المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 119 لسنة 50 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق
راشد "نائب رئيس مجلس الدولة" "ورئيس المحكمة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد ماهر أبو العينين "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ حسني درويش عبد الحميد "نائب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار / عصام أبو العلا "مفوض الدولة"
وسكرتارية السيد / يحيي سيد علي "سكرتير المحكمة"
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 119 لسنة 50 قضائية عليا
المقام من
صبحي عبد المهيمن حسن علي
ضد
1- وزير العدل
2- رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية.. " بصفتهما "
طعناً في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا " الدائرة الرابعة فحص" (دعوى بطلان
أصلية)
بجلسة 23/ 8/ 1995 في الطعن رقم 2971 لسنة 41 قضائية عليا
"الإجراءات"
في يوم الأحد الموافق 5/ 10/ 2003 أودع الأستاذ/ أحمد محمد أبو
زيد المحامي نائباً عن الأستاذ/ فتحي مصيلحي بكر المحامي بالنقض، وبصفته وكيلاً عن
الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 119 لسنة
50 قضائية عليا، في الحكم المشار إليه، فيما قضى به بإجماع الآراء برفض الطعن.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم:
أولاً: بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.
ثانياً: وفي الموضوع:
1- أصلياً: بطلان الحكم سالف الذكر، والقضاء مجدداً ببطلان الحكم المطعون فيه الصادر
من محكمة شمال القاهرة الابتدائية بجلسة 17/ 4/ 1995 في الدعوى رقم 4 لسنة 1995، والقضاء
مجدداً ببراءته مما أسند إليه وما يترتب على ذلك من آثار.
2- انقضاء الدعوى التأديبية بمضي المدة وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ب – احتياطياً: وفي الموضوع ببطلان الحكم الصادر من مجلس التأديب للعاملين بمحكمة شمال
القاهرة الابتدائية في الدعوى المذكورة والقضاء مجدداً بإلغاء الحكم المطعون فيه بدعوى
البطلان الأصلية وبإعادة الدعوى إلي مجلس التأديب سالف الذكر للفصل فيها مجدداً من
هيئة أخرى، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وجرى إعلان الطعن على النحو الموضح بالأوراق.
ولقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بعدم جواز نظر
الطعن الماثل – دعوى بطلان أصلية – لسابقة الفصل فيه – مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون (الدائرة الخامسة) جلسة 8/ 12/ 2003 وقررت فيها
إحالة الطعن إلي الدائرة الرابعة "فحص" بناء على طلب الطاعن، ونظر الطعن أمام هذه الدائرة
بجلسة 23/ 2/ 2005، وبالجلسات التالية، وبجلسة 22/ 11/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن
إلي هذه المحكمة لنظره بجلسة 13/ 1/ 2007 وتدوول نظره بجلسات المحكمة، وبجلسة 26/ 5/
2007 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى
النطق.
" المحكمة "
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وإتمام المداولة.
وحيث إن عناصر المنازعة الماثلة، تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن أقام
طعنه رقم 2971 لسنة 41ق أمام هذه المحكمة طعناً على قرار مجلس تأديب العاملين بمحكمة
شمال القاهرة الابتدائية بجلسة 17/ 4/ 1995 في الدعوى رقم 4/ 1995 تأديب شمال القاهرة
فيما قضى به من إحالة الطاعن إلي المعاش، تأسيساً على أنه بصفته موظفاً عمومياً رئيس
قلم محضري المطرية طلب لنفسه رشوة لأداء أعمال وظيفته بأن طلب مبلغ ألفي جنيه على سبيل
الرشوة مقابل تسهيل إجراءات تنفيذ الحكم الصادر في القضية رقم 3577/ 58ق بتمكينه من
العين رقم 5 بالعقار 21 شارع التوحيد بالمطرية، فأقام الطاعن الطعن رقم 2971 لسنة 41ق.
وقضت هذه المحكمة (دائرة الفحص) بجلسة 8113/ 1995 بإجماع الآراء برفض الطعن، فأقام
المذكور الطعن رقم 5552/ 45ق.ع (دعوى بطلان أصلية) أمام المحكمة الإدارية العليا (الدائرة
الخامسة)، وبجلسة 28/ 12/ 1999 قضت هذه المحكمة (دائرة الفحص) بإجماع الآراء بقبول
دعوى البطلان الأصلية شكلاً ورفضها موضوعاً.
ومن حيث إن المادة من قانون الإثبات تنص على أن " الأحكام التي حازت قوة الأمر
المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه بين الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية – ولكن
لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم
وتتعلق بذات الحق عملاً وسبباً وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.
ومن حيث إنه من مفاد هذا النص 0 طبقاً لما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا
– أن الحكم الحائز لقوة الأمر المقضي بمنع الخصوم من العودة إلي مناقشة المسألة التي
فصل فيها هذا الحكم في أي دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة بذاتها الأساسي فيما يدعيه
أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها، والمنع من إعادة النزاع في المسألة
المقضي فيها في هذا الصدد قوامه وحدة المسألة في الدعويين بأن تكون هذه المسألة تناولها
الطرفان في الدعوى، وعرضت لها المحكمة في الدعوى وحسمتها في منطوق حكمها، أو في أسبابه
المرتبطة به ارتباطاً وثيقاً فاستقرت حقيقتها بينهما بهذا الحكم، فإن هذا الحكم يعد
استنفاد طرق ؟؟؟؟؟؟؟ فيه يحوز قوة الأمر المقضي فيه في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم
أنفسهم ويمنعهم من إعادة المحاولة فيها في أي دعوى تالية معها أي حقوق ؟؟؟؟؟؟؟ من هذه
المسألة أو مترتبة عليها، وأنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي فإنه يكون حجة فيما
فصل فيه من مسائل ويعتبر عنواناً للحقيقة، فقوة الأمر المقضي للحكم تسمو على قواعد
النظام العام.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن سبق له إقامة الطعن
رقم 5552 لسنة 45ق عليا (دعوى بطلان أصلية أمام المحكمة الإدارية العليا الدائرة الخامسة)
في الحكم الصادر من هذه المحكمة (دائرة الفحص)، وقضت فيه بجلسة 28/ 12/ 1999 بإجماع
الآراء بقبول دعوى البطلان الأصلية شكلاً ورفضها موضوعاً، ومن ثم فإن هذا الحكم قد
حسم النزاع بين الطرفين بشأن الموضوع محل التداعي، وحاز قوة الأمر المقضي، مما يمتنع
معه إعادة المجادلة فيه بالطعن الماثل، وإذ توافرت في الطعنين إتحاد الخصوم والمحل
والسبب، الأمر الذي يتعين معه – والحال كذلك – القضاء بعدم جواز نظر الطعن الماثل (دعوى
بطلان أصلية) لسابقة الفصل فيه.
ومن حيث إن الطعون التأديبية معفاة من الرسوم القضائية طبقاً للمادة من قانون
نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة: بعدم جواز نظر الطعن الماثل لسابقة الفصل
فيه.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 8 من جماد آخر سنة 1428 هجرياً
والموافق 23/ 6/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره.
| أمين السر | رئيس المحكمة |
