أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة- موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسين علي
شحاتة السماك – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم زكى الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد ماهر أبو العنيين – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. حسنى درويش عبد الحميد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام أبو العلا – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيي سيد علي – أمين سر المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في دعوى البطلان الأصلية رقم 1799 لسنة 50 ق. ع
المقام من
محمد محمد عبد الحق عبد الرازق
ضد
النيابة الإدارية
في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الرابعة ) بجلسة 29/ 6/ 2002م
في الطعن رقم 8765 لسنة 46ق
الإجراءات
بتاريخ 30/ 11/ 2003م أودع وكيل المدعي قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقرير طعن بدعوى بطلان أصلية قيد بجدولها تحت رقم 1799 لسنة 50ق في الحكم الصادر
من المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الرابعة ) بجلسة 29/ 6/ 2002م في الطعن رقم 8765
لسنة 46ق والذي قضي منطوقه بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد.
وطلب المدعى بنهاية تقرير دعواه الحكم بقبولها شكلا وفي الموضوع ببطلان الحكم الصادر
في الطعن رقم 8765 لسنة 46ق وإعادة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا للفصل فيه مجدداً
أمام دائرة أخري.
تم إعلان تقرير الدعوى إلي النيابة الإدارية علي النحو الموضح بمحاضر الجلسات.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت بنهايته الحكم بقبول الطعن
بدعوى البطلان الأصلية شكلاً ورفضه موضوعاً.
وتحدد لنظر الدعوى أمام هذه المحكمة جلسة 11/ 11/ 2006م وتم تداولها علي النحو الموضح
بمحاضر الجلسات وبجلسة 13/ 1/ 2007م قررت المحكمة الدعوى للحكم بجلسة اليوم حيث صدر
الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إنه عن شكل الدعوى فإن دعوى البطلان الأصلية في أحكام المحكمة الإدارية العليا
لا تتقيد بميعاد محدد لإقامتها وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فإنها تعد مقبولة
شكلاً.
ومن حيث أن موضوع الدعوى يخلص – حسبما بين من الأوراق – أنه بتاريخ 13/ 7/ 2000م أقام
المدعي الطعن رقم 8765 لسنة 46ق أمام المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الرابعة –
بطلب الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة
بجلسة 31/ 1/ 1993م في الدعوى التأديبية رقم 345 لسنة 20ق. والذي قضي منطوقه بمجازاة
الطاعن بالفصل من الخدمة.
وقد أقام الطاعن طعنه المشار إليه علي أساس أن الحكم التاديبى المشار إليه قد صدر مخالفا
للقانون وذلك لأن المحال لم يعلن بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة وان الحكم
قد صدر ضده دون الاستماع إلي أقواله الأمر الذي لم يتحقق من دفاعه فضلا عن عدم تناسب
العقوبة المقضي بها مع المخالفة المنسوبة للطاعن مما يصمه بالغلو في توقيع الجزاء.
وتم تداول الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا علي النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة
29/ 6/ 2002م صدر الحكم المطعون فيه بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد.
وقد أقام الحكم المطعون فيه قضائه سالف الذكر علي أساس أن الحكم التأديبي قد صدر بجلسة
31/ 1/ 1993م والثابت من الأوراق أن وكيل الطاعن قد قام باستصدار صورة طبق الأصل من
الحكم الطعين بتاريخ 25/ 8/ 1993م مما يتوافر معه علم الطاعن اليقيني بالحكم الطعين
وكان يتعين عليه إقامة طعنه علي هذا الحكم خلال ستين يوما من هذا التاريخ إلا أنه لم
يقم طعنه إلا في 13/ 7/ 2000م بعد فوات الميعاد المقرر قانوناً مما يتعين معه القضاء
بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد.
ومن حيث إن مبني الطعن في دعوى البطلان الأصلية الماثلة أن الحكم المطعون فيه قد اخطأ
في تطبيق القانون وتأويله ذلك أن الطاعن لم يتم إعلانه علي النحو الصحيح ولم تبذل الجهة
الإدارية الجهد اللازم للتحري عن محل إقامة معلوم للطاعن بالداخل أو الخارج، وقد صدر
الحكم الطعين مشوباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب إذ قام علي أساس أن وكيل
الطاعن قد استصدر صورة من الحكم التأديبي في 25/ 8/ 1993م مما يتوافر معه العلم اليقيني
بالحكم في حين أن الطاعن ليس له وكيل في الدعوى التأديبية وهو ما تؤكده محاضر الجلسات
والمرافعة بما يفيد إدخال الغش علي المحكمة الإدارية العليا في الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن قضاء المحكم الإدارية العليا قد استقر علي انه لا يجوز الطعن في أحكام المحكمة
الإدارية العليا بأي طريق من طرق الطعن باعتبارها أعلى محكمة طعن في القضاء الإداري
فلا يجوز أن يعقب عليها أو يطعن في أحكامها إلا إذا انتفت عن أحكامها صفة الأحكام القضائية
كأن يصدر الحكم من مستشار قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية للفصل في الدعوى أو أن
يقترن الحكم بعيب جسيم يمثل إهدارا للعدالة يفقد فيها الحكم وظيفته كأن يصدر من غير
قاض أو ضد شخص لا وجود له أو ضد شخص متوفى، وأن المحكمة الإدارية العليا بما لها من
اختصاص في الرقابة علي أحكام مجلس الدولة تحقيقاً للشرعية وسيادة القانون لا يكون من
سبيل إلي إهدار أحكامها إلا استثناء محضا بالطعن بدعوى البطلان الأصلية وهي دعوى لها
طبيعة خاصة يجب أن تقف عند الحالات التي تنطوي علي عيب جسيم يمثل إهدارا للعدالة علي
نحو يقيد فيها الحكم وظيفته وتتزعزع معه قرينة الصحة التي تلازمه، إما إذا قام الطعن
علي أسباب موضوعية تندرج تحت احتمالات الخطأ والصواب في تفسير القانون وتأويله فإنها
لا تمثل إهدارا للعدالة ولا تمثل عيب يندرج بالحكم إلي درجة الانعدام وهي مناط الطعن
بدعوى البطلان الأصلية.
ومن حيث انه متى كان ما تقدم وكان ما أبداه الطاعن بدعواه الماثلة يمثل في طبيعته مناقشة
لما استند إليه الحكم المطعون فيه من أدلة، ومعاودة البحث والمناقشة فيما قام عليه
الحكم من وقائع وحيثيات بما يخرجه عن الحالات التي تجيز الطعن عليه بدعوى البطلان الأصلية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً, ورفضه موضوعا.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق 5 من ربيع أول سنة 1428 هجرية الموافق
24/ 3/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
