المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 18131 لسنة 50 ق 0 ع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسين على شحاتة السماك – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ أحمد إبراهيم ذكي – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ الدكتور: محمد ماهر أبو العينين – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / عصام أبو العلا – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / يحيى سيد على – أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 18131 لسنة 50 ق 0 ع
المقام من
رئيس هيئة النيابة الإدارية ( بصفته )
ضد
السيد محمد السعيد حسين
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة
بجلسة 17/ 7/ 2004 في الدعوى رقم 108 لسنة 32 ق.
الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق 13/ 9/ 2004 أودع الأستاذ/ أحمد على عليوة
عمارة، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، نائبا عن رئيس الهيئة بصفته قلم كتاب المحكمة
الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 18131 لسنة 50 ق ( عليا في الحكم الصادر
من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 17/ 7/ 2004 في الدعوى رقم 108 لسنة 32 المقامة
من النيابة الإدارية ضد المطعون ضده والقاضي ببراءة المطعون ضده مما هو منسوب إليه.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بمعاقبة المطعون ضده بالعقوبة المناسبة لما اقترفه
من جرم.
وقد أعلن الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا
وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بمعاقبة المطعون ضده وفقا لما تقدره
المحكمة.
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 23/ 11/ 2005، وبجلسة
10/ 5/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلي هذه المحكمة لنظره بجلسة 1/ 7/ 2006.
وبجلسة 10/ 3/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته
المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة 0
ومن حيث أن الطعن استوفي سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 15/
1/ 2004 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنصورة أوراق الدعوى
رقم 108 لسنة 32 ق مشتملة على تقرير اتهام ضد السيد محمد السعيد حسين ( المطعون ضده
)، صراف ربط بمأمورية الضرائب العقارية ببني عبيد وسابقا صراف خزينة بمأمورية الضرائب
العقارية بدكرنس – درجة ثالثة – لأنه في غضون شهر أكتوبر 1998 بمقر مأمورية الضرائب
العقارية بدكرنس محافظة الدقهلية سلك مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة
ولم يحافظ على أموال جهة عمله وخالف القواعد والأحكام المالية وأتي تصرفا خاطئا عن
عمد أدي إلي المساس بحق مالي للدولة بأن اشترك مع مجهول في اختلاس مبلغ 03ر168 جنيه
قيمة راتب رجب عبد الفتاح عبد المقصود عن شهر أكتوبر 1998 واصطناع ما يفيد الاستلام
باسم المذكور سترا لذلك.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة السيد محمد السعيد حسين تأديبيا طبقا للمواد المبينة
بتقرير الاتهام.
وبجلسة 17/ 7/ 2004 حكمت المحكمة التأديبية بالمنصورة ببراءة المطعون ضده مما هو منسوب
إليه، وأقامت قضاءها على أن تحقيقات النيابة الإدارية قد خلت من ثمة دليل يقطع بارتكاب
المطعون ضده للمخالفة المنسوبة إليه مما يستوجب الحكم ببراءته.
ومن حيث أن مبني الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون كما يشوبه فساد في الاستدلال
تأسيسا على أن القدر المتيقن ثبوته في حق المطعون ضده هو أنه أهمل في أداء العمل المكلف
به مما مكن مجهولا من صرف راتب رجب عبد الفتاح عبد المقصود والتوقيع بما يفيد ذلك بكشوف
المرتبات مما يستوجب والحال هذه – مجازاة المطعون ضده تأديبيا.
ومن حيث أن يبين من الإطلاع على الأوراق أن النيابة الإدارية انتهت فيما انتهت إليه
– في مذكرة تصرفها في القضية رقم 554 لسنة 2002 المنصورة/ أول إلي إفراد تحقيق مستقل
برقم عريضة لواقعتين إحداهما خاصة باختلاس قيمة راتب رجب عبد الفتاح عبد المقصود، الصراف
بمأمورية الضرائب العقارية بدكرنس، عن شهر أكتوبر 1998 واصطناع توقيع باسمه على استمارة
الصرف، وقد قيدت الأوراق عريضة برقم 647 لسنة 2002، ثم انتهت النيابة الإدارية إلي
قيدها قضية برقم 25 لسنة 2003 المنصورة/ أول، وخلصت النيابة الإدارية – فيما خلصت إليه
– في ختام التحقيق الذي أجرته بهذه القضية إلي قيد الواقعة مخالفة مالية ضد المطعون
ضده لارتكابه المخالفة الواردة بتقرير الاتهام.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المحكمة التأديبية تتقيد بالمخالفات الواردة
في تقرير الاتهام ولكنها لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة الإدارية على
الوقائع التي وردت بتقرير الاتهام وأنه يجب على المحكمة أن تمحص الوقائع المطروحة عليها
بجميع كيوفها وأوضاعها لتنزل عليها حكم القانون ولا تثريب على المحكمة أن أجرت تعديلا
في الوصف القانوني للوقائع متي كانت الوقائع المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة
على المحكمة هي بذاتها التي اتخذت أساسا للوصف الجديد، وجدير بالذكر أنه إذا كان الوصف
الصحيح الذي أضفته المحكمة على الوقائع من شأنه أن يجعل المخالفة أقل في العقوبة من
تلك المقدمة إلي المحكمة فلا تثريب على المحكمة إن هي لم تنبه المتهم إلي ذلك حيث أنه
من المفترض أنه أبدي دفاعه على أساس المخالفة الأشد ولكن بالطبع يجب أن يكون المتهم
قد تمكنت مواجهته بأساس الواقعة أثناء التحقيق معه وأبدي دفاعه بشأنها.
ومن حيث أنه ولئن لم يقم دليل بالأوراق على أن المطعون ضده قد اشترك مع مجهول في اختلاس
مبلغ 03ر168 جنيه قيمة راتب رجب عبد الفتاح عبد المقصود عن شهر أكتوبر 1998 واصطناع
توقيع المذكور بكشوف المرتبات، إلا أنه وقد انتهي قسم الأدلة الجنائية التابع لمديرية
أمن الدقهلية بتقريره المؤرخ 21/ 10/ 2003 إلي أن أيا من المطعون ضده ورجب عبد الفتاح
عبد المقصود لم يحرر بخط يده التوقيع المنسوب لرجب عبد الفتاح عبد المقصود باستمارة
صرف رواتب العاملين بمأمورية الضرائب العقارية بدكرنس عن شهر أكتوبر 1998 مما يقطع
بأن راتب رجب عبد الفتاح عبد المقصود عن هذا الشهر لم يصرف لمستحقه وإنما استولي عليه
مجهول بعد أن قام بالتوقيع بدلا من رجب عبد الفتاح عبد المقصود بكشف المرتبات، وباعتبار
أن المطعون ضده هو صراف الخزينة والمنوط به عملية الصرف فمن ثم يغدو القدر المتيقن
ثبوته في حق المطعون ضده هو أنه أهمل في أداء العمل المكلف به مما أتاح لمجهول صرف
راتب رجب عبد الفتاح عبد المقصود عن شهر أكتوبر 1998 والتوقيع باسم هذا الأخير بكشف
المرتبات بما يفيد الاستلام، وهذا المسلك من جانب المطعون ضده ينطوي ولا شك على إخلال
من جانبه بالواجب الوظيفي الذي يفرض على العامل تأدية العمل المنوط به بدقة وفقا لما
نصت عليه المادة 76/ 1 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم
47 لسنة 1978 مما يستوجب مجازاة المطعون ضده تأديبيا.
ومن حيث أنه ترتيبا على ما تقدم وإذ ذهب الحكم المطعون فيه خلاف هذا المذهب عندما انتهي
إلي براءة المطعون ضده فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه
والقضاء مجددا بمجازاة المطعون ضده بالخصم من الأجر لمدة عشرة أيام.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه والقضاء مجددا بمجازاة المطعون ضده بخصم عشرة أيام من أجره.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت 4 ربيع ثان سنة 1428 ه الموافق 21/ 4/ 2007
بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
