المحكمة الادارية العليا – الطعن ين رقمي 15535 لسنة 49ق عليا، 1203 لسنة 50 ق0ع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة موضوع
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق
راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس مجلس
الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. حسني درويش عبد الحميد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد حسن أحمد – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
فى الطعنين رقمي 15535 لسنة 49ق عليا، 1203 لسنة 50 ق0ع
المقام اولهما من
مكرم عبد النعيم محمد إبراهيم
والمقام ثانيهما من
صالح جمعه السيد
ضد
النيابة الإدارية
طعنا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بجلسة 7/ 5/ 2003
فى الدعوى رقم 86 لسنة 44ق
الإجراءات
فى يوم الخميس الموافق 11/ 9/ 2003 أودع الأستاذ/ جمال محمد محمد
حسن المحامي بالنقض، بصفته وكيلا عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير
طعن قيد بجدولها تحت رقم 15535 لسنة 49ق. عليا طعنا على الحكم المشار إليه، فيما قضى
به من مجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوما من أجره.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم مجددا ببراءة الطاعن وإلزام المطعون ضده بالمصروفات
ومقابل أتعاب المحاماة.
وجرى إعلان الطعن على النحو الموضح بالأوراق.
وفى يوم الأربعاء الموافق 5/ 11/ 2003 أودع الأستاذ/ أحمد كامل عبد القوى المحامي بالنقض
بصفته وكيلا عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت
رقم 1203 لسنة 50 ق. عليا، طعنا على الحكم سالف البيان وذلك فيما قضى به من مجازاة
الطاعن بالوقف عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا، وبصفة مستعجلة
بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه والقضاء مجددا ببراءة الطاعن مما
هو منسوب إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار ومقابل الأتعاب من جميع الدرجات.
وحرى إعلان الطعن – على النحو الموضح بالأوراق.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني انتهت – للأسباب المبينة فيه –
إلى طلب الحكم بقبول الطعنين شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به
من مجازاة الطاعنين بالعقوبة الواردة بمنطوقه والقضاء ببراءتهما مما نسب إليهما.
وتحدد لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون جلسة 22/ 12/ 2004، وبجلسة 23/ 2/ 2005 قدمت
النيابة الإدارية مذكرة دفاع أشارت فيها إلى أن كافة واقعات الدعوى سبق إثبات جميع
مفرداتها وتمحيصها حال الحكم فيها، ومن ثم فإن تقاعس الجهة الإدارية عن إيداعها أو
فقدها لا يقيم قرينة الإثبات السلبي بما ترتبه من براءة الطاعنين، وبجلسة 11/ 5/ 2005
قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره بجلسة 22/ 10/ 2005، وبجلسة 24/ 12/
2005 قررت المحكمة إصدار الحكم لجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه
عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة.
وحيث إن الطعنين استوفيا سائر أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن عناصر الموضوع تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 4/ 5/ 2002
أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 86 لسنة 44ق أمام المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة
العليا وتقرير اتهام ضد الطاعنين وآخرين لأنهم خلال الفترة من عام 1994 حتى 1997 لم
يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة ولم يحافظوا على أموال وممتلكات الجهة التي يعملون
بها وبوصف الطاعن الأول مدير الفرع النهري بهيئة النقل العام وبوصف الثاني رئيس الأقسام
الهندسية بالفرع المذكور بأن: –
من الأول حتى السادس: ومنهم الطاعن الثاني ( المحال الخامس) بوصفهم أعضاء لجنة متابعة
أعمال العقد رقم 1/ 156/ 106 مع شركة المقاولون العرب: –
1- : قبلوا توريد وتركيب ماسورة عادم بطول 3 متر بالمخالفة لبنود العقد، وإثباتهم توريد
وتركيب مشاحم عمود الرفاص رغم عدم التوريد الفعلي وإثباتهم فك وتركيب عدد كراسي
عامود الرفاص فى حين أن الثابت أنهم كراسي فقط بخلاف الحقيقة.
2- قاموا باستلام بند توريد وتركيب لوحة كهرباء أوتوماتيك خطوط وسكينة عمومية
بالمخالفة للمواصفات الفنية المطروحة.
3- أثبتوا توريد وتركيب مفتاح أنوار ملاح– على خلاف الحقيقة.
4- استلموا بند الطلمبة الواردة بالتعاقد طلمبة عادية بالمخالفة للمواصفات الفنية وبند
دهان الوحدة بمساحة 200 م بالمخالفة لمساحة سقف الوحدة فعليا وبند تركيب وصلة مرنة
بطول 25 سم فى حين الوارد فى وحدة عبور بطول 13 سم.
5- اغفلوا ارتجاع 26 طن حديد ثم تغييرها بعدد وحدة نهرية على النحو الموضح بالأوراق.
وان المحال السابع ( الطاعن الأول ) أعد كراسة الشروط والمواصفات بدون توصيف دقيق لبنود
التعاقد مما تسبب فى مخالفة الاستلام الوارد وفقا لبنود التعاقد بالاستلام الفعلي وعدم
إمكان استغلال عددمراسي سياحية لعدم ضمان الركاب.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المتهمين تأديبيا طبقا للمواد الواردة بتقرير الاتهام.وبجلسة
7/ 5/ 2003 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وقضت بمجازاة الطاعن الأول بخصم خمسة عشر
يوما من أجره، ومجازاة الطاعن الثاني بالوقف عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر، وأقامت
قضاءها على أن المخالفات المنسوبة إليهما ثابتة فى حقهما من واقع التحقيقات التي أجرتها
النيابة الإدارية فى القضية رقم 410 لسنة 2001 وهو ما ينطوي على إخلال من جانبهما بواجبات
وظيفتهما وخروجا على مقتضياتها مما يستوجب مساءلته تأديبيا.
ومن حيث إن مبني الطعن رقم 15535 لسنة 49ق. عليا أن الحكم المطعون فيه شابه البطلان
ومخالفة القانون، حيث أحالت النيابة الإدارية القضية إلى المحكمة دون سماع أقواله وتحقيق
دفاعه.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 1203 لسنة 50ق.عليا أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون
وأخطأ فى تطبيقه، إذ أن الثابت من الأوراق انتفاء مسئوليته هذا فضلا عن أنه شابه القصور
فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الاتهامات المنسوبة إلى الطاعنين أثيرت فى التحقيقات
التي أجرتها النيابة الإدارية فى القضية رقم 410 لسنة 2001، والتي كانت أودعت أوراقها
وتحقيقاتها أمام المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا رفق تقرير الاتهام، إلا أن
ملف تلك القضية شاملا التحقيقات قد أعيد إلى النيابة الإدارية بعد صدور الحكم المطعون
فيه ولم تعده النيابة الإدارية لهذه المحكمة بمرحلة الطعن رغم تكليف هيئة مفوضي الدولة
لها بذلك أثناء تحضير الطعن وبناء عليه أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بإلغاء الحكم
المطعون فيه وبراءة الطاعنين، وظلت النيابة الإدارية على موقفها من عدم إيداع ملف القضية
المشار إليها سواء أمام دائرة الفحص وأمام هذه المحكمة رغم تداول أمامها أكثر من جلسة
وهو ما يقيم قرينة على صحة ادعاء الطاعنين أن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفا للقانون
الأمر الذي يتعين معه الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعنين مما نسب إليهما.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعنين شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه وبراءة الطاعنين مما نسب إليهما.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق 27من المحرم سنة 1427 هجرية، والموافق
25/ 2/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
