المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 15646 لسنة 49ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد "نائب رئيس مجلس الدولة" "ورئيس المحكمة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق " نائب رئيس مجلس الدولة
"
وعضوية السيد الأستاذ المستشارالدكتور/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر " نائب رئيس
مجلس الدولة "
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي " نائب رئيس مجلس الدولة
"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ ماهر أبو العينين "نائب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد الحميد نوير " مفوض الدولة "
وسكرتارية السيد / محمد حسن أحمد " سكرتير المحكمة "
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 15646 لسنة 49قضائية عليا
المقام من
إبراهيم حامد محمد علي
ضد
النيابة الإدارية
طعنا في حكم المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا الصادر بجلسة 16/ 7/ 2003 في
الدعوى رقم 19 لسنة 43 ق
الإجراءات
في 14/ 9/ 2003أقام وكيل الطاعن الطعن الماثل بإيداع صحيفتة قلم
كتاب المحكمة مقررا الطعن علي الحكم سالف البيان والذي انتهت إلي مجازاة الطاعن بعقوبة
اللوم.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن – الحكم بإلغاء الحكم المطعون فية والقضاء مجددا ببراءتة
مما هو منسوب إلية.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو الموضح بالأوراق.
وقد انتهت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها إلي أنها تري الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه
موضوعا0
وتدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وأمام هذه المحكمة وعلى النحو الثابت بمحاضر
الجلسات حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابة عند النطق بة.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة
ومن حيث أن الطعن قد استوفي سائر أوضاعة الشكلية المقررة.
ومن حيث أن واقعات الحكم المطعون فيه تخلص حسبما يظهر من الأوراق في أنة بتاريخ 27/
1/ 2001 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 19 لسنة 43 أمام المحكمة التأديبية لمستوي
الإدارة العليا متضمنة ملف القضية رقم 47 لسنة 2000متضمنة اتهام ضد:
1- ………….. 2-……….. 3-………….. 4-…………. 5-…………
6- إبراهيم حامد محمد على سكرتير عام محافظة جنوب سيناء سابقا وحاليا سكرتير عام محافظة
مطروح درجة مدير عام.
لأنهم خلال المدة من 3/ 12/ 1997 وبتاريخ 22/ 6/ 99 بمقر عملهم وبوصفهم السابق لم يؤدوا
العمل المنوط بهم بدقة وخرجوا على مقتضي الواجب الوظيفي بأن "0
الأول: -…………../ الخامس: -……………………..
السادس: – أعتمد الكتاب رقم 642 في 22/ 6/ 1999 دون التحقق من صحة ما تضمنة مما نسب
في عدم صرف مستحقات المقاول الشاكي دون وجة حق.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمتهم تأديبيا طبقا لنصوص المواد القانونية المشار إليها
بتقرير الإتهام 0
وتدوول نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 16/ 7/ 2003 وأصدرت المحكمة حكمها
المطعون عليه بمجازاة المحال السادس باللوم وأقامت حكمها على قبول المخالفة المنسوبة
إلية بدوافع التحقيقات وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدي الطاعن فقد أقام الطعن الماثل
بإيداع أوراقة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا في 14/ 9/ 2003 ألتمس فيه قبول الطعن
شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءتة مما أسند إلية إستنادا
إلى ان مسؤلية الرئاسية لا تتسع لمتابعة دقائق اختصاصات مرءوسيه وانتهى تقرير الطعن
بالطلبات سالفة البيان.
ومن حيث أن البين من الأوراق أن هناك نزاعا بين مديرية الإسكان بالمحافظة والمقاول
( مقدم الشكوي حول أحقيتة في صرف مستحقاتة وأن هذا النزاع ليس للطاعن أي دخل به وموقعة
كسكرتير عام المحافظة وان المكاتبات بخصوص عدم صرف مستخلصات هذا المقاول كان يقوم الطاعن
باعتمادها كسلطة اعتماد فقط دون أن يكون مسؤلا عما ورد بها من بيانات كما أن سبب عدم
صرف مستخلصات المقاول يرجع حسبما ذهب إلي ذلك شهود الواقعة إلي تعليمات شفوية من السيد
المحافظ بعدم الصرف ولم تقم النيابة الإدارية بالتحقيق من صحة هذه التعليمات وصدورها
من المحافظ وعلى كل فإن الطاعن لا يستدل عما ورد في مكاتبات يقوم باعتمادها كسلطة رسمية
وإنما يسئل من قاموا بتحرير هذه المكاتبات عما ورد بها من معلومات وبيانات وعليه فليس
هناك ثمه اساس لنسبه اى أتهام للطاعن في هذا الخصوص في ظل ما ظهر من الأوراق إيضا من
قصور في التحقيق عن معرفة المتسبب في توقف الصرف مع وضوح الإشارة إلى وجود تعليمات
للمحافظ في هذا الخصوص وعلية فيكون الحكم المطعون فية إذ إنتهى إلي مجازاة الطاعن انه
خالف القانون ويكون واجب الإلغاء في هذا الخصوص0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه فيما تضمنة من مجازاة الطاعن والقضاء مجددا ببراءتة مما هو منسوب إلية.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق 22 ذو القعدة سنة 1426 هجريه والموافق
24/ 12/ 2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
