الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4500 لسنة 51 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد "نائب رئيس مجلس الدولة" "ورئيس المحكمة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد ماهر أبو العينين "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ حسني درويش عبد الحميد "نائب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار / عصام أبو العلا "مفوض الدولة"
وسكرتارية السيد / يحيي سيد علي "سكرتير المحكمة"

أصدرت الحكم الآتي

في الطعون أرقام:
أولاً: الطعن رقم 4500 لسنة 51 قضائية عليا

المقام من

1- حسام الدين عبد الرازق أحمد عبد الرازق
2- سامي مكرم عبده

ضد

1- النيابة الإدارية
2- وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك
3- رئيس مصلحة الجمارك.. بصفته
ثانياً: الطعن رقم 5288 لسنة 51 قضائية عليا

المقام من

مصطفى عبد اللاه محمد سليمان

ضد

النيابة الإدارية
ثالثاً: الطعن رقم 5342 لسنة 51 قضائية عليا

المقام من

مصطفى عبد اللاه محمد سليمان

ضد

وزير العدل.. بصفته الرئيس الأعلى للنيابة الإدارية
طعناً في حكم المحكمة التأديبية بقنا الصادر بجلسة 28/ 11/ 2004 في الدعوى رقم 28 لسنة 12ق


"إجراءات "

في يوم الاثنين الموافق 17/ 1/ 2005، أودع الأستاذ/ محمود عبد الغني عبده المحامي بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعنين، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 4500 لسنة 51 ق.عليا طعناً على الحكم المشار إليه، فيما قضى به من مجازاة الطاعن الأول بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف أجره، ومجازاة الطاعن الثاني بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف أجره.
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه، والقضاء مجدداً ببراءة الطاعنين مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وجرى إعلان الطعون على النحو الموضح بالأوراق.
في يوم الأحد الموافق 30/ 1/ 2005، أودع الأستاذ/ منصف نجيب سليمان المحامي بالنقض، بصفته وكيلاً عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 5288 لسنة 51 قضائية عليا، طعناً في الحكم المشار إليه، فيما قضى به من مجازاة الطاعن بالخفض إلي وظيفة في الدرجة الأدنى مع خفض الأجر إلي القدر الذي كان عليه قبل الترقية.
وطلب الطاعن – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه، والقضاء مجدداً ببراءته مما نسب إليه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام جهة الإدارة المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وجرى إعلان الطعن على النحو الموضح بالأوراق.
في يوم الاثنين الموافق 31/ 1/ 2005، أودع الأستاذ/ فايز حبيب لوندي المحامي بالنقض بصفته وكيلاً – عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 5342 لسنة 51 قضائية عليا، في الحكم المشار إليه – على الوجه السالف بيانه.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً حتى يفصل في موضوع الطعن، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وببراءة الطاعن مما نسب إليه.
وجرى إعلان الطعن على النحو الموضح بالأوراق.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه طلب الحكم بصفة أصلية: فيما يتعلق بالطعن الثالث رقم 5342 لسنة 51 قضائية عليا بعدم قبوله لرفعه على غير ذي صفة، وبصفة احتياطية بالنسبة للطعن الثالث وبصفة أصلية بالنسبة للطعنين الأول والثاني بقبول الطعون شكلاً ورفضها موضوعاً.
وعين لنظر الطعون أمام دائرة فحص الطعون جلسة 24/ 5/ 2006، وبجلسة 8/ 11/ 2006 قررت الدائرة ضم الطعنين رقمي 5288 و5342 لسنة 51 قضائية عليا إلي الطعن رقم 4500/ 51 قضائية عليا ليصدر فيهم جميعاً حكم واحد، وبجلسة 27/ 12/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعون إلي هذه المحكمة لنظرها بجلسة 10/ 2/ 2007، وتدوول نظرها أمام هذه المحكمة على النحو الموضح بمحاضرها، وبجلسة 14/ 4/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


" المحكمة "

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وإتمام المداولة.
وحيث إنه عن الصفة في اختصام المطعون ضدهما الثاني والثالث في الطعن الأول، والمطعون ضده في الطعن الثالث، فإنه لما كانت النيابة الإدارية هي صاحبة الصفة الوحيدة في الطعنين المشار إليهما عملاً بحكم المادة من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989، وبحسبانها مقيمة الدعوى التأديبية 28 لسنة 12ق أمام المحكمة التأديبية بقنا.
ومن حيث إنه ولما كان ذلك، وكان الطاعنان في الطعن رقم 4500 لسنة 51 قضائية عليا قد اختصما النيابة الإدارية بحسبانها صاحبة الصفة الوحيدة في الطعن، وبالتالي فإن اختصامها كلا من وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك بصفتهما (وهما المطعون ضدهما الثاني والثالث)، بعد اختصاماً بغير ذي صفة، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث، كما أن الطاعن في الطعن رقم 5342 لسنة 51 قضائية عليا وقد أختصم وزير العدل دون سواه، ولم يختصم النيابة الإدارية باعتبارها صاحبة الصفة في الطعن، ولم يبادر إلي تصحيح شكل الطعن أثناء نظره بجلسات المحكمة، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه على غير ذي صفة.
ومن حيث إنه عن ميعاد إقامة الطعنين رقمي 4500 و5288 لسنة 51 قضائية عليا، فإنه لما كان الحكم الطعين قد صدر بجلسة 28/ 11/ 2004، وأقيم الطعن الأول بتاريخ 17/ 1/ 2005، وأقيم الطعن الثاني بتاريخ 30/ 1/ 2005، بمراعاة إضافة ميعاد مسافة أربعة أيام، وفقاً لنص المادة 16 من قانون المرافعات حيث أن الطاعن يقيم بمحافظة قنا ومن ثم فإن الطعنين يكونا قد أقيما في الميعاد المقرر قانوناً، وإذ استوفى الطعنان سائر أوضاعهما الشكلية: فإنهما يكونان مقبولان شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة – تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 11/ 2/ 2004 أقامت النيابة الإدارةي الدعوى رقم 28 لسنة 12ق أمام المحكمة التأديبية بقنا، وتقرير اتهام ضد كل من:
1- سامي مكرم عبده، مأمور بقسم الحركة بجمرك سفاجا.
2- حسام الدين إبراهيم عبد الرازق، رئيس قسم حركة بجمرك سفاجا.
3- مصطفى عبد السلام محمد سليمان، مأمور بقسم التعريفة بجمرك سفاجا.
4- …………………..
لأنهم في خلال الفترة من 28/ 8/ 2002 وحتى 29/ 8/ 2002 بدائرة عملهم بجمرك سفاجا – خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وأهملوا في المحافظة على أموال الجهة التي يعملون بها، وخالفوا القواعد المالية مما كان من شأ،ه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن قاموا:
الأول:
1- بتحرير بيان المعاينة لمشمول البيان الجمركي رقم 626/ ف جمرك سفاجا الوارد بأسم روسي تريدنج دون أي ايضاحات أو تفصيلات حول الصنف المدون بتلك الاستمارة وذلك على النحو الوارد بالأوراق.
2- قاسم بتدوين الصنف في بيان المعاينة لمشمول البيان الجمركي المشار إليه بدائرة كهربائية على خلاف لما تكشف بتقرير اللجنة المؤرخ في 4/ 9/ 2002 مما كان من شأنه تضليل قسم التعريفة وتطبيق بند جمركي غير واجب التطبيق وبفئة ضريبية متدينة جداً وتحديد جهة عرض غير مختصة وهي الصادرات والواردات بدلاً من اتحاد أمناء الإذاعة والتليفزيون.
3- بتدوين الصنف في بيان المعاينة لمشمول البيان الجمركي المشار إليه دوائر كهربية مما مكن صاحب الشأن من تهريب مشمول المشار إليه بالأوراق والتحقيقات وضياع مستحقات مالية كبيرة على الدولة.
الثاني:
1- قام باعتماد استمارة المعاينة لمشمول البيان الجمركي المشار إليه مع تدوين صنف ثالث بها.
2- قام باعتماد استمارة المعاينة لمشمول البيان الجمركي المشار إليه مع تدوين الصنف دوائر كهربائية من قبل مأمور الحركة المختص ودون إيضاحات أو تفصيلات عن طيعة الصنف.
3- قام باعتماد استمارة المعاينة لمشمول البيان الجمركي المشار إليه مع تدوين صنف دوائر كهربائية من قبل مأمور الجمرك المختص مما كان من شأنه تمكين صاحب الشأن من تهريب المشمول محل التحقيق وضياع مستحقات مالية كبيرة جداً على الدولة.
4- قام باعتماد استمارة المعاينة لمشمول البيان الجمركي محل التحقيق مع تدوين الصنف دوائر كهربائية من قبل مأمور الحركة مما كان من شأنه تحديد جهة عرض غير مختصة وذلك على النحو الوارد بالأوراق.
الثالث:
1- قام بتوصيف الصنف الوارد بمشمول البيان الجمركي محل التحقيق دوائر كهربائية وقام بتطبيق بند جمركي وفئة ضريبية غير واجب التطبيق وذلك على النحو الوارد بالأوراق.
