الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 36725 لسنة 52 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

الجلسة العلنية المنعقدة علنا بالمحكمة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسين على شحاتة السماك – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشارد/ محمد ماهر أبو العينين – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عصام أبو العلا – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد حسن – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 36725 لسنة 52 ق. عليا

المقام من

حنان إسماعيل محمود إسماعيل
والطعن رقم 38123 لسنة 52 ق

المقام من

احمد عيد إبراهيم احمد

ضد

النيابة الإدارية
والطعن رقم 38725 لسنة 52ق

المقام من

محي الدين عباس حلمي
والطعن رقم 38806 لسنة 52ق

المقام من

ممدوح محمد محمد بركات
والطعن رقم 446 لسنة 53ق

المقام من

مجدي عبد الفتاح مرسي

ضد

النيابة الإدارية
طعنا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا بجلسة 19/ 7/ 2006 فى الدعوى رقم 42 لسنة 43ق


الإجراءات

فى 31/ 8/ 2006 أقيم الطعن الأول رقم 36725 لسنة 52 فى الحكم سالف البيان والذي انتهي بمجازاة الطاعنة بخصم عشرة أيام من أجرها.
وفى 4/ 9/ 2006 أقيم الطعن الثاني رقم 38123 لسنة 53ق فى الحكم سالف البيان والذي انتهي إلى مجازاة الطاعن بخصم عشرة أيام من أجره.
وفى 16/ 9/ 2006 أقيم الطعن الثالث رقم 38725 لسنة 52 ق فى الحكم سالف البيان والذي انتهي إلى مجازاة الطاعن بخصم عشرة أيام من أجره.
وفى 20/ 9/ 2006 أقيم الطعن الرابع رقم 38806 لسنة 52 ق فى الحكم سالف البيان والذي انتهي إلى مجازاة الطاعن بخصم عشرة أيام من أجره.
وفى 158/ 10/ 2006 أقيم الطعن الخامس رقم 446 لسنة 53 ق المقام طعنا على الحكم سالف البيان والذي انتهي إلى مجازاته بخصم عشرة أيام من أجره.
وطلب الطاعنون فى ختام تقارير طعونهم إلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاتهم والقضاء مجددا ببراءتهم مما هو منسوب إليهم.
وقد أعلنت تقارير الطعون على النحو الثابت بالأوراق.
وقد انتهت هيئة مفوضي الدولة فى تقريرها حول الطعون إلا أنها تري قبولها شكلا وفى الموضوع بتخفيف الجزاء عن الطاعنة الأولي ورفض باقي الطعون.
وتدوول الطعون أمام دائرة فحص الطعون وأمام هذه المحكمة وعلى النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعون قد استوفت أوضاعها الشكلية أربعة أيام إلى الطعن الرابع لإقامة الطاعن فى أسيوط، وكذلك تقديم الطاعن الخامس لطلب إعفائه من الرسوم 406 لسنة 52 ق بجلسة 13/ 9/ 2006 وتم رفض الطلب وإقامة الطعن فى الميعاد.
ومن حيث إن واقعات الحكم المطعون فيه تخلص حسبما يظهر من الأوراق في أنه:
بتاريخ 15/ 4/ 2001 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 42 لسنة 43ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا متضمنة تقرير إتهام ضد:
1- ممدوح محمد بركات أخصائي إعلام بالهيئة العامة لمحو الأمية – درجة ثالثة.
2-…………………. 3-…………………….. 4-………………………..
11- احمد عيد إبراهيم احمد أخصائي أمن بفرع الهيئة بأسيوط – بالدرجة الثالثة.
12- محي الدين عباس حلمي موظف بإدارة المتابعة بالعياط التابعة للهيئة المذكورة – بالدرجة الثالثة.
13-…………………… 14-…………………………… 15-………………………………
16-…………………….
17- مجدي عبد الفتاح بيومي مدير الشئون الإدارية بالهيئة المذكورة – بالدرجة الأولي.
18-…………………….. 19-…………………….. 20-……………………..
21-…………………….. 22-…………………….. 23-……………………..
24- حنان إسماعيل محمود محاسب بالهيئة المذكورة – بالدرجة الثالثة.
25-…………………….. 26-…………………….. 27-……………………..
لأنهم فى غضون الفترة من عام 1994 وحتى 1999 بدائرة عملهم بالهيئة العامة لمحو الأمية وبوصفهم السابق.
خالفوا أحكام القانون وخرجوا على مقتضي الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وسلكوا مسلكا نرتب عليه الأضرار بحق مال للدولة بأن:
1- المخالفين من الأول حتى الرابع عشر مجتمعين بينهم الطاعنين بالطعون الثاني والثالث والرابع لم يقوموا بتسوية مبالغ الدفع المقدم الموضحة قرين كل منهم بالكشوف المرفقة وذلك منذ تاريخ استلامها من عام 94 وحتى تاريخ إحالتهم للمحاكمة وذلك على النحو الموضح بالأوراق.
2- المخالفين…………. و……………. الحادي عشر ( الطاعن بالطعن الثاتي )
تراخو فى تسوية مبالغ الدفع المقدمة المنصرفة لهم على التفصيل بالأوراق.
3- المخالف السابع عشر ( الطاعن بالطعن الخامس ): وبوصفه مدير الشئون الإدارية ارتكب الآتي:
1- أهمل الإشراف والمتابعة على أعمال المخالف التاسع مما نتج عنه عدم قيام الأخير بتسوية مبلغ الدفع المقدم المنصرف له على النحو المتقدم.
2- أهمل الإشراف على المخالفين حلمي عبد السلام ممدوح عبد الله عبد الحليم عبد الباقي وطارق محمد يحي حلمي ومحمد مدبولي محمد والسيد احمد على محمد وعبد الفتاح حسن احمد وعيد محمد محمود ومحمد سعيد عبده وصالح محمد محمد والهادف مما نتج عنه تراخيهم فى تسوية مبالغ الدفع المقدم المنصرفة لهم وذلك على النحو الموضح بالأوراق.
3- المخالفة الرابعة والعشرون ( الطاعنين بالطعن الأول ):
بوصفها موظفة الحسابات المختصة بمتابعة التسوية لمبالغ الدفع المقدمة خلال الفترة من شهر مايو 1996 حتى سبتمبر 1996 لم تتخذ أية إجراءات حيال متابعة التسوية أو الإبلاغ عن عدم فى حينه على النحو الموضح بالأوراق.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المحالين تأديبيا طبقا لنصوص المواد الواردة بتقرير الاتهام ونحيل إليه منعا للتكرار.
وتدوول نظر الدعوى على النحو الوارد بمحاضرها ومثل خلالها المحالين بوكيل منهم وبجلسة 19/ 7/ 2006 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه فيما قضي به من مجازاة الطاعنين بالطعون الماثلة بخصم عشرة ايام من أجر كل منهم.
وأقامت المحكمة حكمها على ثبوت المخالفات فى حق المخالفين وفقا لما جاء بالأوراق والتحقيقات وشهادة الشهود وانتهت إلى حكمها سالف البيان.
وتقوم الطعون فى مجملها على مخالفة الحكم المطعون فيه للثابت فى الأوراق وأن الطاعنين لم يرتكبوا ثمة مخالفات يمكن مجازاتهم عنها وانتهت تقارير الطعون إلى الطلبات سالفة البيان.
ومن حيث إن الطاعنة الأولي عن المخالفة المنسوبة إليها بقلة خبرتها وعدم تدربها على تسوية المبالغ المقررة كدفع مقدمة نظرا لحصولها على عدة أجازات للوضع مباشرة توليها العمل بالإدارة المالية وهذا الدفع له أساس صحيح فى الأوراق حيث أودعت الطاعنة ما يفيد حصولها على أجازات وضع ورعاية الطفل عدة سنوات وأنها تسلمت العمل قبل اكتشاف المخالفة المنسوبة إليها بعدة أشهر فقط بما يجعل هذا السبب عذرا محققا للعقوبة التي يجب أن توقع عليها ولهذا فانه من المتعين إلغاء الحكم المطعون فيه والمتضمن مجازاتها بخصم عشرة أيام من راتبها والقضاء مجددا بمجازاتها بالإنذار.
ومن حيث انه عن الطاعن الثاني فالثابت انه يشغل وظيفة أخصائي أمن بالهيئة ولم يقم سوي بتسليم واستلام الشبكات دون أن يكون له أي دور فى تسوية هذه الشبكات والثابت أنه سلم واستلم هذه الشبكات وفقا لدوره المقرر فقط كحامل لهذه الشبكات وعلى ذلك فان ما نسب إليه لا يجد له سند فى الواقع وليس هناك ثمة مخالفة يمكن نسبتها إليه ويتعين من ثم تبرئته مما هو منسوب إليه.
ومن حيث انه وعن الطاعن الثالث فالثابت من الأوراق والتحقيقات وأقوال الطاعن ومستنداته المقدمة أمام النيابة الإدارية والمحكمة التأديبية انه تم تسوية الدفع المقدمة وأن المستندات الخاصة باللوحة مبلغاه وقيمته 190 جنيه ومبلغ 565 جنيه قيمة 26 يافطة بلاستيك اسود ومبلغ 57جنيه قيمة فاتورة كهرباء عن شهر مايو وتم سداد الكهرباء وفقا للبيان الصادر من شركة كهرباء الجيزة فى 3/ 6/ 1996 فضلا عن أن المادة 34 فقرة 3 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية أجازت تسوية مبالغ بدون مستندات بمقتضي إقرار من المختص ومعتمد من رئيس الجهة المخصصة والمبالغ المتهم الطاعن بعدم تسويتها أقل من هذا المبلغ وتقدم بإقرارات تسوية لها بما يعني أن ما هو منسوب إليه لا يجد له سند فى الأوراق ويتعين تبرئته منه.
ومن حيث انه عن الطاعن الرابع فالثابت من التحقيقات انه كان يشغل وظيفة إشرافية بالإدارة المالية وكان مختصا بمتابعة تسوية هذه السلف والمبالغ المالية إلا انه لم يقم بذلك فى التحقيقات بعدم تمكنه من الإطلاع على المستندات من نقله من وظيفته وقد تم تمكينه من قبل النيابة الإدارية بالإطلاع على الأوراق والمستندات الخاصة بهذه المبالغ واعترف بأنه تم إطلاعه على كافة المستندات إلا انه لم يقدم ما يفيد قيامه بإجراء هذه التسويات ولم يقدم ثمة دفاع أو دفع لهذا الاتهام أمام النيابة الإدارية وجاء تقرير الطعن الخاص بح مجهلا تماما عن وضع هذا الاتهام بما يؤكد قيام الاتهام المنسوب إليه على صحيح سنده ويكون الحكم المطعون فيه فيما انتهت إليه من مجازاته يتعين رفض الطعن عليه.
ومن حيث انه وعن الطعن الأخير فالثابت أن الطاعن يشغل وظيفة مدير الشئون الإدارية ولا يدخل فى اختصاصه متابعة ممن هم ليسوا تحت رئاسته المباشرة فى تسوية المبالغ المنصرفة إليهم ودفاع الطاعن أمام النيابة الإدارية وأمام المحكمة التأديبية على عدم مسئوليته عن متابعة من هم ليسوا تحت رئاسته المباشرة والثابت أن من نسب إليه الإعمال فى متابعتهم ليسوا تحت الرئاسة المباشرة له وأنما تحت رئاسة مدير العلاقات العامة وتمت مجازاته عن هذا الإهمال وكذلك أحد المنسوب إليه عدم الإشراف على أعماله قسم المحفوظات بوصفه مندوبا للبريد ( على شحاتة على محمود ) ومع ذلك عن تسوية وكذلك العامل بقسم شئون العاملين حيث هناك رئيس لإدارة شئون العاملين يتبعونه مباشرة دون الطاعن الذي يعد رئيسا للشئون الإدارية وكذلك الأمر بالنسبة للعامل ( حافظة مستندات الطاعن مقدمة أمام المحكمة التأديبية ) وعليه فالمسئولية الإشرافية تقف عن حد مرؤوسي من الموظف المباشر دون مسئولية بعقوبة فى التسلل الإداري تحت رئاسة من هم أقل من رئيس الإدارة فلا يجوز تكليفه بمتابعة أعمال مرؤوسي تحت اختصاصه المباشر النظر فى أعمالهم وإلا كان فى ذلك تكليفا وعليه يكون الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاته جديرا بالإلغاء والقضاء مجددا ببراءته مما هو منسوب إليه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: أولا: بقبول الطعن رقم 38806 لسنة 52ق المقام من ممدوح محمد محمد بركات شكلا ورفضه موضوعا.
ثانيا: بقبول باقي الطعون شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعنين والقضاء مجددا بمجازاة حنان إسماعيل محمود بالإنذار وببراءة احمد عيد إبراهيم ومحي الدين عباس حلمي ومجدي عبد الفتاح مرسي مما هو منسوب إليهم.
صدر هذا الحكم وتلي علينا بجلسة يوم الأحد الموافق 20 من شعبان سنة 1428 ه الموافق 2/ 9/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات