الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2213 لسنة 44 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد "نائب رئيس مجلس الدولة" "ورئيس المحكمة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد ماهر أبو العينين "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ حسني درويش عبد الحميد "نائب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار / عصام أبو العلا "مفوض الدولة"
وسكرتارية السيد / يحيي سيد علي "سكرتير المحكمة"

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 2213 لسنة 44 قضائية عليا

المقام من

سيد عبد العال حسين

ضد

النيابة الإدارية
طعناً في حكم المحكمة التأديبية بأسيوط الصادر بجلسة 24/ 11/ 1997 في الطعن التأديبي رقم 282 لسنة 23ق


"الإجراءات"

في يوم الأحد الموافق 25/ 1/ 1998 أودع الأستاذ/ عبد اللطيف عامر المحامي نائباً عن الأستاذ/ عبد الحافظ محمد عبد الحافظ بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2213 لسنة 44ق.عليا طعناً في الحكم المشار إليه، فيما قضى به من قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلي المحكمة التأديبية بأسيوط للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.
وجرى إعلان الطعن في مواجهة النيابة الإدارية على النحو الموضح بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم أصلياً: بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه على غير ذي صفة، واحتياطياً: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 1071/ 1995 الصادر في 1/ 7/ 1995 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة أربعة أشهر ونقله خارج أسيوط الأزهرية وما يترتب على ذلك من آثاره، وذلك استناداً إلي نكول الجهة الإدارية عن تقديم المستندات التي صدر قرار على أساسها.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون (السابعة فحص) جلسة 20/ 11/ 2002، وبجلسة 7/ 4/ 2004 قررت إحالة الطعن إلي الدائرة الخامسة (فحص) حيث نظر بجلسة 28/ 9/ 2004، وبجلسة 27/ 12/ 2004 قررت إحالة الطعن إلي الدائرة الرابعة فحص، ونظر أمام هذه الدائرة بجلسة 27/ 4/ 2005، وكلفت النيابة الإدارية تقديم ملف قضيتها رقم 279 لسنة 1993 أبو تيج، وبجلسة 22/ 11/ 2006 قررت إحالة الطعن إلي هذه المحكمة لنظره بجلسة 13/ 1/ 2007، وتدوول نظره بجلسات المحكمة على النحو المبين بمحاضرها، وبجلسة 19/ 52007 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


" المحكمة "

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وإتمام المداولة.
من حيث إنه عن الصفة في الطعن، فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن أقام طعنه التأديبي – على قرار رقم 1071 لسنة 1995 بوقفه عن العمل لمدة أربعة أشهر ونقله خارج منطقة أسيوط الأزهرية، وأختصم شيخ الأزهر بصفته بحسبانه صاحب الصفة في التقاضي في المنازعة الماثلة، وأقام طعنه الماثل في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط مختصماً النيابة الإدارية وهي ليست ذات صفة في الطعن.
ولما كان الثابت بالأوراق أن هيئة مفوضي الدولة أثناء تحضير الطعن أخطرت الطاعن بتصحيح شكل الطعن باختصام شيخ الأزهر، كما طلبت من الحاضر عن وكيل الطاعن أثناء جلسات التحضير تصحيح شكل الطعن، إلا أنه لم يبادر إلي ذلك، كما نظر الطعن بجلسات الفحص وأمام هذه المحكمة ولم يقم الطاعن بتصحيح شكل الطعن، فإنه لا مناص – والحال كذلك – من الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه على غير ذي صفة.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة: بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه على غير ذي صفة.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 8 من جماد آخر سنة 1428 هجرياً والموافق 23/ 6/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره.

أمين السر رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات