الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3270 لسنة 50 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسين على شحاته السماك – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. حسني درويش عبد الحميد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام أبو العلا – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيي سيد على – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 3270 لسنة 50 ق. عليا

المقام من

النيابة الادارية

ضد

1-سميرة أحمد محمد شاهين.
2-وفاء محمد إبراهيم اللقاني.
3-أميمة محمود عبد العزيز.
4-ماجدة كامل حافظ.
5-ربيعة أحمد على.
6-هويدا محمود مفتاح.
7-هدايا متولي أحمد.
8-السيد محفوظ أحمد إسماعيل.
9-نبيل إبراهيم محمد على.
10-صموئيل محفوظ أندراوس.
11-هشام حسن محمود حامد.
طعنا في حكم المحكمة التأديبية بالإسكندرية (الدائرة الأولى) الصادر بجلسة30/ 11/ 2003 في الدعوى رقم 261 لسنة45ق


الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 6/ 1/ 2004 أودع الأستاذ/ احمد على عليوه عمارة نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بصفته نائبا عن الأستاذ المستشار/ رئيس الهيئة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3270 لسنة 50ق. عليا، طعنا في الحكم المشار إليه، فيما قضي به بوقف الدعوى لحين الفصل في الشق الجنائي وعلى النيابة الإدارية تعجيل نظرها بمجرد زوال سبب الوقف.
وطلب الطاعن بصفته-للأسباب الواردة بتقرير الطعن-الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بمجازاة المطعون ضدهم بالجزاء المناسب لما هو منسوب إليهم من جرم موضح بتقرير الاتهام.
وجرى إعلان الطعن على النحو الموضح بالأوراق.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 22/ 6/ 2005 وبالجلسات التالية، وبجلسة 14/ 2/ 2007 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره بجلسة 17/ 3/ 2007، وتدوول نظره بجلسات المحكمة على النحو الموضح بمحاضرها، وبجلسة 26/ 5/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة.
وإذ استوفي الطعن سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة-تتحصل-حسبما يبين من الأوراق-في أنه بتاريخ 1/ 4/ 2003 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 261 لسنة 45ق وتقرير اتهام ضد كل من:
1-سميرة أحمد شاهين-بالدرجة الثانية.
2-وفاء محمد إبراهيم اللقاني-بالدرجة الأولى.
3-أميمة محمود عبد العزيز-بالدرجة الثالثة.
4-ماجدة كامل حافظ-بالدرجة الثالثة.
5-ربيعة أحمد على-بالدرجة الثانية.
6-هويدا محمود عبد الفتاح-بالدرجة الثالثة.
وجميعهن يشغلن وظيفة فني تمريض بمستشفي المبرة التابعة للمؤسسة العلاجية بمحافظة الإسكندرية.
7-هدايا متولي أحمد، كاتب بالمستشفي المذكورة-بالدرجة الثالثة.
8-السيد محفوظ أحمد إسماعيل، رئيس اللجنة الطبية لعيادة الرمل للتأمين الصحي-بالدرجة الأولى.
9-نبيل إبراهيم محمد على، عضو اللجنة الطبية لعيادة الرمل للتأمين الصحي بالإسكندرية-بالدرجة الثانية.
10-صموئيل محفوظ أندراوس-طبيب بعيادة الرمل للتأمين الصحي بالإسكندرية-بالدرجة الثانية.
11-………………………………………
12-هشام حسن محمود حامد-طبيب متعاقد بفرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بالإسكندرية.
لأنهم خلال الفترة من 20/ 1/ 2002 حتى 30/ 8/ 2002 بوصفهم السابق وبدائرة عملهم سالفة الذكر:
من الأولى حتى السادسة: خالفن القواعد والأحكام المنظمة للأجازات وسلكن مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة وخالفن القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها مما أدي إلى المساس بمصلحة مالية للدولة بأن:
الأولى:
1-انقطعت عن العمل في المدة من 20/ 1/ 2002 وحتى 24/ 2/ 2002 دون إذن.
2-اشتركت مع المخالفة السادسة-وآخرين-في اصطناع أربعة محررات مزورة منسوبة للمختصين بمستشفي المبرة في 20/ 1/ 2002، 5/ 2/ 2002 وتضمنت المحررات على خلاف الحقيقة حجزها بالمستشفي يومي 20/ 1/ 2002، 5/ 2/ 2002 لإصابتها بكسر في الكاحل الأيمن المرة الأولى والتوصية لها براحة لمدة خمسة عشر يوما وإصابتها بكسر في القدم اليمني في المرة الثانية والتوصية لها براحة لمدة عشرين يوما وطلب توقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة المختصين بالتأمين الصحي ومهر تلك المحررات بخاتم حسابات العيادة بالمستشفي الغير مخصص لمهر مثل تلك المحررات واستعملت تلك المحررات فيما زورت لأجله مما مكنها من الحصول على أجازة مرضية غير مستحقة في المدة من 20/ 1/ 2002 حتى 4/ 2/ 2002 والمدة من 5/ 2/ 2002 حتى 24/ 2/ 2002 سترا لواقعة انقطاعها على النحو المبين تفصيلا بالأوراق.
3-استولت لنفسها بنية التملك على مبلغ مقداره (580.88 جنيها) من أموال المستشفي دون وجه حق وبما يعادل راتبها عن مدة الانقطاع على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق.
الثانية:
1-انقطعت عن العمل في المدة من 26/ 1/ 2002 وحتى 24/ 2/ 2002 دون إذن.
2-اشتركت مع المخالفة السادسة-وآخرين-في اصطناع محررين مزورين منسوبين للمختصين بمستشفي المبرة تضمنا على خلاف الحقيقة حجزها بالمستشفي في المدة من 26/ 1/ 2002، 27/ 1/ 2002 لإصابتها بجلطة في الساق اليمني والتوصية لها براحة لمدة شهر، وقاموا بمهر تلك المحررات بخاتم حسابات العيادة الخارجية بالمستشفي الغير مخصص لمهر مثل تلك المحررات واستعملت تلك المحررات فيما زورت لأجله مما مكنها من الحصول على أجازة مرضية غير مستحقة في المدة من 26/ 1/ 2002 حتى 24/ 2/ 2002 سترا لواقعة انقطاعها على النحو المبين تفصيلا بالأوراق.
3-استولت لنفسها بنية التملك على مبلغ مقداره (264.41 جنيها) من أموال المستشفي دون وجه حق وبما يعادل راتبها عن مدة الانقطاع على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق.
الثالثة:
1-انقطعت عن العمل في المدة من 30/ 3/ 2002 وحتى 19/ 4/ 2002 دون إذن.
2-اشتركت مع المخالفة السادسة-وآخرين-في اصطناع محررين مزورين منسوبين للمختصين بمستشفي المبرة تضمنا على خلاف الحقيقة حجزها بالمستشفي يومي 31، 30/ 3/ 2002 لإصابتها بقرحة في المعدة والتوصية لها براحة لمدة يوما وطلب توقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة المختصين بالتأمين الصحي وقاموا بمهر تلك المحررات بخاتم حسابات العيادة الخارجية بالمستشفي الغير مخصص لمهر مثل تلك المحررات واستعملت تلك المحررات فيما زورت لأجله مما مكنها من الحصول على أجازة مرضية غير مستحقة في المدة من 30/ 3/ 2002 حتى 19/ 4/ 2002 سترا لواقعة انقطاعها على النحو المبين تفصيلا بالأوراق.
3-استولت لنفسها بنية التملك على مبلغ مقداره (233.22 جنيها) من أموال المستشفي دون وجه حق وبما يعادل راتبها عن مدة الانقطاع على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق.
الرابعة:
1-انقطعت عن العمل في المدة من 30/ 6/ 2002 وحتى 31/ 7/ 2002 دون إذن.
2-اشتركت مع المخالفة السادسة-وآخرين-في اصطناع محررين مزورين منسوبين للمختصين بمستشفي المبرة تضمنا على خلاف الحقيقة حجزها بالمستشفي يومي 30/ 6/ 2002 حتى 2/ 7/ 2002 لإصابتها بغضروف بالركبة اليمني والتوصية لها براحة لمدة شهر من تاريخ الخروج وطلب توقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة المختصين بالتأمين الصحي وقاموا بمهر تلك المحررات بخاتم حسابات العيادة الخارجية بالمستشفي الغير مخصص لمهر مثل تلك المحررات واستعملت تلك المحررات فيما زورت لأجله مما مكنها من الحصول على أجازة مرضية غير مستحقة في المدة من 30/ 6/ 2002 حتى 31/ 7/ 2002 سترا لواقعة انقطاعها على النحو المبين تفصيلا بالأوراق.
3-استولت لنفسها بنية التملك على مبلغ مقداره (338.25 جنيها) من أموال المستشفي دون وجه حق وبما يعادل راتبها عن مدة الانقطاع على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق.
الخامسة:
1-انقطعت عن العمل في المدة من 10/ 7/ 2002 وحتى 3/ 8/ 2002 دون إذن.
2-اشتركت مع المخالفة السادسة-وآخرين-في اصطناع محررين مزورين منسوبين للمختصين بمستشفي المبرة تضمنا على خلاف الحقيقة حجزها بالمستشفي في المدة من 10/ 7/ 2002 حتى 14/ 7/ 2002 لإجراء عملية استئصال الزائدة الدودية لها والتوصية لها براحة لمدة ثلاثة أسابيع من تاريخ الخروج وطلب توقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة المختصين بالتأمين الصحي وقاموا بمهر تلك المحررات بخاتم حسابات العيادة الخارجية بالمستشفي الغير مخصص لمهر مثل تلك المحررات واستعملت تلك المحررات فيما زورت لأجله مما مكنها من الحصول على أجازة مرضية غير مستحقة في المدة من 10/ 7/ 2002 حتى 3/ 8/ 2002 سترا لواقعة انقطاعها على النحو المبين تفصيلا بالأوراق.
3-استولت لنفسها بنية التملك على مبلغ مقداره (339.15 جنيها) من أموال المستشفي دون وجه حق وبما يعادل راتبها عن مدة الانقطاع على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق.
السادسة:
1-انقطعت عن العمل في المدة من 17/ 7/ 2002 وحتى 2/ 8/ 2002 دون إذن.
2-اشتركت مع المخالفة السادسة-وآخرين-في اصطناع محررين مزورين منسوبين للمختصين بمستشفي المبرة تضمنا على خلاف الحقيقة حجزها بالمستشفي في المدة من 17/ 7/ 2002 حتى 21/ 7/ 2002 لإصابتها بشرخ شرجي ونزيف والتوصية لها براحة لمدة أسبوعين من تاريخ الخروج وطلب توقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة المختصين بالتأمين الصحي وقاموا بمهر تلك المحررات بخاتم حسابات العيادة الخارجية بالمستشفي الغير مخصص لمهر مثل تلك المحررات واستعملت تلك المحررات فيما زورت لأجله مما مكنها من الحصول على أجازة مرضية غير مستحقة في المدة من 17/ 7/ 2002 حتى 3/ 8/ 2002 سترا لواقعة انقطاعها على النحو المبين تفصيلا بالأوراق.
3-استولت لنفسها بنية التملك على مبلغ مقداره (182.42 جنيها) من أموال المستشفي دون وجه حق وبما يعادل راتبها عن مدة الانقطاع على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق.
4-اشتركت مع المخالفة من الأولى حتى الخامسة فيما نسب إلى كل منهن في البند ثانيا على النحو الوارد تفصيلا بالأوراق.
السابعة: لم تؤد العمل المنوط بها بدقة ولم محافظ على أملاك الجهة التي تعمل بها مما أدي إلى المساس بمصلحة مالية للدولة بأن: أهملت في المحافظة على خاتم حسابات العيادة الخارجية عهدتها مما أدي إلى مهر المكاتبات التي اصطنعتهن المخالفات من الأولى حتى السادسة على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق.
الثامن: وافق على منح الأجازات المرضية للمخالفات من الأولى حتى السادسة دون مثولهن أمامه ودون توقيع الكشف الطبي عليهن مما أدي إلى حصولهن على أجازة مرضية طويلة دون وجه حق وإلى استيلائهن على راتبهن عن فترات الأجازة الغير مستحقة على النحو الوارد تفصيلا بالأوراق.
التاسع: اشترك مع المخالف الثامن في منح أجازات مرضية للمخالفتين الرابعة والخامسة دون مثولهما أمامه ودون توقيع الكشف الطبي عليهما مما أدي إلى حصولهما على أجازة مرضية دون وجه حق وإلى استيلائهما على راتبهما عن فترتي الأجازة الغير مستحقة على النحو الوارد تفصيلا بالأوراق.
العاشر: أثبت على خلاف الحقيقة في نموذج التحويل (105 ت. ص) المحرر للمخالفتين الأولى والخامسة توقيعه الكشف الطبي عليهما رغم عدم مثولهما أمامه وعدم تسجيلهما بسجلات دخول العيادة وعدم تسجيل البيانات النماذج بدفتر (123 ت. ص) وذلك أثناء الفترة المسائية الغير مخصصة للكشف على العاملين بالجهة التي يتبعها المخالفتين مما أدي إلى اقترافهما المخالفات المنسوبة إليهما على النحو الوارد تفصيلا بالأوراق.
الحادي عشر: …………………………………………………………………………………………………………
الثاني عشر: أثبت على خلاف الحقيقة في نموذج التحويل (105 ت. ص) المحرر للمخالفتين الثالثة والسادسة توقيعه الكشف الطبي عليهما وتشخيص حالتيهما والتوصية لهما بأجازة بعد العرض على اللجنة الطبية رغم عدم مثولهما أمامه ورغم عدم توقيعه الكشف الطبي عليهما وعدم تسجيلهما بسجلات دخول العيادة وعدم تسجيل بيانات النماذج بدفتر (123 ت. ص) مما أدي إلى اقترافهما المخالفات المنسوبة إليهما على النحو الوارد تفصيلا بالأوراق.
وارتأت النيابة الإدارية أن المذكورين بذلك يكونوا قد ارتكبوا المخالفات الإدارية والمالية المنصوص عليها بالمواد الواردة بتقرير الاتهام لذا طالبت بمحاكمتهم تأديبيا طبقا لنصوص هذه المواد والمواد الأخرى المذكورة بذات التقرير.
وبجلسة 30/ 11/ 2003 أصدرت المحكمة المطعون فيه، مشيدة قضائها على أساس أنه وبعد استعراض نص المادة 39 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1978 وأضافت المحكمة استنادا إلى ذلك أنه لما كان الثابت من الأوراق أن النيابة الإدارية أبلغت النيابة العامة بصورة من الأوراق لاتخاذ شئونها في الشق الجنائي قبلهم وكان الحكم في الدعوى رقم 261 لسنة 45ق بتوقف-على ما تنتهي إليه الدعوى الجنائية الأمر الذي يتعين معه القضاء بوقف الدعوى لحين الفصل في الشق الجنائي.
وخلصت المحكمة بذلك إلى قضائها المطعون فيه سالف الذكر.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفا للقانون، إذ أن المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 أوجبت وقف الدعوى التأدييبة – حال وجود دعوى جنائية قائمة ومنظورة والثابت أن النيابة الإدارية قامت بإبلاغ النيابة العامة التي تولت التحقيقات الجنائية فقط ولم تقم بتحريك الدعوى الجنائية حتى تاريخه وبالتالي لا تتوافر شروط وقف الدعوى التأديبية لحين الفصل في الشق الجنائي.
ومن حيث إن المادة 39 من قانون مجلس الدولة المشار إليه تنص على أن "إذ رأت المحكمة أن الواقعة التي وردت بأمر الإحالة أو غيرها من الوقائع التي تضمنها التحقيق تكون جريمة جنائية أحالتها إلى النيابة العامة للتصرف فيها وفصلت في الدعوى التأديبية.
ومع ذلك إذا كان الحكم في دعوى تأديبية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية، ولا يمنع وقف الدعوى من استمرار وقف العامل وعلى النيابة الإدارية تعجيل نظر الدعوى بمجرد زوال سبب الوقف".
ومن حيث غنه يبين من النص سالف الذكر أن المشرع قد تناول به حالات الارتباط بين الدعوى التأديبية المقامة والمنظورة أمام المحكمة التأديبية ودعوى جنائية أخرى قائمة ومنظورة أمام المحاكم الجنائية وفي هذه الحالة أوجبت المشرع وقف الدعوى التأديبية لحين الفصل في الدعوى الجنائية، إذا ما كان الحكم في الدعوى التأديبية يتوقف على نتيجة الفصل في الدعوى الجنائية للارتباط الكامل بينهما، وبذات الوصف الوارد بأمر الإحالة أمام المحكمة التأديبية، كما عالج المشرع حالة ما إذا تبين للمحكمة التأديبية أن الواقعة الواردة بأمر الإحالة أو بغيرها من الوقائع التي تضمنها التحقيق تكون جريمة جنائية وفي هذه الحالة قرر إحالة الأوراق بهذه الواقعة للنيابة العامة للتصرف فيها.
ويبين مما تقدم أن وقف الدعوى التأديبية-وكما استقرت أحكام هذه المحكمة-لحين الفصل في الشق الجنائي يكون جووبا في حالة ما إذا كانت هناك دعوى جنائية قائمة ومنظورة-في ذات الوقائع المسنوبة للمخالف بالدعوى التأديبية ويتوقف الفصل في الأخيرة-على الفصل في الشق الجنائي، إلا أن هذا الحكم لا يغل يد المحكمة التأديبية ولا يقضي-على سلطتها التقديرية في أن توقف الدعوى التأديبية إذا ما تبين لها أن هناك تحقيق جنائي عن ذات الوقائع المنسوبة للمتهم في المحكمة التأديبية وذلك تفاديا لما قد يحدث من تعارض بين الحكم التأديبي في حالة صدوره وما قد ينتهي إليه التحقيق الجنائي عن ذات الواقعة، كما أن الدعوى الجنائية تجد مصدرها وبذاتها أصلا في التحقيق الجنائي الذي ينتهي إلى حكم جنائي قد يتعارض مع الحكم التأديبي.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن النيابة الإدارية قد تولت التحقيق مع المطعون ضدهم وانتهت في مذكرتها في القضية رقم 609 لسنة 2002-البند الرابع-إلى إبلاغ النيابة العامة بصورة من الأوراق لإعمال شئونهان ومن ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إذ صدر بوقف الدعوى التأديبية لحين الفصل في الشق الجنائي ويكون قد صادف صحيح حكم القانون ويتعين معه رفض الطعن الماثل.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم الأحد الموافق 1/ 7/ 2007 ميلادية، و17 جماد ثان لسنة 1428 هجريه بالهيئة المبينة بصدره.

أمين السر رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات