الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3775 لسنة 46ق

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد "نائب رئيس مجلس الدولة" "ورئيس المحكمة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد ماهر أبو العينين "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ حسني درويش عبد الحميد "نائب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام أبو العلا "مفوض الدولة"
وسكرتارية السيد/ يحيي سيد علي "سكرتير المحكمة"

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 3775 لسنة 46ق

المقام من

هيئة النيابة الإدارية

ضد

1- محمد رأفت أحمد
2- يوسف عبد الرحمن فاروق
3- حسن علي الشناوي
4- أنيسة علي عبد العال
5- عصام الدين إسماعيل محمود
6- فايز حسين حافظ
7- حسن علي أحمد قنديل
8- أحمد محمود السيد أدم
9- حمدي محمد أحمد
10- نعمه عمر أبا زيد
11- مصطفى عوض محمد
12- مجدي نعيم عزيز إبراهيم
13- محمد شعبان إبراهيم
14- وفيق مرقص عبد المسيح
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية بجلسة 22/ 1/ 2000 في الدعوى رقم 498 لسنة 41ق


الإجراءات

بتاريخ 7/ 3/ 2000 أودع نائباً عن السيد المستشار/ رئيس هيئة النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3775 لسنة 46ق في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية بجلسة 22/ 1/ 2000 في الدعوى رقم 498 لسنة 41ق والذي قضى منطوقة/ بوقف الدعوى لحين الفصل في الشق الجنائي ومن النيابة الإدارية تعجيل نظرها بمجرد زوال سبب الوقت.
وطلبت الهيئة الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ومجازاة الطاعنين بالعقوبة المناسبة.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى للمحكمة التأديبية بالإسكندرية للفصل فيها مجدداً.
وتم تداول الدعوى أمام دائرة فحص الطعون على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 10/ 1/ 2007 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع لنظره بجلسة 3/ 3/ 2007 وتم تداوله أمام هذه الدائرة على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 3/ 3/ 207 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث أنه عن شكل الطعن فإن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 22/ 1/ 2000 وقد أقامت الهيئة الطاعنة طعنها في 7/ 3/ 2000 أي خلال المواعيد المقررة واستوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية الأخرى ويتعين الحكم بقبوله شكلاً.
ومن حيث أن موضوع الطعن الماثل يخلص – حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 23/ 3/ 1999 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 498 لسنة 41ق أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية بإيداع تقرير اتهام ضد كل من:
1- محمد رأفت أحمد – مهندس بحي العامرية بالدرجة الثالثة.
2- يوسف عبد الرحمن فاروق – مهندس بحي العامرية – بالدرجة الثالثة.
3- حسن علي الشناوي – مهندس بحي العامرية – بالدرجة الثالثة.
4- أنيسة علي عبد العال – مهندس بحي العامرية – بالدرجة الثالثة.
5- عصام الدين إسماعيل محمود – مهندس بحي العامرية – بالدرجة الثالثة.
6- فايز حسن حافظ – مهندس بحي العامرية – بالدرجة الثالثة.
7- حسن علي أحمد قنديل – مهندس بحي العامرية – بالدرجة الثالثة.
8- أحمد محمود السيد أدم – مهندس بحي العامرية بالدرجة الثالثة.
9- حمدي محمد أحمد – مهندس بحي العامرية – بالدرجة الثالثة.
10- نعمه عمر أبا زيد – مهندس بحي العامرية – بالدرجة الثالثة.
11- مصطفى عوض محمود – مهندس بحي العامرية – بالدرجة الثالثة.
12- مجدي نعيم عزيز إبراهيم – مهندس بحي العامرية – بالدرجة الثالثة.
13- محمد شعبان إبراهيم – رئيس قسم التنظيم بحي العامرية – بالدرجة الثانية.
14- رفيق مرقص عبد المسيح – مدير التنظيم بحي العامرية – بالدرجة الثانية.
لأنهم خلال الفترة في 1/ 8/ 1998 وحتى 10/ 11/ 1998 بدائرة حي العامرية – محافظة الإسكندرية.
لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانه وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها بما كان من شأنه المساس بمصالح الدولة المالية وذلك بأن:
الأول:
قعد عن اتخاذ ثمة إجراءات حيال المخالفات التي لم تكشفت بشارع البيطاش الرئيسي وهي عبارة عن الفيلا التي تم هدمها بشارع أولاد منصور ناحية سوبر ماركت الطلخاوي نهاية الشارع أمام حضانة المنر وكذا الفيلا التي تم هدمها بجوار المدرسة الابتدائية بالبيطاش جهة شارع مكه وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق.
الثاني:
لم يقم باتخاذ الإجراءات الواجبة حيال بناء دور سادس علوي بمشروع الهانوفيل 2000 والذي قام المالك ببنائه دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة حيث أن الإجراءات التي قام باتخاذها من تحرير محاضر مخالفات وعمل قرارات إيقاف إجراءات غير كافية وكان من الواجب عليه التحفظ على مواد البناء تطبيقاً لنص المادة من أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ولائحته التنفيذية ومتابعة القرارات الصادرة تطبيقاً لنص المادة من ذات القانون واستصدار قرار فوري بالإزالة تطبيقاً لنص المادة من ذات القانون وتحرير محضر بالغرامة اليومية عن عدم تنفيذ القرارات المشار إليها، وكذا عدم قيامه باتخاذ الإجراءات الواجبة حيال الفيلا الكائنة بشارع أولاد منصور بالبطاش وذلك على النحو المبين بالأوراق.
الثالث:
لم يقم باتخاذ الإجراءات الواجبة حيال مخالفات البناء والهدم بمنطقة 6 أكتوبر حيث أن الإجراءات التي قام باتخاذها إجراءات قاصره تمثلت في عمل محاضر مخالفات وقرارات إيقاف وكان من الواجب عليه استكمال تلك الإجراءات إصدار قرار بالتحفظ على مواد البناء طبقاً لنص المادة من أحكام القانون 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ولائحته التنفيذية ومتابعة القرارات الصادرة تطبيقاً لنص المادة من ذات القانون واستصدار قرارات لإزالة الأعمال المخالفة تطبيقاً لنص المادة من ذات القانون في تحديد محاضر بالغرامة اليومية تطبيقاً لنص المادة من ذات القانون وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق.
الرابعة:
أ‌- لم تقم باتخاذ الإجراءات الواجبه حيال المخالفات الخاصة بالفيلا المتهدمة بشارع كورنيش الدخيلة بجوار عمارة عرفه وهبة حيث لم تقم باستصدار قرار فوري بإزالة الأعمال المخالفة تطبيقاً لنص المادة من أحكام القانون 106 لسنة 76 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ولائحته التنفيذية وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق.
ب‌- لم تقم باتخاذ ثمة إجراءات حيال الحجرات التي تم تحويلها لمحلات بالدخيلة وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق.
الخامس:
أ – لم يقم باتخاذ الإجراءات الواجبة حيال المخالفات التي تكشف بمنطقة الهانوفيل شرق وغرب والمنطقة 13 كيلو 17.5 حتى 21 بطريق اسكندرية مطروح حيث أن الإجراءات التي قام باتخاذها محل محاضر مخالفات وقرارات إيقاف ومحضر استئناف أعمال إنما هي إجراءات غير كافية طبقاً لأحكام القانون وأن الحالة الخاصة بكل من مصطفى علي السيد ومحمد رشاد عبد المجيد وقعوده عن متابعة القرار بإزالة الأعمال والإخلاء الإداري للعقارات المشار إليها وخاصة قرار الإخلاء الإداري رقم 32 لسنة 98 وذلك تطبيقاً لنص المادة من أحكام القانون 106 لسنة 76 ولائحته التنفيذية وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق.
ب – لم يقم باتخاذ ثمة إجراءات حيال الحجرات التي تحولت إلي محلات بمنطقة الدخيلة على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق.
ج – لم يقم باتخاذ ثمة إجراءات حيال المخالفات التي تكشفت بشارع السلام المتفرع من شارع الهانوفيل الرئيسي وكذا الفيلا التي تم هدمها بنهاية شارع الهانوفيل يمين شارع جهة خروب كلية الطب – وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق.
السادس:
أ – قعد عن اتخاذ ثمة إجراءات حيال الفيلات التي تم هدمها داخل قرية 6 أكتوبر دون الحصول على ترخيص والوارد بالتقرير موضوع البلاغ تفصيلاً.
ب- لم يقم باتخاذ الإجراءات الواجبة حيال المخالفات التي تكشفت بشارع 6 أكتوبر من الشارع الرئيسي بطريق اسكندرية مطروح وحتى بوابه 6 أكتوبر حيث أن الإجراءات التي اتخذها غير كافية ولم تمنع حدوث هذه المخالفات ولم يطبق باقي الإجراءات المنصوص عليها في القانون من استصدار قرارات بإزالة الأعمال المخالفة تطبيقاً لنص المادة وكذا تحديد محاضر بالغرامة اليومية تطبيقاً لنص المادة 24 وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق.
السابع:
قعد عن اتخاذ الإجراءات الواجبة حيال الحالات الخاصة بتحويل الدور الأرضي بمساكن الهانوفيل إلي محلات تطبيقاًَ لأحكام القانون 106 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق.
الثامن:
أ – قعد عن اتخاذ ثمة إجراءات حيال المخالفات التي تكشفت بالمنطقة من الكيلو 21 وحتى 34 بطريق اسكندرية مطروح.
ب- لم يقم باتخاذ الإجراءات الواجبة حيال المخالفات الموجودة بمنطقة الهانوفيل شرق حيث أن محاضر المخالفات التي تم تمهيدها في هذا الشأن غير كافية وكان من الواجب عليه إصدار قرارات التحفظ على مواد البناء وقرارات بالإزالة وتطبيق الغرامة اليومية طبقاً لأحكام القانون 106 لسنة 76 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق.
التاسع:
لم يقم باتخاذ الإجراءات الواجبة حيال المخالفات التي تكشفت بمنطقة عمل طبقاً للأمر الإداري برقم 10/ 98، 14/ 98 إذ أن الإجراءات المتخذه من جانبه من عمل محاضر مخالفات وقرارات بإيقاف الأعمال غير كافية لمنع حدوث هذه المخالفات وكان من الواجب عليه تطبيق أحكام القانون 106 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية من عمل قرار بالتحفظ على مواد البناء ومتابعة هذه القرارات واستصدار قرارات فورية بإزالة الأعمال وتطبيق الغرامة اليومية وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق.
العاشرة:
لم تقم باتخاذ الإجراءات الواجبة حيال المخالفات التي تكشفت بمنطقة عملها طبقاً للأوامر الصادرة في هذا الشأن إذ أن الإجراءات المتخذة من جانبها من عمل محاضر مخالفات وقرارات بإيقاف الأعمال ومحاضر استئناف الأعمال إنما غير كافية لمنع حدوث هذه المخالفات وكان من الواجب عليها تطبيق أحكام القانون 106 لسنة 76 ولائحته التنفيذية من عمل قرار بالتحفظ على مواد البناء ومتابعة هذه القرارات واستصدار قرارات فوريه بإزالة الأعمال وتطبيق الغرامة اليومية وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق.
الحادي عشر والثاني عشر:
أهملا في مراجعة الإجراءات المتخذة من قبل المهندسين المذكورين مما أدى إلي عدم اتخاذهم للإجراءات القانونية الواجبه للمخالفات الواقعة في نطاق عملهم تطبيقاً لأحكام القانون والقرارات والتعليمات المنظمة في هذا الشأن مما أدى إلي تفاقم حجم هذه المخالفات وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق.
الثالث عشر: بصفته رئيس قسم التنظيم بالحي:
تقاعس في الإشراف على أعمال المهندسين المذكورين بصفته المسئولة عن الإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها مما أدى إلي ارتكابهم لهذه المخالفات بالمخالفة لأحكام القانون 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق.
الرابع عشر:
أهمل في الإشراف على أعمال التنظيم بالحي بوصفه المسئول للإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها مما أدى إلي ارتكاب المخالفات المنوه عنها بالأوراق والتحقيقات وبالمخالفة لأحكام القانون والقرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمتهم بالمواد الواردة بتقرير الاتهام.
وتم تداول الدعوى أمام المحكمة التأديبية على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 22/ 1/ 2001 صدر الحكم المطعون فيه بوقف الدعوى لحين الفصل في الشق الجنائي وعلى النيابة الإدارية تعجيل الدعوى عند زوال سبب الوقف، على أساس أن النيابة الإدارية قد انتهت من تحقيقاتها بالقضية رقم 683 لسنة 98 إلي إبلاغ النيابة العامة لما تشكله المخالفات المنسوبة إليهم من جرائم جنائية وإعمالاً للمادة 39 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 72 يتعين وقف الدعوى لحين الفصل في الشق الجنائي.
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفاً للقانون لأن أعمال المادة 39 والقانون رقم 47 لسنة 72 في شأن مجلس الدولة تطلب دعوى جنائية قائمة ولما كان الثابت عدم وجود دعوى جنائية فإنه يتعين الفصل في الدعوى التأديبية بصرف النظر عن الشق الجنائي.
ومن حيث أن المادة 39 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 72 تنص على أنه " إذا رأت المحكمة أن الواقعة التي وردت بقرار الإحالة أو غيرها من الوقائع التي تضمنها التحقيق تكون جريمة نائية إحالتها إلي النيابة العامة للتصرف فيها وفصلت في الدعوى التأديبية، دفع ذلك إذا كان الحكم في دعوى تأديبية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية وجب وقف الأول حتى يتم الفصل في الثانية ولا يمنع وقف الدعوى من استمرار وقف العامل وعلى النيابة الإدارية تعجيل نظر الدعوى بمجرد زوال سبب الوقف.
ويبين مما تقدم أن وقف الدعوى التأديبية – وكما استقرت أحكام هذه المحكمة – لحين الفصل في الشق الجنائي يكون وجوبياً في حالة ما إذا كانت هناك دعوى جنائية قائمة ومنظورة عن ذات الوقائع المنسوبة للمخالف بالدعوى التأديبية ويتوقف الفصل في الأخيرة على الفصل في الشق الجنائي، إلا أن هذا الحكم لا يغل يد المحكمة التأديبية ولا يقضي على سلطتها التقديرية في أن تتوقف الدعوى التأديبية إذا ما تبين لها أن هناك تحقيق جنائي عن ذات الوقائع المنسوبة للمتهم في المحاكمة التأديبية وذلك تفادياً لما قد يحدث من تعارض بين الحكم التأديبي في حالة صدوره وما قد ينتهي إليه التحقيق الجنائي عن ذات الواقعة، كما أن الدعوى الجنائية تجد مصدرها وبدايتها أصلاً من التحقيق الجنائي الذي ينتهي إلي حكم جنائي قد يتعارض مع الحكم التأديبي.
من حيث أنه متى كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق في الطعن الماثل أن التحقيقات قد بدأت على المطعون ضدهم عن الوقائع المنسوبة إليهم بقرار الإحالة والتي تمثل في ذاتها جريمة جنائية وقد انتهت النيابة الإدارية بمذكرتها في القضية رقم 683 لسنة 1998 المؤرخة 31/ 12/ 1998 إلي إبلاغ النيابة العامة بالواقعة لأعمال شئونها بما انطوت عليه الأوراق من جرائم جنائية ومن هنا فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إذ صدر بوقف الدعوى التأديبية لحين الفصل في الشق الجنائي، خاصة وأن حال زوال سبب الوقف يمكن للنيابة تحريك الدعوى التأديبية ثانية، ويكون الحكم المطعون فيه قد صادف صحيح القانون ويتعين الحكم برفض الطعن.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 8 من جماد آخر سنة 1428 هجرياً والموافق 23/ 6/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره.

أمين السر رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات