المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 348 لسنة 45 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد "نائب رئيس مجلس الدولة" "ورئيس المحكمة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد ماهر أبو العينين "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ حسني درويش عبد الحميد "نائب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار / عصام أبو العلا "مفوض الدولة"
وسكرتارية السيد / يحيي سيد علي "سكرتير المحكمة"
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 348 لسنة 45 قضائية عليا
المقام من
مني السيد محمد حسن الزيني
ضد
رئيس هيئة النيابة الإدارية.. بصفته
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة
بجلسة 23/ 8/ 1998 في الدعوى رقم 195 لسنة 22ق
"الإجراءات "
في يوم الأربعاء الموافق 21/ 10/ 1998 أودع الأستاذ/ مصطفى أحمد
الششتاوي المحامي نائباً عن الأستاذ/ أنور عبد الفتاح المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنة
قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 348 لسنة 45 قضائية عليا
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 23/ 8/ 1998، في الدعوى رقم
195 لسنة 22ق المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعنة وآخر والمتضمن فيما تضمنه مجازاة
الطاعنة بالوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر.
وطلبت الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة
بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاتها، وفي الموضوع بإلغاء هذا الحكم
مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً،
وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعنة بالوقف عن العمل
لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلغاء إحالة الطاعنة إلي
المحكمة التأديبية مع إعادة الأوراق إلي النيابة الإدارية لاتخاذ ما تراه من قرارات.
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 28/ 6/ 2006، وبجلسة 20/
9/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلي هذه المحكمة لنظره بجلسة 14/ 10/ 2006.
وبجلسة 17/ 3/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته
المشتملة على أسبابه عند النطق به.
" المحكمة "
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أنه يبين من الأوراق أن ملف الحكم المطعون فيه قد فقد بأكمله بما يحتويه من
مسودة الحكم الأصلية ومحاضر الجلسات وتقرير الاتهام وأوراق التحقيق.
ومن حيث أنه من المقرر أن فقد نسخة الحكم الأصلية أو عدم توقيعها من رئيس المحكمة يجعل
الحكم باطلاً بطلاناً جوهرياً ينحدر به إلي درجة الانعدام في هذا الاتجاه الحكم الصادر
من هذه المحكمة بجلسة 23/ 4/ 1996 في الطعن رقم 3159 لسنة 38 ق. عليا).
ومن حيث أن قانون الإجراءات الجنائية قد نظم في المادة 554 وما بعدها الإجراءات التي
تتبع في حالة فقد الأوراق أو الأحكام، إذ تنص المادة 557 على أنه " إذا كانت القضية
منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة
متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت". كما تنص المادة 559 من ذات القانون
على أنه " إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة
أمام محكمة النقض فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك".
ومن حيث أنه يبين مما تقدم أن فقد أصل الحكم مع أوراق التحقيق يجيز لمحكمة الطعن إما
إعادة المحاكمة أو إعادة الإجراءات كلها متى رأت المحكمة محلاً لذلك.
ومن حيث أنه يبين مما تقدم أن القدر المتيقن منه عند ضياع أوراق الحكم المطعون فيه
أنه ينبغي إلغاء هذا الحكم وإعادة الدعوى إلي المحكمة التي أصدرته.
ومن حيث أنه من المقرر أن الدعوى التأديبية تقام بإيداع أوراقها ومنها تقدير الاتهام
ومذكرة التحقيق وأوراقه قلم كتاب المحكمة التأديبية وعلى ذلك فإنه إذا فقدت هذه الأوراق
أو بعضها مع فقد أصل الحكم ومسودته وأوراق الحكم المطعون فيه فإنه لا تكون هناك ثمة
دعوى تأديبية يمكن إعادة إجراءاتها مرة أخرى فضلاً عن أن استطالة الأمد بين صدور الحكم
المطعون فيه وإقامة الطعن عليه من ناحية وبين نظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا
من ناحية أخرى يحتمل أن تطرأ معه تغيرات واقعية أو قانونية على موقف المحالين إلي المحاكمة
التأديبية ومنهم الطاعنون على نحو قد يغير من قواعد اختصاص المحكمة التأديبية المطعون
على الحكم الصادر منها فضلاً عن أن إلغاء الحكم المطعون فيه فقط من شأنه أن يجعل الطاعن
في موقف المحال إلي المحاكمة التأديبية من جديد مع ما تحمله الإحالة من مساس بمركزة
القانوني على نحو لا يد له فيه وعليه فإن هذه المحكمة ترى إزاء هذه الحالة غير المسبوقة
أنه يتعين فضلاً عن إلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن مع ما يترتب
على ذلك من آثار إلغاء إحالة الطاعن إلي المحكمة التأديبية على أن تستعيد النيابة الإدارية
سلطتها إزاء ما لديها من أوراق ومستندات – إن وجدت – في إعادة تحريك الدعوى التأديبية
مرة أخرى أو طلب مجازاة المتهمة إدارياً أو حفظ التحقيق وفقاً لما ينكشف لها من واقع
جديد ووفقاً لما يتوافر لديها من أوراق أو أدله أو مستندات تستطيع التصرف في التحقيق
من خلالها.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعنة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلغاء إحالة
الطاعنة إلي المحكمة التأديبية مع إعادة الأوراق إلي النيابة الإدارية لاتخاذ ما تراه
من قرارات وذلك على النحو المبين بالأسباب.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 1 من جماد آخر سنة 1428 هجرياً والموافق
16/ 6/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره.
| أمين السر | رئيس المحكمة |
