المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 990 لسنة 46 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد "نائب رئيس مجلس الدولة" "ورئيس المحكمة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد ماهر أبو العينين "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ حسني درويش عبد الحميد "نائب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام أبو العلا "مفوض الدولة"
وسكرتارية السيد/ يحيي سيد علي "سكرتير المحكمة"
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 990 لسنة 46 قضائية عليا
المقام من
جابر عبد الله عبد المنعم
ضد
النيابة الإدارية
طعناً في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها بجلسة 26/ 4/ 1999 في
الدعوى رقم 226 لسنة 25ق
"الإجراءات "
في يوم السبت الموافق 20/ 11/ 1999 أودع الأستاذ/ عبد الرحيم عبد
العال محمد المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ جابر عبد الله عبد المنعم قلم كتاب المحكمة
الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 990 لسنة 49 قضائية عليا، على الحكم
الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها بجلسة 26/ 4/ 1999
في الدعوى رقم 226 لسنة 25ق والقاضي " بقبول الالتماس شكلاً، ورفضه موضوعاً".
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن بوقف الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة وقبول
الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلي المحكمة التأديبية
المختصة لإعادة محاكمة الطاعن والفصل فيما نسب إليه مجدداً من هيئة أخرى.
أعلن الطعن قانوناً إلي المطعون ضدها.
قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً،
وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبعدم قبول التماس إعادة النظر.
وقد تم نظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة (فحص طعون) ولك على
النحو الوارد بمحاضر الجلسات، وقررت الدائرة إحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة لنظره، وبها تم نظره إلي أن قررت المحكمة بجلسة 12/ 5/ 2007 وصدر الحكم
بجلسة اليوم، وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
" المحكمة "
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 26/ 4/ 1999 وأودع الطاعن
سكرتارية لجنة المساعدة القضائية لدى المحكمة الإدارية العليا طلب الإعفاء رقم 418
لسنة 45 ق عليا بتاريخ 27/ 6/ 1999 ومن ثم يكون مقاماً في الميعاد وذلك بعد إضافة ميعاد
المسافة، وبجلسة 20/ 9/ 1999 تقرر قبول طلب الإعفاء، وأقام الطاعن طعنه بتاريخ 20/
11/ 1999 ومن ثم يكون هذا الطعن مقاماً خلال الميعاد المقرر قانوناً – صادف يوم 19/
9/ 1999 أجازة رسمية يوم الجمعة، وقد استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً
فإنه يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتحصل في أنه بتاريخ 28/ 12/ 1997 قام الطاعن دعوى
التماس إعادة النظر وذلك بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها
طالباً في ختامها الحكم بقبول التماس إعادة النظر شكلاً في الحكم الصادر انتهائياً
بتاريخ 26/ 12/ 1983 من المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة التربية وملحقاتها في الدعوى
رقم 226 لسنة 25ق وفي الموضوع بإلغاء الحكم موضوع الالتماس وما يترتب على ذلك من آثار.
وشرحاً لالتماسه ذكر الملتمس أنه بتاريخ 26/ 12/ 1983 أصدرت هذه المحكمة بهيئة مغايرة
الحكم التأديبي القاضي بفصله من الخدمة لما نسب إليه من انقطاع عن العمل.
ويشير الملتمس إلي أن الثابت أنه كان بالسجن وقت المحاكمة ولم تبذل جهة الإدارة أي
جهد في سبيل التحري عن عنوانه بالخارج فالثابت أن إعلانه تم في مواجهة النيابة العامة
وعليه فلم تسمع أقواله في أية تحقيقات ولم يحضر أياً من جلسات المحاكمة ولم تتح له
فرصة الدفاع عن نفسه.
وبجلسة 26/ 4/ 1999 صدر الحكم المطعون فيه وأقامت المحكمة قضاءها على أساس أن قانون
مجلس الدولة أحال في شأن التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية
إلي الأحكام المقررة في هذا الشأن في قانون الإجراءات الجنائية، وبعد استعراض المحكمة
لأحكام المادة من قانون الإجراءات الجنائية، انتهت إلي أن الملتمس قد استند في
التماسه إلي واقعة عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بجلسات الحكم وانتفاء علمه بالحكم الملتمس
فيه وكانت هذه الحالة ليست من بين الحالات الخمس التي حددها المشرع الجنائي في المادة
سالفة الإشارة فإنه يتعين الحكم برفض الالتماس.
وأقام الطاعن طعنه على أساس أنه كان وقت محاكمته تأديبياً كان محل إقامته في السجن،
ومن ثم كان يتعين إعلانه بواسطة جهة الإدارة في محبسه، بعد إجراء تحريات جديدة حول
محل إقامته، الأمر الذي يبطل معه إعلانه بجلسات محاكمته تأديبياً ولم ينم إلي علمه
صدور الحكم محل الالتماس ضده إلا بعد خروجه من السجن، وهو ما يعد سبباً جديداً ووقائع
لم تكن معلومة وقت محاكمته تأديبياً، الأمر الذي ينفتح معه للطاعن طريق التماس إعادة
النظر في هذا الحكم.
ومن حيث إن المشرع قد أجاز التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية الحائزة لقوة الأمر
المقضي به والتي تعتبر عنواناً للحقيقة فيما جاء بها، وذلك في حالات معينة يرى المشرع
فيها أن يقين الحقيقة القانونية المستمد من قوة الأمر المقضي للأحكام النهائية قد أحاطته
شكوك جديه وواقعية من شأنها لو صحت أن تعسف بهذا اليقين، ولا يجوز التطرق إلي طريق
التماس إعادة النظر إلا بعد أن يكون المدعي في الالتماس قد استنفد طريق الطعن العادي
في الحكم، وولوج طريق الالتماس مع إمكانية الطعن في الحكم وفقاً للقواعد المقررة للطعن
الصادر في الأحكام، يتعين الحكم بعدم قبول الالتماس إعادة النظر في الحكم الصادر من
المحكمة التأديبية.
"حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعون أرقام 86 لسنة 9 ق عليا جلسة 25/ 6/ 1974،
والطعنان رقمي 116 لسنة 34ق عليا، 124/ 34ق عليا جلسة 19/ 7/ 1992"
وحيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن قد أقام التماس إعادة النظر في الحكم الصادر في
الدعوى التأديبية رقم 226 لسنة 25ق دون استنفاد طريق الطعن العادي على هذا الحكم أمام
المحكمة الإدارية العليا.
ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول هذا الالتماس.
واستناداً على كل ما تقدم ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بقبول الالتماس شكلاً،
ورفضه موضوعاً، وقد أخطأ في تطبيق القانون متعيناً إلغاؤه والحكم بعدم قبول التماس
إعادة النظر.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه، وبعدم قبول التماس إعادة النظر.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 8 من جماد آخر سنة 1428 هجرياً والموافق
23/ 6/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره.
| أمين السر | رئيس المحكمة |