2- لم يقم بمعاينة الصنف الوارد بممول البيان الجمركي محل التحقيق على الطبيعة في المخازن طبقاً لدليل الإجراءات الجمركية ولم يقم بمطابقة ما ورد بالمستندات وبيان العبوة واستمارة الجودة على ما ورد بالطبيعة عند المعاينة.
3- لم يقم باستيفاء جهة العرض المختصة بعرض الصنف الوارد بمشمول البيان الجمركي محل التحقيق عليها وهي اتحاد أمناء الإذاعة والتليفزيون وليس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات طبقاً لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1072/ 1995.
4- قام بتوصيف الصنف الوارد بمشمول البيان الجمركي محل التحقيق دوائر كهربائية مما كان من شأنه تمكين صاحب الشأن من تهريب مشمول البيان المشار إليه وضياع مستحقات مالية كبيرة على الدولة وذلك على النحو الوارد بالأوراق.
5- أشر على آخر صفحة من مشمول البيان الجمركي محل التحقيق بكلمة عوين على الرغم من إقراره واعترافه بعدم الانتقال إلي المخازن لمعاينة الأصناف محل التحقيق وذلك على النحو الوارد بالأوراق.
الرابع: …………………………………..
الخامس: ………………………………..
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكورين تأديبياً، طبقاً للمواد الواردة بتقرير الاتهام.
وبجلسة 28/ 11/ 2004 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، وشيدت قضاءها، على أساس أن المخالفات المنسوبة للمتهم الأول ثابتة في حقه حسبما ورد بتقرير اللجنة المشكلة لدراسة وفحص توصيف وتحديد ومعاينة البند الجمركي الواجب التطبيق على مشمول البيان الجمركي رقم 626/ ف من أن توصيف المتهم الأول – على أنه دوائر كهربائية حجم صغير جاء دون إيضاحات أو تفصيلات عن طبيعة الصنف، وأيضاً بشهادة كل من/ محمد عشري إبراهيم، وراشد محمد علي واللذين قررا أن إغفال المذكور لتدوين صنف ثالث أدى إلي تضليل قسم التعريفة والتباس الأمر عليه لا سيما وأن هذا الصنف يمثل اللوحة الرئيسية لجهاز رسيفر يطبق عليه البند 85/ 28/ 12/ 90ك بما يقطع بأن المتهم الأول لم يحقق الصنف تحقيقاً سليماً مخالفاً بذلك إحدى اختصاصاته الواردة بدليل الإجراءات الجمركية ويقيم في جانبه ذنباً إدارياً يستوجب مؤاخذته عنه تأديبياً.
أما بالنسبة للمخالفات المسندة إلي المتهم الثاني، فإنه لما كانت المحكمة قد قضت بثبوت المخالفات في حق المتهم الأول، فإن المخالفات المنسوبة إلي المتهم الثاني والخاصة باعتماده لاستمارة الجرد والمعاينة المحررة من قبل المتهم الأول بوصف الصنف الوارد دوائر كهربائية تكون ثابته في حقه، والحال كذلك في حق المتهم الثاني باعتباره رئيساً مباشراً للمتهم الأول، ويتعين على المحكمة القضاء بمؤاخذته عنها تأديبياً.
وأما بالنسبة للمخالفات المنسوبة إلي المتهم الثاني، فإنه لما كان المتهم بوصفه مأمور التعريفة بجمرك سفاجا والمختص من قبل رئيسة المباشر بمعاينة ما ورد بمشمول البيان الجمركي من أصناف وتوصيف وتحديد البند الجمركي الخاضع له، وإقراره بأنه لم يقم بالانتقال إلي المخازن لمعاينة مشمول البيان المذكور، وإنما قام بالمعاينة بالمكتب بعد إحضار صاحب الشأن للعينات المدونة باستمارة الجرد، وبالتالي تكون المخالفات المنسوبة إليه ثابتة في حقه، ولا ينال من ذلك ما دفع به من أن ضغط العمل وكثرته وراء ارتكابه لهذه المخالفات، مما يستوجب مؤاخذته عنها تأديبياً.
وخلصت المحكمة إلي قضائها سالف البيان.
ومن حيث إن مبني الطعن الأول رقم 4500 لسنة 51ق عليا تتحصل في الآتي:
أولاً: مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، على سند من القول بأن المحكمة التأديبية أغفلت ما جاء بدفاع الطاعنين من أن الواقعة التي نسبت إلي صاحب الشأن والتي حكم على أساسها الطاعنين تأديبياً ما تزال منظورة أمام القضاء الجنائي، وكان يتعين على المحكمة أن توقف نظر الدعوى حتى يتم الفصل في قضية التهريب المنسوبة إلي صاحب الشأن، وبالتالي تكون المحكمة قد استبقت الحكم الجنائي مخالفة بذلك القاعدة والتي تقضي بوقف الدعوى التأديبية حتى يتم الفصل في الدعوى الجنائية.
ثانياً: عدم قيام الحكم المطعون فيه – على سببه لاعتماده على دليل غير مستمد من أصول ثابتة بالأوراق، وذلك على سند من القول بأنه وفقاً لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 وقرار رئيس المصلحة ودليل الإجراءات الجمركية فإن المختص بالتوصيف "صنف المستورد هو قسم التعريفة وليس قسم الحركة، وأن القسم الأخير مسئول عن صحة الأعداد الكلية والجزئية للرسائل الواردة، وبالتالي فإن توصيف قسم الحركة غير ملزم بقسم التعريفة، كما أن المسألة محل الواقعة مما يختلف الرأي بشأنها إذ لا توجد أوصاف قاطعة تحدد ما إذا كانت قطع غيار الريسيفر عبارة عن دوائر كهربائيه.
ثالثاً: الفساد في الاستدلال على سند من القول أن الحكم الطعين اعتمد على أقوال الشاهدين لإدانه الطاعن الثاني، رغم أنهما من أعضاء اللجنة المشكلة من مصلحة الجمارك ودون تمييز وتحديد للمسئولية لكل متهم، لا سيما وأن الطاعن الأول دوره إشرافي.
رابعاً: الفساد في الاستدلال لتناقض الحكم الطعين في قضائه على سند من القول أنه إذا كانت المحكمة قد أدانت الطاعنين على اعتبار أنهما ضللا قسم التعريفة وكان أحرى بها تقضي ببراءة موظفي التعريفة، بل على العكس أنها أنزلت بأحد موظفي هذا القسم أشد عقوبة وهذا دليل على براءة الطاعنين مما نسب إليهما، كما أن الحكم وقع في تناقض عندما قضى ببراءة المتهم بقسم التعريفة وإدانة المتهم الثالث وهو يشغل ذات الوظيفة (مأمور تعريفة)، وأن أدلة براءة هذا المتهم إنما هي أدلة على براءة الطاعنين.
خامساً: التناقض في الاستدلال على سند من القول بأنه إذا كانت عقيدة المحكمة قد أطمأنت إلي أن المتهم الثالث هو المسئول عن الخطأ وإقراره، فإن ذلك يقطع بمسئوليته وحده عن المخالفة، وبالتالي لا وجه لمساءلة الطاعنين على التوصيف.
وخلص الطاعنان إلي طلب الحكم بطلباتهما سالفة البيان.
ومن حيث إن مبني الطعن الثاني رقم 5288 لسنة 51 قضائية عليا، وحاصله:
أولاً: بطلان تحقيقات النيابة الإدارية وما يترتب عليها من الإحالة للمحاكمة التأديبية وذلك لقيامها على أقوال شهود وخبراء لم يقوموا بأداء اليمين القانونية قبل الإدلاء بشهادتهم وأداء أعماله وذلك إعمالاً لحكم المادة من القانون رقم 117 لسنة 1958 المشار إليه.
ثانياً: انتفاء مسئولية الطاعن عن المخالفة المنسوبة إليه تأسيساً على أن ما قام به الطاعن مما يتفق وصحيح أحكام القانون، ودليل ذلك أنه طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 106 لسنة 2000 أصبحت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات هي الجهة الفنية الوحيدة المختصة بالفحص، ومن ثم يلغى قرار رئيس الوزراء رقم 1072 لسنة 1995 بصدور ذلك القرار الجمهوري، كما أن قيام الطاعن بتوصيف الصنف الوارد إنما يطابق ما جاء بالشهادات الرسمية الصادرة من الإدارة العامة للشئون الفنية بالقاهرة التابعة لمصلحة الجمارك من أن صنف دوائر كهربائية بكافة أنواعه لزوم ريسيفر تخضع للبند الجمركي رقم 4285 بفئة 10% مما يثبت براءة الطاعن مما أسند إليه، إلا أن الحكم الطعين وقد خالف هذا النظر الصحيح مما يجعله مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون متعين الإلغاء.
ثالثاً: القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال على سند من القول بأن الحكم الطعين قد أخطأ في ارتكابه في أدانه الطاعن إلي تقرير تلك اللجنة المشوب بالبطلان كما أن مذكرات الطاعن قد تضمنت دفوعاً ودفاعاً جوهرياً ومستندات لو كانت محكمة أول درجة أمعنت النظر فيها لتغير وجه الرأي في الدعوى.
رابعاً: عدم تناسب الجزاء مع المخالفة المسندة إلي الطاعن، وإذا ما خالف الحكم الطعين ذلك فإنه يوصم بعدم المشروعية خليقاً بالإلغاء، والقضاء ببراءة الطاعن مما نسب إليه وخلص الطاعن إلي طلب الحكم بطلباته سالفة البيان.
إما عن أسباب الطعن الثالث رقم 5342 لسنة 51 قضائية عليا، فلا وجه لذكرها والرد عليها بالنظر إلي ما انتهينا إليه أنفاً من القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه على غير ذي صفة.
ومن حيث إن وقائع الموضوع تخلص – حسبما يبين من مطالعة مجمل الأوراق فيما جاء بتقرير إدارة التحقيقات والإدارة العامة للشئون القانونية بمصلحة الجمارك بشأن المخالفات التي شابت البيان الجمركي رقم 626/ ف في 28/ 8/ 2002 جمرك سفاجا الوارد باسم/ ردسي تريدنج والمؤشر عليه بإحالة الموضوع إلي النيابة الإدارية لاتخاذ شئونها، وهذا وقد أرفق بالأوراق تقرير المخالفات التي شابت البيان الجمركي رقم 626/ ف المشار إليه وتحديد المسئول عن كل مخالفة تحديداً مع تجديد قيمة الأضرار المالية بمبلغ ثلاثين وأربعمائة وعشرون ألف وثلاثمائه وثلاث وسبعون جنيهاً والمؤرخ في 22/ 2/ 2002، وقد أجرت الجهة الإدارية تحقيقاً في الموضوع وخلصت منه إلي إحالة الموضوع للنيابة الإدارية للاختصاص، وقد أجرت النيابة الإدارية بالغردقة تحقيقاً في الموضوع خلصت منه إلي ثبوت مسئولية الطاعنين عن المخالفات التي نسبتها لكل منهم وانتهت إلي طلب إحالتهم للمحاكمة التأديبية.
ومن حيث إن المخالفات المنسوبة للطاعنين ثابتة في حقهم من واقع الأوراق والتحقيقات سواء التي أجرتها الجهة الإدارية أو النيابة الإدارية، وما انتهت إليه اللجنة المشكلة من الإدارة العامة للتفتيش بالمصلحة من ثبوت تلك المخالفات في حق الطاعنين، ومن ثم فإن الحكم الطعين وقد استظهر ذلك وانتهى في أسبابه إلي مجازاة الطاعنين، ويكون قد جاء موافقاً للواقع وصحيح القانون، ومن ثم فإن الحكم يعول على هذه الأسباب في قضائه.
ومن حيث إ،ه مما يثيره الطاعنان في الطعن رقم 4500 لسنة 51 قضائية عليا من أن الحكم الطعين قد خالف حكم القانون على سند من القول بأن الواقعة التي تشكل خطأ في جانبها مازالت منظورة أمام القضاء الجنائي وذلك بتقديم النيابة العامة صاحب الشأن للمحاكمة الجنائية عن واقعة تهريب جمركي، مما كان يتعين معه على المحكمة أن توقف الدعوى التأديبية لحين الفصل في الدعوى الجنائية، فذلك مردود عليه بأنه ولئن كانت المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تقضي بأنه إذا كان الحكم في دعوى تأديبية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية، ولما كانت المخالفات المنسوبة للمذكورين لا تمثل جريمة جنائية في صحيح تكييفها القانوني ولكنها تشكل مخالفة تأديبية، كما أن الفصل في هذه المخالفات لا يتوقف على الفصل في الدعوى الجنائية، ذلك أن مناط التجريم وأساسه في الحالتين مختلف، كما أن الطاعنين ليسا أطرافاً في الدعوى الجنائية، ومن ثم فإن ما ذهبت إليه الطاعنين لا يقوم على سند له من الواقع وصحيح القانون.
ومن حيث إنه، وفي هذا الإطار، فإنه لا ينال مما تقدم تمسك الطاعن الأول في الطعن المشار إليه بما انطوت عليه حافظة مستنداته المقدمة بجلسة 8/ 11/ 2006 (فحص) من صدور حكم محكمة الغردقة الاستئنافية في الاستئناف رقم 1299 لسنة 2003 الصادر بجلسة 12/ 9/ 2006 ببراءة صاحب البيان الجمركي المشار إليه من التهمة المنسوبة إليه، تهريب بضائع وإدخالها البلاد بدون أداء الضريبية المستحقة وذلك تأسيساً على أن الخلاف يدور حول نوعية المضبوطات ذلك أن حكم البراءة لا يؤثر في مسئولية الطاعنين، فالحكم لم ينف وقوع المخالفة، وهي تمثل إخلالاً بواجبات الوظيفة والخروج على مقتضياتها مما يستوجب مجازاة المخالفين عنها تأديبياً، هذا فضلاً عن استقلال الجريمة التأديبية عن الجريمة الجنائية سواء في طبيعتها أو تكوينها بل وأيضا في فلسفتها، الأمر الذي يتعين معه الالتفات عما يتمسك به الطاعن في هذا الشأن.
ومن حيث إنه لا حجة فيما ينعاه الطاعنان على الحكم الطعين من عدم قيامه على سبب صحيح لاعتماده على دليل غير مستمد من أصول ثابتة من الأوراق، على سند من القول بأن المختص بالتوصيف هو قسم التعريفة وليس قسم الحركة وأن القسم الأخير مسئول فقط عن الإعداد، فذلك مردود عليه بما ورد النص عليه بدليل الإجراءات الجمركية (الجزء الأول) من أولاً: الدورة المستندية لبيان جمركي برسم الوارد النهائي.
الخطوة الثانية: إتمام الإجراءات الجمركية (أ) مجموعة الحركة (مأمور الحركة – رئيس قسم الحركة).
1- حصر الطرود داخل الحاوية وحصر الصنف داخل الطرود وتحديد كميتها (أو تحقيق الصنف حسب التعليمات الموضحة طيه).
2- ……………….. الخ
وينص الكتاب الدوري لرئيس مصلحة الجمارك رقم 2 لسنة 1988 بشأن قواعد معاينة الواردات على أن: تتحدد أساليب ومصطلحات المعاينة الجمركية على النحو التالي:
1- الجرد التفصيلي (الكشف).
2- التحقيق: يقصد به حصر طرود الرسالة عدداً ووزناً قائماً، ثم توصيف السلع الموجودة داخل الطرود التي يتم فتحها وفق منطوق التعريفة وإثبات الأرقام والماركات الموجودة على كل صنف وذلك دون حصر الوحدات.
ومن حيث إنه ومن مفاد ما تقدم، فإن قسم الحركة لا يختص فحسب في عد وحصر الطرود والأصناف، وبل وأيضاً يختص بتوصيف السلعة وفق منطوق التعريفة.
ومن ثم فإن ما يزعمة الطاعنين من قسم الحركة يختص بحصر وإعداد الطرود، إنما يخالف القواعد والتعليمات المتقدم بيانها، ويكون ما نسب إليهما صحيحاً، ويغدو ما ذهبا إليه لا سند له جدير بالالتفات عنه.
ومن حيث إنه ليس مقنعاً ما ذهب إليه الطاعنان من أن توصيف قسم الحركة غير ملزم لقسم التعريفة ومما يؤيد ذلك من ان موظفي هذا القسم قد وافق على الوصف بعد انتقالهم للمعاينة، فذلك مردود عليه بأن ما اقترفاه الطاعنين يمثل خطأ في حد ذاته دون نظر لما ترتب عليه من أثر تمثل في إخفاء حقيقة عن قسم التعريفة، كما أن هذا القول إنما يخالف المنطق والمجرى الطبيعي للأمور، إذ أن البين من التعليمات سالفة البيان أن قسم الحركة ينهض باختصاصه أولاً في التوصيف والعد والوزن وغير ذلك من أعمال به، ثم يأتي دور قسم التعريفة في حساب الضريبة المستحقة وفقاً لجداول التعريفة، مما مؤداه أن عمل قسم الحركة يسبق عمل قسم التعريفة مما يعني أن قسم الحركة هو المخطئ ابتداءً.
ومن حيث إنه/ حجة فيما ينعاه الطاعنان على الحكم الطعين من الفساد في الاستدلال وحاصلة أن الشهادة التي اعتمد عليها الحكم الطعين غير صالحة لأن يعول عليها وأن دور رئيس الحركة (الطاعن الأول) هو مجرد دور إشرافي على مأمور الحركة (الطاعن الثاني) وبالتالي فإنه لم يرتكب ثمة خطأ يجازى بسببه، فذلك مردود عليه بأنه بالنسبة لشهادة الشهود، فإن للمحكمة التأديبية لها الحرية في تكوين عقيدتها من أي عنصر من عناصر الدعوى، ولها في سبيل ذلك أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وأن تطرح ما عداها مما لا تطمئن إليه، فلا يقيدها إن هي أقامت حكمها بإدانة المحال بناءً على الأخذ بأقوال هؤلاء الشهود متى كان من شأنها أن تؤدي إلي ما رتبه الحكم عليها. وفي اطمئنانها إلي هذه الأقوال ما يفيد أنها قد طرحت ما تمسك به المتهم من دفاع قصد به التشكيك في صحة هذه الأقوال، وبالتالي فلا يجوز إعادة الجدل في تقدير أدلة الدعوى وقرائنها أمام هذه المحكمة، إذ أن وزن الشهادة واستخلاص ما استخلصته المحكمة منها هو من الأمور عليه التي تستقل بها المحكمة التأديبية، مادام تقديرها سليماً وتدليلها سائغاً، وأنه ولما كانت المخالفات المنسوبة للطاعنين ثابته في حقهما ثبوتاً يقينياً ومن ثم تكون المحكمة التأديبية وقد استخلصت إدانة الطاعنين عن المخالفات المنسوبة إليهما استخلاصاًَ سائغاً ومن أصول تنتجها مادياً وقانونياً، وعولت في ذلك على شهادة شاهدين من أعضاء اللجنة المشكلة لفحص مشمول محل المخالفات – فلا تثريب عليها في ذلك لا سيما وأن شهادة باقي الشهود لم تكن لتبرئ الطاعنين في ضوء الفهم الصحيح للوقائع بخصوص عمل قسم الحركة الذي ينتمي إليه الطاعنين وبالتالي وترتيباً على ذلك يغدو ما ذهب إليه الطاعنين في هذا الشأن غير قائم على سند سليم من الواقع أو القانون مستوجباً طرحه والالتفات عنه.
ومن حيث إنه ليس سديداً ما أثاره الطاعنان من دور رئيس الحركة (الطاعن الأول) هو مجرد دور إشرافي على مأمور الحركة (الطاعن الثاني) وبالتالي فهو لم يرتكب ثمة خطا يستوجب مجازاته، فذلك مردود عليه بأنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن من أول وأهم واجبات الرئيس متابعة أعمال مرؤوسيه واعتمادها على الوجه الصحيح وتصحيح ما يقع فيها من أخطاء.
ومما يؤيد ذلك أن الثابت بدليل الإجراءات الجمركية أنه قد ناط بمجموعة الحركة (مأمور الحركة – رئيس قسم الحركة) مسئولية إتمام الإجراءات الجمركية، وبالتالي فإن رئيس القسم ليس مسئولاً عن صحة أعمال مرءوسيه بالقسم فحسب، بل أنه يقع عليه أيضاً مسئولية إتمام الإجراءات الجمركية شأنه شأن مرءوسيه، بحسبانهما مسئولين عن مباشرة عمل القسم، وترتيباً على ذلك فإن ما نعاه الطاعنين في هذا الشأن غير قائم على سند سليم من الواقع أو القانون مستوجباً طرحة والالتفات عنه.
ومن حيث إنه لا حجة فيما ينعاه الطاعنان على الحكم الطعين من الفساد في الاستدلال لتناقض المحكمة التأديبية في قضائها وحاصله أنه إذا كانت المحكمة قد أدانت الطاعنين على اعتبار أنهما ضللا قسم التعريفة، وكان الأولى بها أن تبرأ موظفي قسم التعريفة، بل أنها عاقبت أحد موظفي القسم بعقوبة أشد، وهذا دليل على براءة الطاعنين مما نسب إليهما، كما أن الحكم شابه التناقض فيما قضى به من تبرئة المتهم الرابع وهو بقسم التعريفة وإدانة المتهم الثالث وهو مثله مأمور تعريفة وأن أدلة براءة هذا المتهم هي أدلة على براءة الطاعنين، فذلك مردود عليه بأن أخطاء الطاعنين لا علاقة لها بأخطاء موظفي قسم التعريفة وأن تشابهت في الوصف والآثار، فالطاعنين قد أخطأ بوصفهما موظفي قسم الحركة في حين أخطأ موظفي قسم التعريفة بوضعهم كذلك، فإن إدانة موظفي قسم التعريفة تمت بناءً على أسباب ثبوت المخالفات المنسوبة لمأمور التعريفة في حقه وبإقراره بارتكاب هذه المخالفات، وعلى أساس المسئولية الإشرافية لرئيس قسم التعريفة، فإدانة موظفي قسم التعريفه تمت لأسباب لا تمت بصلة للطاعنين بوصفهما موظفي قسم الحركة، فكل من موظفي قسم الحركة وموظفي قسم التعريفة بقسم التعريف، وليس للطاعنين شأن بالعقاب الموقع من قبل المحكمة على المتهم الثالث وكونه أشد من العقاب الموقع على رئيسه، فتقدير العقوبة هو ما تملكه المحكمة في ضوء ما تراه من وجه المخالفة وملابساتها والظروف الموضوعية المحيطة بها، ومن ثم فإن هذا النعي لا أساس له من القانون، كما أنه يكون مردوداً على ما ينعاه الطاعنين بخصوص براءة المتهم الرابع، وكون ذلك دليل براءتهما، ذلك أن براءة المذكور لا تصلح – بأي حال من الأحوال – لتكون أدلة أو أسباب لبراءة الطاعنين، وبراءة المذكور – على نحو ما استظهرته المحكمة – تأتي من كون دوره ينحصر في مجرد المراجعة المستندية الدفترية فحسب دون أن يمتد هذا الدور للمعاينة الفعلية على خلال الطاعنين اللذان من صميم اختصاصهما المعاينة الفعلية للسلع (للمشمول) محل المخالفة.
من حيث إنه ليس صحيحاً فيما ينعاه الطاعنان على الحكم الطعين من التناقض في الاستدلال على سند من القول بأنه إذا كانت عقيدة المحكمة قد أطمأنت إلي أن المتهم الثالث هو المسئول عن الخطأ وإقراره، فإن ذلك يقطع بمسئوليته وحده عن المخالفة، وبالتالي لا وجه لمساءلة الطاعنين عن التوصيف، ذلك أن العبرة فيما تقضي به المحكمة بالبراءة والإدانة مرجعها إلي ما تستظهره من صحة المخالفة أو عدمها من واقع الأوراق والتحقيقات ومن أدلة الثبوت أو النفي، وللمحكمة أن تأخذ من الدليل ولو كان اعترافاًَ ما تطمئن إليه وتطرح ما بداه، وبالتالي فإن اعتراف المتهم الثالث بما أسند إليه لا يعني مسئوليته وحده عن المخالفة، ما دام أن عملية توصيف السلعة مسئولية قسمي الجمرك (الحركة والتعريفة) ومن ثم تنعقد مسئولية كلا منهما، ويكون الحكم وقد قضى بمجازاتهم، يكون قد جاء سديداً وصحيحاً، ويغدو هذا النعي لا أساس من القانون جديراً بالالتفات عنه.
ومن حيث إنه ليس صحيحاً ما ينعاه الطاعن في الطعن الثاني رقم 5288/ 51 ق.ع على الحكم الطعين من بطلان تحقيقات النيابة الإدارية، وأعمال لجنة فحص المخالفات لعدم أداء اليمين القانونية في الحالتين، فذلك مردود بأنه بالإطلاع على محاضر التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية تبين أن جميع الشهود ممن شملهم التحقيق قد حلفوا اليمين القانونية قبل إدلائهم بشهاداتهم طبقاً لنص المادة 86 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ومن لم يحلف اليمين لهم المخالفين فحسب وهؤلاء لم يتطلب القانون حلفهم لليمين القانونية، أما عن أعمال اللجنة التي شكلت لفحص المخالفات، فإنه ليس يلازم أن يقوم أعضاء هذه اللجنة بحلف اليمين القانونية قبل مباشرة أعمالهم نظراً لأن ما ينط بهم من مهام ليست من أعمال الخبرة المحددة في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية المشار إليه والتي تتم أمام المحاكم وليس أمام جهات المنوط بها إجراءات الفحص والتحقيق وإنما هي من قبيل إجراءات التحقيق والاستدلال وجمع الأدلة التي لا يلزم أن يؤدي من يقوم بها اليمين قبل أدائها.
ومن حيث أنه لا حجة فيما ينعاه الطاعن على الحكم الطعين من انتفاء مسئوليته الطاعن عن المخالفات استناداً إلي أن الطاعن قد اتبع صحيح حكم القانون بعرضة السلع محل المشمول المشار إليه على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 106 لسنة 2000 الذي ألغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1072 لسنة 1995 بعرض السلع الخاصة باستقبال القنوات الفضائية على اتحاد الإذاعة والتليفزيون، فذلك مردود عليه بأن قرار رئيس الجمهورية رقم 106 لسنة 2000 في شأن تيسيرات إجراءات الفحص والرقابة على السلع المصدرة والمستوردة، وأن نص على أن فحص ورقابة جميع السلع المصدرة والمستوردة الخاضعة للرقابة يكون تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات دون غيرها، إلا أنه لم قرار رئيس الوزراء رقم 1702 لسنة 1995 فيما تضمنه من حظر العاقد على استقبال وتوزيع القنوات الفضائية الرقمية المضغوطة أو المشفرة بهدف التوزيع التجاري في جمهورية مصر العربية إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، وما تضمنه منشور استيراد رقم 44 لسنة 1999 الصادر من مصلحة الجمارك المؤرخ 10/ 5/ 1999 بشأن ضوابط تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه، بعرض السلع الخاصة باستقبال القنوات الفضائية على اتحاد الإذاعة والتليفزيون ومن ثم فإن هذه النعي في غير محله حقيق بالالتفات عنه.
ومن حيث إنه ليس صحيحاً ما ذهب إليه الطاعن بانتفاء مسئوليته على سند من القول أنه قام بتوصيف الصنف الوارد بمشمول البيان الجمركي محل المخالفة على أنه دوائر كهر بائية طبقاً لحكم القانون ودلالة ذلك معاينة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وما تضمنته الشهادات الصادرة من الإدارة العامة للشئون الفنية بمصلحة الجمارك من أن صنف دوائر كهربائية بكافة أنواعها لزوم الريسيفر تخضع للبند الجمركي رقم 4285، ذلك أنه لا اختصاص للهيئة المذكورة في تحديد الصنف أو توصيف السلطة، إنما اختصاصها فحسب هو الفحص النوعي عليها، وذلك ما جاء بكتاب رئيس قطاع التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية (آنذاك) المؤرخ نوفمبر 1994 الموجه إلي رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات من أن اختصاص الهيئة مقصور على الفحص النوعي للبضاعة وأن الجمارك هي الجهة المنوط بها التحقق من نوعية البضاعة وقيمتها ومنشأها، كما أن الشهادات التي يتمسك بها الطاعن والصادرة من الإدارة المشار إليها، تفيد أن ليس قطاع غيار ريسيفر إنما أشياء أخرى، ومبنى خطأ الطاعن أنه لم يوصف السلع الواردة بالمشمول محل المخالفة على أنها قطع غيار ريسيفر، إنما وصفها على أنها شيئاً آخر، فضلاً عن أن ما يثيره الطاعن إنما يتناقض كلية مع أقواله بالتحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية والتي أورى فيها أنه لو كان اكتف أن الصنف قطع غيار ريسيفرات لطبق البند الجمركي الواجب التطبيق عليها، وهو 85/ 29 وتحديد جهة العرض باتحاد أمناء الإذاعة والتليفزيون وليس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومن ثم فإن هذا النعي يكون على غير أساس سليم من القانون جدير بطرحه جانباً.
ومن حيث إنه ليس سديداً ما ينعاه الطاعن على الحكم الطعين من القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وحاصله ارتكان الحكم على تقرير اللجنة المذكورة بالبطلان، ذلك أن المحكمة حرة في دليل الإثبات أو فريق الإثبات الذي تلتمسه للوصول إلي كما أنها حره في تقدير هذا الدليل، مادام أن هذا الدليل له أصل ثابت بالأوراق وكان صحيحاً ومؤدياً مع باقي الأدلة إلي ما رتبه الحكم عليها من نتيجة ولا يجوز إعادة الجدل في تقدير هذا الدليل، إذ أن ذلك من خالص الأمور الموضوعية المتروكة لمحكمة الموضوع بالضوابط سالفة البيان، لا سيما وأن الطاعن لم يوضح أوجه البطلان هذا التقرير، إنما جاءت أقواله في هذا الشأن قولاً مرسلاً خلت الأوراق من ثمة دليل يؤيده، وبالتالي فإن ما آثاره الطاعن لا سند له من الواقع أو القانون جدير بطرحة جانباً.
ومن حيث إنه بالنسبة لما ينعاه الطاعن على الحكم الطعين من عدم تناسب الجزاء الطعين مع المخالفة، فإنه ولئن كانت المخالفات المنسوبة للطاعن بما تنطوي عليه من جسامة من أهمالة الشديد في القيام بأعباء وظيفته والثابت بموجب إقراره واعترافه من أنه لم يقم بالانتقال للمخازن لمعاينة مشمول البيان محل المخالفة، وإنما قام بالمعاينة بالمكتب بعد إحضار صاحب الشأن للعينات المدونة باستمارة الجرد، ومن ثم فإن العقوبة تغدو – مع ذلك – يشوبها الغلو، مما يدخل الحكم المطعون فيه في دائرة عدم المشروعية.
ومن حيث إنه لما تقدم جميعه، وكان الحكم المطعون فيه قد جاء موافقاً لحكم القانون فيما قضى به من مجازاة الطاعنين في الطعن الأول بالعقوبة المشار إليها، إلا أنه جانبه الصواب فيما قضى به من مجازاة الطاعن في الطعن الثاني بالخفض إلي وظيفة في الدرجة الأدنى مع خفض الأجر إلي القيد الذي كان ؟؟؟؟؟ قبل الترقية، الأمر الذي يتعين الحكم بإلغائه في هذا الخصوص والقضاء مجدداً بمجازاته بتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين.
ومن حيث إن الطعن التأديبي معفى من المصروفات عملاً بنص المادة 90 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة: أولاً: بعدم قبول الطعن رقم 5342 لسنة 51 قضائية عليا شكلاً لرفعه على غير ذي صفة.
ثانياً: بعدم قبول الطعن رقم 4500 لسنة 51 قضائية عليا شكلاً لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث وبقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً.
ثالثاً: بقبول الطعن رقم 5288 لسنة 51 قضائية عليا شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعن بالخفض إلي وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلي القدر الذي كان عليه قبل الترقية، والقضاء مجدداً بمجازاة المذكور بتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 8 من جماد آخر سنة 1428 هجرياً والموافق 23/ 6/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره.

أمين السر رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات