الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2653 لسنة 49 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة- موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسين على شحاتة السماك – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد إبراهيم زكى الدسوقى – نائب رئيس مجلس الدولة
/ د. محمد ماهر أبو العينين – نائب رئيس مجلس الدولة
/ د. حسنى درويش عبد الحميد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام أبو العلا – مفوض الدولة
وحضور السيد الأستاذ/ يحيي سيد علي – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 2653 لسنة 49 ق. عليا

المقام من

ياسر محمد محمد رزق
والطعن رقم 2726 لسنة 49ق.عليا

المقام من

1- أمين محمد حمزة
2- جمال السيد بدوى
والطعن رقم 2741 لسنة 49ق.عليا

المقام من

1- أمين محمد توفيق
2- محسن عطية محمود
والطعن رقم 2792 لسنة 49ق.عليا

المقام من

محمد عبد الفتاح محمد عبد الغفار

ضد

النيابة الإدارية
طعنا فى حكم المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بجلسة 6/ 11/ 2002 فى الدعوى رقم4 لسنة 44ق


الإجراءات

فى 2/ 1/ 2003 أقام وكيل الطاعن ياسر محمد محمد رزق الطعن رقم 2653 لسنة 49ق بإيداع صحيفة قلم كتاب المحكمة مقررا الطعن على الحكم سالف البيان والذى انتهى إلى مجازاة الطاعن بخصم شهرين من أجره وفى 5/ 1/ 2003 أودع وكيل الطاعن أمين محمد حمزة وجمال السيد بدوى الطعن رقم 2726 لسنة 49ق طعنا على ذات الحكم والذى انتهى إلى مجازاة كل منهما بخصم أجر عشرة أيام من راتب كل منهم.
وفى 6/ 1/ 2003 أودع وكيل الطاعن محمد عبد الفتاح محمد عبد الغفار قلم كتاب المحكمة الطعن رقم 2792 لسنة 49 ق على الحكم سالف البيان والذى انتهى إلى مجازاته بالوقف عن العمل لمدة أربعة أشهور مع صرف نصف الأجر.
وطلب الطاعنون فى ختام تقارير الطعون إلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاتهم والقضاء مجددا ببراءتهم مما هو منسوب إليهم.
وقد تم إعلان تقارير الطعون على النحو الثابت بالأوراق.
وقد انتهت هيئة مفوضى الدولة فى تقريرها إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعون شكلا ورفضها موضوعا.
وتدوولت الطعون أمام دائرة فحص الطعون وأمام هذه المحكمة وعلى النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعون قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة بوصف أن آخر ميعاد للطعن على الحكم المطعون فيه هو 5/ 1/ 2003 الطاعن فى الطعن رقم 2792 لسنة 49 ق قد تقدم بطلب لإعفائه من الرسوم القضائية فى 5/ 1/ 2003 برقم 8 لسنة 49ق وتم رفض الطلب بجلسة 22/ 3/ 2003 وأقيم الطعن فى 6/ 1/ 2003.
ومن حيث أن واقعات الحكم المطعون فيه تخلص حسبما يظهر من الأوراق أنه 9/ 10/ 2001 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 4/ 44ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا متضمنة تقرير اتهام ضد كل من:
1) ياسر محمد محمد رزق 2) محمد عبد الفتاح محمد عبد الغفار
3)أمين محمد توفيق أمين 4) أمين محمد حمزة محمد
5) طارق جمعه محمد زهران 6) جمال السيد بدوى
7) محسن عطية محمود 8) محمد حسين محمود إبراهيم
9) عزمى محمد محمد أحمد
لأنهما خلال الفترة من شهر يناير عام 98 وحتى شهر يونيو عام 99 بدائرة إدارة رعاية العاملين وإدارة الصناديق الخاصة بجامعة الأزهر أخلوا بواجباتهم الوظيفية ولم يحافظوا على أموال الجهة التى يعملون بها وخالفوا القواعد والتعليمات المالية وذلك بأن: –
الأول: (الطاعن فى الطعن الأول رقم 2653 لسنة 49 ق.ع )
لم يتحر الدقة فى مراجعة أسماء العاملين المتقدمين للحصول على قروض وإعانة وفاة للتأكد من عملهم بالإدارات الموضحة بطلباتهم من واقع سجلات العضوية مما أدى إلى تعذر الوقوف على أسمائهم قرين الإدارات الموضحة بطلباتهم وذلك فى المدة من عام 1998 حتى عام 1999.
2) أهمل فى تحرير أسماء المستحقين للقروض بمحضر اللجنة رقم 183 فى شهر مارس مما مكن المحال الثانى من تحرير اسم وهمى يدعى محمد عبد الفتاح بهذا المحضر ضمن المستحقين لقرض قيمته 360 جنيها وحصول المذكور عليها بدون وجه حق.
الثاني: ( الطاعن فى الطعن الرابع رقم 2792 لسنة 49ق.ع )
1- قام خلال شهر أكتوبر عام 98 بتدوين أسم محمد عبد الفتاح محمد عيد بسجلات العضوية لأعضاء صندوق الخدمة الاجتماعية للعاملين بالجامعة رغم أنه من غير العاملين بالجامعة.
2- أثبت اسم محمد عبد الفتاح عيد بمحضر اللجنة رقم 183 فى شهر مارس 1999 ضمن المستحقين لقرض قيمته 360 جنيها رغم أنه من غير العاملين بالجامعة وحصل لنفسه بدون وجه حق على قيمه هذا القرض مستغلا تطابق الاسم الثانى له مع هذا الإسم الوهمى.
من الثالث حتى السابع: ( الطاعنين فى الطعنين الثانى والثالث )
لم يقوموا بتسجيل أسماء عدد 66 شخصا حصلوا على قروض بسجلات خصم الأقساط حتى يتسنى الخصم منهم قريبا.
الثامن والتاسع: -……………………………
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المحالين تأديبيا طبقا لنصوص المواد القانونية المشار إليها بتقرير الاتهام.
وتدوول نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المحال الأول حافظة مستندات ومذكرة التمس فيها الحكم ببراءته مما نسب إليه وقدم الحاضر عن المحالين من الثالث حتى السابع ثلاث حوافظ مستندات ومذكرتين بدفاعهم التمس فيها الحكم ببراءتهم مما نسب إليهم وقدمت النيابة الإدارية حافظة مستندات.
وبجلسة 6/ 11/ 2002 أصدرت المحكمة حكمها القاضى بمجازاة المحال الأول ياسر محمد محمد رزق بخصم شهرين من أجره ومجازاة المحال الثانى محمد عبد الفتاح محمد عبد الغفار بالوقف عن العمل لمده أربعة شهور مع صرف نصف الأجر ومجازاة المحالين الثالث أمين محمد توفيق أمين والرابع أمين محمد حمزة محمد والخامس والسادس جمال السيد بدوى والسابع محسن عطية محمود والثامن بخصم عشرة أيام من أجر كل منهم ومجازاة التاسع بغرامة مقدارها مائة جنيه لثبوت ما نسب إليهم من واقع التحقيقات والأوراق وشهادة الشهود وانتهت إلى حكمها المطعون فيه وتقوم الطعون فى مجملها على عدم صحة أثناء الاتهامات للطاعنين وعدم وجود ثمة مخالفة ارتكبها أى منهم يتعين مجازاتهم عنها وانتهت تقارير المطعون إلى الطلبات سالفة البيان.
ومن حيث إن يبين من الأوراق أن بخصوص الطعن المقام من محمد عبد الفتاح محمد عبد الغفار رقم 2792 لسنة 49ق. أن الطاعن قد اعترف فى تحقيقات النيابة الإدارية بالمخالفات المنسوبة إليه وقدم إقرارا للطاعن ياسر محمد محمد رزق حول مسئوليته عن صرف مبالغ مالية لإسم وهمي هو محمد عبد الفتاح عبد الله وحصل على هذه المبالغ نظرا لمروره بضائقة مالية وعليه فإن الاتهام يكون ثابتا فى حقه ويكون الطعن المقدم منه غير قام على سند متعين الرفض.
ومن حيث إنه وعن باقى الطعون فالثابت أن هناك قصورا شديدا في تحقيقات النيابة الإدارية حيث لم تتبع النيابة الدورة المستندية لطلبات صرف القروض وكذلك إجراءات تحصيلها لتستطيع أن تبحث مواطن القصور والمتسبب فيها خاصة وأن الطاعنين فى أقوالهم فى التحقيقات أوضحوا أن هناك عديدا من الأشخاص يتم الخصم منهم فى الجهات التى نقلوا إليها ولن يظهر فى الأوراق الخاصة بالصندوق إسترداد الخصم من عدمه وإنما يظهر ذلك من تتبع الجهات التى نقلوا إليها فضلا عن أن الأوراق توضح أن هناك حافظة مستندات قدمت أمام المحكمة التأديبية بجلسة 15/ 5/ 2002 تضمنت مستندات رسمية صادرة من إدارة الجامعة تتضمن أسماء عدد 65 شخصا تم حصولهم على سلف من الصندوق وقاموا بسداد هذه السلف والأقساط وأن هناك آخرين قد توفوا إلى رحمه الله وتم وقف الخصم من مستحقاتهم لصالح الورثة طبقا للمادة 5 من اللائحة الخاصة بالصندوق وقرر الطاعنون أمام جهات التحقيق الإدارى والتحقيق الذى قامت به النيابة الإدارية أن الصندوق لا يقوم بمتابعة الخصم من الأقساط فى حال نقل العضو حيث تقوم الجهة المنقول إليها داخل الجامعة بالخصم بذاتها وأوضحت التحقيقات وجود خلل مرفقي فى عمل الصندوق أفصح عنه مدير إدارة الصناديق الخاصة عزمى محمد أحمد أحمد فى التحقيقات ( ص 36) أن الصندوق لا يمكنه العمل بكفاءة فى ظل قلة عدد الموظفين به وكثرة المتعاملين من موظفي الجامعة حيث أنه يلزم لصحة عمل الصندوق على النحو الأكمل الاستعانة بنظام حاسب آلي وعليه وفى ظل هذا الخلل المرفقي وفى وجود أسماء تم العثور عليها يتم الخصم منها وأسماء أخرى توفت إلى رحمه الله وتوقف الخصم منها وكانت هذه الأسماء داخلة في تقرير اللجنة التى راجعت عمل الصندوق والتى فى ذات الوقت تضاربت هى نفسها فى تحديد عدد المستفيدين غير المسجلين بالصندوق ويتم خصم المستحقات منهم حيث قررت فى بادئ الأمر أنهم 83 وأقيمت الدعوى التأديبية على هذا الأساس ( دون تحديد دون كل من الطاعن فى عدم تسجيل هذه الأسماء ) ثم بينت فى نهاية التحقيق أن العدد الإجمالي هو 66 إسما ( ص 40ق التحقيقات ) ومع ذلك أقيمت الدعوى التأديبية على أساس أن عدد الأسماء 83 ثم أودع الطاعنون مستندات رسمية لهؤلاء الستة والستون تثبت خصم الأقساط منهم فى الجهات التى نقلوا إليها ورنا بعضهم بأن الشك لابد وأن يتطرق إلى نسبة الاتهامات إلى الطاعنين ويتعين تأويل هذا الشك لصالحهم والحكم ببراءتهم مما هو منسوب إليهم.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعون شكلا وأولا: برفض الطعن رقم 2792 لسنة 49ق. وثانيا: بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة باقى الطاعنين والقضاء مجددا ببراءتهم مما هو منسوب إليهم.
صدر هذا الحكم وتلى علنا في يوم السبت الموافق 5 ربيع أول 1428 هجرية والموافق 24/ 3/ 2007 م بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات