله ثبوتاً كافيا أخذا بالثابت بالتحقيقات وما اقر به المتهم بارتكابه للواقعة وما قرره عضوي اللجنة المشكلة من مفتش الهيئة والضابط مجري التحريات من قيام المتهم باختلاس المبالغ سالفة البيان والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته إلا أن النيابة تري أن العقوبة المقررة قد تقضي بمستقبله الوظيفي ومستقبل أسرته وان ما اتخذ قبله من إجراءات قبض واستجواب وحبس احتياطي كافية لردعه مستقبلا عن العودة لمثل هذا الجرم خاصة وانه قام بسداد المبلغ المختلس والفوائد المستحقة، ولذلك انتهي إلي إحالة الوراق للنيابة الإدارية لإحالته للمحاكمة التأديبية.
وقد تولت النيابة الإدارية التحقيقات بالقضية رقم 488 لسنة 2002م وانتهي بمذكرتها المؤرخة 3/ 9/ 2002م الي قيد الواقعة مخالفة مالية وإدارية ضد الطاعن وإحالته للمحاكمة التأديبية وبناء علي ذلك صدر الحكم المطعون فيه بمجازاته بالفصل من الخدمة.
ومن حيث انه عن المخالفتين المنسوبتين للطاعن حسن علي حسن مكي عن انه بوصفه وكيل مكتب بريد الشروق خلال يومي 13/ 2، 28/ 3/ 2002 قد اختلس مبلغ 4400 جنيه من حساب توفير العميل مصطفي سيد مصطفي بتزوير توقيع العميل المذكور علي ايصال استرداد ذلك المبلغ واختلاس مبلغ 1500 جنيه من حساب دفتر العميلة ليلي سيد خليل بتزوير توقيعها علي ايصال الاسترداد الخاص بذلك المبلغ فإن الثابت من الأوراق أن الطاعن قد قام باختلاس مبلغ 1500 جنيه من دفتر توفير رقم 13 مجموعة 3149 الخاص بالسيدة/ ليلي سيد خليل بإدراج ايصال استرداده توفير تحت رقم 606211/ 33 والتوقيع علي الإيصال باسم العميلة، كما قام باختلاس مبلغ 4400 جنيه عن طريق استخراج ايصال استرداد ذلك المبلغ برقم 606170 من دفتر توفير رقم 130 مجموعة 3149 الخاص بالسيد/ مصطفي سيد مصطفي، وقد اقر المذكورين أن التوقيع علي هذه الإيصالات ليست توقيعاتهما وقد تأكدت هاتين المخالفتين قبل الطاعن من واقع التحقيقات بالنيابة الإدارية والنيابة العامة وإقرار الطاعن بتحقيقات النيابة العامة بارتكابه لجريمة الاختلاس والتزوير بالإيصالات بغية التربح وسداده للمبالغ المختلسة، كما تأكدت المخالفتين من واقع تقرير اللجنتين المشكلتين لفحص أعماله وشهادة أعضاء هاتين اللجنتين بما يمثل إخلالا جسيما من الطاعن بواجبات وظيفته وسلوكه مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب لهذه الوظيفة بما يستوجب مساءلته ومجازاته عن ذلك تأديبيا، ولا يغير من ذلك ما يثيره من أن ذلك كان بقصد النكاية به إذ لم يقدم دليلا علي ذلك سوي القول المرسل الذي لا يدفع لمسئوليته الثابتة بإقراره وعلي النحو الوارد تفصيلا بالتحقيقات وشهادة الشهود وتقارير اللجان القائمة بفحص أعماله وإذ انتهي الحكم المطعون فيه إلي ثبوت المخالفتين قبله بما يوجب مسئوليته التأديبية وما يستوجب مجازاته عن ذلك تأديبيا فانه يكون قد صدر صحيحا في هذا الشق إلا انه وفي مجال تقدير العقوبة المناسبة لما اقترفه الطاعن من مخالفات فإن المحكمة تري أن عقوبة الفصل الموقعة علي الطاعن هي أقصي عقوبة يمكن توقيعها علي الموظف العام بما تحمله من إنهاء لحياته الوظيفية وما لها من تأثير علي مستقبله وعلي أسرته وأولاده بإنهاء مصدر رزق العامل، وعليه فإن توقيع هذه العقوبة لا يكون إلا في حال فقد الأمل في العامل وفي أمانته وتوليه الوظيفة العامة، أما وإن كان هناك أمل في أن يستقيم ويعود إلي جادة الصواب ورد عن إتيانه ما قام به من مخالفات مرة أخري فانه يتعين والحال هذه مجازاته بغير عقوبة الفصل حفاظاً علي أسرته ومستقبله ومورد رزقه وتضع المحكمة في اعتبارها ما لاقاه الطاعن من استجواب وحبس احتياط ورده للمبالغ المختلسة وتنتهي لذلك إلي إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من مجازاته بالفصل من الخدمة والقضاء مجدداً بتأجيل ترقيته عنه استحقاقها لمدة سنتين.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً, وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من مجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة والقضاء مجدداً بتأجيل ترقيته عند استحقاقها لمدة سنتين.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق 5 من ربيع أول سنه 1428 هجرية الموافق 24/ 3/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات