المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 14561 لسنة 50 قعليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار دكتور/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس
مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار دكتور/ محمد ماهر أبو العينين – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد علي – أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 14561 لسنة 50 ق.عليا.
المقام من
رمضان صبحي أحمد حلاوة
ضد
هيئة النيابة الإدارية
الإجراءات
بتاريخ 25/ 7/ 2004 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت الرقم عاليه مقرراً الطعن علي الحكم الصادر من المحكمة
التأديبية بالإسكندرية بجلسة 26/ 8/ 1995 في الدعوى رقم 108 لسنة 37 ق والقاضي بمجازاة
الطاعن بالفصل من الخدمة.
وطلب الطاعن للأسباب التي تضمنها تقرير الطعن الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت في نهايته للأسباب الواردة
به إلى إلغاء الحكم المطعون فيه.
وتم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات
حيث قررت الدائرة إحالة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الرابعة لنظره
بجلسة 8/ 4/ 2006 وفيها نظرت المحكمة الطعن وثم تداوله بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها
وبجلسة 20/ 5/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 1/ 7/ 2006 وبها صدر الحكم وأودعت
مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص- حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ 1/ 2/ 1994
أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 108 لسنة 37 ق أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية
وتقرير اتهام ضد: / الطاعن بوصفه مدرس بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية لأنه انقطع عن
عمله الفترة من 4/ 9/ 1994 حتى 7/ 12/ 1994 في غير حدود الأجازات المقررة قانوناً،
وبذلك يكون المذكور قد ارتكب المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المادة 62 من القانون
رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة، وطلبت النيابة الإدارية محاكمته
بالمادة المذكورة وبالمواد الواردة تفصيلاً بتقرير الاتهام.
وبجلسة 26/ 8/ 1995 حكمت المحكمة المذكورة بمجازاة المتهم بالفصل من الخدمة.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن المخالفة المنسوبة إليه ثابتة في حقه مما يتعين معه مساءلته
عنها ومجازاته تأديبياً، وانتهت من ثم إلى حكمها سالف البيان.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله
حيث صدر دون اتخاذ الإجراءات القانونية لإعلان الطاعن وصدر في غيبته ودون تحقيق دفاعه.
ومن حيث أن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين إعلان المتهم بقرار الإحالة
وتاريخ الجلسة على النحو المقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية وأنه يتعين أن
يكون الإعلان صحيحاً وفقاً للضوابط الواردة في هذا القانون، وأهمها أنه لا يجوز إعلان
المتهم في مواجهة النيابة العامة إلا بعد استنفاذ كل جهد في سبيل التحري عن موطن المراد
إعلانه في الداخل أو الخارج على حد سواء، وإذا كان للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل
يجب أن يسلم الإعلان لشخصه أو في موطنه على النحو الموضح بالمادة 10 من قانون المرافعات.
كما استقر قضاء هذه المحكمة على أنه طبقاً لنص المادة 34 من قانون مجلس الدولة رقم
47 لسنة 1972 يتعين أن يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية بإعلان ذوي الشأن بقرار الإحالة
وتاريخ الجلسة في محل إقامته أو مقر عمله باعتبار ذلك إجراءً جوهرياً يترتب على تخلفه
بطلان الحكم في الدعوى.
ومن حيث أنه يبين من مطالعة الأوراق أن الطاعن لم يتم إعلانه على النحو الصحيح.
ومن حيث أنه متى كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بني على إجراءات باطلة
ويقع من ثم باطلاً ولا يبدأ ميعاد الطعن فيه إلا من تاريخ علم الطاعن بصدوره.
وإذ لم يقم من الأوراق ما يفيد علم الطاعن بالحكم المطعون فيه في تاريخ سابق على تاريخ
إقامته لطعنه الماثل فإن الطعن يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث أنه متى كان ما تقدم فإنه يتعين الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى
إلى المحكمة التأديبية بالاسكندريةلإعادة محاكمته والفصل فيما نسب إليه مجدداً من هيئة
أخرى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه وإعادة الدعوى رقم 108 لسنة 37 ق إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية للفصل
فيها مجدداً من هيئة أخرى.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم السبت الموافق 6 جماد ثاني 1427ه والموافق 1/
7/ 2006, بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
