الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 16036 لسنة 49 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة " موضوع "

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد ماهر أبو العينين – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أسامه يوسف شلبى – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 16036 لسنة 49 ق. عليا

المقام من

محمد عادل حسني عبد الكريم

ضد

النيابة الإدارية
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا
بجلسة 6/ 8/ 2003 فى الدعوى رقم 37 لسنة 45ق


الإجراءات

فى يوم الثلاثاء الموافق 30/ 9/ 2003 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل فى الحكم سالف الذكر والقاضي بمجازاة المحال ( الطاعن) بغرامة تعادل الأجر الأساسي الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء خدمته.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءته مما أسند إليه وإعادة الدعوى إلى النيابة الإدارية للتحقيق فيما يستظهر من أوجه قصور فى قيام الشهود وبواجباتهم الوظيفية ومحاولة التعمية وإخفاء مديونية مدرسة المقطم للغات.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم: بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءة الطاعن مما هو منسوب إليه.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 23/ 6/ 2004 وبجلسة 26/ 1/ 2005 قررت الدائرة احالة الطعن إلى دائرة الموضوع – الرابعة عليا – لنظره بجلسة 26/ 2/ 2005 ونظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وبالجلسات التالية على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 25/ 6/ 2005 قررت المحكمة الحكم فى الطعن بجلسة اليوم ومذكرات في أسبوعين، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
من حيث إن الطعن اقيم فى الميعاد القانوني واستوفي أوضاعه الشكلية.
من حيث إن عناصر النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية رقم 37 لسنة 45ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا متضمنة تقريرا بإتهام ضد: محمد عادل حسني، مدير عام الإدارة العامة للتعليم الخاص بإدارة المقطم والخليفة التعليمية سابقا، وحاليا بالمعاش اعتبارا من 30/ 6/ 2001 بدرجة مدير عام لأنه منذ عام 1995 حتى 30/ 6/ 2001 بدائرة عمله السابق، لم يؤد العمل المنوط به ولم يحافظ على أموال وممتلكات الوحدة التى يعمل بها، وخالف القواعد والأحكام المالية وأتي ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن: قعد عن اتخاذ الإجراءات الواجبة قبل مدرسة المقطم الخاصة لإستئداء مستحقات الوزارة التى
تقدر بمبلغ 233715 جنيها منذ عام 1995 حتي 30/ 6/ 2001 بالمخالفة للتعليمات على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق.
وارتأت النيابة الإدارية أن المحال ارتكب المخالفة المالية والإدارية المنصوص عليها فى المواد 76/ 1، 5و77/ 1، 3، 4، 78/ 1 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983، وطلبت محاكمته تأديبيا طبقا لأحكام هذه المواد والمواد الأخرى الواردة بتقرير الاتهام.
ونظرت المحكمة التأديبية الدعوي على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 6/ 8/ 2003 أصدرت حكمها المطعون فيه.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت من المستندات أن المحال عمل بقسم التعليم الخاص بإدارة الخليفة والمقطم التعليمية اعتبارا من 2/ 11/ 1998 ثم عمل مديرا لإدارة التعليم الخاص بالإدارة المذكورة اعتبارا من 8/ 6/ 1999 وأن الثابت من أقوال وشهادة كل من: عبد الحافظ محمد عبد الحافظ الموجه العام بمكتب وزير التربية والتعليم للمتابعة، وعبد العاطي عثمان على الموجه المالي والإداري بمكتب وزير التربية والتعليم للمتابعة، ومحمد سامي أحمد حافظ عبد الرحمن رئيس جهاز التفتيش والمتابعة بوزارة التربية والتعليم وحسن حمدان أمين أحمد مدير عام التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم أن المحال قد تقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحصيل المستحقات المالية من مدرسة المقطم للغات بصفته المسئول عن متابعة قيام المدرسة بسداد هذه المستحقات، ومن ثم تكون المخالفة المنسوبة إليه ثابتة في حقه ويتعين لذلك مجازاته عنها تأديبيا، ولا ينال من ذلك ما دفع به المحال مسئوليته من قيامه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن هذا الموضوع وكذلك ما قرره من أن إدارة التوجيه المالي والإداري هي المختصة بمتابعة سداد المدرسة للمستحقات واتخاذ الإجراءات حيالها لأن ذلك الدفاع يدحضه أقوال الشهود عن مسئولية المحال عن متابعة سداد المدرسة للمستحقات منذ استلامه العمل مديرا للتعليم الخاص بإدارة الخليفة والمقطم التعليمية في 8/ 6/ 1999.
ومن حيث إن مبنى الطعن يقوم على الأسباب الآتية:
الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله على النحو التالي انه أولا: – لم تتثبت المحكمة من أن التهمة المسندة إلى الطاعن تدخل في واجبات وظيفته كما أنها لم تتعرض للقرارات الوزارية المرفقة بالطعن وهى القرار الوزاري رقم 457 وما تضمنه من أن التوجيه المالي والادارى بالمديريات والإدارات التعليمية بالمحافظات تتولى متابعة تحصيل الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية……… الخ
القرار الوزاري رقم 526 وما تضمنه من أن التوجيه المالي والادارى بالمديريات والإدارات التعليمية يتواى متابعه سداد هذه النسبة وأى تقصير في المثابة بعد مخالفة تستوجب المساءلة……….الخ 0
القرار الوزاري رقم 432 والذي تضمن المضمون السابق 0 ومع ذلك فان الحكم الطعين قد استند إلى أقوال الشهود، وتحقيق قام به وكيل نيابة ثبتت خيانته لواجبات وظيفته لحبسه لمدة خمس سنوات بجريمة الرشوة، وقد قام وكيل النيابة باختلاس وإخفاء المستندات المقدمة إليه، وعلى سبيل المثال المستند رقم من حافظة رقم ومستند رقم 16 والذي لم يرفق ضمن المستندات المقدمة من النيابة 0
ثانيا: – المقصور في التسبيب لان الطاعن لم يتولى عمله بالتعليم الخاص إلا في 2/ 11/ 1988وان مؤدى ذلك ان مخالفات مدرسة المقطم الخاصة سابقة على تعيين الطاعن مديرا للتعليم الخاص من الخليفة والمقطم وقد وردت نشرة من وكيل المديرية ومديرية التعليم الخاص بالمديرية بتاريخ 28/ 7/ 1999 بموافاة المديرية في خلال شهر بالمدارس التي عليها مستحقات مالية، مع العلم أن المديرية سوف تتخذ الإجراءات الحاسمة في هذا الشأن ثم قام الطاعن بتاريخ 11/ 8/ 1999 بمكاتبة وكيل الوزارة ( وكيل المديرية لمحافظة القاهرة ) بإخطاره بمديونية المدرسة المذكورة وعلى الرغم من ذلك فقد طلب كل من عبد اللطيف فتحي ونجوان عبد الوهاب في 28/ 8/ 2000 إرجاء اتخاذ اى إجراء قبل مدرسة المقطم الخاصة، غير أن الطاعن لم يستجب لذلك وقام بإبلاغ الرقابة الإدارية وامن الدولة بعد حصوله (الطعن) على إقرار من الممثل القانوني لمدرسة المقطم بالمديوينة، وهو ما يتضح منه أولا: – عدم اختصاص الطاعن بما هو منسوب إليه.
وثانيا: – بفرض اختصاصه فقد اتخذ الإجراءات اللازمة لذلك دون تقاعس أو تقصير.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم ابلغ النيابة الإدارية للتعليم بطلب التحقيق فيما ورد بمذكرة وكيل وزارة التربية والتعليم لشئون المتابعة المؤرخة 25/ 11/ 2001 للعرض على وزير التربية والتعليم من تقاعس التعليم الخاص بإدارة الخليفة والمقطم التعليمية في متابعه سداد مدرسة المقطم الخاصة للغات لمستحقات الوزارة والخاصة بالتطور التكنولوجي ومناهل لمعرفة ونقابة المعلمين منذ عام 1995 حتى عام 2001 وكذلك تقاعس إدارة التعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن تنفيذ تأشيرة وزير التربية والتعليم في 7/ 10/ 2001بوضع مدرسة المقطم الخاصة للغات تحت الإشراف المالي والادارى في حالة عدم إزالة المخالفات واستمرار صاحب المدرسة في مواصلة المماطلة في سداد المديونيات.
وقد باشرت النيابة الإدارية للتعليم ( القسم الأول ) التحقيق في هذا الموضوع القضية رقم 138 لسنة 2002 وخلصت في مذكرتها المؤرخة 10/ 8/ 2002 بأن نسبت للطاعن المخالفة الواردة في تقرير الاتهام وطلبت محاكمته عنها تأديبيا، حيث أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا حكمها المطعون فيه.
ومن حيث إن المخالفة المنسوبة إلى الطاعن أنه " قعد عن اتخاذ الاجراءات الواجبة قبل مدرسة المقطم الخاصة لإستئداء مستحقات الوزارة التي تقدر بمبلغ 233715 جنيها منذ عام 1995 حتى 30/ 6/ 2001 بالمخالفة للتعليمات على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق 0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق – ما أكده الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد تسلم عمله مديرا للتعليم الخاص بإدارة الخليفة والمقطم التعليمية في 8/ 6/ 1999، ومن ثم فإنه يكون مسئولا عن أداء واجبات هذه الوظيفة منذ تسلمه العمل بها، وليس من تاريخ سابق على ذلك منذ عام 1995 كما ورد بتقرير الاتهام.
ومن حيث انه لتحديد مسئولية الطاعن عما نسب إليه، يتعين الوقوف على ما إذا كان قد قعد عن اتخاذ ما توجبه عليه وظيفته من إجراءات لاستئداء مستحقات الوزارة أم انه لم يتقاعس ولم يقصر فى اتخاذ تلك الإجراءات 0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن منذ توليه مسئوليات وظيفته قد بدأ في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل مستحقات الوزارة قبل مدرسة المقطم الخاصة، فمنذ ورود نشرة عامة من المديرية تفيد ضرورة حصر مديونيات المدارس الخاصة في 27/ 7/ 1999 بادر الطاعن بإخطار مديرية التربية والتعليم لمحافظة القاهرة في 30/ 8/ 1999 بما يفيد وجود مستحقات مالية على مدرستي المقطم والخليفة الخاضعتين للغات وفي 9/ 11/ 1999 أرسل الممثل القانوني لمدرسة المقطم كتابا للطاعن يخطره فيه بان المستحقات المطلوبة من المدرسة طعن بعدم دستوريتها أمام المحكمة الدستورية العليا، وان ذلك هو سبب تأخر السداد، إلا أن الطاعن في 17/ 11/ 1999 اخطر الممثل القانوني المذكور بأن: " أموال النقابة تحصل من التلاميذ، ولا دخل للإدارة في تحصيلها أو تركها، وعليه لا بد من توريد أموال النقابة لأنها أمانة لديكم ومفروضة بواسطة القانون رقم 13 لسنه 1992 ولا دخل لنا بالقضية…. وهذه ديون أميرية واجبة السداد " وفي 27/ 11/ 1999 أرسل الطاعن استعجال أول للمثل القانوني لمدرسة المقطم لغات لسداد المستحقات المالية عن أعوام 95/ 1996، 96/ 1997، 98/ 1999 وفي يوم 8/ 2/ 1999 أرسل الطاعن استعجال أخر بذات المضمون واستعجال ثالث في 18/ 12/ 1999، وفي 27/ 3/ 2000 أرسل الطاعن كتاب لوكيل الوزارة ووكيل مديرية التربية والتعليم مرفق به رد التوجيه المالي والادارى بما يفيد بالمخالفات الموجودة بالمدارس الخاصة، ومنها المدارس المشار إليها بالأوراق وفي 16/ 5/ 2000 أرسل الطاعن كتابا لوكيل الوزارة ( وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ) بخصوص مذكرة التوجيه المالي والادارى بشأن إقناع مدرسة المقطم الخاصة لغات عن سداد مستحقات النقابة العامة لعامي 95/ 96، 96/ 1997 وعامي 98/ 99، 99/ 2000 وبتاريخ 21/ 8/ 2000 أرسل وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة كتابا للطاعن موقع عليه من العضو المالي ومدير التعليم الخاص بالمديرية يفيد " إرجاء اتخاذ إجراءات من المدرسة المذكورة، وفي 5/ 8/ 2005 أرسل الطاعن خطابا للموجه الأول المالي والادارى يفيد بتأخير التقارير المالية لمدرسة المقطم لغات وأخرين وفي 5/ 9/ 2000 أرسل الطاعن كتاب للمديرية يفيد علم المديرية بإقرار الممثل القانوني بالمديونية على المدرسة المذكورة مرفق به رد النقابة العامة وفي 27/ 11/ 2000 أرسل الطاعن كتابا للمدرية بخصوص المستحقات التي على مدرسة المقطم لغات، وتشمل مستحقات لوزارة التربية والتعليم والنقابة العامة للمعلمين مدون به انه تم إبلاغ الرقابة الإدارية بجميع المديونيات المستحقة على المدرسة المذكورة بتاريخ 11/ 3/ 2000 وبتاريخ 31/ 7/ 2000 وفي 1/ 1/ 2001 أرسل الطاعن كتاباً لمدير عام الإدارة العامة للتوجيه المالي والادارى بديوان عام الوزارة يفيد امتناع المدرسة عن سداد رسوم 10 % مراكز معرفة و 1 % تطوير تكنولوجي وفي 2/ 5/ 2001 أرسل الطاعن كتاب أخر للموجه المالي والادارى يفيده علما بأنه لم يذكر المديونيات السابقة للمدارس الخاصة مما يهدد بضياع أموال الدولة وكتابا أخر للمديرية في 27/ 5/ 2001 وفي 10/ 6/ 2001 حرر الطاعن خطابا للرقابة الإدارية شاملا كل المخالفات التي لمدرسة المقطم الخاصة لغات وفي 30/ 6/ 2001 ( أخر يوم عمل للطاعن ) أرسل استعجالا للممثل القانوني للمدرسة المذكورة لسداد المستحقات المالية قبل المدرسة، وفى ذات التاريخ أرسل الطاعن شكوى لوزير التربية والتعليم يشكو فيها عدم تعاون جميع الأجهزة، سواء في المديرية بمحافظة القاهرة أو ديوان عام الوزارة مما أدى إلى تراكم الديون على المدرسة سواء كانت للوزارة أوالنقابة العامة للمعلمين.
ومن حيث إن البين مما تقدم أن الطاعن قد قام باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في سبيل استئداء الوزارة لمستحقاتها من مدرسة المقطم الخاصة ومن ثم يكون ما نسب إليه غير قائم في حقه، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير هذا المذهب، فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، ويتعين لذلك القضاء بإلغائه والقضاء ببراءة الطاعن مما نسب إليه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما نسب إليه
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم السبت الموافق 26 من رمضان سنة 1426 هجرية والموافق 29/ 10/ 2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات