المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 582 لسنة 48 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسين على شحاتة السماك و/ حسن كمال أبو زيد و/
د/ محمد ماهر أبو العينين ود/ حسني درويش عبد الحميد – نواب مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام أبو العلا – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – أمين السر
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن رقم 582 لسنة 48 قضائية عليا
المقام من
مني محمد عبد العال محمد
ضد
النيابة الإدارية
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية ( الدائرة الأولي) بجلسة26/ 8/ 2001
في الدعوى رقم 121 لسنة43 ق
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 27/ 10/ 2001 أودع الأستاذ/ مصطفي أحمد مرسي
المحامي بصفته وكيلا عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها
برقم 582 لسنة 48 ق0عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية ( الدائرة
الأولي) بجلسة26/ 8/ 2001في الدعوى رقم 121 لسنة43 ق المقامة من النيابة الإدارية ضد
الطاعنة وآخرين والمتضمن فيما تضمنه مجازاة الطاعنة بخصم خمسة عشر يوما من أجرها 0
وطلبت الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفه مستعجلة
بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاتها بخصم خمسة عشر يوما من أجرها،وفي
الموضوع بإلغاء هذا الحكم وببراءتها من الاتهام المسند إليها0
وقد أعلن الطعن على النحو الثابت بالأوراق
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا
وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه مجازاة الطاعنة والقضاء ببراءتها0
0
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة6/ 7/ 2003 وتدو ول على
النحو الثابت بمحاضر الجلسات،وبجلسة3/ 7/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلي هذه المحكمة
فنظرته بجلسة 25/ 9/ 2005 وبالجلسات التالية على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة20/
1/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على
أسبابه عند النطق به
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
ومن حيث أن الثابت أن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 26/ 8/ 2001، وبتاريخ 27/ 10/ 2001
أقيم الطعن الماثل فإنه يكون قد أقيم خلال المواعيد المقررة قانونا على اعتبار أن الطاعنة
تقيم بمدينة الإسكندرية وبالتالي تستحق ميعاد مسافة قدره أربعة أيام طبقا للمادة 16
من قانون المرافعات
ومن حيث أن الطعن استوفي سائر أوضاعه الشكلية الأخرى فإنه يكون مقبول شكلا 0
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ10/ 12/
2000 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسكندرية أوراق الدعوى
رقم 121 لسنة43ق مشتملة على تقرير إتهام ضد
1- رمضان محمود إبراهيم، الجيولوجي بمشروع المناجم والمحاجر والملاحات بمحافظة الإسكندرية-
الدرجة الثالثة0
2- مصطفي خليل محمد وهبي، وكيل مشروع المناجم المحاجر والملاحات بمحافظة الإسكندرية
– الدرجة الثانية
3- مني محمد عبد العال محمد، موظفة حسابات بمشروع المناجم المحاجر والملاحات بمحافظة
الإسكندرية – الدرجة الثالثة
4- مصطفي محمد عامر، موظف الحسابات بمشروع المناجم المحاجر والملاحات بمحافظة الإسكندرية
– الدرجة الثانية
5- عفاف حمدني عامر، مدير مشروع المناجم المحاجر والملاحات بمحافظة الإسكندرية – الدرجة
الأولي
لأنهم بوصفهم السابق وفي غضون عامي 1999و2000
الأول والثاني: – 0000000
من الثالثة إلي الخامسة: – لم يؤدوا أعمال وظائفهم بالدقة اللازمة وخالفوا القواعد
والأحكام المنصوص عليها في القرارات المنظمة لأعمال وظائفهم وأهملوا في عملهم مما أدي
إلي ضياع حقوق مالية للدولة بأن: –
الثالثة والربع: – لم ينفذا قرار لجنة إدارة مشروع حسابات بمشروع المناجم المحاجر والملاحات
بالإسكندرية بالجلسة المنعقدة في 20/ 10/ 1999 والمعتمدة من محافظ الإسكندرية بزيادة
أسعار دفاتر تصاريح نقل المواد المحجرية اعتبارا من شهر يناير 2000 وذلك لقيامها ببيع
الدفاتر وفقا للسعر القديم مما أدي إلي عدم تحصيل مبلغ وقدرة 1600 جنية
الخامسة: —-
وطلبت النميابة الإدارية محاكمة المذكورين تأديبيا طبقا للمواد المبينة بتقرير الإتهام
وبجلسة26/ 8/ 2001 أصدرت المحكمة التأديبية بالإسكندرية( الدائرة الأولي) حكمها المطعون
فيه والمتضمن فيما تضمنه مجازاة الطاعنة بخصم خمسة عشر يوما من أجرها، وأقامت المحكمة
قضاءها على أن المخالفة المنسوبة إليها ثبتت في حقها باعترافها بأنها قد علمت في شهر
نوفمبر 1999 بقرار زيادة سعر دفاتر التصاريح اعتبارا من يناير 2000 إلا أنها لم تنفذ
هذا القرار واستمرت في بيع الدفاتر بالسعر القديم لعدم وجود دفاتر بالسعر الجديد وذلك
تنفيذا لتعليمات عفاف حمداني عامر مديرة المشروع، وهذا المسلك من جانب الطاعنة ينطوي
بذاته على مخالفة مالية وإدارية مما يستوجب مجازاتها تأديبيا0
ومن حيث أن مبني الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وذلك لأن
عفاف حمداني عامر مديرة المشروع اعترفت في التحقيقات بأنها هي التي أمرت باستمرار بيع
دفاتر التصاريح بالسعر القديم بعد يناير2000 وهذا الاعتراف كاف لأعفاء الطاعنة من المسئولية
ومن حيث أنه يبين من الإطلاع على الأوراق أن النيابة الإدارية بالإسكندرية ( القسم
الأول ) أجرت تحقيقا بالقضية رقم 508 لسنة2000 فيما أبلغت به محافظة الإسكندرية بكتابها
المؤرخ 16/ 5/ 2000 بشأن المخالفات التي تضمنها تقرير اللجنة المشكلة لفحص العمال المالية
لمشروع استغلال المناجم والمحاجر والملاحات بمحافظة الإسكندرية خلال عام 1999، وقد
خلصت النيابة الإدارية – فيما خلصت إليه – في ختام تحقيقاتها إلي قيد الواقعة مخالفة
مالية ضد الطاعنة لارتكابها المخالفة الواردة بتقرير الإتهام
ومن حيث أن المادة 78 من قانون نظام العاتملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم
47 لسنة 1978 تنص على أن " كل عامل يخرج على مقتضي الواجب في أعمال وظيفته او يظهر
بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازي تأديبيا0
ولا يعفي العامل من الجزاء استنادا إلي أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا أثبت أن ارتكاب
المخالفة كان تنفيذا لأمر مكتوب بذلك صادرا إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابة
إلي المخالفة وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر وحده000000
ومن حيث إن الثابت أن المخالفة في المنازعة الراهنة تتمثل في الاستمرار في بيع دفاتر
تصاريح نقل المواد المحجر بعد يناير 2000 بالسعر القديم، وقد اعترفتا عفاف حمداني عامر
مديرة المشروع في تحقيقات النيابة بأنها هي التي لأمرت بالاستمرار في بيع دفاتر التصاريح
بعد يناير 2000 بالسعر القديم، فمن ثم لا تسأل الطاعنة عن هذه المخالفة طالما أنه لم
يكن لها دور في إصدار هذا الأمر وإنما اقتصر دورها على تنفيذ ما تقرر بمعرفة مديرة
المشروع، ولا يقبل القول بأنه كان من واجب الطاعنة تنبيه مديرة المشروع إلي خطأ الأمر
الصادر منها بالاستمرار في بيع دفاتر التصاريح بعد يناير 2000 بالسعر القديم إعمالا
لحكمة المادة 78/ 2 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ذلك أنه لا يجوز للمرؤوس
أن يفحص أعمال رئيسة وأوامره التي انتهي إليها وإلا أصبح المرؤوس رئيسا وهو مالا يجوز،
مما يستوجب – والحال هذه الحكم ببراءة الطاعنة من المخالفة المنسوبة إليه ( في هذا
الاتجاه الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 16/ 11/ 1996 في الطعن رقم 2488 لسنة 40ق
0عليا)
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد ذهب خلاف هذا المذهب عندما أنتهي إلي إدانة الطاعنة
فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون مما يستوجب الحكم بإلغائه فيما تضمنه من مجازاة
الطاعنة بخصم خمسة عشر يوما من أجرها والقضاء مجدا ببراءتها مما نسب إليها
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: -بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعنة بخصم خمسة عشر يوما من أجرها والقضاء مجددا
ببراءتها مما نسب إليها
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت الموافق 27 من صفر 1428 ه والموافق 17/ 3/ 2007
م بالهيئة المبينة علنا
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
