الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 14550 لسنة 46 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسن كمال أبو زيد و/ د/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر و/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي ود/ حسني درويش عبد الحميد – نواب مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – أمين السر

أصدرت الحكم الأتي

في الطعن رقم 14550 لسنة 46 قضائية عليا

المقام من

النيابة الإدارية

ضد

1- نعمة أحمد عبد الراضي
2-عزيزة شحاتة أحمد
3- هويدا محمود مفتاح سعيد
4- هدايا متولي أحمد صديق
5- محمود احمد محمد خليل
6- السيد محفوظ أحمد إسماعيل
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية بجلسة 29/ 6/ 2003 في الدعوى رقم 226 لسنة 45ق


الإجراءات

بتاريخ 24/ 8/ 2003 أودع نائبا عن السيد المستشار/ رئيس هيئة النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن فيه بجدولها تحت رقم 14550 لسنة 49 في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية بجلسة 29/ 6/ 2003 في الدعوى رقم 226 لسنة 45ق والذي قضي منطوقة/ بوقف الدعوى لحين الفصل في الشق الجنائي وعلى النيابة الإدارية تعجيل نظرها بمجرد زوال سبب الوقف 0
وطلبت الهيئة الطاعنة بنهاية تقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من وقف الدعوى والفصل فيها 0
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيها فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا 0
وتم تداول الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 10/ 5/ 2006 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع لنظره بجلسة 10/ 6/ 2006 وتم تداوله بهذه الجلسة على النحو الموضح بمحضرها حيث قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة
وحيث أن عن شكل الطعن فإن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 29/ 6/ 2003 وقد أقامت الهيئة الطاعنة طعنها الماثل بتاريخ 24/ 8/ 2003 أي خلال المواعيد المقررة قانونا وقد استوفي الطعن سائر أوضاعه الشكلية الأخرى ويتعين الحكم بقبوله شكلا0
ومن حيث إن موضوع الطعن الماثل يخلص – حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ 16/ 3/ 2003 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 226 لسنة 45ق أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية بإيداع تقرير اتهام ضد المطعون ضدهم لانهم: –
في غضون المدة من 25/ 7/ 2002 حتى 13/ 8/ 2002 بدائرة علمهم 0
الأولي: -1) تقاعست عن تنفيذ قرار رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية الصادر بندبها لمستشفي أحمد ماهر 0
2) انقطعت عن العمل المدة من 29/ 7/ 2002 حتى 12/ 8/ 2002 دون إذن 0
3) إشتركت مع المخالفة الثالثة وآخرين في اصطناع محررين مزورين منسوب صدورهما لمستشفي المبرة في 3/ 8/ 2002 تضمنا طلب توقيع الكشف الطبي عليها وحجزها بالمستشفي المدة من 29/ 7/ 2002 حتى 3/ 8/ 2002
لاصابتها بجلطة في الساق والتوصية لها براحة لمدة شهر من تاريخ الخروج ومهر المحررين بخاتم حسابات العيادة بمستشفي المبره الغير مخصص لمهر مثل تلك المحررات رغم عدم صحة ما دون بالمحررين وعدم صحة التوقيعات المرسومة عليها واستغلت هذين المحررين حتى تمكنت من الحصول على أجازة مرضية غير مستحقه من تاريخ 29/ 7/ 2002وحتى 1/ 9/ 2002 على النحو المبين بالأوراق0
الثانية: – 1) تقاعست عن تنفيذ قرار رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية بندبها لمستشفي راء لالادة في 2/ 7/ 2002 حتى 15/ 8/ 2002
2) انقطعت عن العمل المدة من 29/ 7/ 2002 وحتى 12/ 8/ 2002 دون إذن على النحو المبين بالأوراق
3) اشتركت مع المخالفة الثالثة وآخرين اصطناع محررين مزورين منسوب صدورهما للمستشفي في 3/ 8/ 2002 تضمنا طلب توقيع الكشف الطبي عليها فحجزها بالمستشفي المدة من 29/ 7/ 2002 وحتى 3/ 8/ 2002 لاصابتها بنزيف في الشرج والتوصية لها براحة لمدة عشرة أيام من تاريخه ومهر المحررين بخاتم حسابات العيادة بالمستشفي الغير مخصص لمهر تلك المحررات رغم عدم صحة ما دون بالمحررين وعدم صحة التوقيعات المرسومة عليها واستغلت هذين المحررين حتى تمكنت من الحصول على أجازة مرضية غير مستحقه في المدة من 29/ 7/ 2002وحتى 12/ 8/ 2002
4) استولت على مبلغ 140.3 من أموال المستشفي بما يعادل راتبها عن مدة الانقطاع0
الثالثة: – اشتركت مع المخالفتين الاولي والثانية متى اسند الى كل منهما بالبند ثالثا 0
الرابعة: – أهملت المحافظة على خاتم حسابات العيادة الخارجية عهدتها مما أدي إلي مهر المحررات المزورة التي اصطنعتها المخالفات الأولي والثانية والثالثة 0
الخامس: – 1) حرر نموذجي التحويل للجنة الطبية 105ت ص رقمي 3824، 3825 في 3/ 8/ 2002 باسم المخالفتين الأولي والثانية دون تشخص حالتها وأوصي لها بأجازة رغم عدم تسجيل الحالتين بسجلات العيادة وعدم مثولها أمامه ولم تسجل بياناتها بدفتر 123ت ص بالمخالفة للقانون والتعليمات 0
2) وقع النموذجين سالف الذكر أثناء عمله بالفترة المسائية رغم عدم تخصيص تلك الفترة للعاملين بمستشفي المبرة والمحرر بشأنها النموذجين بالمخالفة لقرار تنظيم العمل بالعيادة 0
السادسة: – بوصفه رئيس اللجنة الطبية بعيادة الرمل للتأمين الصحي منح المخالفة الأولي أجازة مرضية 35 يوما دون وجه حق رغم عدم مثولها أمامه وعدم وجود أي مرض لديها مما مكنها من الإستيلاء على مبلغ 227.046 جنيها 0
2) بوصفه رئيس اللجنة الطبية بعيادة الرمل للتأمين الصحي منح المخالفة الثانية أجازة لمدة 15 يوما دون وجه حق رغم عدم مثولها أمامه وعدم وجود أي مرض لديها مما مكنها من الاستيلاء على مبلغ 140.03جنيه على النحو المبين بالأوراق 0
وثم تداول الدعوى أمام المحكمة التأديبية على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 29/ 6/ 2003 صدرالحكم المطعون فيه بوقف الدعوى لحين الفصل في الشق الجنائي على النيابة الإدارية تعجيل نظرها بمجرد زوال السبب، وقد أقام الحكم المطعون فيه قضائه سالف الذكر على أساس أن أعمال بنص المادة 39 من قانون مجلس الدولة رقم 47لسنة 72 يقتضي وقف الدعوى التأديبية لحين الفصل في الشق الجنائي بناء على إحالة النيابة الإدارية المخالفين للنيابة العامة لأعمال شئونها فيما نسب إليهم من جرائم جنائية من تزوير واستعمال محررات مزورة والاستيلاء على المال العام0
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفا للقانون ذلك أن أعمال المادة 39 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 72 ووقف الدعوى التأديبية لحين الفصل في الشق الجنائي يتطلب دعوى جنائية قائمة عن ذات المخالفات المنسوبة للمحالين بالدعوى التأديبية أما مجرد الإحالة إلي النيابة العامة فلا تتوافر به شروط المادة 39 المشار إليها 0
ومن حيث إن المادة 39 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه " إذا رأت المحكمة أن الواقعة الني وردت بأمر الإحالة أو غيرها من الوقائع التى تضمنها التحقيق تكون جريمة جنائية إحالتها الي النيابة العامة للتصرف فيها وفصلت في الدعوى التأديبية، ومع ذلك إذا كان الحكم في دعوى تأديبية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية وجب وقف الأولي حتى يتم الفصل في الثانية ولا يمنع وقف الدعوى من استمرار وقف العامل/ وعلى النيابة الإدارية تعجيل نظر الدعوى بمجرد زوال سبب الوقف"
وبين من النص سالف الذكر أن وقف الدعوى التأديبية – وكما استقرت أحكام هذه المحكمة – لحين الفصل في الشق الجنائي يكون وجوبيا في حالة ما إذا كانت هناك دعوى جنائية قائمة ومتطورة عن ذات الوقائع المنسوبة للمخالف بالدعوى التأديبية ويتوقف الفصل في الأخيرة على الفصل في الشق الجنائي، إلا أن هذا الحكم لا يغل يد المحكمة التأديبية ولا يقضي على سلطتها لتقديرية في أن توقف الدعوى التأديبيةاذا ما تبين لها أن هناك تحقيق جنائى عن ذات الوقائع المنسوبة للمتهم فى المحاكمة التادبية وذلك تفاديا لما قد بحدث من تعارض بين الحكم التأديبي في حالة صدوره وما قد ينتهي اليه التحقيق الجنائي عن ذات الواقعة، كما أن الدعوى الجنائية تجد مصدرها وبدايتها أصلا من التحقيق الجنائي الذي ينتهي الي حكم جنائي قد يتعارض مع الحكم التأديبي0
ومن حيث أنه متى كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق في الطعن الماثل ان النيابة الإدارية قد تولت التحقيقات مع المطعون ضدهم فيما نسب إليهم بالدعوى التأديبية محل هذا الطعن بالقضية رقم 496 لسنة 2002 وانتهت بمذكرتها في هذا الشأن الي ابلاغ النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيما نسب إليهم من مخالفات تمثل جريمة جنائية، وقد تولت النيابة العامة التحقيقات، فمن ثم لا تترتب على الحكم المطعون فيه إذ أصدر بوقف الدعوى التأديبية لحين الفصل في الشق الجنائي وعليه يكون الحكم المطعون فيه قد صادف صحيح القانون ويتعين الحكم برفض الطعن، ولا يغير من ذلك ما أثارته الهيئة الطاعنة من ان النيابة العامة 0د انتهت من التحقيقات بإحالة المطعون ضدهم إلي النيابة الإدارية في 9/ 5/ 2004 بعد صدور الحكم المطعون فيه بمجازاتهم إداريا – إذ على النيابة الإدارية في هذه الحالة أعمال حكم القانون بالمادة 39 المشار إليها آنفاً بتعجيل نظر الدعوى التأديبية لزوال سبب الوقف 0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم الأحد الموافق من 1427 ه والموافق 2/ 7/ 2006 م بالهيئة المبينة علنا

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات