المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4109 لسنة 47 ق 0 عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد ( نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة )
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسن كمال أبو زيد،/ احمد ابراهيم زكى، / د. محمد
ماهر ابو العينين/ د حسني درويس عبد الحميد ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام ابو العلا – مفوض الدولة
وحضور السيد/ يحيي سيد علي – أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 4109 لسنة 47 ق 0 عليا
المقام من
محمد كامل محمد يوسف
ضد
1 – وزير التربية والتعليم " بصفته"
2 – محافظ السويس " بصفته "
طعنا في حكم المحكمة التأديبية بالاسماعيلية الصادر بجلسة 29/ 11/ 2000 في الدعوى رقم
227 لسنة 5ق0 عليا
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 28/ 1/ 2001 أودع الأستاذ/ احمد ابراهيم ابراهيم
المحامي بالنقض، بصفته وكيلا عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن
قيد بجدولها تحت رقم 4109/ 47ق 0 عليا، طعنا في الحكم المشار إليه، فيما قضى به بعدم
قبول الطعن شكلا.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع
بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بالغاء قرار
الجزاء المطعون فيه وما يترتب ىعلى ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات.
وجرى إعلان الطعن على النحو الموضح بالأوراق.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا ورفضه موضوعا.
وتحدد لنظر الطعن أمام الدائرة الثانية " فحص " جلسة 24/ 10/ 2005
وبجلسة 27/ 2/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة ونظر الطعن امام هذه
الدائرة بجلسة 8/ 3/ 12006 وبجلساتها التالية، وبجلسة 22/ 11/ 2006، قررت الدائرة احالة
الطعن الى هذه المحكمة لنظره بجلسة 13/ 1/ 2007 وتدوول نظره بجلسات المحكمة، وبجلسة
3/ 3/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة.
و حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 30/ 3/ 2000
اقام الطاعن " المدعى " دعواه الماثلة امام المحكمة التأديبية بالاسماعيلية طلب فى
ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه وما يترتب
على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات.
وقال المدعى شرحا لدعواه انه يعمل بوظيفة موجه عام اول بمديرية التربية والتعليم بالسويس،
وقد استند اليه بصفته ترشيح المكتبات المشتركة فى مشروع المكتبة المدرسية فى خدمة المجتمع
وقد قام بترشيح المدارس المشتركة فى هذا المشروع وتكليف مديريها بالتنبيه على اخصائى
المكتبات بفتحها خلال الفترة السابقة المحددة اربعة ايام اسبوعيا الا انه فوجئ بلجنة
ثانية من وزارة التربية والتعليم تقوم بزيارة المشروع وقد وجدت اللجنة ثلاث من المدارس
المشتركة فيه مغلقة فأبدت تقريرا وقامت برفعه الى المدعى عليه الاول الذى اصدر قرارا
بمجازاته بخصم شهر من راتبه لتقصيره فى المتابعة والاشراف على هذه المكتبات وقد تظلم
من هذا القرار الى مفوضى الدولة بتاريخ 16/ 10/ 1999 والذى انتهى فى تقريره الى سحب
القرار المتظلم منه لانعدامه، وقد تأشر على هذا التقرير بالموافقة من محافظ السويس،
واضاف انه علم بنتيجة بحث تظلمه فى 7/ 2/ 2000، واذ امتنعت جهة الادارة عن سحب هذا
القرار، فأقام دعواه الماثلة بطلباته سالفة البيان.
ونعى على القرار صدوره مشوبا بالانعدام حيث صدر من المدعى عليه الاول بينما المختص
باصداره المدعى عليه الثانى، فضلا عن انه لم يسبق هذا القرار اجراء تحقيق مع الطاعن
واخيرا فان القرار الطعين غير قائم على ما يبرره قانونا بحسبان ان الطاعن لم يقصر فى
اداء اعمال وظيفته على النحو الوارد بالقراربجلسة 29/ 11/ 2000 اصدرت المحكمة التأديبية
حكمها المشار اليه، وشيدت قضاءها على اساس ان الثابت من الاوراق ان القرار المطعون
فيه صدر بتاريخ 6/ 9/ 1999 وتظلم منه الطاعن بتاريخ 16/ 10/ 1999 ولكن جهة الادارة
لم ترد على هذا التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه مما يتعين بمثابة رفض ضمنى له
ومن ثم يتعين على الطاعن اقامة طعنه الماثل فى موعد غايته 3/ 2/ 2000 الا خلال الستين
يوما التالى لانقضاء الستين يوما الاولى من تاريخ تقديم تظلمه طبقا لاحكام المادة 24
من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 الا ان الطاعن اقام طعنه الماثل
طعنا على القرار المطعون فيه بتاريخ 30/ 3/ 2000 ومن ثم يكون الطعن قد اقيم دون مراعاة
للمواعيد المقررة قانونا، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد
القانونى.
واذ لم يلق الحكم قبولا لدى الطاعن، فأقام الطعن الماثل ونعى عليه بمخالفة القانون
وصدر مشوبا بالبطلان والانعدام لصدوره من جهة غير مختصة وفقا لقانون الادارة المحلية،
كما انه قد صدر دون ان يسبقه تحقيق مع الطاعن ولم يقيم على سبب صحيح يبرره قانونا،
فضلا عن ان الطاعن قد تظلم من قرار مجازاته بتاريخ 16/ 10/ 1999 الى مفوض الدولة فقد
اتخذت الادارة اجراءات بحث تظلمه والموافقة على سحب القرار وهو ما يعد مسلكا ايجابيا
من جانبها ومن ثم فلا تثريب عليه ان انتظر حتى يتم تنفيذ ذلك، وتكون دعواه وان اقيمت
بعد مرور ستين يوما من انتهاء ميعاد البت التظلم الا انها تعد مقامة خلال الميعاد القانونى،
وخلص الطاعن الى طلباته سالفة البيان.
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على اختصاص الوزير بتوقيع جزاءات بجوار اختصاص
المحافظ، فسلطة الوزير فى توقيع الجزاءات التأديبية على العاملين بوزارته مقررة بالنص،
فلا تحجبها سلطة المحافظ بالنسبة للعاملين بفروع لاوزارة وداخل نطاق المحافظة ومن ثم
فان القرار المطعون فيه الصادر من المطعون ضده الاول بمجازاة الطاعن يكون قد صدر من
مختص ويكون سليما من هذه الناحية، ويكون ما اثاره الطاعن من النعى على القرار بصدوره
من سلطة غير مختصة، لا اساس له من صحيح القانون جديرا بالالتفات عنه.
ومن حيث انه عن وجه الطعن الذى حاصله ان الطاعن اقام دعواه فى المواعيد المقررة قانونا،
فان المادة 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على ان "
ميعاد رفع الدعوى امام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الالغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار
الادارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية او العشرات التى تصدرها المصالح العامة او
اعلان صاحب الشأن به، وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم الى الهيئة الادارية التى اصدرت
القرار او الهيئات الرئاسية، ويجب ان يبت فى التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه،
واذا صدر القرار بالرفض وجب ان يكون مسببا، ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم
دون ان تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار
الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة.
ومن حيث ان قضاء المحكمة الادارية العليا قد استقر على ان اعتبار فوات ستين يوما على
تقديم التظلم دون ان تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه، هذا الرفض الحكمى يقوم
على قرينة فوات هذا الفاصل الزمنى دون ان تجيب الادارة على التظلم، الا ان هذه القرينة
لا تقوم اذا لم تهمل الادارة التظلم وانما اتخذت مسلكا ايجابيا فى سبيل الاستجابة اليه،
وفى هذه الحالة يتعين حساب ميعاد رفع الدعوى من التاريخ الذى تكشف فيه الادارة عن نيتها
فى رفض التظلم.
ولما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان القرار الطعين قد صدر بتاريخ 6/ 9/ 1999 وتظلم
منه الطاعن الى مفوض الدولة لمحافظة السويس، وقد انتهى المفوض من بحث التظلم الى قبول
التظلم شكلا وفى الموضوع بسحب القرار المتظلم منه لانعدامه مع ما يترتب على ذلك من
اثار، وقد وافق محافظ السويس بتاريخ 3/ 2/ 2000 وتلقى ردا بنتيجة فحص تظلمه بتاريخ
7/ 2/ 2000، وكانت الادارة قد اتخذت مسلكا ايجابيا فى فحص التظلم وفى اجابة المتظلم
الى طلبه، وفى هذه الحالة بحسب ميعاد رفع الدعوى من تاريخ علم الطاعن نيتجة مسلك جهة
الادارة.
ومتى كان ذلك وكان الطاعن قد علم بنتيجة مسلك جهة الادارة بتاريخ 7/ 2/ 2000 واقام
دعواه بتاريخ 30/ 3/ 2000، فانها تكون مقامة فى الميعاد، واذ ذهب الحكم المطعون فيه
الى خلاف ذلك، فانه يكون قد جاء مخالفا للقانون.
ومن حيث انه عن وجه الطعن الذى مبناه ان الحكم المطعون فيه قد صدر مشوبا بالبطلان لصدور
قرار الجزاء دون ان يسبقه تحقيق، فان المادة 79 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على ان " لا يجوز توقيع جزاء على العامل الا
بعد التحقيق معه كتابة وسماع اقواله وتحقيق دفاعه ويجب ان يكون القرار الصادر بتوقيع
الجزاء مسببا.
ولما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق انه لم يجرى تحقيقا مع الطاعن، وان الجهة الادارية
قد اكتفت بمذكرة لجنة متابعة مشروع المكتبة المدرسية فى خدمة المجتمع والمشكلة من بعض
العاملين بالوزارة، وما خلصت اليه من وجود تقصير فى الجانب الفنى فى المتابعة والاشراف
على تلك المكتبات وعدم وجود احد من العاملين بها، ووجدت المدارس مغلقة، ومن ثم فان
القرار الجزاء يكون قد صدر باطلا لمخالفته صحيح القانون، ولا تغنى تلك المذكورة من
اجراء هذا التحقيق، الامر الذى يتعين معه الحكم بالغائه وما يترتب على ذلك من اثار.
ومن حيث انه ما تقدم وكان الحكم الطعين قد خالف هذا النظر ومن ثم يتعين الحكم بالغائه
فيما قضى به من عدم قبول الطعن التاديبى شكلا والقضاء بقبوله والقضاء بالغاء الحكم
المطعون فيه وما يترتب على ذلك من اثار.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بالغاء الحكم
المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول الطعن التأديبى شكلا، وبقبوله والقضاء بالغاء
القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من اثار.
صدر هذا الحكم وتلى علنا في يوم السبت الموافق 1427 ه والموافق 26/ 5/ 2007 وذلك بالهيئة
المبينة بصدرة.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
