الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 15730 لسنة 51 ق0عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، حسن كمال أبو زيد, و/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر, أحمد إبراهيم زكي (نواب رئيس مجلس الدولة)
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد علي – أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 15730 لسنة 51 ق0عليا

المقام من

مصطفى كامل السواق

ضد

هيئة النيابة الإدارية
" في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية بجلسة 26/ 6/ 1996 في الدعوى رقم 590 لسنة 34 ق ".


الإجراءات

بتاريخ 11/ 6/ 2005 أودع الأستاذ/ مأمون الجميل المحامي بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 15730 لسنة 51 ق في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية بجلسة 26/ 6/ 1996 في الدعوى رقم 590 لسنة 34 ق والقاضي بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة.
وطلب الطاعن للأسباب التي تضمنها تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، والقضاء ببطلان الحكم المطعون فيه واحتياطيًا بإلغاء العقوبة وتعديل الجزاء بما يتناسب مع المخالفة.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت في نهايته للأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى للمحكمة التأديبية.
وتم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 28/ 12/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الرابعة لنظره بجلسة 28/ 1/ 2006 وفيها نظرت المحكمة الطعن وتم تداوله بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها.
وبجلسة 28/ 1/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 25/ 2/ 2006، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 24/ 5/ 1992 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 590 لسنة 34 ق أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية، وتقرير اتهام ضد/ مصطفى كامل السواق (الطاعن) مدرس بمدرسة أنيس الإعدادية لأنه انقطع عن عمله الفترة من 22/ 11/ 1991 حتى 9/ 11/ 199 في غير حدود الأجازات المقررة قانونًا، وبذلك يكون المذكور قد ارتكب المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة، وطلبت النيابة الإدارية محاكمته بالمادة المذكورة وبالمواد الواردة تفصيلاً بتقرير الاتهام.
وبجلسة 26/ 6/ 1996 حكمت المحكمة المذكورة بمجازاة المتهم بالفصل من الخدمة.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن المخالفة المنسوبة إليه ثابتة في حقه مما يتعين معه مساءلته عنها ومجازاته تأديبيًا، وانتهت من ثم إلى حكمها سالف البيان.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد اخطأ في تطبيق القانون وتأويله حيث صدر دون اتخاذ الإجراءات القانونية لإعلان الطاعن وصدر في غيبته ودون تحقيق دفاعه.
ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن يتعين إعلان المتهم بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة على النحو المقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية وأن يتعين أن يكون الإعلان صحيحًا وفقًا للضوابط الواردة في هذا القانون، وأهمها أنه لا يجوز إعلان المتهم في مواجهة النيابة العامة إلا بعد استنفاد كل جهد في سبيل التحري عن موطن المراد إعلانه في الداخل أو الخارج على حد سواء، وإذا كان للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل يجب أن يسلم الإعلان لشخصه أو في موطنه على النحو الموضح بالمادة من قانون المرافعات.
كما استقر قضاء هذه المحكمة على أنه طبقًا لنص المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 يتعين أن يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية بإعلان ذوي الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة في محل إقامته أو مقر عمله باعتبار ذلك إجراءً جوهريًا يترتب على تخلفه بطلان الحكم في الدعوى.
ومن حيث إنه تبين من مطالعة الأوراق أن الطاعن لم يتم إعلانه على النحو الصحيح.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بنى على إجراءات باطلة ويقع من ثم باطلاً
ولا يبدأ ميعاد الطعن فيه إلا من تاريخ علم الطاعن بصدوره.
وإذا لم يقم من الأوراق ما يفيد علم الطاعن بالحكم المطعون فيه في تاريخ سابق على تاريخ إقامته لطعنه الماثل فإن الطعن يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم فإنه يتعين الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية لإعادة محاكمته والفصل فيما نسب إليه مجددًا من هيئة أخرى.

– فلهذه الأسباب –

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى رقم 590 لسنة 34 ق إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية للفصل فيها مجددًا من هيئة أخرى.
صدر هذا الحكم وتلي علنًا بالجلسة المنعقدة في يوم السبت الموافق 26 من شهر المحرم لسنة 1427 هجرية والموافق 25/ 2/ 2006 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات