الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 15046 لسنه 49ق0 عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – حسن كمال أبو زيد، د0 عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – عبد الحليم أبو الفضل القاضي – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشارين/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 15046 لسنه 49ق0 عليا

المقام من

إيهاب عرفه على الملاحي

ضد

1- رئيس هيئة النيابة الإدارية "بصفته"
2- مدير عام النيابة الإدارية "بصفته"
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 27/ 5/ 1990 في الدعوى رقم 384 لسنه 16ق.


الإجراءات

في يوم الأثنين الموافق 1/ 9/ 2003 أودع الأستاذ/ جلال السعيد الشابوري المحامى نائبا عن الأستاذ/ عادل السعيد البيلي المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن بجدولها برقم 15046 لسنه 49ق0عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 27/ 5/ 1990 في الدعوى رقم 384 لسنه 16ق المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعن والقاضي بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى.
وقد أعلن الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإعادة الدعوى رقم 384 لسنة 16ق إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 23/ 6/ 2004, وبجلسة 24/ 11/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الرابعة – لنظره بجلسة 1/ 1/ 2005.
وبجلسة 12/ 2/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم, وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 11/ 1/ 1988 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنصورة أوراق الدعوى رقم 15046 لسنه 16ق مشتملة على تقرير إتهام ضد/ إيهاب عرفه على الملاحي ( الطاعن ) المدرس بمدرسة كرم ورزق الإعدادية بمحافظة دمياط, لأنه إنقطع عن العمل في الفترة من 24/ 10/ 1987 حتى 27/ 12/ 1987 بدون إذن وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا وبذلك يكون قد أرتكب المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المادتين 62و 78/ 1 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978, وطلبت النيابة الإدارية محاكمته بالمادتين المشار إليهما والمادتين 80 و82 من هذا القانون والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنه 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والمادتين 15و19 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972.
وبجلسة 27/ 5/ 1990 حكمت المحكمة التأديبية بالمنصورة بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة, وأقامت قضاءها على أن المخالفة المنسوبة إليه ثابتة في حقه مما يتعين مساءلته عنها تأديبيا.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وذلك لأن الطاعن لم يعلن بأي إجراء من إجراءات المحاكمة كما صدر الحكم ضده دون الإستماع إلى أقواله الأمر الذي لم يتحقق معه دفاعه.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه وفقا لحكم المادة 34 من قانون مجلس الدولة يتعين أن يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية بإعلان ذوى الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة في محل إقامة المعلن إليه أو في مقر عمله بإعتبار أن ذلك إجراء جوهري, إذ به يحاط المعلن إليه بأمر محاكمته بما يسمح له بالدفاع عن نفسه ودرء المخالفة المنسوبة إليه, ومن ثم فأن إغفال هذا الإجراء أو أجراؤه بالمخالفة لحكم القانون على وجه لا تتحقق الغاية منه من شأنه وقوع عيب شكلي في إجراءات المحاكمة وفي الحكم ويؤدى إلى بطلانه.
ومن حيث إن قانون المرافعات المدنية والتجارية ولئن كان قد أجاز في الفقرة العاشرة من المادة 13 إعلان الأوراق القضائية في النيابة العامة إلا أن مناط صحة هذا الإجراء أن يكون موطن المعلن إليه غير معلوم في الداخل والخارج وهو ما لا يتأتى إلا بعد إستنفاذ كل جهد في سبيل التحري عن موطن المراد إعلانه, أما إذا كان للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل فيجب تسليم الإعلان إلى شخصه أو في موطنه على الوجه الذي أوضحته المادة 10 من هذا القانون, وان كان له موطن معلوم في الخارج فيسلم الإعلان إلى النيابة العامة لإرساله لوزارة الخارجية لتتولى توصيله بالطرق الدبلوماسية حسبما تنص عليه الفقرة التاسعة من المادة 13 المشار إليها.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن الطاعن أعلن بتقرير الإتهام في مواجهة النيابة العامة بمقولة عدم الإستدلال على محل إقامته إكتفاء بأن تحريات الشرطة أفادت بأنه بالمملكة العربية السعودية.
ومن حيث إنه لم يقم في الأوراق ما يفيد قيام جهة الإدارة ببذل أي جهد في سبيل التحري عن محل إقامة الطاعن بالمملكة العربية السعودية حتى يتسنى إعلانه بالطرق الدبلوماسية عن طريق وزارة الخارجية فمن ثم يكون إعلانه في مواجهة النيابة العامة قد وقع باطلا ويكون الحكم المطعون فيه وقد اعتد بهذا الإعلان قد شابه عيب في الإجراءات ترتب عليه الإخلال بحق الطاعن في الدفاع عن نفسه على نحو يؤثر في الحكم ويؤدى إلى بطلانه.
ومن حيث إنه ولئن كان ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا هو ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه إلا أن هذا الميعاد لا يسري في حق ذي الشأن الذي لم يعلن بأمر محاكمته إعلانا صحيحا وبالتالي لم يعلم بالحكم الصادر ضده إلا من تاريخ علمه اليقيني بهذا الحكم, وإذ لم يقم بالأوراق ما يفيد أن إلا طعن قد علم بصدور الحكم المطعون فيه قبل إنقضاء ستين يوما سابقه على إيداع تقرير الطعن قلم كتاب هذه المحكمة في 1/ 9/ 2003 فإن الطعن والأمر كذلك يكون قد أستوفى أوضاعة الشكلية ويتعين من ثم قبوله شكلا.
ومن حيث إنه متى كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن – على ما سلف بيانه – لم يعلن إعلانا قانونا بقرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية ولم يخطر بجلسات المحاكمة ومن ثم لم تتح له فرصة الدفاع عن نفسه أمام المحكمة التأديبية, فأنه يتعين – والحال هذه – الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة لإعادة محاكمته والفصل فيما نسب إليه مجددا من هيئة أخرى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى رقم 384 لسنه 16ق إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى.
صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم السبت الموافق 8 من ربيع أول 1426هجريا والموافق 16/ 4/ 2005ميلاديا بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات