المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 18211 لسنه 50 ق ع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ اسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسين على شحاته السماك – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم زكى الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. حسنى درويش عبد الحميد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام أبو العلا – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – أمين سر المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 18211 لسنه 50 ق. ع
المقام من
هوايدا حسنى عبد السلام رجب
ضد
هيئة النيابة الإدارية
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 27/ 8/ 2001
فى الدعوى رقم 147 لسنه 27 ق
الإجراءات
بتاريخ 16/ 9/ 2004 أودع الأستاذ/ مدحت عبد المنعم طلبه المحامى
بصفته وكيلا عن الطاعنه قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت
رقم 18211 لسنه 50 ق فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 27/ 8/ 2001
فى الدعوى رقم 147 لسنه 27 ق والقاضى بمجازاة الطاعنه بالفصل من الخدمة.
وطلبت الطاعنه للأسباب التى تضمنها تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع
بالغاء الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعنه وإعادة الدعوى لمحكمة أسيوط التأديبية.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت في نهايته للأسباب الوارده به
الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وإعادةالدعوى التأديبية
للمحكمة التأديبية.
وتم تداول نظر الطعن امام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات,
وبجلسة 22/ 11/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن الى المحكمة الإدارية العليا الدائرة
الرابعة لنظره بجلسة 16/ 12/ 2006 وفيها نظرت المحكمة الطعن وتم تداوله بالجلسات على
النحوالثابت بمحاضرها.
وبجلسة 10/ 2/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 28/ 4/ 2007 وبها صدر الحكم وأودعت
مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
ومن حيث ان عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أنه بتاريخ 27/ 2/ 2000 أقامت
النيابة الإدارية الدعوى رقم 127 لسنه 27 ق أمام المحكمة التأديبية بأسيوط, وتقرير
إتهام ضد/ هوايدا حسنى عبدالسلام المدرسة بمدرسة التجارة الثانوية بنين بسمالوط لأنها
انقطعت عن عملها إعتبارا من 9/ 11/ 1999 فى غير حدود الأجازات المقررة قانونا, وبذلك
تكون المذكورة قد ارتكبت المخالفة الإدارية المنصوص عليها فى المادة 62 من القانون
رقم 47 لسنه 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة, وطلبت النيابة الإدارية محاكمته
بالمادة المذكورة بالمواد الواردة تفصيلا بتقرير الإتهام.
وبجلسة 27/ 8/ 2001 حكمت المحكمة المذكورة بمجازاة المتهمة بالفصل من الخدمة.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن المخالفة المنسوبة اليها ثابته فى حقها مما يتعين معه
مساءلتها عنها ومجازاتها تأديبيا وانتهت من ثم الى حكمها سالف البيان.
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله
حيث صدر دون إتخاذ الإجراءات القانونية لإعلان الطاعنه وصدر فى غيبتها دون تحقيق دفاعها.
ومن حيث ان المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أنه يتعين اعلان المتهم بقرار الإحالة
وتاريخ الجلسة على النحو المقرر فى قانون المرافعات المدنية والتجارية وأنه يتعين أن
يكون الإعلان صحيحا وفقا للضوابط الواردة فى هذا القانون, وأهمها انه لا يجوز إعلان
المتهم فى واجهة النيابة العامة الا بعد استنفاذ كل جهد فى سبيل التحرى عن موطن المراد
إعلانه فى الداخل أو الخارج على حد سواء, وإذ كان للمعلن اليه موطن معلوم فى الداخل
يجب أن يسلم الإعلان لشخصه أو فى موطنه على النحو الموضح بالمادة 10 من قانون المرافعات.
كما استقر قضاء هذه المحكمة على أنه طبقا لنص المادة 34 من قانون مجلس الدولة رقم 47
لسنه 1972 يتعين أن يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية بإعلان ذوى الشأن بقرار الإحالة
وتاريخ الجلسة فى محل إقامته أو مقر عمله بإعتبار ذلك إجراء جوهريا يترتب على تخلفه
بطلان الحكم فى الدعوى.
ومن حي انه يبين من مطالعة الأوراق أن الطاعنه لم يتم إعلانها على النحو الصحيح.
ومن حيث انه متى كان ماتقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بنى على إجراءات باطلة ويقع
من ثم باطلا ولا يبدأ ميعاد الطعن فيه الا من تاريخ علم الطاعن بصدوره.
وإذ لم يقم من الأوراق مايفيد علم الطاعنه بالحكم المطعون فيه.
ومن حيق انه متى كان ماتقدم فإنه يتعين الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى
الى المحكمة التأديبية بأسيوط لإعادة محاكمتها والفصل فيما نسب اليها مجددا من هيئة
أخرى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم
المطعون فيه وإعادة الدعوى رقم 147 لسنه 27 ق الى المحكمة التأديبية بأسيوط للفصل فيها
مجددا من هيئة أخرى..
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 11 من ربيع الآخر سنه 1428 هجرية
الموافق 28/ 4/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
