المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2558 لسنة 40 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد "نائب رئيس مجلس الدولة" "ورئيس المحكمة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد ماهر أبو العينين "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ حسني درويش عبد الحميد "نائب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام أبو العلا "مفوض الدولة"
وسكرتارية السيد/ يحيي سيد علي "سكرتير المحكمة"
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 2558 لسنة 40 قضائية عليا
المقام من
رئيس هيئة النيابة الإدارية.. بصفته
ضد
1- محمد فرج الصاوي
2- عزت عبد العزيز عبده
3- محمد عابدين الجندي
4- طه عبده الزيني
5- طه عبده شهبو
6- عبده نصر الشيمي
طعناً في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا
بجلسة 23/ 3/ 1994 في الدعوى رقم 5 لسنة 35ق
"إجراءات الطعن"
بتاريخ 19/ 5/ 1994 أودعت الأستاذة/ عفاف الجندي الوكيل العام الأول
بإدارة الدعوى التأديبية نائباً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير
طعن قيد بجدولها تحت رقم 2558 لسنة 40 قضائية عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية
لمستوى الإدارة العليا بجلسة 23/ 3/ 1994 في الدعوى رقم 5 لسنة 35ق والقاضي: (أولاً:
بسقوط الدعوى التأديبية قبل المحال الأول/ محمد فرج الصاوي والمحال الثاني/ عزت عبد
العزيز عبده، ثانياً: ببراءة باقي المحالين مما أسند إليهم).
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه وبمجازاة المحالين بالجزاء المناسب إليهم من مخالفات.
أعلن الطعن قانوناً إلي المطعون ضدهم.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم أولاً: بقبول الطعن
شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من سقوط الدعوى التأديبية
قبل المحال الأول ومجازاته عن المخالفة المنسوبة إليه بخصم أجر شهرين من راتبه ورفض
الطعن فيما يتعلق بالمحال الثاني.
ثانياً: بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من براءة المحالين من الثالث حتى السادس
ومجازاتهم عن المخالفات المنسوبة إلي كل منهم بخصم أجر شهر من راتبه.
ونظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة فحص وذلك على النحو المبين
بمحاضر الجلسات، إلي أن قررت الدائرة بجلسة 26/ 6/ 2002 إحالة الطعن إلي دائرة الموضوع
(الرابعة) بالمحكمة وحددت لنظره جلسة 28/ 9/ 2002 وبها نظر وما تلاها من جلسات إلي
أن قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه
لدى النطق به.
" المحكمة "
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة الماثلة متحصل في أنه بتاريخ 2/ 11/ 1992 أقامت النيابة
الإدارية الدعوى رقم 5 لسنة 35ق بإيداع تقرير اتهام قلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوى
الإدارة العليا ضد كل من:
1- محمد فرج الصاوي – رئيس مركز ومدينة المنزلة سابقاً – بدرجة مدير عام.
2- عزت عبد العزيز عبده – مدير إدارة بناء وتنمية القرية بالوحدة المحلية بمركز ومدينة
المنزلة.
3- محمد عابدين الجندي – رئيس مركز ومدينة المنزلة – بدرجة مدير عام.
4- طه عبده الزيني – مدير الإدارة الزراعية بالمنزلة – بالدرجة الأولى.
5- طه عبده شهبو – مدير المشروع سابقاً وحالياً مدير الإرشاد الزراعي بطنطا – بالدرجة
الأولى.
6- عبده نصر التميمي – مدير المشروع مركز المنزلة – بالدرجة الثانية.
لأنهم في الفترة من 84/ 1985 وحتى 30/ 6/ 1990 بجهة عملهم المذكورة بدائرة محافظة الدقهلية
لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة ولم يحافظوا على أموال الوحدة التي يعملون بها واقترفوا
ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن:
الأول: بوصفه رئيس مركز ومدينة المنزلة ورئيس لجنة الإشراف على مشروع 15 مليون بيضة
مركز المنزلة، لم يقم بإسناد عملية إعداد التصميمات والمواصفات الخاصة بالمشروع إلي
أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المتخصصة أو بيوت الخبرة مما أدى إلي وجود عيوب في
تصميم المشروع لمخالفتها للأصول الفنية المقررة مما كان من شأنه عدم الاستفادة الكاملة
بالمشروع وتحقيقه خسائر جملتها 205 ألف جنيه خلال الفترة من مايو حتى 30/ 6/ 1989 على
النحو الموضح بالأوراق.
الثاني: بوصفه مدير إدارة بناء وتنمية القرية بالوحدة المحلية بمركز ومدينة المنزلة
قام بعمل التصميمات الخاصة بالمشروع بتكليف من الأول رغم عدم درايته المشروع وارتفاع
تكلفه إنشائه وتشغيله مما أدى لتنفيذه ووقوع خسائر ناجمه عن ذلك التصميم الخاطئ قدرها
205 ألف جنيه تسبب فيها الاشتراك مع المخالف الأول على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق.
المخالفون من الثالث حتى الساس:
بوصفهم أعضاء لجنة الإشراف على المشروع أهملوا الإشراف عليه مما ترتب عليه عدم تشغيله
بالكفاءة المطلوبة بالمشروع ووقوع خسائر قدرها 88.254 جنيهاً على النحو الموضح بالأوراق.
الخامس والسادس: بوصفهما عضوا لجنة الإشراف على المشروع ومديري المشروع خلال الفترة
من مايو سنة 1988 حتى 30/ 6/ 1989 لم يختاروا السلالات ذات الكفاءة الإنتاجية العالية
ولم يراعيا الأصول العلمية في قص المنقار، وأهملا رعاية الدواجن مما أدى إلي ارتفاع
معدل النفوق وانخفاض انتاج المشروع ووقوع خسائر التشغيل المشار إليها وذلك على النحو
الموضح بالأوراق.
وارتأت النيابة الإدارية أن المحالين بذلك قد ارتكبوا المخالفات المالية المنصوص عليها
بالمواد 76/ 1، 5، 77/ 4 من قانون نظام العاملين المدنين بالدولة الصادر بالقانون رقم
47 لسنة 1978 وتعديلاته.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمتهم بالمواد سالف الذكر وبقية المواد الواردة بتقدير الاتهام
وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بتقرير الاتهام.
وبجلسة 23/ 3/ 1994 صدر الحكم المطعون فيه وقضت الحكم أولاً: بسقوط الدعوى التأديبية
قبل المحال الأول/ محمد فرج الصاوي والمحال الثاني عزت عبد العزيز عبده، وأقامت المحكمة
قضاءها استناداً إلي نص المادة من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون
رقم 47 لسنة 1978 بشأن سقوط الدعوى التأديبية وعلى أساس أن الثابت من الأوراق أن المخالفة
المسندة إلي المحال الأول وقعت في شهر ديسمبر سنة 1984 إذ القدر التيقن من أن تصميم
المشروع وما نسب إليه من وجود عيوب به، تضمنه دفتر شروط ومواصفات عملية إنشاء مشروع
15 مليون بيضه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ والتي فتحت المظاريف الخاصة به في 2/ 12/ 1984 وتم التعاقد
عليه في 13/ 1/ 1985 وسكتت الجهة الإدارية عن هذه المخالفة المنسوبة إلي المحال الأول
حتى 8/ 2/ 1990 تاريخ ابلاغها النيابة الإدارية بالمنصورة للتحقيق فيها ومن ثم يكون
هذا الإجراء أتخذ بعد مدة السقوط المنصوص عليها في المادة سالفة البيان ودون اتخاذ
أي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة التي تقطع هذه المدة مما يتعين
معه الحكم بسقوط الدعوى التأديبية قبل المحال الأول باعتبارها من المخالفات الإدارية
والمالية التي لا تكون الجريمة الجنائية المحددة بالمادة 116 مكرراً من قانون العقوبات
لعدم وجود دليل في الأوراق يثبت توافر قصد العمد لدى المحال للإضرار بأموال الجهة التي
يعمل بها أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلي تلك الجهة.
وأضافت المحكمة أنه بالنسبة للمخالفة المنسوبة إلي المحال الثاني/ عزت عبد العزيز عبده،
فإنه متى انتهت المحكمة إلي سقوط الدعوى التأديبية قبل المحال الأول بمضي ثلاث سنوات
على ارتكاب المخالفة دون اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة التي تقطع
هذه المدة عملاً بنص المادة سالفي الإشارة إليها فإن السقوط يلحق بالضرورة المخالفة
المنسوبة إلي المحال الثاني باعتباره هو الذي قام بعمل التصميمات الخاصة بالمشروع والذي
كلفه بها المحال الأول، الأمر الذي يتعين معه الحكم بسقوط الدعوى التأديبية قبله.
واستطردت المحكمة بالنسبة إلي المخالفة المنسوبة إلي المحالين من الثالث حتى السادس
أنه لم يثبت من الأوراق وأقوال الشهود ما يفيد بيقين ما أسندته النيابة الإدارية إلي
المحالين من الإهمال في الإشراف على المشروع حيث جاءت أقوال الشهود أعضاء اللجان التي
شكلت للبحث أسباب خسائر المشروع متضاربة فقد أرجعها البعض إلي عيوب في التصميم وإهمال
في التشغيل والإدارة، بينما رجحها البعض الآخر إلي عيوب التصميم فقط ومن ثم فإنه لا
يمكن إدانه المحالين استناداً إلي تلك الأقوال المتناقضة حيث أن ذلك لا يستقيم على
المبادئ والأسس العامة الحاكمة للمسئولية التأديبية ومن حتمية قيام الإدانة على الثبوت
واليقين وليس على الشك والتخمين، الأمر الذي يتعين معه الحكم ببراءة المحالين من هذه
المخالفة المنسوبة إليهم.
وأضافت المحكمة أنه بالنسبة إلي المخالفة المنسوبة إلي المحال الخامس والسادس فإن الثابت
من الأوراق والتحقيقات أن هذه المخالفة قامت على ما قرره الشهود أعضاء اللجان المشكلة
لبحث خسائر المشروع ومن ثم فإن هذه المخالفة تدخل في عموم المخالفة السابقة والمتعلقة
بالإهمال في الإشراف على المشروع وتشغيله وإدارته التي نسبتها النيابة الإدارية إلي
المحالين من الثالث حتى السادس وانتهت المحكمة إلي تبرئتهم، الأمر الذي يتعين معه بالتالي
الحكم ببراءة المحالين الخامس والسادس أيضاً من هذه المخالفة المنسوبة إليهم لعدم ثبوتها
في حقهما على وجه القطع واليقين.
ومن حيث إن مبني الطعن يقوم على أساس الخطأ في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ
في تطبيق القانون على سند من القول بأنه وفقاً لنص المادة من قانون نظام العاملين
المدنين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته فإنه إذا كون الفعل جريمة
جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية وأنه إذا كانت الجهة الإدارية
لم تتخذ الإجراءات اللازمة إلا بعد انقضاء خمس أعوام إلا أنه وفقاً لنص المادة (15/
3) من قانون الإجراءات الجنائية فإن المدة المسقطة للدعوى الجنائية لا تبدأ في الجرائم
المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات التي تقع من الموظف
العام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك ومن
هذه الجرائم تسبب الموظف العام بخطئه الناشئ عن الإهمال في واجبات الوظيفة أو الإخلال
بها في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها، ولما كان القدر في حق
المحالين الأول والثاني هو إهمالهما في أداء أعمال وظيفتهما والإخلال بواجباتهما مما
أدى إلي إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعملون بها.
كما أن المخالفات المنسوبة إلي باقي المحالين ثابتة في حقهم من أقوال من سئلوا بتحقيقات
النيابة الإدارية ولا يوجد تضارب في أقوال الشهود على النحو الذي ذهب إليه الحكم الطعين.
ومن حيث إن وقاع الدعوى تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن إدارة التحقيقات بديوان
عام محافظة الدقهلية أبلغت النيابة الإدارية بالمنصورة (القسم الثاني) بكتابها رقم
173 بتاريخ 8/ 2/ 1990 بطلب التحقيق في خسائر مشروع 15 مليون بيضه مركز المنزلة والتي
بلغت 366.964 جنيهاً خلال العام المالي 88/ 1989 ارجعتها تقارير اللجان التي شكلت لبيان
أسبابها وأقوال الشهود إلي عيوب في التصميم وإهمال في التشغيل، وتولت النيابة الإدارية
التحقيقات في القضية رقم 270 لسنة 1990 وانتهت بمذكرتها المؤرخة 4/ 10/ 1992 إلي قيد
الواقعة مخالفة مالية قبل المحالين لما نسب إليهم من مخالفات واردة تفصيلاً بتقرير
الاتهام.
ومن حيث إنه بالنسبة إلي المخالفة المنسوبة إلي المحال الأول/ محمد فرج الصاوي – بوصفة
رئيس مركز ومدينة المنزلة ورئيس لجنة الإشراف على مشروع 15 مليون بيضه مركز المنزلة
لم يقم بإسناد عملية التصميمات والمواصفات الخاصة بالمشروع إلي أحد المكاتب الهندسية
الاستشارية المختصة أو بيوت الخبرة مما أدى إلي وجود عيوب في تصميم المشروع لمخالفتها
للأصول الفنية المقررة مما كان من شأنه عدم الاستفادة الكاملة بالمشروع وتحقيق خسائر
جملتها 205 ألف جنيه خلال الفترة من مايو حتى 30/ 6/ 1989.
ومن حيث أن المادة من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47
لسنة 1978 تنص على أن " تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضي
ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة، وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق
أو الاتهام أو المحاكمة، وتسري المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء وإذا تعدد المتهمون
فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقي، ولو لم تكن قد
أتخذ ضدهم إجراءات قاطعة للمدة، ومع ذلك إذا كون الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى
التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية).
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن ( المشرع قصد من ترتيب سقوط الدعوى التأديبية
بعد أجل معين ألا يظل سيف الاتهام مسلطاً على متهم الأصل فيه البراءة ويمثل ضمانه أساسيه
للعامل وكذلك حث الجهة الإدارية على إقامة الدعوى التأديبية خلال أجل معين قد يترتب
على تجاوزه أن تضيع معالم المخالفة وتختص أدلتها وعلى هذا فإن سقوط الدعوى التأديبية
من النظام العام يجوز للمحكمة التأديبية أن تقضي فيه من تلقاء نفسها.
" حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 336 لسنة 25 ق عليا جلسة 31/ 3/ 1984 والطعن
رقم 874 لسنة 29ق عليا جلسة 28/ 6/ 1986)
كما ذهبت هذه المحكمة إلي أن الجريمة المنصوص عليها في المادة (116 مكرراً من قانون
العقوبات هي من الجرائم العمدية والتي يتعين أن يتوافر فيها القصد الجنائي لإحداث الضرر)
(حكم في الطعن رقم 2859 لسنة 31ق جلسة 24/ 2/ 1977)
ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المخالفة المسندة إلي المحال الأول وقعت منه
في شهر ديسمبر 1984، إذ القدر المتيقن منه أن تصميم المشروع وما نسب إليه من وجود عيوب
به، تضمن دفتر شروط ومواصفات عملية انشاء مشروع 15 مليون بيضه والتي فتحت مظاريفها
الخاصة بها في 2/ 12/ 1984 وتم التعاقد عليها في 13/ 1/ 1985 وسكتت الجهة الإدارية
عن هذه المخالفة المنسوبة إلي المحال الأول حتى 8/ 2/ 1990 تاريخ إبلاغها النيابة الإدارية
بالمنصورة للتحقيق فيها ومن ثم يكون هذا الإجراء قد أتخذ بعد مدة السقوط المنصوص عليها
في المادة سالفة البيان دون اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو
المحاكمة التي تقطع هذه المدة، كما أن المخالفات المالية المنسوبة إلي المحال الأول
لا تكون الجريمة الجنائية المحددة بالمادة (116 مكرراً من قانون العقوبات، حيث لم يقم
من الأوراق بل أن تقرير الاتهام ذاته لم ينسب إلي المحال الأول أنه قصد إلي الإضرار
بمصالح الجهة الإدارية وعليه لا يسوغ القول بأن المنسوب إلي المحال الأول يشكل الجريمة
المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً من قانون وبالتالي فإن المخالفة المنسوبة إليه
تسقط بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوعها، وعليه تكون الدعوى التأديبية قبل المحال الأول
قد سقطت بالتقادم، كما أن هذا السقوط يلحق بالضرورة المحال الثاني/ عزت عبد العزيز
عبده الذي قام بعمل التصميمات الخاصة بالمشروع بتكليف من المحال الأول رغم عدم درايته
وضخامة المشروع وارتفاع تكلفة إنشائه وتشغيله مما أدى إلي وقوع خسائر ناجمة عن ذلك
التصميم الخاطئ.
ومن حيث إن الحكم الطعين ذهب إلي هذا المذهب فإنه يكون قد صدر متفقاً مع الواقع والقانون
في هذا الشق صدر ويكون الطعن في هذا الشق غير متفق مع صحيح حكم القانون متعين طرحه.
ومن حيث إنه عن المخالفة المنسوبة إلي المحالين من الثالث إلي السادس – من أنهم بوصفهم
أعضاء لجنة الإشراف على المشروع أهملوا الإشراف عليه مما ترتب عليه عدم تشغيله بالكفاءة
المطلوبة ووقوع خسائر قدرها 88254 جنيهاً، فإن الثابت من الأوراق والتحقيقات التي أجرتها
النيابة الإدارية على أسباب خسائر مشروع 15 مليون بيضه مركز المنزلة والتي بلغت 36964
جنيهاً خلال العام المالي 88/ 1989 أن أعضاء اللجنة التي شكلت لبيان أسباب الخسائر
جاءت متضاربة فقد شهد بعض أعضاء اللجان وهم كل من سامي باسيلي مانكريوس مشرف مشروعات
الأمن الغذائي بمديرية التعاون الزراعي بالدقهلية، وعبد الوهاب السعيد طعيمه المفتش
الممالي بالدقهلية وعلي عزت عوض جعفر مدير إدارة التسويق بالتعاون الزراعي بالدقهلية،
وعاطف أحمد المنياوي أخصائي الدواجن بإدارة بناء وتنمية القرية بمحافظة الدقهلية بأن
أسباب خسائر المشروع ترجع إلي عيوب في التصميم وإهمال في التشغيل والإدارة، بينما شهد
بعض أعضاء اللجان الآخرين وهم الطبيب البيطري/ رفعت عبد اللطيف تمراز – رئيس قسم الدواجن
بمديرية الطب البيطري بالدقهلية، وفوزي كامل مدير الطب البيطري بالدقهلية، وعبد العزيز
السعيد – مدير إدارة التخطيط بالمحافظة بأن العيوب الفنية والتصميمية في إنشاء المشروع
هي السبب الرئيسي في الخسائر محل التحقيق والتي لا دخل للقائمين بالعمل بالمشروع فيها
حتى ولو كان يعمل بالمشروع ذوي كفاءة عالية فإنها كانت ستحقق خسائر، فضلاً عن أن المحطة
لا تعمل بكامل طاقتها نظراً لعدم تناسب العنابر المنشأة الإعداد المطلوبة مما يؤدي
إلي انخفاض عدد الدجاج بالعنبر وانخفاض كمية البيض الناتج.
وحيث أنه لم يثبت من الأوراق وأقوال الشهود ما يفيد على وجه القطع واليقين ما أسندته
النيابة الإدارية إلي المحالين من الإهمال في الإشراف على المشروع حيث جاءت أقوال الشهود
أعضاء اللجان التي شكلت لبحث أسباب خسائر المشروع متضاربه، فقد أرجعها البعض إلي عيوب
في التصميم وإهمال في التشغيل والإدارة، بينما أرجعها البعض إلي عيوب التصميم فقط.
ومن حيث أنه عن المخالفة المنسوبة إلي المحال الخامس/ طه عبده شهبو والمحال السادس/
عبده نصر فهمي من أنهما خلال الفترة من مايو 1988 حتى 30/ 6/ 1989 لم يختاروا السلالات
ذات الكفاءة الانتاجية العالية ولم يراعيا الأصول العامة في قص المنقار وأهملاً رعاية
الدواجن مما أدى إلي ارتفاع معدل النفوق وانخفاض انتاج المشروع ووقوع خسائر في التشغيل
المشار إليها.
وحيث أن الثابت من أوراق التحقيقات أن هذه المخالفة قامت على ما قرره الشهود أعضاء
اللجان المشكلة لبحث خسائر المشروع الذين أرجعوا تلك الخسائر إلي الخطأ في التصميم
والإهمال في التشغيل بتربية سلالات بيضاء ضعيفة الإنتاج مما أدى إلي زيادة النفوق بها
وعدم إتباع القواعد المقررة في قص المنقار ومن ثم فإن هذه المخالفة تدخل في عموم المخالفة
السابقة والمتعلقة بالإهمال في الإشراف على المشروع وتشغيله وإدارته التي نسبتها النيابة
الإدارية إلي المحالين من الثالث حتى السادس والتي أنتهت المحكمة إلي تبرئتهم، الأمر
الذي يتعين معه براءة المحالين الخامس والسادس أيضاً من هذه المخالفة المنسوبة إليهما
لعدم ثبوتها في حقهما على وجه القطع واليقين.
ومن حيث أنه في مجال الرد على ما أثير بتقرير الطعن من أسباب للنعي على الحكم المطعون
فيه في الشق الثاني منه من أن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه لا يجوز إعادة الجدل في
تقدير أدلة الدعوى ووزنها أمام المحكمة الإدارية العليا، إذ أن وزن الشهادة واستخلاص
ما استخلصته المحكمة منها هو من الأمور عليه التي تستقل به المحكمة التأديبية ما دام
تقديرها سلباً.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه قد صدر متفقاً مع صحيح الواقع
والقانون على أصول مستمدة من الأوراق وبات النعي عليه بما سبق في غير محله جديراً برفضه
والالتفات عنه.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 8 من جماد آخر سنة 1428 هجرياً والموافق
23/ 6/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره.
| أمين السر | رئيس المحكمة |
