المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1131 لسنة 50 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة " موضوع "
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذه المستشارين/ حسن كمال ابو زيد، و/ أحمد إبراهيم زكى الدسوقى،
د/ محمد ماهر ابو العينين، / د. حسنى درويش عبد الحميد – ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / عصام ابو العلا – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / يحيى سيد على – أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 1131 لسنة 50 ق. عليا
المقام من
جيهان محمد ابو الغيط
ضد
النيابة الادارية
طعنا فى حكم المحكمة التأديبية بطنطا الصادر بجلسة 19/ 6/ 1994 فى الدعوى رقم 149 لسنه
20ق
الإجراءات
فى يوم الاحد الموافق 2/ 11/ 2003 أودع الاستاذ/ السعيد الدسوقى
الحوتى المحامى بالنقض بصفته وكيلا عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير
طعن قيد بجدولها تحت رقم 1121 لسنه 50 ق عليا طعنا فى الحكم المشار إليه، فيما قضى
به – مجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة
بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفى الموضوع بالغاء هذا الحكم وببراءة الطاعن مما نسب
عليه وما يترتب على ذلك من اثار، واحتياطيا: باعادة الدعوى الى المحكمة التأديبية بطنطا
للفصل فيها مجددا من هيئة اخرى.
وجرى اعلان الطعن على النحو الموضح بالاوراق.
وقد اودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى أرتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا،
وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء باعادة الدعوى رقم 149/ 20ق إلى المحكمة
التأديبية بطنطا للفصل فيها مجددا من هيئة اخرى.
وعين نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 11/ 10/ 2006.
وبجلسة 27/ 12/ 2006 قررت احالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره بجلسة 20/ 1/ 2007 وتدوول
نظره امام هذه المحكمة على النحو الموضح بمحاضرها وبجلسة 17/ 3/ 2007 قررت المحكمة
إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات واتمام المداولة.
ومن حيث ان عناصر المنازعة تحلص – حسبما يبين من الاوراق – فى انه بتاريخ 26/ 11/ 1991،
اقامت النيابة الادارية الدعوى رقم 149/ 20ق امام المحكمة التأديبية بطنطا وتقرير اتهام
ضد:
1 – عبد المنعم سلامة سلامة – طرف المتنوعة بمأمورية الضرائب العقارية لمركز المحلة
الكبرى.
2 -………………… 3 -…………………………….
لانه خلال المدة من يناير 1990 حتى نهاية يناير 1991 لم يؤد العمل المنوط به بدقة وامانة
بأن:
1 – اختلس مبلغ 020ر7070ج من الاموال الاميرية المسلمة اليه بحكم وظيفته 2 – لم يراع
الدقة لدى قيامه بأستخراج القسائم 7 ضرائب عقارية والقسائم 33 ع.ح "3" تقاعس عن استخراج
القسائم 433ح للتوريدات الاولى والثانية والثالثة من ديسمبر 1990 ويناير 1991 "4" قام
بالشعب دون داع على اسماء وبعض المحصلين بدفتر يومية الخزينة من التوريد الثالثة من
مايو 1990 والثانية من يوليو 1990 والثالثة من سبتمبر 1990 والثانية من نوفمبر 1990
وديسمبر 1990 ويناير 1991 "5" لم يلتزم بمراجعة اعماله الخاصة بالتوريدات وفقا لجداول
المراجعة المعد لذلك "6" قام بالتوريد بالزيادة والعجز وبالمخالفة من المدرج باليومية
والقسيمة 33 ع.ح ومحضر الحضور والحوافظ "7" انقطع عن عمله فى الفترة من 13/ 1/ 1991
حتى 19/ 1991 فى غير حدود الاجازات المقررة قانونا وبذلك يكون المذكورقد ارتكب المخالفة
الادارية المنصوص عليها فى المادة 62 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم
47/ 1978، وطلبت النيابة الادارية محاكمته بالمادة المذكورة وبالمواد الواردة تفصيلا
بتقرير الاتهام.
وبجلسة 25/ 2/ 1990 حكمت المحكمة بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة.
واقامت قضاءها على ان المخالفة المنسوبة اليه ثابتة فى حقه مما يتعين معه مساءلته عنها
ومجازاته تأديبيا، وانتهت من ثم إلى حكمها سالف البيان.
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل ان الحكم المطعون فيه قد اخطأ فى تطبيق القانون وتأويله
حيث صدر دون اتخاذ الاجراءات القانونية لاعلان الطاعن وصدر فى غيبته ودون تحقيق دفاعه.
ومن حيث ان المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة انه يتعين اعلان المتهم بقرارالاحالة
وتاريخ الجلسة على النحو المقرر فى قانون المرافعات المدنية والتجارية وانه يتعين ان
يكون الاعلان صحيحا وفقا للضوابط الواردة فى هذا القانون، واهمها انه لا يجوز اعلان
المتهم فى مواجهة النيابة العامة الا بعد استنفاذ كل جهد فى سبيل التحرى عن موطن المراد
اعلانه فى الداخل او الخارج على حد سواء، واذا كان للمعلن اليه موطن معلوم فى الداخل
فيجب ان يسلم الاعلان لشخصه او فى موطنه على النحو الموضح بالمادة 10 من قانون المرافعات.
كما استقر قضاء هذه المحكمة على انه طبقا لنص المادة 34 من قانون مجلس الدولة رقم 47/
1972 يتعين ان يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية باعلان ذوى الشأن بقرار الاحالة وتاريخ
الجلسة فى محل اقامته او مقر عمله باعتبار ذلك اجراء جوهريا يترتب على تخلفه بطلان
الحكم فى الدعوى.
ومن حيث انه يبين من مطالعة الاوراق ان الطاعن لم يحضر عند استدعائه لسؤاله فى التحقيقات
التى اجرتها النيابة الادارية كسفره بالخارج، لم يتم اعلانه بجلسات المحكمة وعلى النحو
الصحيح والمقرر قانونا.
ومن حيث انه متى كان ما تقدم فان الحكم المطعون فيه يكون قد بنى على اجراءات باطلة
ويقع من ثم باطلا ولا يبدأ ميعاد الطعن فيه الا من تاريخ علم الطاعن بصدوره.
واذ لم يقم من الاوراق ما يفيد علم الطاعن بالحكم المطعون فيه فى تاريخ سابق على تاريخ
اقامته لطعنه الماثل فان الطعن يكون مقبول شكلا.
ومن حيث انه متى كان ما تقدم فانه يتعين القضاء بالغاء الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى
فى الشق المتعلق بالطاعن إلى المحكمة التأديبية بطنطا لاعادة محاكمته والفصل فيما نسب
اليه مجددا من هيئة اخرى.
" فلهذه الاسباب "
حكمت المحكمة… بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بالغاء الحكم
المطعون فيه واعادة الدعوى رقم 149/ 20ق فى الشق المتعلق بالطاعن بطنطا للفصل في هذا
الشق فيها مجددا من هيئة اخرى.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 1427 هجرية. والموافق 26/ 5/ 2007
بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
