الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2629 لسنة 51 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد "نائب رئيس مجلس الدولة" "ورئيس المحكمة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد ماهر أبو العينين "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ حسني درويش عبد الحميد "نائب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار / عصام أبو العلا "مفوض الدولة"
وسكرتارية السيد / يحيي سيد علي "سكرتير المحكمة"

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 2629 لسنة 51 قضائية عليا

المقام من

1- علي أحمد علي خير الله
2- صوئيل مؤنس مقار عوض

ضد

النيابة الإدارية
طعناً في حكم المحكمة التأديبية بأسيوط الصادر بجلسة 21/ 11/ 2004 في الدعوى رقم 9 لسنة 31ق


"الإجراءات "

في يوم الأربعاء الموافق 15/ 12/ 2004 أودع الأستاذ/ سمير لبيب مشرقي المحامي نائباً عن الأستاذ/ ملاك عوض سعد، بصفته وكيلاً عن الطاعنين تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2629 لسنة 51 ق عليا، طعناً في الحكم المشار إليه، فيما قضى به بمجازاة الطاعنين بإحالتهما إلي المعاش.
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه والقضاء مجدداً ببراءة الطاعنين مما هو منسوب إليهما.
وجرى إعلان الطعن على النحو الموضح بالأوراق.
ولقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً ببطلان طلب إحالة الطاعنين إلي النيابة الإدارية.
عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 26/ 4/ 2006 وبالجلسات التالية، وبجلسة 22/ 11/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن لنظره أمام هذه المحكمة بجلسة 13/ 1/ 2007، وتدوول نظره بجلسات المحكمة، وبجلسة 17/ 3/ 2007 قررت إصدار الحكم بجلسة 26/ 5/ 2007، وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


" المحكمة "

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وإتمام المداولة قانوناً.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة، تخلص في أن النيابة الإدارية نسبت إلي الطاعنين بأن تلاعبا بالتزوير في استمارات صرف مرتبات وحوافز العاملين وكذلك المستندات الخاصة بشراء السلع المعمرة وذلك بتضمينهما بيانات غير حقيقية واستعملا تلك المحررات فيما زورت من أجله وحال علمهما بتزويرها وذلك بغية إخفاء استيلائهما على مبالغ مالية دون وجه حق بلغت 22294.30 جنيهاً. وبتاريخ 17/ 8/ 2003 صدر قرار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا مجازاة الطاعنين بخصم خمسة عشر يوماً من أجر كل منهما، وبتاريخ 8/ 9/ 2003 تم إخطار الجهاز المركزي للمحاسبات الذي ارتأى إحالة المذكورين إلي المحاكمة التأديبية، وبتاريخ 23/ 9/ 2003 وافق وكيل الجهاز لشئون الإدارة المركزية الثانية للمخالفات المالية وذلك استناداً إلي قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 1830 لسنة 1999 بتفويض وكلاء الجهاز لشئون الإدارات المركزية للمخالفات المالية في مباشرة الاختصاص المنصوص عليه في البندين (1 و2) من البند ثالثاً من المادة الخامسة من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988.
ومن حيث إن المادة من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات المشار إليه تنص على أن " يباشر الجهاز اختصاصاته في الرقابة المنصوص عليها في المادة من هذا القانون على الوجه التالي:
أولاً: …………………………….. ثانياً: ………………………………….
ثالثاً: في مجال الرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية: يختص الجهاز بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهة الخاضعة لرقابته في شأن المخالفات المالية التي تقع بها…… ولرئيس الجهاز ما يأتي:
1- أن يطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورود الأوراق كاملة للجهاز إذا رأي لذلك تقديم العامل إلي المحاكمة التأديبية، وعلى الجهة المختصة بالإحالة إلي المحاكمة التأديبية، في هذه الحالة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الثلاثين يوماً التالية.
2- ……………………………………….
فإذا لم تستجب الجهة الإدارية لطلب الجهاز كان لرئيسة خلال الثلاثين يوماً التالية أن يطلب تقديم العامل إلي المحاكمة التأديبية، وعلى الجهة التأديبية المختصة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الثلاثين يوماً التالية.
ومن حيث إن مؤدى هذا النص، أن المشرع حفاظاً على المال العام وإحكاماً للرقابة عليه، خول رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وحده دون غيره سلطة التعقيب على قرار الجزاء الصادر من السلطة المختصة فإذا قدر أن الجزاء لا يتناسب مع الجرم المنسوب للعامل، حق له طلب إحالة العامل للمحاكمة التأديبية، فإذا لم تستجب جهة الإدارة لطلبه خلال الثلاثين يوماً من تاريخ علمها بذلك، كان له أن يطلب تقديم العامل إلي المحاكمة التأديبية وعلى الجهة التأديبية المنوط بها إقامة الدعوى التأديبية ونظراً لخطورة الأثر المترتب على طلب إقامة الدعوى التأديبية فقد عمد المشرع إلي منح هذه السلطة لرئيس الجهاز دون غيره، وقد حرص المشرع أن يستخدم تعبير " لرئيس الجهاز " أو " لرئيسة " للتأكيد على أن هذه السلطة مخولة للرئيس وليس لأي شخص في الجهاز، ولم يخول المشرع رئيس الجهاز حق التفويض في هذا الاختصاص، بحيث يتعين عليه مباشرته بنفسه دون تفويض غيره في ذلك، فإن مارس أحد غيره هذا الاختصاص بناء على تفويض له، فإن الطلب بناء على هذا التفويض يكون قد صدر بالمخالفة للقانون ولا يجوز التعويل عليه أو الاعتداد به.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن تقديم الطاعنين للمحكمة التأديبية بأسيوط إنما تم بطلب من وكيل الجهاز لشئون الإدارة المركزية الثانية للمخالفات المالية بناء على قرار رئيس الجهاز رقم 1820 لسنة 1999 بالتفويض، فإن هذا الطلب يكون قد صدر من غير مختص، ولا يجوز، من ثم ترتيب أي أثر عليه، وتكون الدعوى التأديبية غير مقبولة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير ذلك، وقبل الدعوى، فيكون مخالفاً للقانون، مما يتعين معه إلغاؤه والقضاء بعدم قبول الدعوى مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع بقاء قرار الجزاء الموقع على الطاعنين قائماً.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به بمجازاة الطاعنين، والقضاء بعدم قبول الدعوى التأديبية مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع بقاء قرار الجزاء الموقع على الطاعنين قائماً.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 8 من جماد آخر سنة 1428 هجرياً والموافق 23/ 6/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره.

أمين السر رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات