المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 15533 لسنه 49ق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق- حسن كمال أبو
زيد – د0 عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر- أحمد إبراهيم زكي الدسوقي – نواب رئيس مجلس
الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أسامه يوسف شلبي – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / يحيى سيد على – أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 15533 لسنه 49ق
المقام من
وجدي حامد رمضان
ضد
هيئة النيابة الإدارية
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 11/ 6/ 1984 في الدعوى رقم 852 لسنه
11 ق.
الإجراءات
بتاريخ 11/ 9/ 2003 أودع الأستاذ/ عيد رمضان ناصر المحامي بصفته
وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 15533
لسنه 49ق في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 11/ 6/ 1984في الدعوى رقم
852 لسنه 11ق والقاضي بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة.
وطلب الطاعن للأسباب التي تضمنها تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءة الطاعن مما نسب إليه.
وقدمت هيئه مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت في نهايته للأسباب الواردة به
الحكم بسقوط الحق في إقامه الطعن بمضي المدة.
وتم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات,
وبجلسة 22/ 12/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة
الرابعة لنظره بجلسة 19/ 2/ 2005 وفيها نظرت المحكمة الطعن وتم تداوله بالجلسات على
النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 19/ 2/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 23/ 4/ 2005
وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.
من حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في إنه بتاريخ 31/ 5/ 1983
أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 852 لسنه 11ق أمام المحكمة التأديبية بطنطا وتقرير
إتهام ضد/ وجدي حامد رمضان المدرس بمدرسة شبشير الحصن الإعدادية لأنه إنقطع عن عمله
الفترة من 8/ 1/ 1983 حتى 20/ 4/ 1983 في غير حدود الأجازات المقررة قانونا, وبذلك
يكون المذكور قد إرتكب المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المادة 62 من القانون رقم
47 لسنه 1978، وطلبت النيابة الإدارية محاكمته بالمادة المذكورة وبالمواد الواردة تفصيلا
بتقرير الإتهام.
وبجلسة 11/ 6/ 1984 أصدرت المحكمة التأديبية حكمها بمجازاة المتهم بالفصل من الخدمة
وأقامت قضاءها على ثبوت المخالفة المنسوبة إليه ومساءلته عنها ومجازاته تأديبيا, وان
عزوفه عن الوظيفة وعدم حرصه عليها يقتضي فصله من الخدمة.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفا للقانون وان المحال
لم يعلن بإجراءات التحقيق والمحاكمة, وصدر الحكم دون سماع أقواله أو تحقيق دفاعه.
ومن حيث إنه طبقا لنص المادة 34 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنه 1972
يتعين أن يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية بإعلان ذوى الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة
في محل إقامة المعلن إليه أو في محل عمله, ومن ثم يترتب على إغفال هذا الإجراء أو إجراءة
على وجه لا تتحقق معه الغاية منه, وقوع عيب شكلي في إجراءات المحاكمة يؤثر في الحكم
ويؤدي إلى بطلانه, ويكون حساب ميعاد الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا من تاريخ
علم الطاعن اليقيني به, وهو الأمر الذي يخضع لتقدير المحكمة في ضوء ما تكشف عنه وقائع
كل طعن على حده 0000000 إلا أن مناط ذلك كله ألا يتجاوز تاريخ إقامة الطعن خمسة عشر
يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه, وهي مدة سقوط الحق بالتقادم الطويل, وما يترتب
على ذلك من سقوط الحق في إقامة الدعوى بذات المدة, وبالتالي فإن الحق في الطعن في الأحكام
يتقادم بذات المدة وذلك حتى تستقر المراكز القانونية والأحكام القضائية أياما كان ما
شابها من أوجه البطلان حتى لا تزعزع للأبد.
( حكم دائرة توحيد المبادئ بجلسة 4/ 5/ 2000 في الطعن رقم 3434 لسنه 42ق0ع ).
وترتيبا على ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 11/
6/ 1984 وأن الطاعن أقام طعنه الماثل في 11/ 9/ 2003 أي بعد مضي أكثر من خمسة عشر عاما
على تاريخ صدور الحكم المطعون فيه الأمر الذي يتعين معه الحكم بسقوط الحق في الطعن
بمضي المدة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: – بسقوط الحق في الطعن بمضي المدة.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بالجلسة المنعقدة يوم السبت الموافق 15 من ربيع أول سنه 1426
هجريا الموافق 23/ 4/ 2005 ميلاديا بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
