المحكمة الادارية العليا – الطعن ين رقمي 3618، 4914 لسنة 51 ق0 عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسين على شحاتة السماك – نائب رئيس مجلس الدولة
/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد إبراهيم زكي – نائب رئيس مجلس الدولة
د/ حسني درويش عبد الحميد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام أبو العلا – مفوض الدولة
وحضور السيد/ يحيي سيد علي – أمين السر
أصدرت الحكم الأتي
في الطعنين رقمي 3618، 4914 لسنة 51 ق0 عليا
المقام أولهما من
نينا حسين محمد السيد
والمقام ثانيهما من
محمد محمد صبحي عبد ربه
ضد
النيابة الإدارية
طعنا في حكم المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها الصادر بجلسة 27/ 100/ 2004
في الدعوى رقم183 لسنة 46 ق.
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 30/ 12/ 2004، أودع الأستاذ/ علاء سعيد محمد
المحامي بالنقض، بصفته وكيلا عن الطاعنة، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن
قيد بجدولها تحت رقم 3618 لسنة 51ق0 عليا، طعنا في الحكم المشار إليه،فيما قضى به من
مجازاة الطاعنة بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف.
وطلبت الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة
بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه، وببراءتها مما نسب إليها.
وجرى إعلان الطعن على النحو الموضح بالأوراق.
وفي يوم الأربعاء الموافق 26/ 1/ 2005، أودع الأستاذ/ أحمد كامل عبد القوى نائبا عن
الأستاذ/ محمد محمود صالح بصفته وكيلا عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا
تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 4914 لسنة 51ق 0 عليا، طعنا في الحكم المشار إليه، فيما
قضى به من مجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر خلال مدة
الوقف.
وجرى إعلان الطعن على النحو الموضح بالأوراق.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين
شكلا ورفضهما موضوعا.
وعين لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 9/ 2/ 2005، وبالجلسات التالية – على
النحو الموضح بمحاضرها وبجلسة24/ 5/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعنين إلى هذه المحكمة
لنظرهما بجلسة 20/ 9/ 2006، وتدوول نظرهما بجلسات المحكمة، وبجلسة 4/ 11/ 2006 قررت
المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى
النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة.
وحيث إن الطعنين استوفيا سائر أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة، تتحصل – حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ 20/ 6/ 2004،
أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 183 لسنة 46 ق أمام المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية
وملحقاتها وتقرير اتهام ضد كل من:
1. محمد محمد صبحي عبد ربه – مسئول مراجعة إجراءات الإفراج عن المعتقلين الجنائيين
بإدارة شئون المسجونين بقطاع مصلحة السجون – بالدرجة الثالثة.
2. نينا حسين محمد السيد – مراجعة بيانات بإدارة المعلومات والتوثيق بقطاع مصلحة السجون
– بالدرجة الثانية.
ونسبت إليهما فيه أنهما في غضون عام 2002 بدائرة عملهما وبوصفهما السابق لم يؤديا عملهما
بدقة وخالفا القواعد المالية مما أدى إلى المساس بمصلحة مالية للدولة بأن:
الأول: –
1. لم يتحر الدقة – حيال التأكد من بيانات المعتقل – علاء حسن عبد الواحد حسن عقب صدور
فرز الإفراج عنه بعدم الرجوع إلى دفتر المعتقلين مكتفيا برد إدارة المعلومات والتوثيق
مما ترتب عليه توجيه إجراءات الإفراج إلى سجن بنها بطريق الخطأ مما من شأنه استمرار
حبس المعتقل المذكور دون وجه حق حتى 18/ 4/ 2004 وتحمل الوزارة تكلفة أعاشته والتي
بلغت 1443.827 جنيها.
2. قعد عن اتخاذ إجراء حيال ما تضمنته إشارة سجن بنها العمومي بعد وجود ما يفيد اعتقال
المسجون علاء حسن عبد الواحد حسن والمحبوس احتياطيا على ذمة قضايا جنايات المخدرات.
3. قام بالتأشير بدفتر الإفراج عن المعتقلين بما يفيد تمام الإفراج عن المعتقل المذكور
وحرر خطابا إلى مصلحة الأمن العام بذات المضمون بالمخالفة للحقيقة.
الثانية: –
لم تحرر الدقة حيال مراجعة بيانات المعتقل الجنائي المذكور عقب إدخالها على الحاسب
الآلي مما ترتب عليه عدم إنشاء قاعدة بيانات مستقلة له وإدخال بيانه على بيانات مسجون
جنائي أخر بطريق الخطأ الأمر الذي أدى توجيه إجراءات الإفراج إلى سجن بنها العمومي
حال كونه معتقلا بليمان 430 الصحراوي واستمراره في المعتقل حتى 8/ 4/ 2004 دون وجه
حق وتحمل الوزارة مصاريف أعاشته ومقدارها 1443.827 جنيها.
وطلب النيابة الإدارية محاكمة المذكورين تأديبيا بالمواد الواردة بتقرير الاتهام.
وبجلسة 27/ 11/ 2004 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، وشيدت قضاءها بالنسبة للمخالفة
الأولى المسندة للمحال الأول( الطاعن بالطعن الثاني ) فإنها ثابتة في حقه ثبوتا يقينيا
على نحو الثابت بأوراق التحقيق الإداري المرفق بالأوراق وما تضمنته مذكرة التصرف في
التحقيق المعدة بمعرفة اللواء مدير الإدارة العامة للتفتيش والرقابة بتاريخ 24/ 4/
2004 بصحة ما نسبة للمذكور، علاوة على اعترافه بالتحقيقات بالقيام بتوجيه إجراءات الإفراج
على سج بنها العمومي في حال كون المعتقل المذكور موجود بليمان 430 الصحراوي بناء على
بيان إدارة المعلومات والتوثيق الصادر بطريق الخطأ دون أن يكلف نفسه بالرجوع إلى دفتر
المعتقلين المثبت به البيانات الصحيحة للمعتقل وبغير أن يبذل العناية الواجبة التي
تقتضيها وظيفته وواجباتها.
وبالنسبة للمخالفة الثانية المنسوبة للمحال الأول، فإنها ثابتة قبله من واقع الأوراق
والتحقيقات وباعتراف المحال – الطاعن – بصحة ما نسب إليه بالقيام بهذه المخالفة المشار
إليها مدعيا عدم خبرته وحداثة عهدة بالعمل بشئون المعتقلين الجنائيين وعدم شكه في صحة
البيان الوارد من إدارة المعلومات الأمر الذي تقوم معه مسئوليته عن هذه المخالفة.
وبالنسبة للمخالفة الثالثة المنسوبة للمحال الأول، فإنها ثابتة في حقه ثبوتا يقينيا
من الأوراق والتحقيقات وباعتراف المحال بأنه قام بالتأشير بالدفاتر بما يفيد تمام الإفراج
وتحرير خطاب لمصلحة الأمن العام بذات المضمون، الأمر الذي تقوم مسئوليته عن هذه المخالفة.
وأقامت قضاءها، بالنسبة للمخالفة المنسوبة للمحالة الثانية( الطاعنة بالطعن الأول)
فإنها ثابتة في حقها ثبوتا يقينيا من واقع الأوراق والتحقيقات والثابت بها أنها المسئولة
عن مراجعة بيانات المعتقل المذكور عقب إدخالها على الحاسب الآلي، علاوة على اعترافها
بذلك، الأمر الذي تنعقد معها مسئولية المذكورة عن هذه المخالفة.
ومن حيث إن مبنى الطعن الأول رقم 3618 لسنة 51 ق 0 عليا على الحكم المطعون فيه ينحصر
في أسباب حاصلها ما يلي:
أولا: –
الخطأ في تطبيق القانون وتأويله على سند من القول بعدم جواز نظر الدعوى التأديبية رقم
183 لسنة 46 ق سابقة الفصل فيها بالحكم الصادر من محكمة النزهة العسكرية بجلسة 9/ 11/
2004 في الدعوى رقم 177 مركزية لسنة 2004 المقامة ضد حنفي محمود محمد والقاضي ببراءة
المذكور من التهمة المنسوبة إليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ما تقدم، فإنه يكون قد
خالف قوة الشيء المقضي به، ومن ثم فإنه يكون مخالفا للقانون، مما يستوجب إلغاءه.
ثانيا: –
الخطأ في تطبيق القانون وتأويله على سند من القول بانقضاء المخالفة المنسوبة للطاعنة
وخلو الأوراق من ثمة دليل على ارتكابها لهذه المخالفة، تأسيسا على أن الطاعنة لم تقم
بإدخال البيانات نفسها، ولكن قام بذلك غيرها، فضلا عن أنه لم يثبت من الأوراق توافر
نية القصد والأضرار بالغير، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ما تقدم، فإنه يكون مخالفا
للقانون مما يستوجب إلغاءه.
ثالثا: –
الغلو في تقدير الجزاء على سند من القول بأن العقوبة المقضي بها على الطاعنة لا تتناسب
مع المخالفة المنسوبة إليها، بما يخرج تقدير الجزاء عن نطاق المشروعية إلى نطاق عدم
المشروعية، ومن ثم يتعين إلغاءه.
ومن حيث إن مبنى الطعن الثاني رقم 4914 لسنة 51ق0 عليا على الحكم الطعين حاصله الخطأ
في تطبيق القانون وتأويله على سند من القول أن الحكم المشار إليه لم يستخلص إدانة الطاعن
عن المخالفات المنسوبة إليه استخلاصا سائغا والتفتت عن دفاع الطاعن التي تقطع بعدم
ثبوت هذه المخالفات في حقه ومنها بأنه قام بتوجيه إجراءات الإفراج إلى سجن بنها العمومي
وذلك بناء على البيانات والمعلومات الواردة التوثيق والمعلومات الصادرة بطريق الخطأ،
أما فيما يتعلق بأنه لم يرجع لدفتر المعتقلين قبل توجيه إجراءات الإفراج، فإن هذا الدفتر
لم يكن موجود بقطاع مصلحة السجون، كما أن الخطاب الذي حرره الطاعن والذي تم توجيه إلى
مصلحة الأمن العام قد تم اعتماد رئاسته لمضمونه، وكان يتعين على مصلحة الأمن العام
ضرورة مراجعة الخطاب، واكتشاف الحقيقة باعتبارها مسئولة عن إبقاء المعتقل بالسجن هذه
المدة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ما تقدم فإنه يكون مخالفا للقانون مما يستوجب إلغاءه.
ومن حيث إنه عن الموضوع، فيخلص وقائعه فيما ورد بكتاب مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة
السجون رقم 264 المؤرخ 13/ 5/ 2004 والوارد إلى النيابة الإدارية برقم 971 في 15/ 5/
2004 وما تضمنه من موافقة وزير الداخلية على إحالة كل من/ محمد محمد صبحي عبد ربه،
الموظف بقسم تدابير الأمن بإدارة شئون المسجونين، ونينا حسن محمد السيد، الموظفة بقسم
المعلومات والتوثيق بالقطاع للنيابة المختصة لما نسب إليهما بشأن واقعة استمرار حبس
علاء حسن عبد الجواد المودع بليمان 430 الصحراوي بدون وجه حق خلال الفترة من 3/ 11/
2002 حتى 8/ 4/ 2004
وقد أجرت النيابة الإدارية تحقيقا بالقضية رقم 202 لسنة 2004 رئاسة خلصت فيه إلى ثبوت
مسئولية الطاعنين عن المخالفات المنسوبة إليهما، وقيدت الواقعة مخالفة مالية وإدارية
ضد ضمان، وطلبت بمحاكمتهما تأديبيا عما نسب إليهما وذلك طبقا للقيد والوصف الوارد بتقرير
الاتهام المشار إليه أنفا.
ومن حيث إن المخالفات المشار إليها والمنسوبة للمحالين (الطاعنين بالطعنين رقم 3618،
4914 لسنة 50 ق 0عليا)، فإنها ثابتة في حقهما نحو ما هو ثابت بمذكرة الإدارة العامة
للتفتيش والرقابة للمصالح والإدارات العامة والرئيسية بوزارة الداخلية، وما تضمنه التحقيقات
التي أجرتها النيابة الإدارية في القضية رقم 202/ 2004 رئاسة، وبالتالي تنعقد مسئوليتهما
التأديبية، وهو ما استظهره الحكم الطعين في أسبابه، وتأخذها سندا للحكم.
ومن حيث إنه ليس صحيحا ما تتمسك به الطاعنة بالطعن الأول من عدم جواز نظر الدعوى التأديبية
رقم 183 لسنة 46 ق لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر من محكمة النزهة العسكرية بجلسة
9/ 11/ 2004 في الدعوى رقم 177 مركزية المقامة ضد أمين الشرطة حنفي محمود محمد – والقاضي
ببراءته من التهمة المنسوبة إليه، فهو قول مردود عليه – بما تقضى به المادة من
قانون بالإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 من الأحكام
التي حازت قوة الأمر المقضي به تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل
ينقض هذه الحجية،
ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير
صفاتهم وتتعلق بذات الحق عملا وسببا وتقضى بهذه الحجية من تلقاء نفسها.
وتقضى المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بأنه يجوز
الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو
من المحاكم التأديبية، وذلك في الأحوال الآتية:
1 -…………………………………………… 2 -……………………………………………………………………………
3 – إذا صدر الحكم على خلاف حكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه، سواء دفع بهذا الدفع
أو لم يدفع.
ومن حيث إنه مفاد ما تقدم، أن الحكم لا يجوز قوة الشيء المقضي به إلا بالنسبة للخصوم
الحقيقيين في الدعوى الذين كان النزاع قائم بينهم وفصلت فيه المحكمة لمصلحة أيهما ولا
يصح اعتبار الحكم حائزا قوة الشيء المقضي به بالنسبة لخصم أدخل في الدعوى، ولم توجه
إليه فيها طلبات – ومن باب أولى – لم يكن ممثلا في الدعوى.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم، ولما كان الثابت من مطالعة الحكم الصادر من المحكمة
العسكرية المشار إليها أن الطاعنة بالطعن الأول المشار إليه لم تكن طرفا في الخصومة
حقيقة أو حكما، ومن ثم يضحى ما تتمسك به الطاعنة في هذا الشأن غير قائم على أساس صحيح
من الواقع أو القانون مما يتعين الالتفات عنه وطرحه جانبا.
ومن حيث إنه ليس سديدا ما تتمسك به الطاعنة بالطعن الأول من أنها لم تقم بإدخال البيانات
الخطأ بنفسها ولكن قام بذلك غيرها، فهو قول مردود عليه بأنه كان يتعين على الطاعنة
بصفتها هي المسئولة عن مراجعة بيانات المعتقل على بيانات المسجون – إلا أنها لم تفعل
ذلك، كما أنه لا يعفيها من المسئولية ما تتمسك به من عدم توافر القصد أو الأضرار بالغير،
فذلك مردود عليه بأن الخطأ التأديبي المتمثل في مخالفة واجب أداء العمل بدقة وأمانة
لا يتطلب عنصر العمد أو سوء القصد وإنما هو يتحقق بمجرد الإهمال أو إغفال أداء الواجب
الوظيفي على الوجه الذي تطلبه القانون، ومن ثم يكون ما تتمسك به الطاعنة مفتقدا لأساسه
الصحيح من الواقع أو القانون مما يتعين طرحه.
ومن حيث إنه لا صحة لما يتمسك به الطاعن بالطعن الثاني من أنه قام بتوجيه إجراءات الإفراج
إلى سجن بنها العمومي وذلك بناء على البيانات والمعلومات الواردة من إدارة التوثيق
بطريق الخطأ، فذلك مردود عليه بأنه كان يتعين عليه أن يتأكد من صحة بيانات المعتقل
من دفتر قيد المعتقلين الذي تحت يديه قبل توجيه إجراءات الإفراج وهو ما لم يفعله الطاعن
وأنه أقر بذلك في التحقيقات بأنه اكتفى بالمعلومات الواردة من إدارة المعلومات والتوثيق،
ولا يعفيه من المسئولية أيضا ما آثاره بشأن عدم وجود دفتر رسمي للمعتقلين بقطاع مصلحة
السجون، فهو لا يعدو أن يكون قولا مرسلا وادعاء غير صحيح، بل ويتعارض مع واقع الحال
والظروف والملابسات التي أحاطت بالواقعة على النحو المتقدم بيانه، كما أنه ليس مقنعا
ما يتمسك به من أنه أعتمد من رئاسته الخطاب المحرر فيه والذي تم توجيه إلى مصلحة الأمن
العام التي كان يتعين عليها ضرورة مراجعة الخطاب واكتشاف الحقيقة، فذلك لا يعفيه من
المسئولية لكونه المسئول في الأساس عن تحرير هذا الخطاب، وأنه لم يتأكد من صحة بيانات
المعتقل رغم تنبيهه باشارة سجن بنها العمومي بعدم وجود ما يفيد اعتقال المسجون علاء
حسن عبد الواحد والمحبوس احتياطيا على ذمة إحدى قضايا جنايات المخدرات، فمن ثم يكون
ما ذهب إليه الطاعن لا يؤيده سند من الواقع أو القانون جديرا بالالتفات عنه.
ومن حيث إنه ولئن كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ثبوت المخالفات المنسوبة للطاعنين،
إلا أنه في مجال تقدير العقوبة، قد شابة الغلو، ذلك أن الخطأ في إدخال البيانات على
الحاسب الآلي أو استرجاعها مع وجود بعض البيانات المتشابهة، هو من الأمور التي تقع
كثيرا في العمل في ظل عدم تحديث نظام المعلومات الحالي بقطاع مصلحة السجون، وعدم قدرة
النظام الحالي على حسم حالات التشابه في الأسماء المدرجة عند الاستعلام عنها، ومصداقا
لذلك ما تضمنه محضر اجتماع ( مرفق بالأوراق) تحرر بتاريخ 5/ 5/ 2004 وهو تاريخ سابق
على ارتكاب المخالفة ومحاصر لاكتشافها بمقر مصلحة الأمن العام برئاسة مدير إدارة تدابير
الأمن، من مناقشة أهمية احتياج تحديث البرنامج الخاص بقاعدة بيانات قطاع مصلحة السجون
لتوفير إمكانية حسم التشابهات بأسماء المسجونين والمعتقلين من خلال الاستعلام عن نزيل
معين وكذلك إدخال البيانات واتفقت اللجنة على أهمية تحديث نظام المعلومات بمصلحة السجون
لعلاج السلبيات الخاصة بنظام تداول قرارات المعتقلين، كما أن الثابت من التقرير المقدم
من إدارة المعلومات بمصلحة السجون، بناء على طلب المحكمة العسكرية بالنزهة في الدعوى
رقم 177 مركزية المشار إليها ( المرفق بالأوراق) من أن الخطأ الذي حدث كان نتيجة لتشابه
أسماء المسجونين حتى الاسم الرابع بالإضافة إلى تشابه محل الإقامة ويصعب تدارك مثل
هذه الأخطاء بالإمكانيات البشرية، وأن نظام المعلومات الحالي بقطاع السجون مصمم منذ
عام 1990 وأحد سلبيات هذا النظام عدم القدرة على حسم حالات التشابه من الأسماء المدرجة
عند الاستعلام عنها.
ومن حيث إنه متى كان ذلك، وكان الحكم الطعين لم يأخذ في الاعتبار ظروف العمل المتقدم
بيانها وصعوباته، وضعف آلياته التي لا تمكن من أنجاز الأعمال بالدقة المطلوبة، ومن
ثم يكون الحكم قد أخطأ في تقدير العقوبة المناسبة للمخالفات المسندة في جانب الطاعنين،
الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغائه فيما قضى به من مجازاة كلا من المذكورين بعقوبة
الوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر، والقضاء مجددا بمجازاة الطاعنة بالطعن
الأول بخصم عشرة أيام من راتبها، ومجازاة الطاعن بالطعن الثاني بخصم خمسة عشر يوما
من راتبه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعنين شكلا، وفي موضوعهما بإلغاء
الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة كلا من الطاعنين بعقوبة الوقف عن العمل لمدة
ستة أشهر مع صرف نصف الأجر، والقضاء مجددا بمجازاة الطاعنة نينا حسين محمد بخصم عشرة
أيام من راتبها، ومجازاة الطاعن محمد محمد صبحي عبد ربه بخصم خمسة عشر يوما من راتبه.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت الموافق 24 ذي الحجة لسنة 1427 هجرية والموافق
13/ 1/ 2007 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
| أمين السر | رئيس المحكمة |
