الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 17837 لسنة 50 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذه المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق/ حسن كمال أبو زيد/ د0عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر/ أحمد إبراهيم زكى الدسوقي – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وحضور السيد/ يحيي سيد علي – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 17837 لسنة 50 ق عليا

المقام من

حسن موسي محمد الوكيل

ضد

النيابة الإدارية
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية بجلسة 31/ 7/ 2004 في الدعوى رقم 51 لسنة 46ق


الإجراءات

بتاريخ 6/ 9/ 2004 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 17837 لسنة 50ق عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية بجلسة 31/ 7/ 2004 في الدعوى رقم 51 لسنة 46ق والذي قضي منطوقة بمجازاة الطاعن بإحالته إلي المعاش.
وطلب الطاعن بنهاية تقرير الطعن – للأسباب الواردة به – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وتحديد الجزاء المستحق بما يتناسب علي المخالفة المنسوبة إليه.
وبتاريخ 8/ 9/ 2004 تم إعلان تقرير الطعن للنيابة الإدارية.
وقد أودعت هيئة مفوضي ألدوله تقريرا بالراى القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من مجازاة الطاعن بالإحالة إلي المعاش والقضاء مجدداً بمجازاته بالعقوبة المناسبة.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 10/ 11/ 2004 وتم تداوله علي النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 22/ 12/ 2004 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع لنظره بجلسة 29/ 1/ 2005 وتم تداوله علي النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 29/ 1/ 2005 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم مع مذكرات لمن يشاء خلال شهر وخلال الأجل تقدم الطاعن بمذكرة بدفاعه، وقد صدر الحكم بجلسة اليوم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث انه عن شكل الطعن فإن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 13/ 7/ 2004 وقد أقيم الطعن الماثل بتاريخ 6/ 9/ 2004 أي خلال المواعيد المقررة قانونا وقد استوفي الطعن سائر أوضاعه الشكلية الاخري ويتعين الحكم بقبوله شكلاً.
ومن حيث إن موضوع الطعن الماثل يخلص حسبما يبين من الأوراق انه بتاريخ 2/ 12/ 2003 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 51 لسنة 46ق أمام المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية بإيداع تقرير اتهام ضد/ حسن موسي محمد الوكيل ( الطاعن ) سكرتير خارج الجلسة بالدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ( درجة ثالثة ) لأنه: – خلال الفترة من 8/ 7/ 2000 وحتى 4/ 5/ 2003 بمقر عمله وبصفته السابقة خرج عن مقتضي الواجب الوظيفي ولم يؤد العمل المنوط به وخالف أحكام القانون والتعليمات واللوائح المعمول بها بأن: – أهمل الحفاظ علي ملف الدعوى رقم 1097 لسنة 51ق بعهدته حال كونه سكرتير خارج الجلسة بان قام بتسليم المدعي/ محمد أحمد أحمد علي أصل الحكم الصادر في الدعوى رقم 1097 لسنة 51ق بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لتصويره ولم يقم بمراجعته حال استلامه من المدعي صاحب الشأن مما ترتب عليه تمكين الأخير من تغيير منطوق الحكم لصالحه ووجود صورة أخري مصطنعه من الحكم الصادر في الدعوى علي خلاف الحقيقة علي النحو الموضح بالأوراق.
وارتأت النيابة أن المتهم بذلك قد ارتكب المخالفة الإدارية المنصوص عليها بالمواد 76/ 1، 77/ 1، 78/ 1 من القانون رقم 47 لسنة 47 لسنة 78 بنظام العاملين المدنيين بالدولة وطلبت محاكمته بالمواد المشار إليها والمواد الواردة بتقرير الاتهام.
وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة التأديبية جلسة 17/ 1/ 2004 وتم تداولها علي النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 31/ 7/ 2004 صدر الحكم المطعون فيه بمجازاة الطاعن بالإحالة للمعاش.
وقد أقام الحكم المطعون فيه قضائه سالف الذكر علي أساس انه عن المخالفة المنسوبة للمحال فان الثابت من إقراره بالتحقيقات قيامه بتسليم اصل الحكم الصادر في الدعوى 1097 لسنة 51ق إلي صاحب الشأن وذلك بحجة تصويره واستلامه منه بعد ذلك دون مراجعة اصل الحكم ومطابقته علي صورة الحكم المودعة ملف الدعوى، والثابت من أقوال احمد محمد درويش مفتش الإدارة العامة للتحقيقات عن تسليم اصل الحكم لذي الشأن لتصويره وإعادته مرة أخري يعد مخالفاً للتعليمات ومجافيا للمنطق خاصة وان من يطلب صورة الحكم هو صاحب المصلحة الأمر الذي يشكل في حق المتهم ذنبا إداريا يقتضي مساءلته تأديبيا بصرف النظر عما تذرع به من أن ذلك حدث بسبب ضغط العمل الشديد وحداثة عهده بالعمل ودون قصد منه أو سوء نية إذ أن دفاعه هذا لا ينهض ذريعة للتنصل من المسئولية وكان عليه مراعاة واجبات وظيفته وما يتطلبه إتباع للقوانين والتعليمات وألا يقوم بتسليم اصل الحكم لصاحب المصلحة خشية التعديل فيه، وتضع المحكمة في اعتبارها عند تقدير الجزاء جسامة المخالفة والآثار المترتبة عليها وتأثيرها علي حجية الأحكام والثقة الواجب توافرها فيها.
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون إذ غالي في عقاب الطاعن واشتط في ذلك بما يخرجه عن حد المشروعية لذلك والطاعن يطعن فيه لهذا السبب، واستطرد الطاعن في شرح وقائع الطعن وانه لا يجادل في خطئه إذ لم يراجع اصل الحكم عند استرداده من ذوي الشأن وانه بذلك قد ارتكب ذنبا إداريا يستأهل العقاب غير انه ينعى علي الحكم انه غالي في عقابه واشتط في ذلك إذ انزل به أقصي العقوبات الإدارية وهي الإحالة إلي المعاش التي تستوي والفصل من الخدمة آثرا بالنسبة للطاعن لعدم استكماله مدة استحقاق المعاش في حين أن الثابت من الحكم أن الطاعن حديث عهد بالخدمة وأعمال السكرتارية ومثقلا بعبء العمل المضاعف، كما يشهد الحال بحسن نيته.
ومن حيث أن مثار النزاع في الطعن الماثل أن المدعو/ محمد أحمد أحمد علي المدعي في الدعوى رقم 1097 لسنة 51ق تقدم بشكوى إلي السيد الأستاذ المستشار/ رئيس مجلس الدولة تضمنت انه بتاريخ 4/ 5/ 2002 اكتشف تغيير في الأحكام الصادرة لصالحه ودخول أحكام أخري إلي ملف الدعوى وان الحكم الصادر فيها مليء بالأخطاء وكذلك تقرير هيئة مفوضي الدولة، واستطرد أن محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكمها بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، واطلع علي الحكم فتبين انه صدر برفض الدعوى وان هناك تغيير في الصفحات الأولي من الحكم وكذلك بالصفحات الأخيرة، وقد أحيلت الشكوى إلي الإدارة العامة للتفتيش والتحقيقات بمجلس الدولة وتولت التحقيق الذي سئل فيه الطاعن بوصفه سكرتير خارج الجلسة حيث اقر بمسئوليته عن إجابة المتقاضين إلي طلباتهم بتسليم محتويات الملفات التي بحوزته وارجع عدم وجود اصل الحكم إلي أن تقدم الشكوى تسليم اصل الحكم لتصويره وقام بنزع الصفحة الأولي من اصل الحكم والصقها بأوراق أخري وادخل صورة ضوئية للحكم المعلن ضمن أوراق الدعوى لأنه صاحب المصلحة في ذلك وانه هو المسئول عن حدوث ذلك معللا خطئه بأنه ناتج عن ضغط العمل.
وقد أحيلت الأوراق والتحقيقات إلي النيابة الإدارية بكتاب السيد المستشار الأمين العام بمجلس الدولة رقم 47 في 3/ 5/ 2003 وأرفق به مذكرة الشئون القانونية بمجلس الدولة المؤرخة 21/ 10/ 2002 بنتيجة التحقيقات وملف التحقيق وصورة من الحكم الصادر في الدعوى رقم 1097 لسنة 51ق والذي انتهي إلي الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه وإعلان نتيجته من واقع كراسات الإجابات والتقارير المصاحبة بحصوله علي مجموع كلي 388.5 من 400 درجة بنسبة 97% وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، كما أرفق بالأوراق صورة من الحكم في ذات الدعوى والصادر 14/ 2/ 1998 والمقضي فيها برفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات.
وتولت النيابة الإدارية التحقيقات بالقضية رقم 504 لسنة 2003 وانتهت بمذكرتها المؤرخة 5/ 11/ 2003 إلي قيد الواقعة مخالفة إدارية قبل الطاعن وإحالته إلي المحاكمة التأديبية وصدر بناء علي ذلك الحكم المطعون فيه بمجازاته بالإحالة إلي المعاش.
ومن حيث انه عن المخالفة المنسوبة للطاعن من انه وبوصفه سكرتير خارج الجلسة بالدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قد أهمل في الحفاظ علي ملف الدعوى رقم 1097 لسنة 51ق عهدته بان قام بتسليم المدعي محمد أحمد أحمد علي اصل الحكم الصادر في الدعوى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لتصويره ولم يتم بمراجعته حال استلامه من المدعي صاحب الشأن مما ترتب عليه تمكين الأخير من تغيير مضمون الحكم لصالحه ووجود صورة أخري مصطنعة من الحكم الصادر في الدعوى علي خلاف الحقيقة، فان هذه المخالفة ثابتة قبل الطاعن ثبوتا يقينا من واقع الأوراق والتحقيقات سواء التي أجريت بإدارة التفتيش الإداري بمجلس الدولة أو النيابة الإدارية – علي النحو الوارد بصحيح الحكم المطعون فيه – وبما شهد به المختصون بالتحقيقات وما أقر به الطاعن من انه قام بتسليم اصل الحكم إلي صاحب الشأن المدعي في الدعوى محل التحقيقات مما ترتب عليه قيام المدعي بتغير أصل الحكم بأن جعل منه حكما صادراً لصالحه حال أن الحكم الأصلي قد صدر برفض الدعوى وإلزامه المصروفات وهو الأمر الذي يشكل من جانب الطاعن إهمالا وإخلالا بواجبات وظيفته وخروجا علي مقتضي هذا الواجب ومخالفه للتعليمات والقواعد المتضمن لعمله بما يستوجب مجازاته عن ذلك تأديبيا، وإذ صدر الحكم المطعون فيه بمجازاته عن هذه المخالفة فانه يكون قد صدر صحيحاً متفقا وحكم القانون في هذا الشق.
إلا انه وفي مجال الطعن علي الحكم المذكور بالمغالاه في تقدير الجزاء وانه صدر مشوباً بعدم التناسب بين المخالفة المنسوبة للطاعن والجزاء الموقع عليه، فإن أحكام المحكمة الإدارية العليا قد استوفت علي أن الأصل في تقدير الجزاء أن يقوم على أساس التدرج تبعا لدرجة جسامة الذنب المرتكب وإذا كان للسلطة التأديبية سواء جهة الإدارة أو المحكمة التأديبية تقدير خطورة الذنب الإداري وما يناسبه من جزاء فان مناط هذه المشروعية إلا يشوب استعمالها غلو ومن صدر هذا الغلو عدم الملاءمة الظاهرة من درجة الخطورة للذنب وبين نوع الجزاء ومقداره، كما أسندت أحكامها علي أن الجزاء التأديبي يجب أن يكون عادلاً خالياً من الإسراف في الشدة أو الإمعان في استعمال الرأفة وان جزاء الفصل من الخدمة أو الإحالة إلي المعاش لا يلجأ إليه إلا إذا كانت المخالفة خطيرة وحالة المخالفة لايرجي تحسنها أو ميئوس منها، وإذا كان العامل في بداية عهدة بالوظيفة ولم ثبت سبق ارتكابه مخالفات أو توقيع جزاءات عليه تنم عن عدم صلاحيته للبقاء في الوظيفة أو الاستمرار فيها فإن مجازاته بالفصل من الخدمة يكون قد شابه غلو في تقدير الجزاء.
ومن حيث انه بتطبيق ما تقدم علي حالة الطاعن في الطعن الماثل فإن الثابت من الأوراق والتحقيقات ارتكابه للمخالفة المنسوبة إليه – علي النحو الموضح سالفاً – إلا انه ولحداثة عهده بالعمل مع ضغط العمل فيما اسند إليه وعدم ثبوت سوء نيته فيما صدر منه من مخالفات، فإن جزاء الإحالة إلي المعاش، وهو والفصل من الخدمة سواء،له آثار بالغة الخطورة علي الطاعن ومستقبله ويتعداه لأسرته، الأمر الذي تري معه المحكمة إلغاء الحكم المطعون فيه في هذا الشق والقضاء مجدداً بمجازاة الطاعن بخصم شهر من أجره.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من مجازاة الطاعن بالإحالة إلي المعاش والقضاء مجدداً بمجازاته بخصم شهر من أجره.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم20 من ربيع آخر سنة 1426 ه والموافق السبت 28/ 5/ 2005 م وذلك بالهيئة المبينة بعالية.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات