الرائيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3356 لسنة 49ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة موضوع

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسين على شحاته السماك – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد ماهر أبو العينين – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام أبو العلا – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيي سيد على – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 3356 لسنة 49ق. عليا

والمقام من

هيئة النيابة الإدارية

ضد

1- سيد محروس عبد العزيز.
2- أماني عبد السميع أحمد.
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية بجلسة 23/ 11/ 2002 في الدعوى رقم144 لسنة42ق


الإجراءات

بتاريخ 20/ 1/ 2003 أودع نائبا عن السيد الأستاذ المستشار/ رئيس هيئة النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3356 لسنة 49ق في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية بجلسة 23/ 11/ 2002 في الدعوى رقم 144 لسنة 42ق الذي قضي منطوقه ببراءة المطعون ضدهما من المخالفة المنسوبة إليهما.
وطلبت الهيئة الطاعنة بنهاية تقرير طعنها الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بمعاقبة المطعون ضدهما بالعقوبة المناسبة لما ارتكباه من مخالفات.
وتم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت بنهايته الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وتم تداول الطعن على النحو الموضح بمحاضر الجلسات أمام دائرة فحص الطعون وبجلسة 22/ 6/ 2005 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع لنظره بجلسة 15/ 10/ 2005 وتم تداول الطعن أمام هذه المحكمة على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 13/ 1/ 2007 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إنه عن شكل الطعن فإن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 23/ 11/ 2002 وقد أقامت الهيئة الطاعنة طعنها الماثل بتاريخ 20/ 1/ 2003 أي خلال المواعيد المقررة قانونا وقد استوفي الطعن سائر أوضاعه الشكلية الأخرى ويتعين الحكم بقبوله شكلا.
ومن حيث إن موضوع الطعن يخلص-حسبما يبين من الأوراق-في أنه بتاريخ 24/ 6/ 2000 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 144 لسنة42ق أمام المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية بإيداع تقرير اتهام ضد كل من:
1-سيد محروس عبد العزيز- ممرض بمستشفي الزهراء الجامعي (درجة رابعة).
2- أماني عبد السميع أحمد- ممرضة بمستشفي الزهراء الجامعي (درجة رابعة).
لأنهما بتاريخ 30/ 6/ 1999 بدائرة عملهما لم يؤديا عملهما بدقة ولم يحافظا على أموال وممتلكات الجهة التي يعملان بها وخالفا القواعد والأحكام المالية بأن: أهملا في المحافظة على عهدتهما الشخصية مما ترتب عليه وجود عجز وزيادة بعهدة غرفة عمليات الأنف والأذن وصفا وقيمة على النحو الموضح بالأوراق.
وطلبت النيابة الادارية محاكمتهما بالمواد الواردة بتقرير الاتهام.
وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة التأديبية جلسة 4/ 11/ 2000 وتم تداولها على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 23/ 11/ 2002 صدر الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضدهما من المخالفة المنسوبة إليهما.
وقد أقام الحكم المطعون فيه قضائه سالف الذكر على أساس أن المخالفة التأديبية لابد أن تبني على القطع واليقين وليس على الشك والتخمين والثابت من الأوراق أن المتهم الأول تسلم العهدة في 30/ 6/ 97 بمحضر جرد رسمي هو وسلوى مصطفي السيد وليلي محمد أحمد ثم التحقت المتهمة الثانية بالقسم دون أي اجراء جرد لدى تسلمها العهدة والعمل بغرفة عمليات الأنف والأذن ثم حصلت الممرضتين سلوى مصطفي وليلي محمد على أجازات وتركتا العمل بغرفة عمليات الأنف والأذن دون إجراء جرد لتلك العهدة ودون إخلاء طرف للأولي ولم يتم معرفة ما بقي من العهدة وما تلف منها أو فقد ثم تلا بعد ذلك نقل المتهمة الثانية من عمليات الأنف والأذن إلى قسم الاستقبال في شهر مارس 1999 بقرار شفهي دون السماح لها بإخلاء طرفها أو اجراء جرد لدى تركها قسم الأنف والأذن وأخبرتها رئيسة الحكيمات ورئيسة العهدة والمخازن بعدم وجود أي مسئولية عليها ولم يتم الجرد إلا بعد ثلاثة أشهر أي في 30/ 6/ 1999 وعليه فلا توجد مسئولية يمكن إسنادها إلى المتهمين لعدم معرفة المسئول عن العجز هل هما أم الممرضتين اللتين حصلتا على أجازة دون جرد للعهدة كما أن اجراء تسليم وتسلم المتهمة الثانية لم تتخذ قانونا وخلت الأوراق من قرار نقلها أو إخلاء طرفها أو الجرد فور نقلها الأمر الذي ترى معه المحكمة شيوعا في الاتهام دون وجود فعل إيجابي أو سلبي قبل المتهمين لمنع شيوع المسئولية مما يتعين معه الحكم ببراءتهما لشيوع الاتهام وعدم اتخاذ الجهة الإدارية الإجراءات اللازمة.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفا للقانون مشوبا بالخطأ في تطبيقه وتأويله لمخالفته للثابت بالأوراق ذلك أن المطعون ضدهما من أرباب العهد ومسئولية أرباب العهد وفق أحكام الإدارية العليا تقوم على أساس خطأ مفترض من جانبهم ويجب لنفي المسئولية أن يكون فقد الأصناف أو تلفها راجع إلى سبب مبني ومسئولية المطعون ضدها ثابتة بما جاء بالأوراق والتحقيقات وشهادة كل من فاطمة رجب رئيس مراجعة العهدة بالمخازن وعطية إبراهيم على حسن رئيس هيئة التمريض والطبيب ياسر صلاح الدين المدرس المساعد أنف وأذن بالمستشفي وما جاء بكشف الزيادة والعجز ومسئولية المطعون ضدهما تضامنية لمسئوليتهما المفترضة كما أن الثانية قد وقعت بما يفيد صحة الأصناف محل العجز والزيادة وعلى إخلاء الطرف الخاص بالممرضتين سلوى مصطفي وليلي محمد أحمد عن قيامهما بالأجازة للأولي في 2/ 9/ 98 والثانية في 16/ 11/ 1998.
ومن حيث إن مثار النزاع في الطعن الماثل أنه قد ورد للنيابة الإدارية للأوقاف والأزهر بلاغ الإدارة القانونية بمستشفي الزهراء التعليمي المؤرخ 12/ 2/ 2000 في شأن طلب التحقيق وتحديد مسئولية كل من الممرض/ سيد محروس عبد العزيز والممرضة أماني عبد السمع أحمد المطعون ضدهما عن الأصناف التي وجدت عجز وزيادة بعهدتهما الشخصية لعمليات الأنف والأذن والتي تكشفت نتيجة اجراء جرد في 30/ 6/ 1999 وقد أرفق بالأوراق التحقيق الإداري رقم 470 لسنة99 والذي أجرته الجهة الإدارية والذي تضمن أن قيمة العجز 419034 بعد إضافة 10% مصاريف إدارية كما أرفق بالأوراق كشف العجز والزيادة بتاريخ 30/ 6/ 1999 متضمنا أصناف العجز والزيادة وتولت النيابة الإدارية التحقيقات بالقضية رقم 82 لسنة 2000 وانتهت بمذكرتها المؤرخة 23/ 5/ 2000 إلى قيد الواقعة مخالفة مالية قبل المطعون ضدهما وإحالتهما للمحاكمة التأديبية وبناء على ذلك صدر الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضدهما عما نسب إليهما.
ومن حيث إنه عن المخالفة المنسوبة للمطعون ضدهما سيد محروس عبد العزيز وأماني عبد السميع أحمد من أنهما بوصفهما ممرضين بمستشفي الزهراء الجامعي (درجة رابعة) قد أهملا في المحافظة على عهدتهما الشخصية مما ترتب عليه وجود عجز وزيادة بعهدة غرفة عمليات الأنف والأذن وصفا ويتحد على النحو الموضح بالأوراق فإن الثابت من الأوراق والتحقيقات أن المطعون ضدهما قد تم إلحاقهما للعمل بغرفة عمليات الأنف والأذن بمستشفي الزهراء الجامعي وحال تسلم الأول للعمل ثم إجراء جرد العهدة في عام 1997 ولم يقم بالأوراق ثمة عجز أو زيادة بالعهدة ولم يتم عمل أية جرد بعد ذلك في حال تسلمه أو تسليمه العمل للمرضين بهذا القسم وخلال عمل المطعون ضدهما تسلمت الممرضتين سلوى مصطفي، ليلي محمد أحمد العمل بذات القسم دون إجراء تسليم وتسلم للعهدة قانونا وقد حصلت الأولى على أجازة المدة من 2/ 9/ 98 حتى 1/ 9/ 1999 والثانية المدة من 16/ 11/ 98 حتى 15/ 11/ 99 وتم إخلاء طرفهما من هذا القسم دون اجراء جرد أو تسليم وتسلم قانونى للعهدة كما تم إخلاء طرف المطعون ضدها الثانية من القسم في 3/ 1999 دون أن يتم إجراء جرد لعهدتها أو استلامها منها قانونا بإقرار رئيسة القسم والمخازن ولم يتم الجرد لعهدة القسم إلا بعد ذلك في 6/ 1999 وعليه فإن ما شاب عمل الجهة الإدارية من أخطاء في تسليم وتسلم العهدة وجردها يجب خطأ المطعون ضدهما ويستتبع بذلك المسئولية بينهما وبين غيرهما من الممرضين والممرضات وتنقضي بذلك مسئوليتهما عن العجز والزيادة على النحو الوارد وصحيح الحكم المطعون فيه-ويتعين تبرئتهما مما نسب إليهما من مخالفات وإذ صدر الحكم المطعون فيه بذلك فإنه يكون قد صدر صحيحا متعينا معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 24/ 2/ 2007 ميلادية، و6 صفر 1428هجريه، بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات