الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 15706 لسنة 49 ق0ع

بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس الدولة
الدكتور/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ أحمد إبراهيم زكي دسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
الدكتور/ محمد ماهر أبو العينين – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد الحميد نوير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحى سيد على – أمين السر

أصدرت الحكم الأتي

في الطعن رقم 15706 لسنة 49 ق0ع

المقامة من

أيمن بسيوني النشار

ضد

هيئة النيابة الإدارية
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا
بجلسة 30/ 7/ 1989 في الدعوى رقم 707 لسنة 17 ق


الإجراءات

بتاريخ 17/ 9/ 2003 أودع الأستاذ/ علي إبراهيم محليس المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 15706 لسنة 49 ق في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 30/ 7/ 1989 في الدعوى رقم 707 لسنة 17 ق والقاضي بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة 0
وطلب الطاعن للأسباب التي تضمنها تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعن فيه وأعاده الدعوى للمحكمه التأديبية بطنطا للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى 0
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت في نهايته للأسباب الواردة به بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد 0
ثم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 23/ 3/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة لنظره بجلسة 14/ 5/ 2005 وفيها نظرت المحكمة الطعن وتم تداوله بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 25/ 9/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 29/ 10/ 2005 وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله علي أسبابه عند النطق به 0


المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا
من حيث أن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 23/ 2/ 1989 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 707 لسنة 17 ق أمام المحكمة التأديبية بطنطا وتقرير اتهام ضد/ أيمن بسيوني النشار المدرس بمدرسة صلاح حتاته الإعدادية لأنه أنقطع عن عمله الفترة من 31/ 10/ 1988 حتى 11/ 1/ 1989 في
غير حدود الأجازات المقررة قانونا، وبذلك يكون المذكور قد ارتكب المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المادة 62 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة، وطلبت النيابة الإدارية محاكمته بالمادة المذكورة وبالمواد الواردة تفصيلا بتقرير الاتهام 0
وبجلسة 30/ 7/ 1989 حكمت المحكمة المذكورة بمجازاة المتهم بالفصل من الخدمة وأقامت المحكمة قضاءها علي أن المخالفة المنسوبة إليه ثابتة في حقه مما يتعين معه مساءلته عنها ومجازاته تأديبيا، وانتهت من ثم إلي حكمها سالف البيان 0
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله حيث صدر دون اتخاذ الإجراءات القانونية لإعلان الطاعن وصدر في غيبته ودون تحقيق دفاعه كما أنه لم يقم بتوكيل أحد للاقرارأمام المحكمة التأديبية بعدم رغبته في العمل ولم يثبت وجود مثل هذا التوكيل حسب الشهادة الصادرة من الشهر العقاري 0
ومن حيث أن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين إعلان المتهم بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة علي النحو المقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية وأنه يتعين أن يكون الإعلان صحيحا وفقا للضوابط الواردة في هذا القانون، وأهمها أنه لا يجوز إعلان المتهم في مواجهة النيابة العامة إلا بعد استنفاذ كل جهد في سبيل التحري عن موطن المراد إعلانه في الداخل أو الخارج علي حد سواء، وإذا كان للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل فيجب أن يسلم الإعلان لشخصه أو في موطنه علي النحو الموضح بالمادة 10 من قانون المرافعات 0
كما أستقر قضاء هذه المحكمة علي أنه طبقا لنص المادة 34 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 يتعين أن يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية بإعلان ذوى الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة في محل إقامته أو مقر عمله باعتبار ذلك إجراء جوهريا يترتب علي تخلفه بطلان الحكم في الدعوى 0
ومن حيث أنه يبين من مطالعة الأوراق أن الطاعن لم يتم إعلانه علي النحو الصحيح ولم تبذل الجهة الإدارية الجهد اللازم التحري عن من محل أقامة معلوم للمتهم بالداخل اوالخارج 0
ومن حيث أنه متي كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بني علي إجراءات باطله ويقع من ثم باطلا ولا يبدأ ميعاد الطعن فيه إلا من تاريخ علم الطاعن بصدوره 0
وإذ لم يقم من الأوراق ما يفيد علم الطاعن بالحكم المطعون فيه في تاريخ سابق علي تاريخ إقامته لطعنه الماثل فإن الطعن يكون مقبولا شكلا 0
ومن حيث أنه متي كان ما تقدم فإنه يتعين الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلي المحكمة التأديبية بطنطا لإعادة محاكمته والفصل فيما نسب إليه مجددا من هيئة أخرى 0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى رقم 707 لسنة 17 ق إلي المحكمة التأديبية بطنطا للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى 0
صدر هذا الحكم وتلى علنا فى جلسة السبت الموافق 26 رمضان 1426 هجرية الموافق 29 أكتوبر 2005 م ونطقت به الهيئة المبينة بصدره0

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات