الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 15549 لسنة 49 قع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسين كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد ماهر أبو العنين – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد الحميد نوير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد حسن أحمد – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 15549 لسنة 49 ق.ع

المقامة من

كمال أحمد حسن إسحاق

ضد

النيابة الإدارية
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسماعيلية
بجلسة 16/ 7/ 2003 في الدعوى رقم 131 لسنة 8 ق


الإجراءات

في 11/ 9/ 2003 أقام وكيل الطاعن الطعن الماثل بإيداع صحيفة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا مقرر الطعن على الحكم سالف البيان والذي انتهى بمجازاة الطاعن بخصم عشرة أيام من راتبه وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً ببراءته مما هو منسوب إليه.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وقد انتهت هيئة مفوضي الدولة تقرير ما إلى أنها ترى الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن مما هو منسوب إليه استناداً إلى قرينة النكول الثابتة في حق الجهة الإدارية.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حسب تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث أن مرافعات الحكم المطعون فيه تخلص حسبما يظهر من الأوراق في أنه بتاريخ 8/ 1/ 2003 أقامت النيابة الدعوى التأديبية رقم 131لسنة 8ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسماعيلية متضمنة تقرير اتهام ضد كل من: 1-………………. 2-………………. 3-……………… 4- كمال أحمد حس إسحاق، لأنهم في الفترة من 6/ 7/ 1996 وحتى 14/ 1/ 1999. بمقر عملهم بمديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد وبوصفهم السابق
الأول: …………………………
الثاني والثالث والرابع: لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا التعليمات المالية مما أدى إلى المساس بمصلحة مالية للدولة بأن: الثاني……….. الثالث: ………………………. الرابع: بوصفهم الموجه الفني المختص بالتوجيه على أعمال قسم الأثاث المعد في والحديد المشغول بالورشة محل التحقيق أهمل مراجعة أوامر تشغيل المشغولات الحديدية موضوع التحقيق في العاملين الدارسين 97/ 98 و 98/ 99 مما أدى إلى عدم اكتشافه ما تردى فيه المخالف – الأول من اختلاس فارق الخامات المنصرفة بالزيادة لتنفيذ تلك المشغولات على النحو الموضح بالأوراق.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمتهم تأديبياً طبقاً لنصوص المواد القانونية المشار إليها بتقرير الاتهام.
وتدوول نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 16/ 7/ 2002 أصدرت المحكمة حكمها القاضي بمجازاة الطاعن بخصم عشرة أيام من راتبه لثبوت المخالفات -المنسوبة الى الطاعن على النحو الموضح بالحكم المطعون فيه ومن واقع شهادة الشهود.
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه أخطأ تطبيق القانون وتأويله ذلك أنه ليس للطاعن أي علامة بالاتهام الموجه إليه حيث أنه غير مسئول عن المخالفات التي أشابت المشروع محل الدعوى التأديبية بل والذي ساهم في الكشف عنها وانتهى تقرير الطعن إلى الطلبات سالفة البيان.
ومن حيث أن البين من الأوراق أن مراجعة الطاعن لأوامر التشغيل الصادرة من المشروع هي مراجعة مستندية فقط ويستحيل من ثم أن يكون مسئولاً عن العجز الذي تم في الواقع في هذه الأوامر وقد تأكد على تقرير اللجنة المكلفة من النيابة الإدارية بفحص مخالفات المشروع حيث ثبت للجنة إلى المخالفين سائر الاتهامات الخاصة لعدم سابقة الأوامر المنصرفة بدقة لتنفيذ الأوامر وعدم مطابقة تنفيذ المشغولات طبقاً للمواصفات الفنية أصور الصناعة لم تنسب اللجنة أنه مخالفة أو مسئولية للموجه الفني (الطاعن) وعلى ذلك وفي ظل ما ظهر ومسئولية الطاعن عن المراجعة المستندية فقط لأوراق المشروع دون اختصاص بمطابقة تنفيذ هذه الإقرار والكتابة المستندية مع واقع تسلم الأجهزة والأثاث فان ما نسب إليه لا يجد ثمة سنداً قانونياً أو واقعياً ويكون الحكم المطعون منه فيما تضمنه من مجازاته من ضرر باطلاً واجب الإلغاء.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن القضاء مجدداً ببراءته مما هو منسوب إليه..
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 24/ 12/ 2005 الميلادية، الموافق 23 ذي القعدة 1426 هجرية و بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات