الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 18310 لسنه 50 ق ع المقام من على ابراهيم على ابراهيم

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ اسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم زكى الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد ماهر أبو العنين – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. حسنى درويش عبد الحميد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام أبو العلا – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد حسن أحمد – أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 18310 لسنه 50 ق. ع
المقام من على ابراهيم على ابراهيم

ضد

النيابة الإدارية
طعنا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا
بجلسة 11/ 6/ 1989 فى الدعوى رقم 1110 لسنه 16 ق


الإجراءات

فى يوم الأربعاء الموافق 22/ 9/ 2004 أودع الأستاذ/ فاروق جاد الكريم المحامى نائبا عن الأستاذ زغلول نصيف فهمى المحامى بالنقض, بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن ققيد بجدولها تحت رقم 18310 لسنه 50 ق عليا طعنا فى الحكم المشار اليه, فيما قضى به من مجازاة الطاعن بالفصل من اخدمة.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه واعادة أوراق الدعوى الى المحكمة التأديبية بطنطا للفصل فيها مجددا بهيئة أخرى.
وجرى إعلان الطعن على النحو الموضح بالأوراق.
وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى انتهت فيه للأسباب الواردة فيه الى طلب الحكم بعدم قبول الطعن لسقوط الحق فى إقامته بمضى المدة.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 22/ 2/ 2006 وبجلسة26/ 4/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن الى هذه المحكمة لنظره بجلسة 1/ 7/ 2006.
وتدوول نظره أمام المحكمة على النحو الموضح بجلساتها, وبجلسة 14/ 10/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم, وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات واتمام المداولة.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أنه بتاريخ 19/ 7/ 88 أقامت النيبابة الإدارية الدعووى رقم 1110 لسنه 16 ق أمام المحكمة التأديبية بطنطا وتقرير إتهام ضد على ابراهيم على ابراهيم, المدرس بمدرسة منشاة بدوى الإبتدائية رقم 1110 من الدرجة الرابعة لأنه خلال المدة من 28/ 10/ 87 حتى 8/ 2/ 1988 بدائرة مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية انقطعن عن العمل فى غير حدود الأجازات المقررة قانونا, وبذلك يكون المذكور قد ارتكب المخالفة الإدارية المنصوص عليها بالمادة 62 من قانون نظام العامين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 وطلبت النيابة الإدارية محاكمته بالمادة المذكورة والمواد الواردة بتقرير الإتهام.
وبجلسة 11/ 6/ 1989 أصدرت المحكمة التأديبية حكمها بمجازاة المتهم بالفصل من الخدمة وأقامت قضاءها على ثبوت المخالفة المنسوبة اليه ومساءلته عنها ومجازاته تأديبيا وأن عزوفه عن الوظيفة وعدم عرضه عليها يقتضى فصله من الخدمة.
ومن حيث ان مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفا للقانون وأن المحال لم يعلن بإجراءات التحقيق والمحكمة وصدور الحكم دون سماع أقواله أو تحقيق دفاعه, فضلا عن عدم ملاءمة الجزاء مع الفعل الذى ارتكبه الطاعن.
ومن حيث انه طبقا لنص المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسه 1972 يتعين أن يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية بإعلان ذوى الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة فى محل إقامة المعلن اليه أو فى محل عمله, ومن ثم يترتب على إغفال هذا الإجراء أو إجراؤه على وجه لا تتحقق معه الغاية منه وقوع عيب شكلى فى إجراءات المحاكمة يؤثر فى الحكم ويؤدى الى بطلانه, ويكون حساب ميعاد الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا من تاريخ علم الطاعن اليقينى به, وهو الأمر الذى يخضع لتقدير المحكمة فى ضوء ماتكشف عنه وقائع كل طعن على حده…, الا أن مناط ذلك كله الا يتجاوز إقامه الطعن خمسة عشر عاما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه, وهى مدة سقوط الحق بالتقادم الطويل, ومايترتب على ذلك من سقوط الحق فى إقامة الدعوى بذات المدة, وبالتالى فإن الحق فى الطعن فى الأحكام يتقادم بذات المدة وذلك حتى تستقر المراكز القانونية والأحكام القضائية أيا كان ماشابها من أوجه الطعن حتى لا تبقى مزعزعة للأبد ( حكم دائرة توحيد المبادىء, بجلسة 4/ 5/ 2000 فى الطعن رقم 3434 لسنه 42 ق. ع, وترتيبا على ماتقدم, وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 11/ 6/ 1979 وأن الطاعن أقام طعنه الماثل فى 22/ 9/ 2004 أى بعد مضى أكثر من خمسة عشر عاما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه الأمر الذى يتعين معه الحكم بسقوط الحق فى الطعن بمضى المدة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بسقوط الحق فى الطعن بمضى المدة.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 12 من شوال سنه 1427 هجرية الموافق 4/ 11/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات