المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 17740 لسنة 51 قعليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة- موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسين على شحاتة السماك – نائب رئيس مجلس الدولة
/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد إبراهيم زكى الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
/ د. حسنى درويش عبد الحميد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام أبو العلا – مفوض الدولة
وحضور السيد الأستاذ/ يحيي سيد علي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 17740 لسنة 51 ق.عليا
المقام من
قنديل صادق محمد
ضد
النيابة الإدارية
طعنا فى حكم المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها الصادر
بجلسة 23/ 5/ 2005، فى الدعوى رقم 122لسنة 46 ق.
الإجراءات
فى يوم الخميس الموافق 30/ 6/ 2005 أودع الأستاذ/ محمد نجيب عبد
الهادى المحامى بالنقض بصفته وكيلا عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير
طعن قيد بجدولها تحت رقم 17740 لسنة 50 ق طعنا فى الحكم المشار إليه، فيما قضى به من
مجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر خلال مدة الإيقاف.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءة الطاعن مما أسند إليه.
وجرى إعلان الطعن- على النحو الموضح بالأوراق.
وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأي القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا
ورفضه موضوعا.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون- جلسة 26/ 4/ 2006 وبالجلسات التالية، وبجلسة
21/ 9/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره بجلسة 18/ 11/ 2006، وتدوول
نظره بجلساتها – على النحو الموضح بمحاضرها، وبجلسة 20/ 1/ 2007 قررت المحكمة إصدار
الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة.
و حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة، تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 29/ 9/
2004 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 122 لسنة 46 ق أمام المحكمة التأديبية لوزارة
التربية والتعليم وملحقاتها وتقرير اتهام ضد/ قنديل صادق محمد، مدرس بمدرسة حسن السويدى
الابتدائية وسابقا بمدرسة مصر القديمة الابتدائية بالدرجة الثالثة، وذلك لأنه فى غضون
شهر يناير 2004، وبوصفه السابق بدائرة إدارة مصر القديمة التعليمية، خرج على مقتضى
الواجب الوظيفي ولم يؤد العمل المنوط به بدقة وسلك مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب
للوظيفة بأن:
1- ترك لجنة الامتحان رقم المكلف بالإشراف عليها يوم 12/ 1/ 2004 امتحان النصف
الأول من العام الدراسى 2003/ 2004 دون سند قانونى على النحو الموضح بالأوراق.
2- تعدى بالضرب على ناريمان محمد محمود المدرسة بالمدرسة حال منعها له من دخول لجنة
الامتحان رقم يوم 12/ 1/ 2004- على النحو الموضح بالأوراق.
3- تلفظ قبل المدرسة ناريمان محمد محمود بألفاظ غير لائقة بكنترول المدرسة يوم 14/
1/ 2004، على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق.
وقامت النيابة الإدارية محاكمة المذكور تأديبياً طبقا للمواد الواردة بتقرير الاتهام.
وبجلسة 23/ 5/ 2005 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، وشيدت قضاءها على أساس ثبوت المخالفتين
الأولى والثانية سالفتى البيان إلى الطاعن فى حقه يقينا، وذلك بشهادة كل من: عيد سيد
عويس مدرس بالمدرسة المذكورة، ومحمد طيبي حسن مدرس بالمدرسة، وزينب محمد موسى مديرة
المدرسة، وحمدية سيد إبراهيم مدرسة بالمدرسة، ويونس عبد الحافظ سلطان وكيل المدرسة،
وعائشة أحمد، مدرسة بالمدرسة. جاءت شهاداتهم متواترة على ارتكاب الطاعن لهاتين المخالفتين،
كما جاءت المخالفة الثالثة آنفة الذكر ثابتة فى حق المذكور بشهادة كل من حمدية سيد
وزينب يونس ومحمد طيبي وباعترافه بما يستوجب مؤاخذته عنها تأديبياً. ومن ثم خلصت المحكمة
إلى حكمها الطعين المشار إليه.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه جاء مخالفا للقانون تأسيسا على كيدية الاتهام
المنسوب إليه وتلفيقه إليه، وأنها مؤامرة دبرتها له مديرة المدرسة بغية نقله والتخلص
منه لتقدمه بعدة شكاوى ضدها فقامت بتحريض المدرسين والمدرسات الذين شهدوا ضد الطاعن
شهادة زور للتخلص منه، ومن ثم يكون الحكم الطعين جديرا بالإلغاء.
ومن حيث إنه عن الموضوع، فيخلص فيما جاء بشكوى ناريمان محمد محمود المدرسة بمدرسة مصر
القديمة بإدارة مصر القديمة التعليمية إلى النيابة الإدارية للتعليم والتى تتضرر فيها
من ارتكاب الطاعن للمخالفات الأتية: –
1- اقتحامه لجنة امتحان الصف الثالث الابتدائى بإشراف الشاكية لتغشيش بعض الطلبة لإجابة
الامتحان بالصف الدراسي الأول من العام الدراسى 2003/ 2004
2- تعديه بالضرب على الشاكية حال منعها له من دخول لجنة الامتحان فى حضور عدد من المدرسين
بالمدرسة.
3- مخالفته للتعليمات الدراسية التى تحرم الدروس الخصوصية وذلك بإعطائه دروس خصوصية
وسعيه للكسب الربح دون مسوغ قانونى، وإقراره بذلك أمام الموجهة المالية والإدارية/
نادية بالوزارة، وتمت إحالة الأوراق للنيابة الإدارية التى أجرت تحقيقاتها فى الشكوى
بالقضية رقم 567 لسنة 2004 وانتهت إلى نسبة المخالفات الواردة بتقرير الاتهام إلى المتهم.
ومن حيث إنه من المخالفات المنسوبة للطاعن والواردة تفصيلا بتقرير الاتهام، فإنها ثابتة
فى حقه ثبوتا يقينيا، حسبما هو مستفاد من الأوراق والتحقيقات وشهادة الشهود، غير نحو
ما استظهره الحكم الطعين، وهو ما تعتد به المحكمة فى قضائها.
ومن حيث إنه ليس صائبا ما أورده الطاعن بتقرير طعنه من أن الواقعة كيدية والاتهام المنسوب
إليه ملفق، ذلك أن الأوراق قد خلف من ثمة دليل على صحته ما يدعيه، وبالتالى فإن ما
أورده لا يعدو أن يكون قولا مرسلا لا يسانده دليل من واقع أو صحيح القانون.
ومن حيث إنه ليس سديدا ما أورده الطاعن من التشكيك فى سلامة شهادة الشهود، ذلك أن الشهادة
ليس فى الأوراق ما يقوضها أو يضعف من قيمتها أو يشكك فى صحة مضمونها على سند سليم إذ
أنه ليس ثمة أساس من القانون أو المنطق المعقول القول بعدم سلامة نية شهادة يبديها
موظف فى التحقيق لمجرد توافقها مع شهادة رئيس له، ذلك أن هذه الشهادة لا تتزعزع إلا
إذا ما أحاطت بالشاهد او بمضمون شهادته قرائن أو أدلة تشكك فى صحتها أو تضعف من دلالتها
أو توهن من قيمتها فى ثبوت أو نفى الوقائع المتعلقة بها فى التحقيق وهو ما لم يقم الطاعن
عليه دليلا أو يرسى له سند يسوغ قبوله، ومن ثم فإن ما أثاره الطاعن فى غير محله جدير
بالالتفات عنه.
ومن حيث إنه لا ينال مما تقدم، ما انطوت عليه حافظة المستندات المقدمة من الطاعن بجلسة
28/ 6/ 2006 فحص، من إقرار بالشهادة مقدم من حمدية سيد ابراهيم المدرسة بالمدرسة المذكورة،
ضمنته أنها لم تشاهد واقعة تعدى الطاعن بالضرب أو بالسب، وأن الواقعة التى رأتها سطرتها
بتحقيقات النيابة الإدارية، ذلك أن الثابت من مطالعة أقوال المذكورة بهذه التحقيقات
تبين أنها ضمنت أقوالها عدم حضورها واقعة التعدى بالضرب والسب على الشاكية، وإنما ذكرت
واقعة تعدى الطاعن على المذكورة بألفاظ غير لائقة بكنترول المدرسة يوم 14/ 1/ 2004،
وبالتالى فإن ذلك لا ينفى وقوع
تابع الحكم فى الطعن رقم 17740لسنة 51ق.عليا:
المخالفتين الأولى والثانية وثبوتها فى حق الطاعن على نحو ما ورد بشهادة الشهود ومن
ثم لا يمكن التعويل على ما ورد في نفى الاتهام، إذ أن المخالفات المنسوبة للطاعن ثابتة
فى حقه والتى تشكل خروجا على مقتضى الواجب الوظيفى.
ومن حيث إن ما ثبت فى حق الطاعن على هذا النحو، يمثل مخالفة جسيمة وينطوى على استهتار
بالنظام الادارى والاحترام الواجب لأركانه ومقتضياته يستوجب العقاب التأديبيى، إلا
أن العقاب التأديبيى الذى قضى به الحكم المطعون فيه يشوبه الغلو، وعدم التناسب بين
هو ثابت قبل الطاعن، وبين ما انتهى إليه الحكم من عقوبة تأديبية.
ومن حيث إنه تأسيسا على ما تقدم، فإن الحكم الطعين يكون قد صدر مخالفا للقانون، الأمر
الذى يتعين معه الحكم بإلغائه وتوقيع الجزاء المناسب الذى تقدره المحكمة، وحيث إن الجزاء
المناسب لما وقع من الطاعن هو الخصم من المرتب لمدة شهرين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف
الأجر خلال مدة الإيقاف، والقضاء مجددا بمجازاته بخصم شهرين من راتبه.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت 5 من ربيع أول سنة 1428هجرية والموافق 24/ 3/
2007 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
