الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 823 لسنة 51ق

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد "نائب رئيس مجلس الدولة" "ورئيس المحكمة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد ماهر أبو العينين "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ حسني درويش عبد الحميد "نائب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام أبو العلا "مفوض الدولة"
وسكرتارية السيد/ يحيي سيد علي "سكرتير المحكمة"

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 823 لسنة 51ق

المقام من

أشرف علي مصطفى

ضد

النيابة الإدارية
طعناً في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بقنا بجلسة 27/ 6/ 2004 في الدعوى رقم 6 لسنة 12ق


"الإجراءات "

في 2/ 11/ 2004 أقام وكيل الطاعن الطعن الماثل بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة مقرراً الطعن على الحكم سالف البيان والذي انتهى إلي مجازاته بالفصل من الخدمة.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءته مما هو منسوب إليه.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وقد انتهت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها إلي أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون وأمام هذه المحكمة وعلى النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


" المحكمة "

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد أستوف أوضاعه الشكلية تقديم الطاعن طلب إعفاء من الرسوم برقم 361 لسنة 50ق في 25/ 8/ 2004 وتقرر رفض الطلب في 2/ 11/ 2004.
ومن حيث إن واقعات الحكم المطعون فيه تخلص حسبما يظهر من الأوراق في أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية ضد الطاعن بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة مشتملة على تقرير اتهام ضد:
– أشرف علي مصطفى (الطاعن) بوصفه فني بهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بفرع الغردقة ومندوب الصرف سابقاً وبالإدارة العامة للتشغيل بديوان الهيئة بالقاهرة وحالياً بالدرجة الثالثة بصفة طاعن.
لأنه يوم 21/ 4/ 2002 بدائرة عمله بفرع الهيئة بالغردقة وبوصفه مندوب الصرف البديل لم يؤد العمل المنوط به بأمانه، ولم يحافظ على كرامة وظيفته وسلك مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة وخالف للقواعد والتعليمات المالية والمخزنية والتي ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن:
1- اختلس الخزينة بموقع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بالغردقة، وما بها من محتويات اشتملت على مبالغ نقدية مقدارها 30708.70 جنيهاً ومبلغ 410 جنيهاً باقي السلعة المستديمة الخاصة بالمحاسب/ مجدي محمود أمين ودفاتر بنزين وسولار قيمتها 530 جنيهاً.
2- لم يتبع التعليمات المالية والمخزنية لدى استلامه عهدة الخزينة ومحتوياتها من مندوب الصرف ؟؟؟؟؟؟؟؟ بالموقع وطلبت النيابة مجازاته.
وقد انتهت المحكمة إلي مجازاته بالفصل من الخدمة وقام الحكم على ثبوت الاتهام في حقه وواقع الأوراق والتحقيقات وانتهى إلي حكمها سالف البيان.الطعن على أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك أن الحكم لم يشر إلي دفاع الطاعن وتضمن غلواً في توقيع الجزاء عليه وانتهى تقرير الطعن إلي الطلبات سالفة البيان.
ومن حيث إن الاتهامات الموجهه للطاعن ثابتة في حقه من واقع اعترافه في تحقيقات النيابة العامة والإدارية بارتكاب الواقعة ولم يفدع بالاعتراف بأن سبب يدعو إلي الالتفات عنه وعليه ثابتة في حقه على نحو يستوجب توقيع الجزاء عليه إلا أن الثابت من الأوراق أن المتهم قام بالإبلاغ عن مكان المسروقات بعد يوم واحد من السرقة ووجود المسروقات كاملة في المكان الذي أرشد عنها فضلاً عن حداثة عهدة بالوظيفة وهي الأمور التي أدت بالنيابة العامة إلي طلب محاكمته تأديبياً عن الاتهامات المنسوبة إليه وعليه فإنه يتعين تحقيق الجزاء الموقع عليه بوصف أن اعترافه في فتره وجيزه بعد ارتكاب الواقعة يمثل ظرفاً محققاً للعقاب وهو ما ترى معه المحكمة مجازاته بتأجيل الترقية عند استحقاقها مدة عامين.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ومجازاة الطاعن بتأجيل الترقية عند استحقاقها مدة عامين.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 8 من جماد آخر سنة 1428 هجرياً والموافق 23/ 6/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره.

أمين السر رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات