الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 15129 لسنة 49 ق ع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – رئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ احمد إبراهيم زكى الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ عبد الحليم أبو الفضل القاضي – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ د. محمد ماهر أبو العينين – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز احمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / يحيي سيد علي – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 15129 لسنة 49 ق. ع.

المقام من

هانم عبد الحميد فتح الله.

ضد

النيابة الإدارية.
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 22/ 10/ 1989 فى الدعوى رقم 519 لسنة 17ق.


الإجراءات

فى 2/ 9/ 2003 أقام وكيل الطاعنة الطعن الماثل بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة حيث قيد بالرقم عاليه مقررا الطعن علي الحكم سالف البيان والذي انتهى إلي مجازاة الطاعن: بالفصل من الخدمة.
وطلبت الطاعنة – في ختام تقرير الطعن – بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى التأديبية إلي المحكمة التأديبية بطنطا للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى.
وقد تم إعلان تقرير الطعن علي النحو الوارد بالأوراق.
وقد انتهت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها إلي أنها ترى الحكم: – بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 22/ 12/ 2004 إحالته إلي هذه المحكمة حيث تدوول أمامها وعلى النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
و من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 22/ 10/ 1989 وأقام وكيل الطاعن الطعن الماثل في 2/ 9/ 2003 فان الطعن يكون قد أقيم بعد الميعاد المقرر للطعن في أحكام المحاكم التأديبية أمام هذه المحكمة حيث إن الثابت بالإطلاع علي أوراق الحكم المطعون فيه أن والد الطاعنة حضر بجلسة 8/ 10/ 1989 بموجب توكيل عام أثبته في محضر الجلسة واقر بما جاء بتقرير الاتهام وقرر بأنها لا ترغب في العودة للعمل وعلي ذلك فالحكم يكون صادرا في مواجهتها وكان يتعين عليها الطعن في ميعاد غايته ستين يوما من تاريخ صدوره وأما ولم تفعل فيكون طعنها جديرا بعدم القبول.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة/ بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد المقرر.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم18من جماد أول لسنة 1426 ﻫ،الموافق 25/ 6/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات