الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم: – 3203 لسنه 50ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسين علي شحاته السماك – نائب رئيس مجلس الدولة
/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
/ د/ محمد ماهر أبو العنين – نائب رئيس مجلس الدولة
/ د/ حسني درويش عبد الحميد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام أبو العلا – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / يحيى سيد على – أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم: – 3203 لسنه 50ق. عليا

المقام من

عبد الرؤوف محمد مرزوق.

ضد

رئيس هيئة النيابة الإدارية " بصفته".
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 23/ 2/ 1998 في الدعوى رقم 204/ 23ق.


الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 19/ 2/ 2004 أودع الأستاذ/ مدحت عبد المنعم طلبه المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3203/ 50 ق. عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 23/ 2/ 1998 في الدعوى رقم 204/ 23ق المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعن والقاضي بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفى الموضوع بإلغاء هذا الحكم والقضاء: –
أصليا: – ببراءة الطاعن مما نسب إليه.
واحتياطيا: – إعادة الدعوى إلي المحكمة التأديبية بأسيوط للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى.
وقد أعلن الطعن علي النحو الثابت بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم: – بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإعادة الدعوى رقم 204/ 23ق إلي المحكمة التأديبية بأسيوط للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 11/ 10/ 2006، وبجلسة 27/ 12/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الرابعة – لنظره بجلسة 20/ 1/ 2007.
وبجلسة 24/ 2/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في انه بتاريخ 13/ 2/ 1996 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية بأسيوط أوراق الدعوى رقم 204/ 23ق مشتملة علي تقرير اتهام ضد/ عبد الرؤوف محمد مرزوق " الطاعن " الموظف بقسم التغذية بإدارة المنيا التعليمية – درجة رابعة – لأنه غادر مقر العمل دون أذن يوم 17/ 10/ 1995 قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية، كما انقطع عن العمل اعتبارا من 18/ 10/ 1995 بدون أذن وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا، وبذلك يكون قد ارتكب المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المادتين 62، 78/ 1 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47/ 1978 وطلبت النيابة الإدارية محاكمته بالمادتين المشار إليهما والمادتين 80، 82 من هذا القانون والمادة 14 من القانون رقم 117/ 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والمادتين 15و19 من قانون مجلس الدولة رقم 47/ 1972.
وبجلسة 23/ 2/ 1998 حكمت المحكمة التأديبية بأسيوط بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة، وأقامت قضاءها علي أن المخالفة المنسوبة إليه ثابتة في حقه مما يتعين مساءلته عنها تأديبيا.
ومن حيث ان مبنى الطعن ان الحكم المطعون فيه خالف القانون وذلك لأن الطاعن لم يعلن بأي إجراء من إجراءات المحاكمة كما صدر الحكم ضده دون الاستماع إلي أقواله، الأمر الذي لم يتحقق معه دفاعه.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جري علي أنه وفقا لحكم المادة 34 من قانون مجلس الدولة يتعين أن يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية بإعلان ذوي الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة في محل إقامة المعلن إليه أو في مقر عمله باعتبار أن ذلك إجراء جوهري، إذ به يحاط المعلن إليه بأمر محاكمته بما يسمح له بالدفاع عن نفسه ودرء المخالفة المنسوبة إليه، ومن ثم فإن إغفال هذا الإجراء أو إجراؤه بالمخالفة لحكم القانون علي وجه لا تتحقق الغاية منه من شأنه وقوع عيب شكلي في إجراءات المحاكمة يؤثر في الحكم ويؤدي إلي بطلانه.
ومن حيث أن قانون المرافعات المدنية والتجارية ولئن كان قد أجاز في الفقرة العاشرة من المادة " 13" إعلان الأوراق القضائية في النيابة العامة، إلا أن مناط صحة هذا الإجراء أن يكون موطن المعلن إليه غير معلوم في الداخل والخارج وهو ما لا يتأتى إلا بعد استنفاذ كل جهد في سبيل التحري عن موطن المراد إعلانه، أما إذا كان للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل فيجب تسليم الإعلان إلي شخصه أو في موطنه علي الوجه الذي أوضحته المادة " 10" من هذا القانون، وإن كان له موطن معلوم في الخارج فيسلم الإعلان إلي النيابة العامة لإرساله لوزارة الخارجية لتتولى توصيله بالطرق الدبلوماسية حسبما تنص عليه الفقرة التاسعة من المادة 13 المشار إليها.
ومن حيث انه يبين من مطالعة الأوراق ان الطاعن أعلن بتقرير الاتهام في مواجهة النيابة العامة بمقولة عدم الاستدلال علي محل إقامته.
ومن حيث أنه لم يقم في الأوراق ما يفيد قيام جهة الإدارة ببذل أي جهد في سبيل التحري عن محل إقامة الطاعن سواء عن طريق الجيران أو أهله و ذويه أو الزملاء في العمل للوقوف على محل إقامته فمن ثم يكون إعلانه في مواجهة النيابة العامة قد وقع باطلا ويكون الحكم المطعون فيه وقد اعتد بهذا الإعلان قد شابه عيب في الإجراءات ترتب عليه الإخلال بحق الطاعن في الدفاع عن نفسه علي نحو يؤثر في الحكم ويؤدي إلي بطلانه.
ومن حيث انه ولئن كان ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا هو ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه إلا أن هذا الميعاد لا يسري في حق ذي الشأن الذي لم يعلن بأمر محاكمته إعلانا صحيحا وبالتالي لم يعلم بالحكم الصادر ضده إلا من تاريخ علمه اليقيني بهذا الحكم، وإذ لم يقم بالأوراق ما يفيد أن الطاعن قد علم بصدور الحكم المطعون فيه قبل انقضاء ستين يوما سابقة علي إيداع تقرير الطعن قلم كتاب هذه المحكمة في 19/ 2/ 2004 فإن الطعن والأمر كذلك يكون قد استوفي أوضاعه الشكلية، ويتعين من ثم قبوله شكلا.
ومن حيث انه متى كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن – علي ما سلف بيانه – لم يعلن إعلانا قانونيا بقرار الإحالة إلي المحكمة التأديبية ولم يخطر بجلسات المحاكمة، ومن ثم لم تتح له فرصه الدفاع عن نفسه أمام المحكمة التأديبية، فإنه يتعين – والحال هذه – الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلي المحكمة التأديبية بأسيوط لإعادة محاكمته والفصل فيما نسب إليه مجددا من هيئة أخري.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى رقم 204/ 23ق إلي المحكمة التأديبية بأسيوط للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى.
صدر الحكم وتلي علنا في يوم السبت الموافق 2 من جماد أول سنة 1428 ه الموافق 19/ 5/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات