المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 16011 لسنة 47 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة " موضوع "
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس
مجلس الدولة و رئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذه المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، حسن كمال أبو
زيد، د/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، و/ د. حسنى درويش عبد الحميد ( نواب رئيس
مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد حسنين عبد الواحد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحى سيد على – أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 16011 لسنة 47 ق. عليا
المقام من
على صديق حسين
ضد
1 – النيابة الادارية
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للصحة وملحقاتها بجلسة 27/ 7/ 2003 فى الدعوى
رقم 133 لسنه 44ق
الإجراءات
فى يوم الاثنين الموافق 29/ 9/ 2003 أودع الأستاذ/ احمد كامل عبد
القوى المحامى نائبا عن الاستاذ/ محسن طه حمامى المحامى بالنقض، بصفته وكيلا عن الطاعن
قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا قيد بجدولها تحت رقم 16011 لسنه 49 ق عليا طعنا فى
الحكم المشار اليه فيما تضمه من مجازاة الطاعن بخصم شهر من راتبه.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع
بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءته مما نسب اليه، مع الزام المطعون ضده بالمصروفات
ومقابل اتعاب المحاماه.
وجرى اعلان الطعن على النحو الموضح بالاوراق.
وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى انتهت – للاسباب المبينة فيه –
إلى طلب الحكم بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 26/ 1/ 2005، وبالجلسات التالية على النحو
الموضح بمحاضرها، وبجلسة 25/ 5/ 2005 قررت الدائرة احالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره
بجلسة 15/ 10/ 2005 وتدوول نظره بجلسات المحكمة وبجلسة 28/ 1/ 2006 قررت المحكمة إصدار
الحكم بجلسة اليوم، وفيها وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات واتمام المداولة.
ومن حيث ان مثار النزاع فى الطعن الماثل انه بتاريخ 23/ 12/ 2001 اقامت النيابة الادارية
الدعوى رقم 133 لسنة 44ق امام المحكمة التأديبية للصحة وملحقاتها وتقرير اتهام قبل
الطاعن واخرين لانه " حيث يعمل الطاعن مدير ادارة المشتريات بالهيئة العامة لمياه الشرب
والصرف الصحى ببنى سويف بالدرجة الاولى لانه اعتبارا من 16/ 1/ 1999 وحتى تاريخه بادارة
المشروعات بالهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف وبوصفه السابق لم يؤد
العمل المنوط به بدقة وامانة وخالف القوانين واللوائح، اذ اهمل فى الاشراف على المحالين
من الاول حتى الرابع، مما ادى إلى تعودهم عن الحصول على موافقة سلاح الاشارة بالقوات
المسلحة على تنفيذ عملية الاحلال الكلى والجزئى وزرع المطابق بشارع صلاح سالم ببنى
سويف مما ادى إلى ايقاف الاعمال على النحو المبين بالاوراق.
وطلبت النيابة الادارية محاكمة المتهمين تأديبيا طبقا للمواد الواردة بتقرير الاتهام.
وبجلسة 27/ 7/ 2003 حكمت المحكمة بمجازاة الطاعن بخصم اجر شهر من راتبه.
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل ان الحكم المطعون فيه شابه الخطأ فى تطبيق القانون وتفسيره
وتأويله وفساد الاستدلال والقصور فى التسبيب.
ومن حيث ان المادة 44 من قانون مجلس الدولة رقم 47/ 1972 تنص على ان " ميعاد رفع الطعن
إلى المحكمة الادارية العليا ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه………….
".
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 27/ 7/ 2003 – حضوريا فى مواجهة الطاعن
– فمن ثم فقد كان يتعين عليه ان يقيم طعنه المعروض فى ميعاد اقصاه 27/ 9/ 2003 – بعد
اضافة مواعيد المسافة طبقا لنص المادة 16 من قانون المرافعات.
ولما كان ذلك وكان الثابت ان الطاعن لم يبادر إلى اقامة طعنه الماثل الا بتاريخ 29/
9/ 2003، فانه يكون قد اقيم بعد المواعيد المقررة قانونا، ويتعين الحكم – والحال كذلك
– بعدم قبول الطعن شكلا.
" فلهذه الاسباب "
حكمت المحكمة… بعدم قبول الطعن شكلا لاقامته بعد المواعيد
المقررة قانونا.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 1427 هجرية. والموافق 18/ 3/ 2006
بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
