الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن ين رقمي 1571 و15760 لسنة 49 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة موضوع

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسين على شحاته السماك – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد ماهر أبو العينين – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام أبو العلا – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيي سيد على – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعنين رقمي 1571 و15760 لسنة 49 ق. عليا

المقام أولهما من

رئيس هيئة النيابة الإدارية بصفته

والمقام ثانيهما من

رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بصفته

ضد

1-كامل الظهري محمد.
2-سعد خضر أبو العلا.
3-نجيب عبد الفتاح محمد.
4-محمد محمود خليل.
5-أحمد عوض عبد العظيم.
6-جورج عشم جبر.
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها بجلسة 26/ 7/ 2003 في الدعوى رقم9 لسنة44ق


الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 15/ 9/ 2003 أودعت الأستاذة/ وفاء محمود إبراهيم نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية نائبة عن رئيس الهيئة بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1571 لسنة 49ق. عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها بجلسة 26/ 7/ 2003 في الدعوى رقم 9 لسنة44ق المقامة من النيابة الإدارية ضد المطعون ضدهم والقاضي بعدم قبول الدعوى التأديبية.
وطلب الطاعن-للأسباب الواردة بتقرير الطعن-الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى.
وفي يوم السبت الموافق 20/ 9/ 2003 أودع الأستاذ/ محمد كمال أحمد المحامي نائبا عن الأستاذ/ حسني سالم على المحامي بصفته وكيلا عن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 15760 لسنة 49ق. عليا في الحكم المشار إليه.
وطلب الطاعن-للأسباب الواردة بتقرير الطعن-الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإعادة الدعوى رقم 9 لسنة44ق إلى المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى.
وقد حدد لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 23/ 6/ 2004 وتدوولا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 10/ 5/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعنين إلى هذه المحكمة لنظره بجلسة 1/ 7/ 2006.
وبجلسة 28/ 10/ 2006 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعنين استوفيا سائر أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل-حسبما يبين من الأوراق-في أنه بتاريخ 28/ 10/ 2001 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها أوراق الدعوى رقم 9 لسنة44ق مشتملة على تقرير اتهام ضد:
1-كامل الظهري محمد-مهندس تنظيم بحي الهرم-الدرجة الثانية.
2-سعد خضر أبو العلا-مهندس تنظيم بحي الهرم سابقا وحاليا بحي العمرانية-الدرجة الثالثة.
3-نجيب عبد الفتاح محمد-مدير التنظيم بحي الهرم-الدرجة الثالثة.
4-محمد محمود خليل-مهندس بالجهاز التنفيذي بالمنطقة الصناعية بالجيزة حاليا وسابقا بإدارة التنظيم بحي الهرم-الدرجة الثالثة.
5-أحمد عوض عبد العظيم-مدير التنظيم بحي الهرم سابقا وحاليا بحي شمال الجيزة-الدرجة الثانية.
6-جورج عشم جبر-مهندس بإدارة التنظيم بحي الهرم سابقا وحاليا بالواحات البحرية-الدرجة الثانية.
لأنهم في غضون الفترة من عام 1997 حتى عام 2000 لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة وخالفوا القواعد والأحكام المالية المقررة بما من شأنه المساس بمالية الدولة بأن:
من الأول إلى الثالث: قاموا بالتوقيع بما يفيد الموافقة على إصدار شهادة من الحي بإمداد العقار محل الترخيص رقم 45/ 99 بالتيار الكهربائي بدعوى عدم وجود مخالفات في حين أن المحضر المحرر للعقار في تاريخ لاحق لإصدار تلك الموافقة أثبت مخالفة المالك لشروط الترخيص المنصرف له.
الثاني منفردا: 1-قام بالتوقيع بما يفيد الموافقة على إصدار شهادة من الحي بتوصيل التيار الكهربائي للعقار محل الترخيص رقم 234/ 1997 بدعوى عدم وجود مخالفات بالعقار على خلاف الحقيقة.
2-قام بإثبات مطابقة العقار محل الترخيص رقم 45/ 99 للترخيص المنصرف له وذلك على الطلب المقدم من مالك العقار بتاريخ 8/ 11/ 99 لتوصيل التيار الكهربائي للعقار على خلاف الحقيقة.
3-تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي شابت العقار محل الترخيص رقم 45/ 99 والمتمثلة في قيام المالك ببناء الدور العاشر والحادي عشر بعد الأرضي بدون ترخيص.
الرابع والخامس: وقعا بما يفيد الموافقة على إصدار شهادة من الحي لتوصيل التيار الكهربائي للعقار محل الترخيص رقم 234/ 1997 بدعوى عدم وجود مخالفات حال أن المحضر رقم 542/ 1998 قد أثبت قيام المالك بتنفيذ الميزانين والردود بالمخالفة لهذا الترخيص.
الخامس: أهمل في الإشراف على أعمال مهندس التنظيم بالمنطقة الواقع بها العقار محل الترخيص رقم 234/ 1997 مما ترتب عليه عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مالك هذا العقار لقيامه ببناء الدور الثامن متكرر بدون ترخيص.
السادس: 1-قام بإثبات مطابقة العقار محل الترخيص رقم 234/ 1997 للترخيص المنصرف له وذلك على طلب توصيل التيار الكهربائي المقدم من المالك وإصدار شهادة موافقة من الحي بغمداد العقار بالكهرباء بدعوى عدم وجود مخالفات على خلاف الحقيقة.
2-تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالك العقار محل الترخيص رقم 234/ 1997 لقيامه ببناء الدور الثامن متكرر بدون ترخيص.
وطلبت النيابة الادارية محاكمة المذكورين تأديبيا طبقا للمواد المبينة بتقرير الاتهام.
وبجلسة 26/ 7/ 2003 حكمت المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها بعدم قبول الدعوى التأديبية وأقامت قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن النيابة الإدارية قامت بتقديم المطعون ضدهم إلى المحاكمة التأديبية بناء على موافقة وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس الادارة المركزية الأولى للمخالفات المالية بتاريخ 15/ 9/ 2001 والتي تمت استنادا إلى قرار رئيس الجهاز رقم 1830 لسنة 1999 والمتضمن تفويض وكلاء الجهاز لشئون الإدارات المركزية للمخالفات المالية في مباشرة اختصاص رئيس الجهاز المنصوص عليه في البندين (1 و2) من المادة 5/ ثالثا من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988 في حين أن هذا الاختصاص يقتصر ممارسته على رئيس الجهاز وحده وبالتالي لا يجوز التفويض فيه الأمر الذي تكون معه موافقة وكيل الجهاز ورئيس الادارة المركزية الأولى للمخالفات المالية على تقديم المطعون ضدهم إلى المحاكمة التأديبية قد صدرت من غير مختص وبناء عليه تكون الدعوى قد أقيمت بغير إتباع الطريق الذي رسمه المشرع مما يستوجب الحكم بعدم قبولها.
ومن حيث إن مبني الطعنين أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك لأن التفويض الصادر به قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 1830 لسنة 1999 يجد سنده في حكم المادة الثالثة من القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض في الاختصاصات التي أجازت "للوزراء ومن في حكمهم أن يعهدوا ببعض الاختصاات المخولة لهم بموجب التشريعات إلى المحافظين أو وكلاء الوزارات" وبذلك تكون الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه قد أقيمت بإتباع الطريق الذي رسمه المشرع.
ومن حيث إن المادة 5/ ثالثا من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988 تنص على أن "يباشر الجهاز اختصاصاته في الرقابة المنصوص عليها في المادة من هذا القانون على الوجه الآتي: …..
ثالثا: في مجال الرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية: يختص الجهاز بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته في شأن المخالفات المالية التي تقع بها وذلك للتأكد من أن الإجراءات المناسبة قد اتخذت بالنسبة لتلك المخالفات وأن المسئولية عنها قد حددت وتمت محاسبة المسئولين عن ارتكابها ويتعين موافاة الجهاز بالقرارات المشار إليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها مصحوبة بكافة أوراق الموضوع ولرئيس الجهاز ما يأتي:
1-أن يطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الأوراق كاملة للجهاز-إذا رأي وجها لذلك-تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية وعلى الجهة المختصة بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية في هذه الحالة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الثلاثين يوما التالية.
2-…………………………… 3-…………………………………………".
ومؤدي هذا النص أن المشرع حفاظا منه على المال العام وإحكاما للرقابة عليه ناط بالجهاز المركزي للمحاسبات الاختصاص بفحص ومراجعة القرارات التي تصدر في شأن المخالفات المالية وذلك للتأكد من أن القرارات المناسبة قد اتخذت بالنسبة لتلك المخالفات وأن المسئولية عنها قد حددت وأجاز المشرع لرئيس الجهاز-إذا رأي وجها لذلك-أن يطلب تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الأوراق كاملة للجهاز وعلى الجهة المختصة بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية الاستجابة إلى هذا الطلب خلال الثلاثين يوما التالية ونظرا لخطورة الأثر المترتب على تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية فقد عمد المشرع إلى قصر هذا الاختصاص على رئيس الجهاز وحده ولم يجز له التفويض فيه بحث إذا ما تمت ممارسة هذا الاختصاص من سلطة أخرى غير رئيس الجهاز استنادا إلى تفويض منه بذلك فإن طلب تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية الصادر بناء على هذا التفويض يكون مخالفا للقانون وبالتالي لا يرتب أي أثر.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن النيابة الإدارية أوصت في ختام التحقيقات التي أجرتها بالقضية رقم 1275 لسنة 2000 جيزة/ أول بمجازاة المطعون ضدهم إداريا لارتكابهم المخالفات سالفة الذكر وبناء عليه صدر بتاريخ 14/ 7/ 2001 قرار محافظ الجيزة رقم 3858 لسنة 2001 متضمنا مجازاة المطعون ضدهما الأول والثاني بخصم خمسة عشر يوما من راتب كل منهما ومجازاة المطعون ضدهما الثالث والرابع بخصم عشرة أيام من راتب كل منهما ومجازاة المطعون ضدهما الخامس والسادس بخصم خمسة أيام من راتب كل منهما وأخطر الجهاز المركزي للمحاسبات في 25/ 8/ 2001 إلا أن وكيل الجهاز ورئيس الإدارة المركزية الأولى للمخالفات المالية اعترض في 15/ 9/ 2001 على الجزاءات المشار إليها وطلب تقديم المطعون ضدهم إلى المحاكمة التأديبية وذلك إعمالا لحكم البند من المادة 5/ ثالثا من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات واستنادا إلى قرار رئيس الجهاز رقم 1830 لسنة 1999 المتضمن تفويض وكلاء الجهاز لشئون الإدارات المركزية للمخالفات المالية في مباشرة اختصاص رئيس الجهاز المنصوص عليه في البند (1 و2) من المادة 5/ ثالثا المشار إليها وبناء عليه أقامت النيابة الإدارية الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه في حين أن هذا التفويض غير جائز قانونا وفقا لما سلف بيانه فمن ثم تكون الدعوى قد أقيمت بناء على طلب صادر من غير مختص وبالتالي تكون غير مقبولة ولا حجة في القول بأن قرار التفويض أنف البيان يجد سنده في حكم المادة الثالثة من القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض في الاختصاصات ذلك أن الأخذ بنظام التفويض العام المنصوص عليه في هذا القانون يتنافي مع الضمانات التي توخاها المشرع من قصر الاختصاص بطلب تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية على رئيس الجهاز وحده.
ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بذات النظر المتقدم عندما انتهي إلى عدم قبول الدعوى التأديبية فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون وتبعا لذلك يغدو الطعنين الماثلين قائمين على غير أساس من القانون خليقان بالرفض.
وتنوه المحكمة إلى أن الحكم بعدم قبول الدعوى التأديبية من مقتضاه ولازمه أن يعتبر قرار الجزاء رقم 3858 لسنة2001 المشار إليه قائما ونافذا مع ما يترتب على ذلك من آثار.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعنين شكلا ورفضهما موضوعا.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 24/ 2/ 2007 ميلادية، و6 صفر 1428هجريه، بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات