أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة- موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسين على شحاتة السماك – نائب رئيس مجلس الدولة
/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد إبراهيم زكى الدسوقى – نائب رئيس مجلس الدولة
/ د. حسنى درويش عبد الحميد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام أبو العلا – مفوض الدولة
وحضور السيد الأستاذ / يحيي سيد علي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعون أرقام 2423، 2768، 3162 لسنة 48ق
والمقام أولها من
محمد سناء سادات
والمقام ثانيها من
عبد الحليم السعيد مرعي
والمقام ثالثها من
زاهر علي عبد الله
ضد
النيابة الإدارية
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 1/ 12/ 2001 في الدعوى رقم 239
لسنة 27ق
الإجراءات
بتاريخ 8/ 1/ 2002 أودع وكيل الطاعن الأول قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقرير الطعن الأول المقيد بجدولها تحت رقم 2423 لسنة 48ق في الحكم الصادر من
المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 1/ 12/ 2001 في الدعوى رقم 239 لسنة 27ق والذي قضى
منطوقه بمجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر.
وطلب الطاعن بنهاية تقرير طعنه الحكم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون
فيه ورفض الدعوى.
وبتاريخ 15/ 1/ 2002 تم إعلان تقرير الطعن للنيابة الإدارية.
وبتاريخ 16/ 1/ 2002 أودع وكيل الطاعن الثاني قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير
الطعن الثاني المقيد بجدولها تحت رقم 2768 لسنة 48ق في الحكم المشار إليه أنفاً والذي
قضى منطوقة بمجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر.
وطلب الطاعن بنهاية تقرير طعنه الحكم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون
فيه والقضاء مجدداً ببراءة الطاعن مما هو منسوب إليه.
وبتاريخ 22/ 1/ 2002 تم إعلان تقرير الطعن للنيابة الإدارية.
وبتاريخ 27/ 1/ 2002 أودع وكيلا عن الطاعن الثالث قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا
تقرير الطعن الثالث المقيد بجدولها تحت رقم 3162 لسنة 48ق في الحكم سالف الذكر والذي
قضى منطوقة بمجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر.
وطلب الطاعن بنهاية تقرير طعنه الحكم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون
فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وبتاريخ 5/ 2/ 2002 ثم إعلان تقرير الطعن للنيابة الإدارية.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعون الثلاثة ارتأت بنهايتها
طلب الحكم بقبول الطعون الثلاث شكلاً ورفضها موضوعاً.
وقد تم تداول الطعون الثلاث أمام دائرة فحص الطعون على النحو الموضح بمحاضر الجلسات.
وبجلسة 28/ 4/ 2004 قررت المحكمة إحالة الطعون الثلاثة إلي دائرة الموضوع لنظرها بجلسة
12/ 6/ 2004 وتم تداول الطعون أمام هذه الدائرة على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة
13/ 1/ 2007 قررت المحكمة حجز الطعون الثلاث للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت
مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
" المحكمة "
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إنه عن شكل الطعون الثلاث فإن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر
بتاريخ 1/ 12/ 2001 وقد أقيمت الطعون الثلاث بتاريخ 8/ 1/ 2002 للأول، وتاريخ 16/ 1/
2002 للثاني وتاريخ 27/ 1/ 2002 للثالث أي خلال المواعيد المقررة قانوناً وقد استوفت
الطعون سائر أوضاعها الشكلية الأخرى ويتعين الحكم بقبولها شكلاً.
ومن حيث أن موضوع الطعون الثلاث يخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 18/
3/ 1999 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 239 لسنة 27ق أمام المحكمة التأديبية
بالمنصورة بإيداع تقرير اتهام ضد كل من:
1- ………..
2- ……….
3- محمد سناء سادات (الطاعن الأول) مأمور جمرك بجمرك دمياط (درجة ثانية).
4- زاهر علي عبد الله (الطاعن الثالث) رئيس قسم الإجراءات بجمارك دمياط (درجة ثانية)
5- عبد الحليم السعيد مرعي (الطاعن الثاني) المراجع بقسم المراجعة الفورية بجمرك دمياط
(درجة ثالثة)
لأنهم خلال المدة من 94 حتى 1997 بدائرة عملهم بمحافظة دمياط خرجوا على مقتضى الواجب
الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا الأحكام والقوانين واللوائح والتعليمات
المالية وأتوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن:
الأول والثاني: ………
الثالث والرابع (الطاعنين الأول والثالث):
1- تراخيا في اتباع الإجراءات المقررة قانوناً لإنهاء البيان الجمركي محل التحقيق مما
ترتب عليه حدوث الواقعة محل التحقيق.
2- قبلا تعهد شخصي من المستورد للرسالة محل التحقيق سداداً لأي مستحقات عليه تظهر بعد
نتيجة التحليل بالمخالفة للمنشور رقم 56 لسنة 1994 مما أدى لحدوث الواقعة محل التحقيق.
الخامس (الطاعن الثاني) قام بتعلية مبلغ 2913 جنيه أمانات بالبيان الجمركي محل التحقيق
من حساب العموم لصالح الرسالة محل التحقيق واحتفظ بمستندات البيان الفترة من 8/ 1/
1995 حتى 4/ 9/ 1995 مما ترتب عليه حدوث الواقعة محل التحقيق وذلك بالمخالفة للقانون
والتعليمات على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت النيابة محاكمتهم بالمواد الواردة بتقرير الاتهام.
وتم تداول الدعوى التأديبية أمام المحكمة التأديبية بالمنصورة على النحو الموضح بمحاضر
الجلسات، وبجلسة 1/ 12/ 2001 صدر الحكم المطعون فيه بمجازاة الطاعنين بالوقف عن العمل
لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر.
وقد أقام الحكم المطعون فيه قضائه سالف الذكر على أساس أنه بالنسبة للمخالفة الأولى
المنسوبة للمتهمين الثالث والرابع (الطاعن الأول والثالث) فإن المتهم الثالث قد أقر
في أقواله بالتحقيقات أنه هو الذي قام بمراجعة إجراءات البيان الجمركي المذكور من حيث
الرسوم والمستندات والتوقيع على حوافظ الدفع وإذن الإفراج، وأقر المتهم الرابع أنه
لم يوقع على البيان المذكور مكتفياً بما اتخذه المتهم الثالث من إجراءات وما شهد به
كمال الدين عبد المنعم مصطفى مدير عام الشئون الفنية بمطار القاهرة بأن رئيس الإجراءات
ومراجع الإجراءات عليهما إتمام الإجراءات في تاريخ الإفراج الجمركي على الرسالة والتوقيع
بسلامة الإجراءات بتاريخ الإفراج وكان على رئيس الإجراءات أن يوقع على الشهادة حتى
يتسنى له متابعة الإجراءات بعد ذلك وتسليم العينات للسكرتارية لإرسالها لمعمل التحليل
ومتابعة تحليلها وردها لعرضها على المثمن لإجراء التقدير النهائي للضرائب الجمركية.
ومن حيث إنه عن المخالفة الثانية المنسوبة للمتهمين الثالث والرابع (الطاعن الأول والثالث)
فإن المخالفة ثابتة قبلهما بما شهد به كمال الدين عبد المنعم مصطفى من أن من بديهيات
الإجراءات الجمركية أنه لا يجوز قبول تعهد من أصحاب الشأن من القطاع الخاص بسداد الضرائب
الجمركية أو جزء منها وإنما يجب أن تحصل الضرائب بالكامل وفقاً لما يقدره المثمن وهو
تحصيل الرسوم والضرائب أما الفرق فلا يجوز قبول تعهد شخصي بسداده وإنما تحصل بصفة أمانة
بضمان مصرفي أو ضمان يقبله الجمرك طبقاً لمنشور التعريفات رقم 56 لسنة 94 ويحرر بهذا
الفرق قسيمة أمانات لحين وصول نتيجة التحليل والعرض على المثمن لإقرار رد الضمانات
أو تسويتها وفق ما يثبت من تقرير التحليل وهذه الإجراءات اختصاص المتهم الثالث تحت
إشراف المتهم الرابع ويتم حجز الشهادة بمعرفة رئيس قسم الإجراءات لحين انتهاء أسباب
الحجز، ولما كان المتهم الثالث هو الذي قام بمراجعة البيان الجمركي ومنها تحصيل الرسوم
والضرائب والتوقيع باستيفاء الإجراء وذلك تحت إشراف الرابع فإن المخالفة تكون ثابتة
قبلهما ولا يقبل منهما التذرع بأن الذي أعطى الأمر بقبول التعهد هو المثمن لأن ذلك
من اختصاصهما الأصيل بتحصيل الرسوم والضرائب الجمركية.
ومن حيث إنه عن المخالفة المنسوبة للمتهم الخامس (الطاعن الثاني) فإنه بمواجهته بما
نسب إليه قرر أنه هو الذي قام بتسوية أمانات البيان الجمركي رقم 2084 في 25/ 12/ 1994
وقد وردت إليه مستندات البيان المذكور مؤشراً عليها من المتهم الثالث في 8/ 1/ 1995
بأن يتم رد مبلغ 2913 جنيه بناء على موافقة المدير العام وكان هذا المبلغ على سبيل
الأمانة وأصبح من حق المستورد وأن التعلية تمت في تاريخ الإحالة إليه في 8/ 1/ 1995،
وقد شهد كمال الدين عبد المنعم بأن البيان الجمركي المشار إليه تم حجزه لأسباب التحليل
لتقدير القيمة الحقيقية بجانب الأمانة الموضحة بأقوال المتهم وكان يجب عليه عدم رد
الأمانة حتى ورود نتيجة التحليل وكان عليه الرجوع لمدير عام الجمرك ومراجعته في رد
أي مبلغ طالما الشهادة محجوزة للتحليل، وما شهد به يوسف محمود حسني كاتب اليومية بالجمرك
من أنه لم يتسلم البيان الجمركي المذكور وتسلم صورة تسوية مبلغ الأمانة المشار إليه
في 8/ 1/ 1995 وهي التسوية التي تمت بالاستمارة 61 ك.م وليس لدى المتهم دليل على تسليم
البيان الجمركي في 8/ 1/ 1995 وما شهد به عوض حامد عبد الله كاتب الحفظ بقسم الحسابات
بجمرك دمياط من أن البيان الجمركي ورد إليه في 4/ 9/ 1995 وأرسل إلي قسم المراجعات
ببورسعيد وعليه تكون المخالفة المنسوبة للمتهم ثابتة في حقه.
ومن حيث إن مبني الطعن الأول رقم 2423 لسنة 48ق أن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفاً
للقانون فاقداً للسبب في إدانة الطاعن إذ لم يرتكب ذنب إداري لأن البيان الجمركي لم
ترفق به شهادة التحليل إلا في 24/ 5/ 1997 مما أدى لمطالبة المستورد بالفرق في الضرائب
بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات عن الإفراج ولا صلة للطاعن به ولا مسئولية عن متابعة إجراءاته
وذلك طبقاً لأقوال كاتب الحفظ من تسليمه البيان للطاعن الثالث، في حين ينحصر على الطاعن
في مراجعة المستندات الخاصة بالبيان الجمركي وحساب الضرائب والرسوم وعليه لا يكون مكلفاً
باستلام ومتابعة البيانات الجمركية وإنما تختص به السكرتارية، كما أخطأت النيابة والحكم
في إسناد المخالفة الثانية للطاعن لأنه لم يكن هناك سوى سعر واحد وبند واحد للرسوم
ولا يوجد فارق بين سعرين وأن المخاطب بمنشور التعريفات هو قسم التعريفة وليسن قسم الإجراءات
الذي يعمل به الطاعن.
ومن حيث إن مبني الطعن الثاني رقم 2768 لسنة 48ق أن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفاً
للقانون ذلك أن صاحب الشأن في الرسالة محل التحقيقات قد تقدم بطلب لمدير عام جمرك دمياط
لطلب رد المبلغ المشار إليه في البيان الجمركي وتحويله لحساب جاري وتأشر على الطلب
من المدير العام بالإجراءات والحسابات وتحويله وبأنه لا مانع إذا كان له حق في ذلك،
وكان ذلك بتاريخ 8/ 1/ 1995 وتأشر عليه من رئيس الإجراءات بأنه قد تم تقديم إيصال مصاريف
إدارية ومؤشر عليه من مأمور التعريفة وأنه تم سداد المناقصة المحصلة أمانة بورسعيد
لصالح جمارك السويس وعليه فلا مانع من تسوية مبلغ الأمانة المحصلة بهذا الخصوص، وعليه
فإن تعلية المبلغ المذكور في 8/ 1/ 1995 كان بناء على التعليمات والتأشيرات الصادرة
للطاعن من رؤسائه وليس لأهواء شخصية، كما أن الاتهام الثاني الموجه للطاعن من احتفاظه
بمستندات البيان المدة من 8/ 1/ 1995 حتى 4/ 9/ 1995 لا يستند لصحيح الواقع والقانون
إذ لا تقطع شهادة الشهود على أن البيان كان في حوزة الطاعن طوال هذه المدة إذ تحررت
الاستمارة 61 ع. ح وسلمت لمدير الحسابات لمراجعتها واعترف بذلك مدير الحسابات وانقطعت
صلة الطاعن بها بعد ذلك وفي 23/ 3/ 1995 صدر أمر داخلي بنقل الطاعن من قسم الحسابات
إلي قسم الإجراءات وانقطعت صلته نهائياً بقسم الحسابات وعليه لم يكن البيان في حوزته.
ومن حيث إن مبني الطعن الثالث رقم 3162 لسنة 48ق أن الحكم المطعون فيه قد صدر باطلاً
لافتقاده ركن السبب ذلك أن ما نسب للطاعن من تعليته مبلغ 2913 جنيه أمانات البيان الجمركي
على أساس أن هذا المبلغ كان بصفة أمانة فيه لبس وخلط غير صحيح وغير مطابق للواقع والأوراق
لأن الوارد بشكوى المستورد أنه قام بسداد كامل الضرائب وبصفة قطعية ولم تحجز أي ضرائب
بصفة أمانه وتم الإفراج الجمركي في 30/ 12/ 1994 ولم يكن هناك ثمة نزاع بين المستورد
وجمارك دمياط حتى يتم حجز مبلغ على سبيل الأمانة في حين أن هذا المبلغ تم حجزه أمانة
لحساب مديونية لجمارك السويس على المستورد وليس لحساب جمارك دمياط وحين قام المستورد
بسداد مديونية جمارك السويس في جمارك بورسعيد وأرسل دليل السداد بشيك تم توريده للخزينة
لذلك تم رفع الحجز الموقع على المبلغ المشار إليه لاستنفاذ الغرض من الحجز، كما تمت
الموافقة على طلب المستورد من مدير عام جمارك دمياط ورئيس الحسابات الذي يرأسه الطاعن
وكان محله تنفيذا لقرار رؤسائه، أما الاتهام الثاني فقد جاءت الأوراق خلواً من أي دليل
مكتوب يفيد تاريخ تسلم الطاعن أوراق البيان الجمركي 2084 محل التحقيق أو ميعاد تسليمه
من الطاعن للغير.
ومن حيث إن مثار النزاع في الطعون الماثلة أنه بتاريخ 23/ 9/ 1997 تقدم السيد/ إسماعيل
محمد إسماعيل خليل بشكوى إلي السيد/ وزير المالية ضمنها أنه قد قام بفتح اعتماد مستندي
لاستيراد رسائل مجروش بلاستيك بقيمة 530500 دولار أمريكي استيراد كوريا وتم الشحن على
دفعتين بشهادة إجراءات رقم 2084 ج في 25/ 12/ 1994 والثانية برقم 81 في 8/ 1/ 1995
وذلك بمجمع الوارد بجمارك دمياط وقام بإنهاء الإجراءات الجمركية على هذه الرسائل واستيفاء
كافة الإجراءات والإفراج عنهم، وبتاريخ 30/ 12/ 1997 فوجئ بإرسال مجمع الوارد بجمرك
دمياط طلب بمطالبته بمبلغ 128433 جنيهاً عن شهادة رقم 2084 المؤرخة 25/ 12/ 1994 أي
بعد مرور ثلاث سنوات على الإفراج الجمركي وأخذ العينات وإنهائها والإفراج عن الرسالة
وسداد الرسوم المقررة بصفة مطلقة.
وتولت الجهة الإدارية التحقيقات بالتحقيق الإداري رقم 225 لسنة 1997 وانتهى إلي إحالة
الأوراق للنيابة الإدارية للاختصاص بموافقة وزير المالية في 27/ 5/ 1998 وتولت النيابة
الإدارية التحقيقات بالقضية رقم 434 لسنة 1998 اعتباراً من ورود بلاغ مصلحة الجمارك
رقم 1874 في 20/ 6/ 1998، وانتهت بمذكرتها المؤرخة 17/ 1/ 1999 إلي قيد الواقعة مخالفة
مالية وإدارية ضد الطاعنين وإحالتهم للمحاكمة التأديبية وبناء على ذلك صدر الحكم المطعون
فيه بمجازاة الطاعنين بوقف كل منهما عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر.
ومن حيث إنه عن المخالفة الأولى المنسوبة لكل من محمد سناء سادات (الطاعن بالطعن الأول)
وزاهر علي عبد الله (الطاعن بالطعن الثالث) من أنهما بوصفهما الأول مأمور جمرك بجمرك
دمياط والثاني رئيس قسم الإجراءات بجمرك دمياط قد تراخيا في اتباع الإجراءات المقررة
قانوناً لإنهاء البيان الجمركي رقم 2084 في 25/ 12/ 1994 وذلك بعد إنهاء إجراءات الإفراج
عن الرسالة ومتابعة المستندات وشهادة الإفراج ومتابعة تسليم العينات إلي السكرتارية
لإرسالها إلي معمل التحليل ومتابعة تحليلها وورودها لعرضها بعد ذلك على المثمن لإنهاء
الإجراءات المتعلقة بالتقدير النهائي للضرائب الجمركية، وقد تمادي هذا التراخي اعتباراً
من 25/ 12/ 1994 حتى 9/ 8/ 1998 مما ترتب عليه عدم مطالبة المستورد بفارق الضرائب نتيجة
التحليل النهائي بمبلغ 128433 إلا في التاريخ الأخير (9/ 8/ 1998) بالمخالفة للتعليمات
المنظمة لهذه الإجراءات، وقد تأكدت هذه المخالفة قبلهما على النحو الوارد بصحيح الحكم
المطعون فيه وقد تأكدت كذلك من واقع التحقيق الإداري رقم 225 لسنة 97 وتحقيقات النيابة
الإدارية بالقضية رقم 434 لسنة 1998 وما شهد به كمال الدين عبد المنعم مصطفى مدير عام
الشئون الفنية بمصلحة الجمارك وما أقر به الأول من أنه هو الذي قام بمراجعة إجراءات
البيان الجمركي المذكور من رسوم ومستندات وما أقر به الثاني من عدم توقيعه على البيان
الجمركي باكتفائه بتوقيع الأول وما اتخذه من إجراءات، وإذ لم يتابعا هذه الإجراءات
فإن المخالفة المنسوبة إليهما تكون ثابتة قبلهما ثبوتاً يقينياً بما يستوجب مساءلتهما
ومجازاتهما عن ذلك تأديبياً.
ومن حيث إنه عن المخالفة الثانية المنسوبة للطاعنين سالفي الذكر من قيامهما بقبول تعهد
شخصي من المستورد إسماعيل محمد إسماعيل خليل بسداد أي مستحقات عليه تظهر بعد نتيجة
التحليل فإن الثابت من الأوراق والتحقيقات أن المذكورين قد قبلا من الشاكي (المستورد)
تعهداً شخصياً بسداد ما قد يطرأ من زيادة في الضرائب والرسوم المستحقة على الرسالة
المستوردة باسم الشاكي وموضوع البيان الجمركي رقم 2084 وذلك بعد ورود نتيجة التحصيل
من المعمل الخاص بفحص العينة الخاصة بالرسالة، وذلك بالمخالفة للمنشور رقم 56 لسنة
1994 التي أوجبت تحصيل الضرائب والرسوم بالكامل وفقاً لما يقرره المثمن وبصفة قطعية
فإذا ما كان هناك فارق فإنه يتم تحصيله بصفة أمانة بضمان مصرفي أو ضمان يقبله الجمرك
ويحرر بها قسيمة أمانه ترفق بشهادة الإجراءات لتحصيل الفارق بعد ورود نتيجة العينة
من التحليل أو إعادتها للمستورد إذا كان له حق في ذلك، وإذ ثبت من التحقيق الإداري
وتحقيقات النيابة الإدارية وشهادة كمال الدين عبد المنعم مصطفى مدير عام الشئون الفنية
بمصلحة الجمارك وإذ أقر الطاعنين بقبول التعهد الشخصي بالمخالفة للتعليمات مما ترتب
عليه عدم إمكانية المطالبة بالفروق فإن هذه المخالفة تكون بذلك قد ثبتت قبل الطاعنين
ثبوتاً يقينياً على النحو الوارد بصحيح الحكم المطعون فيه بما يستوجب مساءلتهما ومجازاتهما
عن ذلك تأديبياً ولا يغير من ذلك ما أثاره الطاعن (زاهر علي عبد الله) من أنه لم يكن
هناك نزاع بين المستورد وجمارك دمياط وأن المبلغ 2195 جنيه كان على سبيل الأمانة مستحق
لجمارك السويس، ذلك أن ما نسب إليه لا يثير النقاش في مجال مبلغ الأمانة وإنما يتعلق
بقبول تعهد شخصي على المستورد بسداد أية فروق بعد نتيجة التحليل من المعامل ببورسعيد
وهو ما يثبت قبل الطاعن وما كان عليه قبوله أو التذرع بأن للمستورد مبلغ أمانة لدى
الجمارك وأن يتبع صحيح التعليمات المشار إليها آنفاً بالنسبة لفروق الرسوم والضرائب
التي يحددها المثمن، كما لا يغير من ذلك ما أثاره الطاعنان من أن المثمن هو الذي أشار
بقبول التعهد ذلك أنه لم يقم بالأوراق ما يؤيد أقوالهما وعلى فرض صحة ذلك الادعاء فقد
كان عليهما الاعتراض وفق اللوائح والتعليمات، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلي مجازاتهما
عن المخالفتين المشار إليهما فإنه يكون قد صدر صحيحاً متفقاً وحكم القانون ويتعين معه
رفض الطعنين رقمي 2423، 3162 لسنة 48ق.
ومن حيث إنه عن المخالفة المنسوبة للطاعن عبد الحليم السعيد مرعي (الطعن 2768 لسنة
48ق) من أنه بوصفه المراجع بقسم المراجعة الفورية حالياً وسابقاً مسئول الأجازات بقسم
الحسابات بجمرك دمياط قد قام بتعلية مبلغ 2913 جنيه أمانات بالبيان الجمركي رقم 2084
محل التحقيقات من حساب العموم لصالح الرسالة محل التحقيق واحتفظ بمستندات البيان خلال
الفترة من 8/ 1/ 1995 حتى 4/ 9/ 1995 مما ترتب عليه رد المبلغ المذكور وأصبح حق المستورد
وخروجه من سجلات الأمانات وذلك في 8/ 1/ 1995 فإنه بمواجهة الطاعن بذلك قد أقر بالتحقيقات
بما نسب إليه معللاً ذلك بموافقة المدير العام وهو ما لم يقم عليه دليل من الأوراق
والتحقيقات، وكان على الطاعن – على فرض موافقة المدير العام – أن يعترض على ذلك لمخالفته
للتعليمات وذلك لأن هذا المبلغ قد تم حجزه لحين ورود التحليلات وانتهاء التقدير الحقيقي
للرسالة وقد تأكدت هذه المخالفة قبل الطاعن على النحو الوارد بصحيح الحكم المطعون فيه
ومن واقع التحقيق الإداري وتحقيقات النيابة الإدارية وما أقر به الطاعن وما شهد به
كمال الدين عبد المنعم مصطفى مدير عام الشئون الفنية بمصلحة الجمارك، الأمر الذي يستوجب
مساءلة الطاعن ومجازاته عن ذلك تأديبياً، وإذ صدر الحكم المطعون فيه بذلك فإنه يكون
قد صدر صحيحاً متعيناً معه الحكم برفض الطعن رقم 2768 لسنة 48ق المقام من الطاعن.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة: بقبول الطعون الماثلة شكلاً، ورفضها موضوعاً.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 5 من ربيع أول سنة 1428 هجرياً والموافق
24/ 3/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
