المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3695 لسنة 47 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسين على شحاتة السماك و/ حسن كمال أبو زيد و/
د/ محمد ماهر أبو العينين ود/ حسني درويش عبد الحميد نواب مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام أبو العلا – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – أمين السر
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن رقم 3695 لسنة 47 قضائية عليا
المقام من
1- السيدة انور محمد بيومي
2- سامي عبد السلام عثمان
3- السعيد العبيدي يونس
4- حسن مصطفي حسن عطية
ضد
النيابة الإدارية
طعنا في الحكم المحكمة التأديبية بالإسماعيلية الصادر بجلسة85/ 12/ 2001 في الدعوى
رقم 577 لسنة5 ق
الإجراءات
في يوم السبت الموافق7/ 4/ 2001 أودع الأستاذ/ محمد معتمد محمد
شاهين المحامي بالنقض، بصفته وكيلا عن الطاعنين، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا
تقرير طعن قيد بجدولها برقم 6395 لسنة 47 ق0عليا طعنا في الحكم المشار إليه، فيما قضي
به من مجازاة الطاعنين الأولي والثاني بخصم شهر من راتب كل منهما، وبمجازاة الطاعنين
الثالث والرابع بخصم شهرين من راتب كل منهما
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بسقوط الدعوى التأديبية بالتقادم الثلاثي وتبرأة
الطاعنين
وجري إعلان الطعن على النحو الموضح بالأوراق
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا
وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعنين مما نسب إليه مع ما
يترتب على ذلك من أثار 0
وعين نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة27/ 10/ 2004 وبالجلسات التالية وبجلسة
23/ 2/ 2005 قررت الدائرة إصدار الحكم بجلسة23/ 3/ 2005 وفيها قررت إعادة الطعن للمرافعة
لجلسة 11/ 5/ 2005 ليتقدم الطاعنون صورة من مذكرة النيابة العامة بالتصرف في المحضر
رقم 438 لسنة 1995 إداري العرب بور سعيد بحفظ ما نسب غليهم في 2/ 7/ 1995، وعلى النيابة
الإدارية إيداع ملف تحقيقاتها في القضية رقم 192 لسنة2000 بور سعيد والازمه للفصل في
الطعن، وتدو ول نظره بالجلسات التالية على النحو الموضح بمحاضرها بجلسة 28/ 6/ 2006
قررت الدائرة إحالة الطعن إلي هذه المحكمة لنظرة بجلسة 21/ 9/ 2006 وتدو ول نظره بجلساتها،
وبجلسة 13/ 1/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته
المشتملة على أسبابه لدي النطق به
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
وحيث إن الطعن استوفي سائر أوضاعه الشكلية
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ26/ 8/
200 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 577 لسنة5 ق أمام المحكمة التأديبية بالإسماعيلية
وتقرير إتهام ضد كل من: –
1- السيدة أنور محمد بيومي، رئيس قسم التكاليف بمستشفي المبرة ببور سعيد0
2- سامي عبد السلام عثمان، مدير إدارة الاحصاء بفرع القناة للتأمين الصحي
3- السعيد العبيدي يونس، رئيس الشئون المالية والإدارية بعيادة الأمل التابعة للتأمين
الصحي ببور سعيد
4- حسن مصطفي حسن عطية، كاتب بإدارة المتابعة بالتأمين الصحي ببور سعيد
5- 00000000 6-000000000
لأنهم خلال عام 1993 بجهة عمل كل منهم بمحافظة بور سعيد
الأول والثاني: -1- وقعا على خطاب مويصل إلي مدير بنك القاهرة فر بور سعيد تضمن – على
خلاف الحقيقة والواقع بالتعهد بخصم الأقساط المستحقة على الشاغلين بالهيئة العامة للتامين
الصحي من مرتباتهم ومستحقاتهم في الحدود المصرح بها قانونا وفاء لمستحقات البنك وتوريدها
إليه مباشرة مع ضمان سداد مستحقات البنك كاملة في حالة انتهاء الخدمة للعضو او نقله
او وفاته أو لاي سبب آخر من مستحقات البنك كاملة المقررة على المستفيدين من معرض الجمعية
التعاونية الاستهلاكية للعاملين بالتأمين الصحي للسلع المعمرة0
2) اصدرا تعهدا، ضمانا بشأن خصم الأقساط المستحقة على المستفيدين من معرض السلع المعمرة
خلال عام 1993 دون موافقة المنطقة الطبية الخاصة بالمخالفة للحقيقة والواقع مما أدي
إلي قيام بنك القاهرة ببور سعيد بالموافقة على منح العرض للجمعية التعاونية الاستهلاكية
للعاملين بالتأمين الصحي وتمكين كل من حسن مصطفي عطية رئيس مجلس غدارة الجمعية وعادل
محمد توفيق أمين الصندوق باختلاس مبلغ 395030 جنية من التعرض لم يتم سداده حتى الأن0
الثالث: – 1) أن وكشوف العاملين بالتأمين الصحي الراغبين في اقتناء سلع معمرة من معرض
السلع المعمرة والمقدمة إلي بنك القاهرة فرع بور سعيد والاقرار عليها مما يخالف الحقيقة
والواقع بأن جميع الأسماء من العاملين بالتامين الصحي رغم انها تضمنت عدد 222 أسماء
ليسوا من العاملين بالتأمين الصحي ومهرها بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالمنطقة الطبية
الخامسة عهدته مما أخفي عليها الصفة الرسمية وملف الجمعية التعاونية للعاملين بالتامين
الصحي من الحصول على قرض بموجبها والتوقف عن سداد بعض مبالغ التعرض حتى الأن0
2) اعتمد خطاب مستشفي المبرة ببور سعيد الموجه لبنك القاصرة ببورسعيد والموقع من رئيس
مجلس إدارة الجمعية وأمين الصندوق بشأن طلب حصول الجمعية على قرض بمبلغ مليون وخمسمائة
ألف جنية لتمويل إقامة معرض للسلع المعمرة بنظام الفوائد والمعدلات المحتسبة طوال فترة
سريان التسهيل والتعهد بسداد قيمة الأقساط الشهرية المستحقة – على العاملين المنتفعين
بالتعرض بالإضافة إلي فوائد وعملاته دون تنفيذ نما تضمنه الكتاب مما أدي غلي قيام المفوضين
باختلاس بعض مبالغ التعرض وعدم سدادها حتى الأن0
3) قام بمهر التعهد الصادر من شئون العاملين بالتأمين الصحي ببور سعيد بخاتم شعار الجمهورية
عهدته والمتضمن ضمان سداد مستحقات البنك كاملة بالمخالفة للحقيقة والواقع وعدم تنفيذها
تضمن التعهد مما كلف الجمعية من الحصول على قرض محل التحقيق والتوقف عن سداد بعض مبالغ
القرض حتى الأن0
4) أصدر تعهد إلي مدير بنك القاهرة فرع بور سعيد تضمن على خلاف الحقيقة والواقع سداد
الأقساط المستحقة على العاملين المستفيدين بالمعرض خصما من راتبهم، وأنهم من العاملين
الأساسيين بالتأمين الصحي وإعتماد البيانات المقدمة من الجمعية دون تنفيذ ما تضمنه
التعهد مما كلف الجمعية من الحصول على التعرض وعدم قيام المفوضين بسداد مبلغ 395030
جنية من مبلغ القرض حتى الأن 0
الرابع: – بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بالتأمين
الصحي ببور سعيد0 تضمن على خلاف الحقيقة والواقع سداد مبلغ القرض وفوائده وعملاته على
30 شهر والسداد في المواعيد المحددة وعدم تنفيذ ما تضمنه التعهد والاستيلاء دون وجه
حق على مبلغ 395030 جنية من مبلغ القرض وعدم سداد حتى الأن 0
2) قدم مع آخر مستندات مرورة للبنك تتمثل في التعهد المخالف للحقيقة والكشوف تضمنت
أسماء لغير العاملين بالتأمين الصحي مما أدي قيام البنك بصرف القرض استفادا إليها واستعمالها
في الغرض المرور من أجله0
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكورين تأديبيا طبقا للمواد الواردة بتقرير الإتهام
0
وبجلسة 28/ 2/ 2001 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، وشيدت قضاءها بالنسبة للمحالين
على أساس ان المخالفات المنسوبة غليهم ثابتة في حقهم ثبوتا كافيا – على نحو ما ورد
بأقوالهم واعترافهم في التحقيقات التى أجرتها النيابة الإدارية في القضية رقم 192 لسنة
2000 بور سعيد – حصر رقم 404د/ 2000 الإسماعيلية وهو ما ينطوي على إخلال بواجبات الوظيفة
والخروج على مقتضياتها مما يستوجب مساءلتهم تأديبيا
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وفقا في تطبيقه وتأويله
أولا: – أن الحكم المطعون فيه خالف القانون حينما رفض الدفع بسقوط الدعوى التأديبية
بمضي المدة
للأسباب الآتية
ثانيا: – القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بوقائع الدعوى، ذلك أن الحكم الطعين أقترض
قيام الدعوى الجنائية في مواجهة المحالين دون تقصر بسبق صدور قرار بالحفظ عام 1995
من النيابة العامة 0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق ان الاتهامات المنسوبة إلي الطاعنين أثيرت في التحقيقات
التي أجرتها منهم النيابة الإدارية في القضية رقم 192 لسنة 2000 بور سعيد – حصر رقم
404د/ 2000 الإسماعيلية التي كانت أودعت أوراقها وتحقيقاتها أمام المحكمة التأديبية
رفق تقرير الاتهام، إلا أن ملف تلك القضية شاملا التحقيقات قد أعيد إلي النيابة الإدارية
بعد صدور الحكم المطعون فيه ولم تعده النيابة الإدارية لهذه المحكمة بمرحلة الطعن رغم
تكليف هيئة مفوضي الدولة لها بذلك أثناء تحضير الطعن، وبناء عليه أعدت هيئة مفوضي الدولة
تقريرها بإلغاء الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعنين، وظلت النيابة الإدارية على موقفها
من عدم إيداع ملف القضية المشار إليها سواء أمام دائرة الفحص رغم تداول الطعن أمامها
أكثر من عشر جلسات، أو أمام هذه المحكمة، وهو ما يقيم قرينة على صحة إدعاء الطاعنين
بأن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفا للقانون، الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغاء المطعون
فيه وببراءة الطاعنين مما نسب إليهم
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: -بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه وببراءة الطاعنين مما نسب إليهم
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت الموافق 27 من صفر 1428 ه والموافق 17/ 3/ 2007
م بالهيئة المبينة علنا
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
