الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3426 لسنة 45 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة موضوع

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمود محمد صبحي العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد الشيخ علي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسونة توفيق حسونة – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ سمير عبد الملاك منصور – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أسامة راشد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ وائل محمد عويس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 3426 لسنة 45 ق. عليا

المقامة من

مدير أمن دمياط

ضد

جودت محمد السيد جودة
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 24/ 1/ 1999 في الطعن التأديبي رقم 142لسنة24ق


الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 16/ 3/ 1999 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 24/ 1/ 1999 في الطعن التأديبي رقم 142لسنة24ق، والذي قضى أولاً: برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الطعن فيما يتعلق بالقرار رقم 212لسنة1993 وباختصاصها وبقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً. ثانياً: برفض الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للقرار رقم 203لسنة1993، وبقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بالخصم ثلاثة أيم من الأجر مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعن في ختام تقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجرداً بتأييد القرار الطعين، ورفض الطعن الأصلي المقدم من المطعون ضده مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن الطعن على الوجه الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه للأسباب المبينة به الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به في البند ثانياً من قبول الطعن شكلاً بالنسبة للقرار رقم 203لسنة1993، والقضاء بعدم قبول الطعن المقام من المطعون ضده لإلغاء القرار المشار إليه شكلاً لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً.
وقد نظرت المحكمة الطعن الماثل فحصاً وموضوعاً على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم طرفي النزاع ؟؟؟؟ لها من مستندات ومذكرات، وبجلسة 12/ 11/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما تبين من الأوراق في المطعون ضده أقام الطعن التأديبي رقم 142لسنة24ق ابتداء أمام المحكمة التأديبية ببورسعيد بتاريخ 18/ 1/ 1994 طالباً إلغاء القرارين رقمي 203 و212لسنة1993 فيما تضمنه أولهما من مجازاته بخصم ثلاثة أيام من أجره، وثانيهما بنقله من إدارة البحث الجنائي إلى قوات أمن وضباط مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على سند من أنه يشغل رتبة رائد شرطة بمرور دمياط وقد نما إلى محكمة صدور القرار رقم 203لسنة1993 متضمناً مجازاته بالخصم ثلاثة أيام من راتبه بدعوى الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي وإجراء بعض التصرفات المحظورة والمتمثلة في بيع الشقة رقم عمارة مدخل (أ) بمدينة دمياط الجديدة، والشقة رقم بالعقار رقم بمساكن البناء النهري بمدينة المنصورة رغم عدم حصوله على عقد تمليك الشقة الأولى والحظر المفروض على الشقة الثانية بعدم التصرف فيها إلا بشروط محددة، كما أنه علم أيضاً بصدور القرار رقم 212لسنة1993 متضمناً نقله من إدارة البحث الجنائي إلى إدارة قوات أمن دمياط، فتظلم من هذين القرارين في 20/ 9/ 1993، إلا أن جهة الإدارة لم ترد على تظلمه. ونعى على القرارين المطعون فيهما مخالفتها للقانون.
وتنفيذاً لقرار السيد المستشار رئيس مجلس الدولة رقم 168لسنة1995 باختصاص المحكمة التأديبية بالمنصورة منازعات العاملين بمحافظة دمياط تقرر إحالة الطعن إلى تلك المحكمة، وبجلسة 24/ 1/ 1999 قضت المحكمة المذكورة أولاً: برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الطعن فيما يتعلق بالقرار رقم 212لسنة1993 وباختصاصها وبقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً. ثانياً: برفض الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للقرار رقم 203لسنة1993 وبقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بالخصم ثلاثة أيام من الأجر وما يترتب على ذلك من آثار.
وشيدت المحكمة قضاءها على أ،ه بالنسبة للقرار رقم 203لسنة1993 والمتضمن مجازاة الطاعن بخصم ثلاثة أيام من أجره، فإنه بالنسبة لشكل هذا الطلب، فإن الثابت أن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 30/ 8/ 1993 وتظلم منه الطاعن في 23/ 9/ 1993 وأقام طعنه في 18/ 1/ 1994، ومن ثم يكون الطعن على هذا القرار قد أقيم في المواعيد المقررة قانوناً، وبالنسبة لموضوع هذا الطلب، فإن الثابت من الأوراق أن الطاعن (المطعون ضده) قد تملك الشقتين المذكورتين وقام بسداد ثمنها بالكامل، ولم يثبت من الأوراق وجود شرط ف عقدي تمليك الشقتين ما يمنع من بيعها بعد سداد الثمن، كما لم يثبت من الأوراق أن صفة الطاعن (المطعون ضده) كضابط شرطة كان لها أثر في حصوله على الشقتين، كما أن الشاكي قد حضر أثناء التحقيق وتنازل من شكواه، ومن ثم انتهت المحكمة إلا أن المخالفة المنسوبة للطاعن (المطعون ضده) تكون غير ثابتة في حقه ويضحى قرار مجازاته غير قائم على سبب صحيح متعين الإلغاء.
وبالنسبة لطلب إلغاء القرار رقم 212لسنة1993 فيما تضمنه من نقل الطاعن (المطعون ضده) من إدارة البحث الجنائي إلى قوات أمن دمياط، فإنه بالنسبة للشكل، فإن الثابت أن هذا القرار قد صدر بتاريخ 21/ 8/ 1993، وتظلم منه الطاعن (المطعون ضده) بتاريخ 23/ 9/ 1993، وأقام الطعن في 18/ 1/ 1994 ومن ثم يكون قد أقيم في الميعاد المقرر قانوناً.
وبالنسبة لموضوع هذا الطلب، انتهت المحكمة إلى أن قرار النقل المطعون فيه يدخل ضمن السلطة التقديرية لجهة الإدارة، وأنه لم يثبت إساءة استعمالها ومن ثم يكون القرار قد صدر وفقاً لصحيح حكم القانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل، أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله وذلك على سند من أن القرار المطعون فيه رقم 203لسنة1993 الصادر بمجازاة المطعون ضده قد صدر بتاريخ 3/ 8/ 1993 وعلم به المطعون ضده بتاريخ 11/ 8/ 1993 وتظلم منه بتاريخ 14/ 8/ 1993 بالتظلم رقم 1319لسنة1993، وكان يتعين على المطعون ضده أ، يقيم طعنه التأديبي في ميعاد غايته 12/ 12/ 1993 وفقاً لحكم المادة من قانون مجلس الدولة، إلا أنه أقام طعنه بتاريخ 18/ 1/ 1993، مما يضحى معه الطعن غير مقبول شكلاً، وبالنسبة للموضوع، فإن الثابت أن المطعون ضده قد قام ببيع الشقتين المذكورتين إحداهن في دمياط والأخرى في المنصورة وذلك في وقت واحد، وأ، ذلك يعد عملاً تجارياً يتعارض مع كرامة الوظيفة التي يشغلها المطعون ضده ومن ثم يكون قرار مجازاته المطعون فيه قد قام على سببه المبرر له.
ومن حيث إن المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 7لسنة1972 تنص على أن "ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصورها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به.
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية، ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي سنتين يوماً من تاريخ تقديمه. وإذا صدر قرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويعتبر مضي ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه.
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً المذكورة".
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ميعاد رفع دعوى الإلغاء لا يجري في حق صاحب الشأن إلا من التاريخ الذي يتحقق معه إعلامه بما تضمنه القرار المطعون فيه، وأن علم صاحب الشأن بالقرار يقوم مقام الإعلان أو النشر، وهذا العلم يجب أن يكون علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً. ويثبت هذا العلم من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد في ذلك بوسيلة إثبات معينة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه رقم 203لسنة1993 بمجازاة المطعون ضده بخصم ثلاثة أيام من راتبه قد صدر بتاريخ 3/ 8/ 1993، وتظلم فيه المطعون ضده إلى مدير أمن دمياط بتاريخ 14/ 8/ 1993 حسبما هو ثابت من التظلم المرفق بحافظة مستندات الجهة الإدارية والمقدم للمحكمة التأديبية بجلسة 10/ 1/ 1995 وإذ لم ترد جهة الإدارة على تظلمه خلال الستين يوماً التالية، فإنه كان يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن على هذا القرار لرفعه بعد الميعاد.
ولا ينال من ذلك ما دفع به المطعون ضده من أنه قد تظلم من هذا القرار بتاريخ 23/ 9/ 1993 وهو ما اعتدت به محكمة أول درجة في حكمها المطعون فيه إذ أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد سبق أن تظلم من القرار الطعين سالف البيان بتاريخ 14/ 8/ 1993، وهذا التظلم الأول هو ما يعتد به في حساب ميعاد الطعن بالإلغاء حسبما جرى قضاء هذه المحكمة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا النظر، فإنه يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون جديراً بالإلغاء فيما تضمنه من قبول طلب إلغاء القرار رقم 203لسنة1993 شكلاً، وإلغاء هذا القرار فيما تضمنه من مجازاة الطاعن (المطعون ضده) بخصم ثلاثة أيام من راتبه.
ومن حيث إن المصروفات يلزم بها من إصابه الخسر في الطعن عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به في البند (ثانياً) من قبول طلب إلغاء القرار رقم 203لسنة1993 شكلاً، وإلغاء هذا القرار فيما تضمنه من مجازاة الطاعن (المطعون ضده) بخصم ثلاثة أيام من راتبه، والقضاء بعدم قبول طلب إلغاء هذا القرار لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً، وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علناً في جلسة يوم الأحد الموافق 26 ذو القعدة 1427ه الموافق 17/ 12/ 2006م، وبالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات