المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 753 لسنة 52ق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق
راشد "نائب رئيس مجلس الدولة" "ورئيس المحكمة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد ماهر أبو العينين "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ حسني درويش عبد الحميد "نائب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار / عصام أبو العلا "مفوض الدولة"
وسكرتارية السيد / يحيي سيد علي "سكرتير المحكمة"
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 753 لسنة 52ق
المقام من
طارق نيازي السيد الجبان
ضد
النيابة الإدارية
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا
بجلسة 19/ 3/ 1995 في الدعوى رقم 309 لسنة 22ق
"الإجراءات"
بتاريخ 20/ 10/ 2005 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 753 لسنة 52ق في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية
بطنطا بجلسة 19/ 3/ 1995 في الدعوى رقم 309 لسنة 22ق والذي قضى منطوقة بمجازاة الطاعن
بالفصل من الخدمة.
وطلب الطاعن بنهاية تقرير طعنة الحكم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون
فيه وإعادة الدعوى للمحكمة التأديبية بطنطا للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.
وبتاريخ 15/ 11/ 2005 تم إعلان تقرير الطعن للنيابة الإدارية.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت بنهايته الحكم
بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً.
وتم تداول الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الموضح بمحاضر الجلسات.
وبجلسة 27/ 12/ 2006 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع لنظره بجلسة 3/ 2/ 2007
وتم تداول الطعن أمام هذه الدائرة على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 28/ 4/
2007 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه عند النطق به.
" المحكمة "
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن مثار النزاع في الطعن الماثل أن النيابة الإدارية قد أقامت الدعوى التأديبية
رقم 309 لسنة 22ق أمام المحكمة التأديبية بطنطا بإيداع تقرير اتهام ضد/ طارق نيازي
السيد الجبان (الطاعن) المدرس بمدرسة محلة منوف الابتدائية لأنه خلال المدة من 6/ 11/
1993 حتى 23/ 1/ 1994 انقطع عن عمله في غير حدود الأجازات والأحوال المصرح بها قانوناً.
وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة التأديبية جلسة 12/ 2/ 1995 وتم تداولها على النحو
الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 26/ 2/ 1995 حضر الأستاذ/ عبد الغفار الشاذلي عن الطاعن
بتوكيل خاص للدعوى الماثلة بمحضر تصديق رقم 703 ب لسنة 95 طنطا، وقرر أن الطاعن لا
يرغب في العودة إلي العمل وكاره للوظيفة وعازف عنها، وبجلسة 19/ 3/ 1995 صدر الحكم
المطعون فيه بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة على أساس أن المخالفة ثابته قبله بشهادة
كلاً من هويدا عبد الشافي خفاجي كاتبة الماهيات وأمال عبد المنعم القزاز كاتبة بإدارة
طنطا التعليمية بوحدة الأجازات، مع مراعاة ما قرره وكيل الطاعن من عدم رغبته في العودة
للعمل وكراهيته للوظيفة.
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل أن الحكم قد صدر مخالفاً للقانون إذ الثابت أن الطاعن
كان خارج البلاد ولم يتصل علمه بالدعوى ولم يحضر أي من جلساتها، وحضر عنه وكيل لا يعلم
الطاعن عنه شئ.
ومن حيث أن المادة 44 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 72 تنص على أن " ميعاد رفع
الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه.."
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 19/ 3/ 1995 وقد أقام
الطاعن طعنة الماثل بتاريخ 20/ 10/ 2005 أي بعد المواعيد المقررة قانوناً، الأمر الذي
يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لإقامته بعد المواعيد المقررة قانوناً، ولا
يغير من ذلك ما أثاره الطاعن بتقرير طعنه من أنه لم يعلم بجلسات المرافعة ولم يحضر
أي منها إذ الثابت أنه قد حضر عنه وكيله بتوكيل خاص لم يطعن عليه الطاعن بالتزوير أو
يقدم ما يخالف الثابت به وعليه يعتبر الحكم حضورياً في مواجهته وكان عليه الالتزام
بالمواعيد المقررة قانوناً لإقامة طعنه.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة: بعدم قبول الطعن شكلاً لإقامته بعد المواعيد
المقررة قانوناً.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 8 من جماد آخر سنة 1428 هجرياً والموافق
23/ 6/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره.
| أمين السر | رئيس المحكمة |
